القانونية ندى
06-15-2010, 10:02 PM
ملخص حقوق الانسان
الوثائق الدولية لحقوق الإنسان
مقدمة :
تختلف هذه الوثائق فيما بينها من حيث ما تتضمنه من حقوق أساسية للإنسان فالبعض منها اقسم بالشمولية أي اظهر الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان وأخرى وتخصصت في مخاطبتها لفئات معينه من الناس ومنحتهم حماية إضافية لحقوقهم ( المعوقين والأطفال والنساء والرقيق ) وكذلك هناك وثائق دولية أخرى تختص بحماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي ( منطقة جزائية محددة) .
• أولا : الوثائق الدولية التي تتسم بالشمولية :
1- ميثاق الأمم المتحدة :
هو عبارة عن معاهدة ( اتفاق ) وقع 1945 في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية وأسس لمنظمة دولية تهدف إلي تعزيز احترام حقوق الإنسان التي انتهكت وبقسوة وأثناء الحرب وقبلها .
• تعزيز فكرة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية الجديدة فقد أكد واضعي النظام الأساسي للمنظمة على العديد من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان لعل أبرزها :
1- المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات
2- ضرورة احترام كرامة الإنسان
3- الاعتراف بعض الشعوب في تقرير مصيرها ويعد هذا الاعتراف من اكبر انجازات المنظمة الدولية فعلى أثره استقلت أكثر من 50 دولة خلال اقل من عقد من الزمن .
4- حرم الميثاق أي تمييز يقع بين البشر على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الأصل أو اللغة واعتبرها من الخطوط الحمراء التي لا يجوز انتهاكها من قبل الدول وكنتيجة على ذلك صدرت العشرات من المعاهدات لاحقا والتي وضعت الأطر القانونية لمكافحة التمييز لمكافحة أشكاله . وتعزيز ذلك أنشئت لجان دولية لمكافحة التمييز ضد المرأة ضد الأطفال والاتجار بالرقيق وضد التعذيب وضد السكان الأصليين الأقليات .
5- لأجل إشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان عملت الأجهزة التابعة للأمم المتحدة على إصدار النشرات وتخصيص أيام من كل عام للاحتفال بحقوق الإنسان على مستوى العالم لغرض نشر الوعي العالمي بأهمية هذه الحقوق .
6- جعل ميثاق مهمة حماية حقوق الإنسان واجب تنقسم أجهزتها المتعددة :
مجلس الأمن – جمعية العامة- المجلس الاقتصادي والاجتماعي – المفوضية السامية لحقوق الإنسان – مجلس حقوق الإنسان ويكون بإصدار تقارير دورية وسنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في العام وتنبيه الدول إلى ذلك وضرورة أن تقدم الدول بتخصيص سجلها في مجال حقوق الإنسان .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
مقدمة :
يعد إصدار هذا الإعلان بعد سنوات قليلة على انتهاء الحرب وقيام الأمم المتحدة انتصارا كبيرا للضمير الإنساني المشترك خاصة إذا ما علمنا إن هذا الإعلان اتبع باتفاقية دولية حول تحريم الإبادة وعدها من الجرائم الدولية التي يستحق فاعلها اشد العقوبات على أن لا يكون من بينها الإعدام انسجاما مع التوجيهات الحقوقية في إلغاء عقوبة الإعدام كذلك اتبع هذا الإعلان وبعد 8 أشهر على إصداره التوقيع على اتفاقيات خاصة بتنظيم أوضاع المقاتلين والمدنيين أثناء الحرب النزاعات المسلحة ونعني بها اتفاقيات جنيف في أغسطس 1949 .
• أهمية الإعلان:
بالرغم من عدم صدور الإعلان على شكل معاهدة دولية تلتزم قانونيا الدول بالمصادقة عليه إلا أن أهميته وإلزاميته الأخلاقية والأدبية فاقت الكثير من المعاهدات الملزمة . حيث استطاع هذا الإعلان (الصريح) نقل موضوع حقوق الإنسان من الإطار الداخلي إلى العالمي . وأصبح هذا الإعلان المرجعية الأولى التي تستند إليها كافة المعاهدات والدساتير والإعلانات والقوانين اللاحقة المتعلقة بحقوق الإنسان والى حد الآن كما واستندت إليه المحاكم الدولية والوطنية كما هو الحال مع المحكمتين الأوربية والأمريكية .
• محتوى الإعلان :
تضمن الإعلان 30 مادة + ديباجية عامة أكدت على ما سبق ونصت عليه ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من وجوب احترام الكرامة الإنسانية ومساواة الأفراد أينما كانوا :
أما بالنسبة للنصوص القانونية : فقد أكد الإعلان على فكرة مركزية هي المساواة بين الناس زان الناس أحرارا . وهنا تستعيد ما قاله سيدنا الفاروق وما قاله من بعده الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الذي حدد في أغسطس 1789 .
أما نصوص الإعلان قد فصلت في بيان الحقوق الأساسية والحريات التي يتمتع بها كل إنسان بغض النظر عن " أصله أو دينه أو جنسه أو عرقه أو لغته " .
تضمن الإعلان في تفصيله لهذه الحقوق والحريات العامة تلك التي يتمتع بها الإنسان الآن وهي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
أما بالنسبة للمادة الأولى للإعلان فتضمنت الاتي :
الحق في الحياة
حظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية
حرمة الحياة الخاصة للأفراد
الحق في التنقل والحق اللجوء لدولة أخرى
الحق في تكوين الأسرة
الحق في الملكية الخاصة
الحق المطلق لكل إنسان بالاعتراف بالشخصية القانونية
مساواة جميع الأفراد أمام القانون
حرية التعبير والرأي
حرية العقيدة
الحق في الحصول على ضمانات للمحاكمة العادلة
الحق في التولي الوظائف العامة
حظر الاسترقاق .
- أما المادة الثانية للإعلان فتضمنت الأتي :
- الحق في الملكية
الحق في العمل
الأمن والتامين الاجتماعي
حقوق الأمومة
الحق في التعليم
• الخصائص والسمات العامة للإعلان العالمي :
1- الطابع العالمي :
حيث وضع الإعلان الركيزة الأولى لإخراج مفهوم حقوق الإنسان من النطاق الوطني إلى الإطار العالمي الرحب الذي تكون فيه الحقوق التي ترتبت للإنسان لصفته الانسانية فقط بغض النظر عن الخلفيات الأخرى له .
2- طابعة الشمولي :
فهذا الإعلان تضمن حقوق عامة وحريات أساسية ولم يدخل في تفاصيل تخص هذه الحقوق والحريات أما بسبب رغبته في الحفاظ على تماسك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدم دخولها في مجال الجدل الحاد بين مؤيد ورافض لذلك إضافة إلى مراعاته لإمكانية دخول حقوق فرعية جديدة تلحق بالأساسية واخبرا احترامه لحقوق الإنسان والفرد بدل المواطن والرعاية .
3- اختار المشرع الدولي أسلوب ( التصريح ) للإعلان غير ملزم بدل المعاهدة نظرا لسيادة القناعة آنذاك أن طرحه هذا المشروع على شكل معاهدة سيستغرق وقتا أطول قد لا يصل إلى العدد المقرر من توقيعات الدول لأجل نفاذه في شكل معاهدة .
