المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسكن, محضون


محمود معروف
09-12-2015, 11:36 AM
السلام عليكم يرجى ابداء الرأي القانوني في النص التالي و الذي يعتمده القضاة في تسبيب اسباب الحكم

... لأن حاجة المحضونة من النفقة و منها مسكن الحضانة او بدل عنه يوم ان كانت رضيعا هي غير حاجتها لما تجاوزت سن الرضاعة ....

و هل لهذا النص قواعد راسخة في قانون الاحوال الشخصية و في اصول الشريعة الاسلامية
افتوني بارك الله فيكم

علي الراعي
09-15-2015, 02:09 AM
الأخ الكريم
بالرغم من أن سؤالك مبهم
إلا أننى أجتهد فى معنى قد يكون ما تقصده وهو :-
أكد المذهب المالكي المعمول به في الدولة ( والمأخوذ منه مسائل قانون الأحوال الشخصية ) على أن الرضيع سكنه حجر أمه ولا يلزم أبوه بأجرة سكنه قال ابن عاصم في التحفة : وليس للرضيع سكنى بالقضا على أبيه والرضاع ما انقضى انظر البهجة 1/392 .
وبالله التوفيق

محمود معروف
09-15-2015, 08:52 PM
ان ما يقال لي من مستشارين و قضاة انهم قد اوقفو العمل بهذه الفتوى
و سؤالي هو ما هي التفسيرات الشرعية و القانونية لهذه الفتوى وما هي مبرراتهها
خاصة عندما يكون هناك رفض من قبل والد المحضون ان يوفر مسكن لولده

علي الراعي
09-15-2015, 11:27 PM
أخى الكريم
على حد علمى المتواضع أنه لا يمكن تجاهل ما أكد عليه الفقه المالكى بالأحوال الشخصية
قضت محكمة النقض الموقرة "لما كان فقهاء المذهب المالكي الذي أعطاه قانون الأحوال الشخصية الأولوية في الإحالة بالنسبة لما لم يرد فيه نصوا على ان الطفل الرضيع لا تلزم أباه أجرة مسكنه ما دام رضيعا لان مسكنه حجر أمه قال ابن عاصم في التحفة. وليس للرضيع سكني بالقضا على أبيه والرضاع ما انقضى انظر البهجة على التحفة 1/733 ولا يعتبر هذا النص الشرعي متعارضا مع نص المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على إلزام من تجب عليه نفقة المحضون باجرة مسكن حضانته وذلك لان النص الشرعي قيد عموم النص القانوني الذي لم يتعرض لبيان بداية تاريخ إلزامه باجرة المسكن تاركا بذلك نقصا فيه فكمل النص الشرعي هذا النقص وبين بداية سريان استحقاق المحضون لتلك الأجرة ،
ومعلوم ان الجمع بين النصوص إذا كان ممكنا مقدم على حملها على التعارض كما اتفق عليه علماء الأصول وأشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله : والجمع واجب متى ما أمكنا الخ. (الطعن رقم 169 لسنة 2010 س 4 ق . أ ، جلسة 21/4/2010 ( أحوال شخصية (

وبالله التوفيق