العهدان الدوليان لحقوق الإنسان
أولا : العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية
• تاريخيا : تم تبني هذا العهد بتاريخ 16/12/1966 في نيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخل حيز النفاذ 23/3/1976 .
• الأصل : بعد تبني الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورغبة منها في إخفاء الصفة الإلزامية على فكرة حقوق الإنسان فقد بادرت الجمعية العامة إلى تبني العهدين الدوليين وبعد مفاوضات طويلة وعسيرة بين الدول الغربية والاشتراكية صدر هذين العهدين .
• الحقوق المحمية في هذا العهد :
1- حق الشعوب في تقرير مصيرها
2- الحق في الحياة
3- حظر التعذيب
4- حظر الاسترقاق
5- الحق في الأمن والحرية ومنع الاعتقال التعسفي ( التحكمى )
6- المساواة أمام القضاء والحصر بالصمت أمامه
7- حرية التعبير والرأي
8- الحق في التصويت والمشاركة في الاقتراح العام
9- الحقوق الثقافية للأقليات
• نظرة على الحقوق المحمية في هذا العهد :
جاء النص على الحصر :
1- تأكيدا لتوجه الأمم المتحدة في تشجيع حصول بلدان العالم الثالث على حقها في الاستقلال عن الاستعمار
2- أعاد العهد التأكيد على وجوب احترام حقوق أساسية وردت سابقا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوحيدا :
أ- اعترف العهد ولأول مرة بعدد من الحقوق الجديدة مثل :
ب- احترام حقوق الأقليات
- عدم جواز حبس الشخص لعجزة عن أداء التزامه التعاقدي
- حق الطفل في الجنسية بغض النظر عن مركز والديه القانوني
ج- نص العهد للمرة الأولى على حق المشاركة في العملية الديمقراطية من خلال الاقتراح والتصويت للفرد
د- حدد هذا العهد السن القانوني لاكتمال الأهلية بـ 18 سنة وهو ما يقود إلى التعارض مع تشريعات دول أخرى ترفعه إلى 21 سنة .
هـ - لم يلغي هذا العهد عقوبة الإعدام تماشيا مع توجيهات الدول الفاعلة آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي .
و- وضع العهد سلسة من الإجراءات التنفيذية التي تمهل الطريق للأفراد لتقديم تظلماتهم عن ما يصيبهم من انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدانهم من خلال لجنة حقوق الإنسان التي استبدلت عام 2006 بمجلس حقوق الإنسان .
ز- ألزم العهد الدول الموقعة عليه بتعديل تشريعاتها الوطنية لإعطاء الفرد حق التظلم أمام محاكمها الوطنية عما يتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان .
الوثائق الدولية العامة لحقوق الإنسان
• أولا : الوثائق ذات صلة بالفئات ( المجاميع ) الأكثر حاجة للحماية :
1- اتفاقية حقوق الإنسان للطفل 1986
2- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952
3- الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين 1951 – 1967
4- إعلانات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
5- إعلان حقوق الأقليات
• ثانيا : الوثائق الدولية ذات صلة بأنواع محددة من الحقوق :
1- الاتفاقيات الخاصة بالقضاء على كل أشكال التميز العنصري 1963- 1969-1973
2- اتفاقية تجريم الرق 1926 – 1956
3- اتفاقية حظر التعذيب 1984
4- اتفاقية قمع الإبادة والمعاقبة عليها 1948
5- إعلان الحق في التنمية
• ثالثا: اتفاقيات جنيف الخاصة بالقانون الدولي الإنساني 1949 + برتوكوليهما الاختياري لسنة 1977
حقوق الأقليات
تعريف الأقليات : مجموعة أو جماعة من المواطنين داخل شعب ما تتمتع بخصائص عرقية أو دينية أو لغوية أو ثقافية تختلف بشكل واضح عن الأكثرية من أفراد الشعب .
• تطور التاريخي لفكرة الأقليات :
برزت مشكلة الأقليات في نهاية القرن التاسع عشر وقد كان يقصد أوضاع المسحيين في الدولة العثمانية وتحديداً اليونان ولبنان ولإنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى حيث وضعت نظاما خاصاً لحماية الأقليات في الدولة التي تنظم للعصبة أبرزها العراق – فنلندا في ثلاثينات القرن الماضي كما تم التعريف بالأقليات من الناحية القانونية في قرارات أصدرتها محكمة العدل الدولي الدائمة في عشرينات القرن الماضي وبعيد انتهاء الحرب العالمية ظل وضع الأقليات وحقوقها محل اهتمام المجتمع الدولي نظراً لاستمرار تعرضها لشتى أنواع الانتهاكات وهو ما قاد إلى إصدار إعلانات عديدة وقرارات دولية لوقف الانتهاكات تم صدور إعلان خاص عام 1992 حول حقوقهم . لم ينظر الكثير من الدول العالم لحد الآن .
• أسباب منح الحماية للأقليات :
1- وجود تمييز واضح في موضوع الحقوق التي يتمتع بها مواطني دولة ما .
2- هيمنة (سيطرة) أكثرية عددية من المواطنين على وضع القرار في الدولة المعينة مقابل تغيب(تهميش) واضح لصوب الأقلية .
3- خشية المجتمع الدولي من ذوبان الأقليات بمحيطهم العرقي أو الديني أو الثقافي أو اللغوي وهو ما يتعارض مع غايات المجتمع الدولي في إبراز التعدد والتنوع كنعمة وليس نقمة والذي يعود من أهم السياسات التي تبنتها اليونسكو حاليا ً .
4- حقهم في الاحتفال بأعيادهم الدينية أو الثقافية
5- حقهم في المشاركة الإقليمية والدولية كأحد المكونات الثقافية أو الدينية أو العرقية لدولتهم .
• المجاميع (الأقليات ) المحمية :
1- العرقية
2- الدينية
3- اللغوية
4- الثقافية
5- الوطنية
• الأقليات التي لا تحظى بحماية دولة حتى الآن :
1- السياسية
2- الفكرية
• الحقوق الواجب الاعتراف بها في الدول التي تنتمي إليها :
1- الحق في استعمال لغتهم وتعليمها في المدارس أو المراكز اللغوية والثقافية الخاصة بهم .
2- الحق في التعبير عن ثقافتهم الخاصة بشتى الوسائل المعمول بها بالنسبة لثقافة الأكثرية
3- الحق في ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية بحرية وإقامة المراكز الدينية الخاصة بهم .
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
• الهدف من الاتفاقية :
1- تقنين الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الطفل في أنحاء العالم
2- تعتبر الاتفاقية المرجعية الأولى التي يستند إليها عند الرجوع إلى تحديد حقوق الطفل
3- حث الدول على دمج الحقوق الواردة فيها ضمن تشريعاتها الوطنية
4- نصت على حقوق جديدة للطفل لم تكن منصوص عليها في الوثائق السابقة
• مفهوم الطفل وفقا ً للاتفاقية :
كل إنسان لم يتجاوز (18) سنة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك موجب القانون المطبق عليه .
• أهم الحقائق المنصوص عليها في الاتفاقية:
1- الحق في الحياة
2- حق الطفل في الاحتفاظ بهويته الوطنية
3- حق الطفل بالجنسية
4- الحق في التعليم
5- الحق في الرعاية الصحية
6- الحق في الرعاية الاجتماعية
7- الحق في العيش ضمن أسرة
8- الحق في التعبير عن الرأي
9- الحق في الانتساب لعائلة
• القيود المفروضة على الدول والأفراد في تمكين الأطفال من اكتساب الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية:
1- وجوب تمتع الطفل بالجنسية
2- عدم جواز إبعاد الطفل عن مكان وجوده حتى لو كانت إقامته غير شرعية
3- عدم جواز تشغيل الأطفال في الأعمال غير الشرعية واستخدام في أعمال محظورة في القانون
4- حظر التمييز ضد الأطفال
5- عدم جواز تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة
6- عدم جواز الاستغلال الجنسي له
الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة :
• تاريخيا ً :
وقعت هذه الاتفاقية عام 1952 وفقا ً لقرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .
• الهدف من الاتفاقية :
1- استكمال سلسة الحقوق التي نصت عليها المواثيق والإعلانات الدولية والتي تتمتع بها المرأة
2- إدماج الحقوق السياسية للمرأة في قوانين الدول التي تنضم للمعاهدة
• أهم الحقوق السياسية الممنوحة للمرأة :
1- حق النساء في التصويت بجميع أنواع الانتخابات
2- إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في الانتخابات
3- حق المرأة في الترشيح لكافة الوظائف والمناصب في الدولة .
الوثائق الوطنية لحقوق الإنسان
• المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان :
1- تعتبر اول اتفاقية لحقوق الإنسان بعد إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
2- صدرت هذه الاتفاقية عام 1950 من قبل مجلي أوروبا والذي كان يضم أوروبا
3- تتضمن هذا الاتفاقية العديد من الحقوق بعضها تكرار لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعضها الأخر جديد مثل : حق المشاركة في الانتخابات الحرة .
4- نصت الاتفاقية على إنشاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ وهذه المحكمة مارست ولا تزال تمارس النظر في الشكاوي والدعاوي إليها من الأفراد وتصدر أحكامها بحق الدول الملزمة بالتنفيذ .
5- تبع إصدار هذه الاتفاقية العيد من المعاهدات والبرتوكولات المتعلقة بحقوق الإنسان لعل أبرزها :
( المعاهدات الأوربية لحظر التعذيب والميثاق الأوربي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية )
• الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباته :
1- وقعت هذه الاتفاقية عام 1969 وتشمل دول القارة الأمريكية الشمالية والوسطى والجنوبية ودخلت حيز النفاذ عام 1979 .
2- نصت هذه الاتفاقية على إلية لحماية حقوق الإنسان من خلال إنشاء المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان تختص كلتا الجهتين بالنظر في الشكاوي المقدمة من الأفراد حول تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية وتكون قرارات اللجنة غير ملزمة على قرارات المحكمة التي تكون غير ملزمة على عكس قرارات المحكمة ملزمة على الدول تنفيذها .
3- أهم الحقوق المنصوص عليها :
- الحقوق المدنية والسياسية - حق الحماية المتساوية - حق المشاركة في الحكم
- الحق في الجنسية - حق الحماية القضائية
- حقوق الطفل - حق التجمع
- حقوق الأسرة
- تجريم الاسترقاق
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب :
صدر هذا الميثاق عام 1981 ودخل حيز النفاذ في 1991 وانضمت إليه معظم القارة
يتميز هذا الميثاق عما سبقه من معاهدات وإعلانات ومواثيق حقوق إنسان بضمه لحقوق الشعوب إلى جانب الإنسان ويعود السبب في ذلك إلى كون شعوب إفريقيا من أكثر الشعوب اضطهاد على مدار التاريخ فكان لا بد من إنصافها .
بعد إصدار هذا الميثاق في بداية عقد الثمانينات خطوة جريئة .أقدمت عليها الدول الإفريقية خاصة في ظل سجل حافل للكثير منها في انتهاك حقوق الإنسان من جهة وتحكم شركات كبرى بمصادر الثروة فيها وإصدار ميثاق الشعوب في السيطرة على ثرواتها يعد تقدما كبيرا .
تضمن الميثاق الحقوق الأساسية للإنسان والحريات إضافة إلى تمديده الآليات التي يتم من خلالها تقديم الشكاوى ومن خلال لجنة حقوق الإنسان التي تحولت اخبرا إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان .
لم يشير الميثاق إلى تلك الحقوق المتعلقة بإقامة الديمقراطية في القارة مثل حق الشعوب في التأسيس لتنظيم ديمقراطية ويعود سبب ذلك إلى الظروف التي صدر فيها الميثاق أن جميع دول القارة أنظمة لم تصل عن طريق صناديق الاقتراع .
• الهدف من إصدار هذه الوثائق :
1- رغبة الدول المعينة بإكساب الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثائق الدولية طابعا إقليميا من جهة وإلزاميا لدول الإقليم الجغرافي من جهة أخرى .
2- النص في هذه الوثائق الإقليمية على حقوق جديدة لم ينص عليها في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان .
3- تعكس هذه الوثائق الإقليمية الخصوصية .
اتفاقية اللاجئين لعام 1954
• الأصل تعتبر هذه الاتفاقية الصادرة عام 1951 إحدى أهم الوثائق الدولية التي نظمت موضوع اللجوء وشروط تحققه ومفهوم اللاجئ وحقوقه والتزاماته حيث لحقتها إعلان الأمم المتحدة حول اللجوء الإقليمي لسنة 1967 وبرتوكول عام 1977 .
• تعريفه اللاجئ : هو الأجنبي الذي خرج أو اخرج من بلاده الأصلي ولا يرغب أو يستطيع العودة إليها بسبب الخوف أو لاتهامه بارتكابه جريمة سياسية أو عدم رغبته في الخضوع لنظام سياسي جديد يرى فيه غير شرعية أو ظالمه .
• الهدف من الاتفاقية :
1- وضع إطار قانوني عام لمفهوم اللجوء وحلات اللجوء بعد تزايد مفرط في أعداهم على مستوى العلم وعدم وجود نظام قانوني دولي لحمايتهم .
2- إبعاد التأثير السياسي عن وضع اللجوء وإبقائه في إطارين القانوني والإنساني البحت .
• حقوق اللاجئ :
1- يتمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية
2- الحق في السكن
3- الحق في الحصول على المساعدة والإغاثة
4- عدم جواز طرده من دولة الملجأ إلا إذا خالف القانون والأنظمة المطبقة في الدولة
• شروط الواجب توافرها في طلب اللجوء :
1- أن يكون قد ارتكب جريمة أو حتى عادية باستثناء السياسية
2- أن لا يتخذ من الدولة الملجأ مقراً لممارسة أعمال تخريبية أو عسكرية ضد دولته .
3- لا يزور دولته أثناء إقامته في دولة الملجأ
4- عدم مغادرته الدولة الملجأ أثناء انتظاره بطلب اللجوء .
• الأجهزة الدولية المسئولة عن متابعة شؤون اللاجئين في العلم :
1- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ( Unhcr )
2- وكالة غوث اللاجئين الفلسطيني ( Unrua )
• حقوق دولة الملجأ في مواجهة اللاجئ :
حقوقها في إلقاء وضع اللجوء الذي يتمتع به إذا خالف القوانين والأنظمة أو شكل تهديد لك من الموطنين حق الدولة السيادي في قبول أو عدم قبول طلب اللجوء المقدم من قبل اللاجئين .
حظر الاسترقاق ( العبودية )
• المعنى : يعد الاسترقاق من أبشع الأمثلة على السلوك غير الإنساني لمن يقوم به .
فتحول الإنسان لسعلة تباع وتشتري يدل بلا أدنى إلى هبوط كبير للحضارة الإنسانية إلى أدنى مستوياتها .
• الحظر الدولي للاسترقاق :
يعود تاريخ ذلك هذا الفعل إلى مؤتمر فيبنا 1815 ثم أعقبه إصدار العديد من الإعلانات والاتفاقيات كان من أبرزها معاهدة جنيف 1926- 1956 التي وضعت إطارا كاملا لتحريم الرق .
• تعريف الرق : نظام أو حالة تفرض من شخص على أشخاص ويمارس عليهم السلطات المترتبة على حق الملكية .
• الأوضاع المماثلة للرق :
1- الزواج الإرادي
2- الاستعباد وفاء الدين
3- فرض أعمال على أطفال الأقل من 18 سنة
4- نقل المرأة الأرملة إلى شخص أخر باعتبارها من الميراث
• اتفاقية حظر التعذيب :
تعريفه : أي فعل يتسبب بالألم أو المعاناة الجدي أو المعنوي وهو يقع عمدا على أشخاص معينين لغرض الحصول منهم أو من شخص ثالث على معلومات أو اعترافات ويتم ممارسة التعذيب من خلال موظف حكومي
• الحظر الدولي للتعذيب :
1- إعلان نيويورك لعام 1975
2- اتفاقية حظر التعذيب لعام 1984
• أشكال التعذيب :
1- التشويه
2- إطفاء السجائر في جسم الإنسان
3- قطع الأعضاء
4- الحرمان من الماء والطعام
5- تكسير الأصابع
6- الصعق بالكهرباء
7- الضرب بالسوط
8- تغطية الرأس لفترة طويلة
9- مشاهدة احد الأقرباء يتعرض للتعذيب
• تجريم التعذيب في القوانين الدول :
اعتبر الدول منذ فترات طويلة التعذيب إحدى الجرائم التي يعاقب مرتكبيها وان كان من أفراد السلطة العام وهو تجريم التعذيب منصوص عليه في دساتير الدول وقوانين العقوبات ويعاقب مرتكبيها بعقوبات شديدة .
اتفاقية منع جريمة الإبادة
• الهدف من المعاهدة :
يتم إصدار هذه المعاهدة كرد فعل على المجازر التي ارتكب أثناء الحرب العالمية الثانية حيث تعرض الشعوب للقتل المنظم والمنهجي فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948 هن هذه المعاهدة .
• معنى الابادة : ارتكاب أعمال قتل بحق أفراد ينتمون لمجموعة عرقية أو دينية أو وطنية أو إيذائهم بشكل خطر لظروف حياتيه تقود لاحقا إلى القضاء عليهم أو منع الإنجاب داخل تلك المجموعة .
• نصت الاتفاقية على أن تقوم الدول الموقعة على المعاهدة بمعاقبة مرتكبيها أمام المحاكم أو أمام المحاكم الجنائية الدولية المختصة .
• التبني الوطني بخصوص الاتفاقية في القوانين الداخلية للدول :
منذ تبنى الاتفاقية عام 1948 وحتى اليوم انضمت إليها الكثير من الدول التي أدمجت قواعد وأحكام الإبادة بقوانينها الوطني وتحديدا قانون العفويات .
• الوثائق الدولية ذات الصلة بالنزاعات المسلمة ( تطبيق القانون الدولي الإنساني )
• الهدف من الاتفاقية :
تهدف هذه الوثائق إلى توفي الحماية القانونية للمحاربين أثناء النزاعات المسلمة ( الحروب الدولية والأهلية ) وكذلك للمدنيين الذين يخضعون لسطات الاحتلال الأجنبي .
• الاتفاقيات المطبقة في الوقت الحاضر :
1- اتفاقية جنيف الأربعة 1949
2- قواعد لاهاي للحرب البحرية والبرية لسنة1899/1907
• أهم الحقوق الذي يتمتع بها السكان المدنيين:
1- حظر الاعتداء عليهم
2- حظر التعذيب والتشويه
3- عدم الاعتداء على كرامتهم أو معاملتهم بتمييز
4- عدم إلحاقهم بالقوات المسلحة لدولة الاحتلال
دولة الإمارات العربية المتحدة وحقوق الإنسان
• الجانب الدستوري :
- ظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة مع اكتمال الأسس القانونية النظرية لحقوق الإنسان في العالم المعاصر .
- اهتدى الدستور الإماراتي الصادر سنة 1971م بالحقوق والحريات والضمانات التي وردت الإعلان العالمي والعهدين الدوليين واشتمل على أغلبية الحقوق الواردة بهما .
- خصص الدستور الإماراتي بابا ً مستقلا ً عند تعرضه للحقوق والحريات العامة هو الباب الثالث منه وكذلك تم تنظيم حقوق وحريات أخرى في أبواب مختلفة من الدستور كالباب الثاني وبلغت عدد المواد التي تناولت حقوق الإنسان (23) مادة من أصل (151) مادة هي مجمل مواد الدستور .
- وقد نظم الدستور الإماراتي الحقوق والحريات والأساسية التالية :
المجموعة الأولى : الحريات الشخصية اللصيقة بكيان الإنسان
1- الحق في الحياة وعدم التعذيب والحط من كرامة الإنسان (مواد 26-27 )
2- حق الإنسان في الأمان والسلام ( م 26) الحرية الشخصية
3- الحق في تنقل (م 29)
4- حرية المراسلات ووسائل الاتصال (م 31)
5- حرمة المسكن ( م 36)
المجموعة الثانية : الحريات الاقتصادية :
1- حرية العمل ( م 34) و ( م 20)
2- حق تولي الوظائف العامة ( م35 )
3- حق الملكية وصيانته ( م 21)
4- حرمة الأموال العامة مواد 22 – 39
- المجموعة الثالثة : الحريات الفكرية
1- حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ( م32)
2- حرية الرأي والتعبير ( م 30)
3- حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات (م 33 )
- المجموعة الرابعة : الحريات الاجتماعية :
1- حق الضمان والتامين الاجتماعي ( م 16)
2- حق التعليم ( مواد 17- 18 )
3- حق الطفولة والأمومة (م 16)
- المجموعة الأخيرة : الحقوق السياسية
حق مخاطبة السلطات العامة ( م41)
• من الجوانب الأخرى: مساهمة الإمارات فيما يتصل بالمؤتمرات والاتفاق :
1- الانضمام لمعظم الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية في مجال حقوق الإنسان بالإضافة لاعتبارها عضو بمنظمة الأمم المتحدة والتزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجامعة الدولة العربية والتزامها بمعظم المواثيق الصادرة عنها .
2- الاشتراك والانضمام في جميع المظاهرات أو التظاهرات العالمية لحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين مثل مؤتمرات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان سنة 1993م السكان والتنمية سنة 1994م والمرأة سنة 1996م والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ...الخ
3- تنظيم الندوات والدورات حول حقوق الإنسان في جميع المحافل العلمية والتعليمية بالدولة ومنها الجامعات والأكاديميات والمعاهد العلمية المختلفة والمراكز الثقافية .
4- وضع وتعديل التشريعات التي تضمن تقنين حقوق الإنسان كما هي واردة في المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفيها حقوق المرأة والطفل في القوانين المختلفة ( أسرة ـــــ خدمة مدنية ـــــ عمل وتوظف )
وقوانين حماية وتنظيم حرية الثقافة والاجتماعي وتشريعات التعليم والصحة والثقافة ...الخ .
أسباب عدم إقليمية حقوق الإنسان
اعتبارات الموضوع
1- دعاة عالمية حقوق الإنسان :
يصورون كل دعوة لاحترام الخصوصيات الحضارية والثقافية والدينية دعوة تبرير الرغبة من التخلص من مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق امتيازات اجتماعية أو سياسية جائرة .
- ولذلك يذهبون إلى مصداقية وعالمية حقوق الإنسان .
2- دعاة الخصوصية في مجال حقوق الإنسان : يرون في تكريس عالمية مبادئ حقوق الإنسان أكذوبة يراد بها تسييد خصوصيات الثقافة الغربية على باقي حضارات العالم .
- لذلك يرون خصوصية حقوق الإنسان وعدم الأخذ بالعالمية .
والأفضل التوازن لماذا :
1- لأنها المبادئ السامية التي تتضمنها المنظومة العالمية لحقوق الإنسان من مبادئ العدل والمساواة وسيادة حكم القانون وتأكيد الحريات العامة وهي مبادئ جديدة بان تكون عالمية بحق وتستحق الدعم والتعزيز .
2- ولكن يجب عدم القفز فوق كل التباينات الثقافية والاجتماعية لفرض معايير تخضع لقيم مجتمع وحضارة معينه ولا بد من مراعاة التنوع السياسي والثقافي والاجتماعي والديني والاقتصادي والقانوني والذي يزخر به العالم .
- لذلك يجب العالمية ( معايير مشتركة ) + مع الحفاظ على الحق في الخصوصية (في المسائل الجوهرية العقائدية )
- لذلك فانه لا يمكن اعتبار موضوع حقوق الإنسان إقليمي بل هو عالمي إنساني .
وأسباب ذلك هي نفس أسباب ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان . وهي :
أسباب ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان :
تكمن في فكرة ضرورة التقاء الحضارات بدلا من حرب الثقافات ( التعدد والتنوع لا الاختلافات )
1- الأصل في حقوق الإنسان عالميتها :
لأنها تقرر للإنسان بمجرد كونه إنسان بغض النظر عن أية خصائص ولان المساواة تعد المبدأ الأساسي المنظم لمفهوم حقوق الإنسان .
2-تغير المفهوم الدولي لمفهوم الشأن الداخلي للدول:
وذلك بداية من نهاية القرن 20 وبداية القرن 21 وأصبح من حق المجتمع الدولي في الوقت الراهن الاهتمام بمسائل كانت تعد من قبيل وصميم ولاية السلطة الوطنية ولذلك لم تعد مسالة حقوق الإنسان في عصر العولمة شانا من الشئون الداخلية وإنما أصبحت شأنا ً عالميا ً .
3- الاتفاقية الدولية أصبحت تمنح المجتمع الدولي القدرة على فحص سجلات الدول إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
4- اختلاف المصطلحات الثقافية ولكن المبادئ تظل واحدة :
ولذلك فهدف المجتمع الدولي واحد هو المجتمع العادل والأفراد لهم حق الكرامة الإنسانية .
ولكن العالمية لا تعني التوحيد في الثقافة وهذا يؤدي إلى وحدة المبادئ وإقليمية الثقافة .
5- تجذر مبادئ حقوق الإنسان كمحور من محاور العلاقات الدولية وتتجه بلدان ومجموعات إقليمية متزايدة لتكريس الربط بين تعاونها الدولي وسجل حقوق الإنسان في البلدان الأخرى مثال : u.s.a. الاتحاد الأوروبي
6- تكريس مبدأ التدخل الدولي الإنساني :
وبصفه خاصة في اطر أطروحات التدخل في الشئون العربية والإسلامية . ولذلك من الأفضل عدم ترك هذه الحجة والعمل على تلافيها بدلا من النقاش في أمور جدلية ، ومن جهة أخرى هي لا تتعارض مع :
- وجهة النظر الإسلامية - تطوير المؤسسات والعلاقات الدستورية
- وجهة النظر الحضارية - انعكاس للتوازن بين المواطنين وبصفه خاصة بين المواطن ورجال الدولة
- فائدة المواطن العربي بصفة عامة .
اتمنى لكم التوفيق
واسمحولي على الاطالة
الوثائق الدولية لحقوق الإنسان
مقدمة :
تختلف هذه الوثائق فيما بينها من حيث ما تتضمنه من حقوق أساسية للإنسان فالبعض منها اقسم بالشمولية أي اظهر الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان وأخرى وتخصصت في مخاطبتها لفئات معينه من الناس ومنحتهم حماية إضافية لحقوقهم ( المعوقين والأطفال والنساء والرقيق ) وكذلك هناك وثائق دولية أخرى تختص بحماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي ( منطقة جزائية محددة) .
• أولا : الوثائق الدولية التي تتسم بالشمولية :
1- ميثاق الأمم المتحدة :
هو عبارة عن معاهدة ( اتفاق ) وقع 1945 في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية وأسس لمنظمة دولية تهدف إلي تعزيز احترام حقوق الإنسان التي انتهكت وبقسوة وأثناء الحرب وقبلها .
• تعزيز فكرة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية الجديدة فقد أكد واضعي النظام الأساسي للمنظمة على العديد من المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان لعل أبرزها :
1- المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات
2- ضرورة احترام كرامة الإنسان
3- الاعتراف بعض الشعوب في تقرير مصيرها ويعد هذا الاعتراف من اكبر انجازات المنظمة الدولية فعلى أثره استقلت أكثر من 50 دولة خلال اقل من عقد من الزمن .
4- حرم الميثاق أي تمييز يقع بين البشر على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الأصل أو اللغة واعتبرها من الخطوط الحمراء التي لا يجوز انتهاكها من قبل الدول وكنتيجة على ذلك صدرت العشرات من المعاهدات لاحقا والتي وضعت الأطر القانونية لمكافحة التمييز لمكافحة أشكاله . وتعزيز ذلك أنشئت لجان دولية لمكافحة التمييز ضد المرأة ضد الأطفال والاتجار بالرقيق وضد التعذيب وضد السكان الأصليين الأقليات .
5- لأجل إشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان عملت الأجهزة التابعة للأمم المتحدة على إصدار النشرات وتخصيص أيام من كل عام للاحتفال بحقوق الإنسان على مستوى العالم لغرض نشر الوعي العالمي بأهمية هذه الحقوق .
6- جعل ميثاق مهمة حماية حقوق الإنسان واجب تنقسم أجهزتها المتعددة :
مجلس الأمن – جمعية العامة- المجلس الاقتصادي والاجتماعي – المفوضية السامية لحقوق الإنسان – مجلس حقوق الإنسان ويكون بإصدار تقارير دورية وسنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في العام وتنبيه الدول إلى ذلك وضرورة أن تقدم الدول بتخصيص سجلها في مجال حقوق الإنسان .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
مقدمة :
يعد إصدار هذا الإعلان بعد سنوات قليلة على انتهاء الحرب وقيام الأمم المتحدة انتصارا كبيرا للضمير الإنساني المشترك خاصة إذا ما علمنا إن هذا الإعلان اتبع باتفاقية دولية حول تحريم الإبادة وعدها من الجرائم الدولية التي يستحق فاعلها اشد العقوبات على أن لا يكون من بينها الإعدام انسجاما مع التوجيهات الحقوقية في إلغاء عقوبة الإعدام كذلك اتبع هذا الإعلان وبعد 8 أشهر على إصداره التوقيع على اتفاقيات خاصة بتنظيم أوضاع المقاتلين والمدنيين أثناء الحرب النزاعات المسلحة ونعني بها اتفاقيات جنيف في أغسطس 1949 .
• أهمية الإعلان:
بالرغم من عدم صدور الإعلان على شكل معاهدة دولية تلتزم قانونيا الدول بالمصادقة عليه إلا أن أهميته وإلزاميته الأخلاقية والأدبية فاقت الكثير من المعاهدات الملزمة . حيث استطاع هذا الإعلان (الصريح) نقل موضوع حقوق الإنسان من الإطار الداخلي إلى العالمي . وأصبح هذا الإعلان المرجعية الأولى التي تستند إليها كافة المعاهدات والدساتير والإعلانات والقوانين اللاحقة المتعلقة بحقوق الإنسان والى حد الآن كما واستندت إليه المحاكم الدولية والوطنية كما هو الحال مع المحكمتين الأوربية والأمريكية .
• محتوى الإعلان :
تضمن الإعلان 30 مادة + ديباجية عامة أكدت على ما سبق ونصت عليه ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من وجوب احترام الكرامة الإنسانية ومساواة الأفراد أينما كانوا :
أما بالنسبة للنصوص القانونية : فقد أكد الإعلان على فكرة مركزية هي المساواة بين الناس زان الناس أحرارا . وهنا تستعيد ما قاله سيدنا الفاروق وما قاله من بعده الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الذي حدد في أغسطس 1789 .
أما نصوص الإعلان قد فصلت في بيان الحقوق الأساسية والحريات التي يتمتع بها كل إنسان بغض النظر عن " أصله أو دينه أو جنسه أو عرقه أو لغته " .
تضمن الإعلان في تفصيله لهذه الحقوق والحريات العامة تلك التي يتمتع بها الإنسان الآن وهي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
أما بالنسبة للمادة الأولى للإعلان فتضمنت الاتي :
الحق في الحياة
حظر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية
حرمة الحياة الخاصة للأفراد
الحق في التنقل والحق اللجوء لدولة أخرى
الحق في تكوين الأسرة
الحق في الملكية الخاصة
الحق المطلق لكل إنسان بالاعتراف بالشخصية القانونية
مساواة جميع الأفراد أمام القانون
حرية التعبير والرأي
حرية العقيدة
الحق في الحصول على ضمانات للمحاكمة العادلة
الحق في التولي الوظائف العامة
حظر الاسترقاق .
- أما المادة الثانية للإعلان فتضمنت الأتي :
- الحق في الملكية
الحق في العمل
الأمن والتامين الاجتماعي
حقوق الأمومة
الحق في التعليم
• الخصائص والسمات العامة للإعلان العالمي :
1- الطابع العالمي :
حيث وضع الإعلان الركيزة الأولى لإخراج مفهوم حقوق الإنسان من النطاق الوطني إلى الإطار العالمي الرحب الذي تكون فيه الحقوق التي ترتبت للإنسان لصفته الانسانية فقط بغض النظر عن الخلفيات الأخرى له .
2- طابعة الشمولي :
فهذا الإعلان تضمن حقوق عامة وحريات أساسية ولم يدخل في تفاصيل تخص هذه الحقوق والحريات أما بسبب رغبته في الحفاظ على تماسك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدم دخولها في مجال الجدل الحاد بين مؤيد ورافض لذلك إضافة إلى مراعاته لإمكانية دخول حقوق فرعية جديدة تلحق بالأساسية واخبرا احترامه لحقوق الإنسان والفرد بدل المواطن والرعاية .
3- اختار المشرع الدولي أسلوب ( التصريح ) للإعلان غير ملزم بدل المعاهدة نظرا لسيادة القناعة آنذاك أن طرحه هذا المشروع على شكل معاهدة سيستغرق وقتا أطول قد لا يصل إلى العدد المقرر من توقيعات الدول لأجل نفاذه في شكل معاهدة .
العهدان الدوليان لحقوق الإنسان
أولا : العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية
• تاريخيا : تم تبني هذا العهد بتاريخ 16/12/1966 في نيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ودخل حيز النفاذ 23/3/1976 .
• الأصل : بعد تبني الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورغبة منها في إخفاء الصفة الإلزامية على فكرة حقوق الإنسان فقد بادرت الجمعية العامة إلى تبني العهدين الدوليين وبعد مفاوضات طويلة وعسيرة بين الدول الغربية والاشتراكية صدر هذين العهدين .
• الحقوق المحمية في هذا العهد :
1- حق الشعوب في تقرير مصيرها
2- الحق في الحياة
3- حظر التعذيب
4- حظر الاسترقاق
5- الحق في الأمن والحرية ومنع الاعتقال التعسفي ( التحكمى )
6- المساواة أمام القضاء والحصر بالصمت أمامه
7- حرية التعبير والرأي
8- الحق في التصويت والمشاركة في الاقتراح العام
9- الحقوق الثقافية للأقليات
• نظرة على الحقوق المحمية في هذا العهد :
جاء النص على الحصر :
1- تأكيدا لتوجه الأمم المتحدة في تشجيع حصول بلدان العالم الثالث على حقها في الاستقلال عن الاستعمار
2- أعاد العهد التأكيد على وجوب احترام حقوق أساسية وردت سابقا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوحيدا :
أ- اعترف العهد ولأول مرة بعدد من الحقوق الجديدة مثل :
ب- احترام حقوق الأقليات
- عدم جواز حبس الشخص لعجزة عن أداء التزامه التعاقدي
- حق الطفل في الجنسية بغض النظر عن مركز والديه القانوني
ج- نص العهد للمرة الأولى على حق المشاركة في العملية الديمقراطية من خلال الاقتراح والتصويت للفرد
د- حدد هذا العهد السن القانوني لاكتمال الأهلية بـ 18 سنة وهو ما يقود إلى التعارض مع تشريعات دول أخرى ترفعه إلى 21 سنة .
هـ - لم يلغي هذا العهد عقوبة الإعدام تماشيا مع توجيهات الدول الفاعلة آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي .
و- وضع العهد سلسة من الإجراءات التنفيذية التي تمهل الطريق للأفراد لتقديم تظلماتهم عن ما يصيبهم من انتهاكات لحقوق الإنسان في بلدانهم من خلال لجنة حقوق الإنسان التي استبدلت عام 2006 بمجلس حقوق الإنسان .
ز- ألزم العهد الدول الموقعة عليه بتعديل تشريعاتها الوطنية لإعطاء الفرد حق التظلم أمام محاكمها الوطنية عما يتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان .
الوثائق الدولية العامة لحقوق الإنسان
• أولا : الوثائق ذات صلة بالفئات ( المجاميع ) الأكثر حاجة للحماية :
1- اتفاقية حقوق الإنسان للطفل 1986
2- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952
3- الاتفاقية الخاصة بأوضاع اللاجئين 1951 – 1967
4- إعلانات حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
5- إعلان حقوق الأقليات
• ثانيا : الوثائق الدولية ذات صلة بأنواع محددة من الحقوق :
1- الاتفاقيات الخاصة بالقضاء على كل أشكال التميز العنصري 1963- 1969-1973
2- اتفاقية تجريم الرق 1926 – 1956
3- اتفاقية حظر التعذيب 1984
4- اتفاقية قمع الإبادة والمعاقبة عليها 1948
5- إعلان الحق في التنمية
• ثالثا: اتفاقيات جنيف الخاصة بالقانون الدولي الإنساني 1949 + برتوكوليهما الاختياري لسنة 1977
حقوق الأقليات
تعريف الأقليات : مجموعة أو جماعة من المواطنين داخل شعب ما تتمتع بخصائص عرقية أو دينية أو لغوية أو ثقافية تختلف بشكل واضح عن الأكثرية من أفراد الشعب .
• تطور التاريخي لفكرة الأقليات :
برزت مشكلة الأقليات في نهاية القرن التاسع عشر وقد كان يقصد أوضاع المسحيين في الدولة العثمانية وتحديداً اليونان ولبنان ولإنشاء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى حيث وضعت نظاما خاصاً لحماية الأقليات في الدولة التي تنظم للعصبة أبرزها العراق – فنلندا في ثلاثينات القرن الماضي كما تم التعريف بالأقليات من الناحية القانونية في قرارات أصدرتها محكمة العدل الدولي الدائمة في عشرينات القرن الماضي وبعيد انتهاء الحرب العالمية ظل وضع الأقليات وحقوقها محل اهتمام المجتمع الدولي نظراً لاستمرار تعرضها لشتى أنواع الانتهاكات وهو ما قاد إلى إصدار إعلانات عديدة وقرارات دولية لوقف الانتهاكات تم صدور إعلان خاص عام 1992 حول حقوقهم . لم ينظر الكثير من الدول العالم لحد الآن .
• أسباب منح الحماية للأقليات :
1- وجود تمييز واضح في موضوع الحقوق التي يتمتع بها مواطني دولة ما .
2- هيمنة (سيطرة) أكثرية عددية من المواطنين على وضع القرار في الدولة المعينة مقابل تغيب(تهميش) واضح لصوب الأقلية .
3- خشية المجتمع الدولي من ذوبان الأقليات بمحيطهم العرقي أو الديني أو الثقافي أو اللغوي وهو ما يتعارض مع غايات المجتمع الدولي في إبراز التعدد والتنوع كنعمة وليس نقمة والذي يعود من أهم السياسات التي تبنتها اليونسكو حاليا ً .
4- حقهم في الاحتفال بأعيادهم الدينية أو الثقافية
5- حقهم في المشاركة الإقليمية والدولية كأحد المكونات الثقافية أو الدينية أو العرقية لدولتهم .
• المجاميع (الأقليات ) المحمية :
1- العرقية
2- الدينية
3- اللغوية
4- الثقافية
5- الوطنية
• الأقليات التي لا تحظى بحماية دولة حتى الآن :
1- السياسية
2- الفكرية
• الحقوق الواجب الاعتراف بها في الدول التي تنتمي إليها :
1- الحق في استعمال لغتهم وتعليمها في المدارس أو المراكز اللغوية والثقافية الخاصة بهم .
2- الحق في التعبير عن ثقافتهم الخاصة بشتى الوسائل المعمول بها بالنسبة لثقافة الأكثرية
3- الحق في ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية بحرية وإقامة المراكز الدينية الخاصة بهم .
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
• الهدف من الاتفاقية :
1- تقنين الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الطفل في أنحاء العالم
2- تعتبر الاتفاقية المرجعية الأولى التي يستند إليها عند الرجوع إلى تحديد حقوق الطفل
3- حث الدول على دمج الحقوق الواردة فيها ضمن تشريعاتها الوطنية
4- نصت على حقوق جديدة للطفل لم تكن منصوص عليها في الوثائق السابقة
• مفهوم الطفل وفقا ً للاتفاقية :
كل إنسان لم يتجاوز (18) سنة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك موجب القانون المطبق عليه .
• أهم الحقائق المنصوص عليها في الاتفاقية:
1- الحق في الحياة
2- حق الطفل في الاحتفاظ بهويته الوطنية
3- حق الطفل بالجنسية
4- الحق في التعليم
5- الحق في الرعاية الصحية
6- الحق في الرعاية الاجتماعية
7- الحق في العيش ضمن أسرة
8- الحق في التعبير عن الرأي
9- الحق في الانتساب لعائلة
• القيود المفروضة على الدول والأفراد في تمكين الأطفال من اكتساب الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية:
1- وجوب تمتع الطفل بالجنسية
2- عدم جواز إبعاد الطفل عن مكان وجوده حتى لو كانت إقامته غير شرعية
3- عدم جواز تشغيل الأطفال في الأعمال غير الشرعية واستخدام في أعمال محظورة في القانون
4- حظر التمييز ضد الأطفال
5- عدم جواز تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة
6- عدم جواز الاستغلال الجنسي له
الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة :
• تاريخيا ً :
وقعت هذه الاتفاقية عام 1952 وفقا ً لقرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .
• الهدف من الاتفاقية :
1- استكمال سلسة الحقوق التي نصت عليها المواثيق والإعلانات الدولية والتي تتمتع بها المرأة
2- إدماج الحقوق السياسية للمرأة في قوانين الدول التي تنضم للمعاهدة
• أهم الحقوق السياسية الممنوحة للمرأة :
1- حق النساء في التصويت بجميع أنواع الانتخابات
2- إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين في الانتخابات
3- حق المرأة في الترشيح لكافة الوظائف والمناصب في الدولة .
الوثائق الوطنية لحقوق الإنسان
• المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان :
1- تعتبر اول اتفاقية لحقوق الإنسان بعد إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
2- صدرت هذه الاتفاقية عام 1950 من قبل مجلي أوروبا والذي كان يضم أوروبا
3- تتضمن هذا الاتفاقية العديد من الحقوق بعضها تكرار لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعضها الأخر جديد مثل : حق المشاركة في الانتخابات الحرة .
4- نصت الاتفاقية على إنشاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورغ وهذه المحكمة مارست ولا تزال تمارس النظر في الشكاوي والدعاوي إليها من الأفراد وتصدر أحكامها بحق الدول الملزمة بالتنفيذ .
5- تبع إصدار هذه الاتفاقية العيد من المعاهدات والبرتوكولات المتعلقة بحقوق الإنسان لعل أبرزها :
( المعاهدات الأوربية لحظر التعذيب والميثاق الأوربي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية )
• الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وواجباته :
1- وقعت هذه الاتفاقية عام 1969 وتشمل دول القارة الأمريكية الشمالية والوسطى والجنوبية ودخلت حيز النفاذ عام 1979 .
2- نصت هذه الاتفاقية على إلية لحماية حقوق الإنسان من خلال إنشاء المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان تختص كلتا الجهتين بالنظر في الشكاوي المقدمة من الأفراد حول تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية وتكون قرارات اللجنة غير ملزمة على قرارات المحكمة التي تكون غير ملزمة على عكس قرارات المحكمة ملزمة على الدول تنفيذها .
3- أهم الحقوق المنصوص عليها :
- الحقوق المدنية والسياسية - حق الحماية المتساوية - حق المشاركة في الحكم
- الحق في الجنسية - حق الحماية القضائية
- حقوق الطفل - حق التجمع
- حقوق الأسرة
- تجريم الاسترقاق
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب :
صدر هذا الميثاق عام 1981 ودخل حيز النفاذ في 1991 وانضمت إليه معظم القارة
يتميز هذا الميثاق عما سبقه من معاهدات وإعلانات ومواثيق حقوق إنسان بضمه لحقوق الشعوب إلى جانب الإنسان ويعود السبب في ذلك إلى كون شعوب إفريقيا من أكثر الشعوب اضطهاد على مدار التاريخ فكان لا بد من إنصافها .
بعد إصدار هذا الميثاق في بداية عقد الثمانينات خطوة جريئة .أقدمت عليها الدول الإفريقية خاصة في ظل سجل حافل للكثير منها في انتهاك حقوق الإنسان من جهة وتحكم شركات كبرى بمصادر الثروة فيها وإصدار ميثاق الشعوب في السيطرة على ثرواتها يعد تقدما كبيرا .
تضمن الميثاق الحقوق الأساسية للإنسان والحريات إضافة إلى تمديده الآليات التي يتم من خلالها تقديم الشكاوى ومن خلال لجنة حقوق الإنسان التي تحولت اخبرا إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان .
لم يشير الميثاق إلى تلك الحقوق المتعلقة بإقامة الديمقراطية في القارة مثل حق الشعوب في التأسيس لتنظيم ديمقراطية ويعود سبب ذلك إلى الظروف التي صدر فيها الميثاق أن جميع دول القارة أنظمة لم تصل عن طريق صناديق الاقتراع .
• الهدف من إصدار هذه الوثائق :
1- رغبة الدول المعينة بإكساب الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثائق الدولية طابعا إقليميا من جهة وإلزاميا لدول الإقليم الجغرافي من جهة أخرى .
2- النص في هذه الوثائق الإقليمية على حقوق جديدة لم ينص عليها في الوثائق الدولية لحقوق الإنسان .
3- تعكس هذه الوثائق الإقليمية الخصوصية .
اتفاقية اللاجئين لعام 1954
• الأصل تعتبر هذه الاتفاقية الصادرة عام 1951 إحدى أهم الوثائق الدولية التي نظمت موضوع اللجوء وشروط تحققه ومفهوم اللاجئ وحقوقه والتزاماته حيث لحقتها إعلان الأمم المتحدة حول اللجوء الإقليمي لسنة 1967 وبرتوكول عام 1977 .
• تعريفه اللاجئ : هو الأجنبي الذي خرج أو اخرج من بلاده الأصلي ولا يرغب أو يستطيع العودة إليها بسبب الخوف أو لاتهامه بارتكابه جريمة سياسية أو عدم رغبته في الخضوع لنظام سياسي جديد يرى فيه غير شرعية أو ظالمه .
• الهدف من الاتفاقية :
1- وضع إطار قانوني عام لمفهوم اللجوء وحلات اللجوء بعد تزايد مفرط في أعداهم على مستوى العلم وعدم وجود نظام قانوني دولي لحمايتهم .
2- إبعاد التأثير السياسي عن وضع اللجوء وإبقائه في إطارين القانوني والإنساني البحت .
• حقوق اللاجئ :
1- يتمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية
2- الحق في السكن
3- الحق في الحصول على المساعدة والإغاثة
4- عدم جواز طرده من دولة الملجأ إلا إذا خالف القانون والأنظمة المطبقة في الدولة
• شروط الواجب توافرها في طلب اللجوء :
1- أن يكون قد ارتكب جريمة أو حتى عادية باستثناء السياسية
2- أن لا يتخذ من الدولة الملجأ مقراً لممارسة أعمال تخريبية أو عسكرية ضد دولته .
3- لا يزور دولته أثناء إقامته في دولة الملجأ
4- عدم مغادرته الدولة الملجأ أثناء انتظاره بطلب اللجوء .
• الأجهزة الدولية المسئولة عن متابعة شؤون اللاجئين في العلم :
1- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ( Unhcr )
2- وكالة غوث اللاجئين الفلسطيني ( Unrua )
• حقوق دولة الملجأ في مواجهة اللاجئ :
حقوقها في إلقاء وضع اللجوء الذي يتمتع به إذا خالف القوانين والأنظمة أو شكل تهديد لك من الموطنين حق الدولة السيادي في قبول أو عدم قبول طلب اللجوء المقدم من قبل اللاجئين .
حظر الاسترقاق ( العبودية )
• المعنى : يعد الاسترقاق من أبشع الأمثلة على السلوك غير الإنساني لمن يقوم به .
فتحول الإنسان لسعلة تباع وتشتري يدل بلا أدنى إلى هبوط كبير للحضارة الإنسانية إلى أدنى مستوياتها .
• الحظر الدولي للاسترقاق :
يعود تاريخ ذلك هذا الفعل إلى مؤتمر فيبنا 1815 ثم أعقبه إصدار العديد من الإعلانات والاتفاقيات كان من أبرزها معاهدة جنيف 1926- 1956 التي وضعت إطارا كاملا لتحريم الرق .
• تعريف الرق : نظام أو حالة تفرض من شخص على أشخاص ويمارس عليهم السلطات المترتبة على حق الملكية .
• الأوضاع المماثلة للرق :
1- الزواج الإرادي
2- الاستعباد وفاء الدين
3- فرض أعمال على أطفال الأقل من 18 سنة
4- نقل المرأة الأرملة إلى شخص أخر باعتبارها من الميراث
• اتفاقية حظر التعذيب :
تعريفه : أي فعل يتسبب بالألم أو المعاناة الجدي أو المعنوي وهو يقع عمدا على أشخاص معينين لغرض الحصول منهم أو من شخص ثالث على معلومات أو اعترافات ويتم ممارسة التعذيب من خلال موظف حكومي
• الحظر الدولي للتعذيب :
1- إعلان نيويورك لعام 1975
2- اتفاقية حظر التعذيب لعام 1984
• أشكال التعذيب :
1- التشويه
2- إطفاء السجائر في جسم الإنسان
3- قطع الأعضاء
4- الحرمان من الماء والطعام
5- تكسير الأصابع
6- الصعق بالكهرباء
7- الضرب بالسوط
8- تغطية الرأس لفترة طويلة
9- مشاهدة احد الأقرباء يتعرض للتعذيب
• تجريم التعذيب في القوانين الدول :
اعتبر الدول منذ فترات طويلة التعذيب إحدى الجرائم التي يعاقب مرتكبيها وان كان من أفراد السلطة العام وهو تجريم التعذيب منصوص عليه في دساتير الدول وقوانين العقوبات ويعاقب مرتكبيها بعقوبات شديدة .
اتفاقية منع جريمة الإبادة
• الهدف من المعاهدة :
يتم إصدار هذه المعاهدة كرد فعل على المجازر التي ارتكب أثناء الحرب العالمية الثانية حيث تعرض الشعوب للقتل المنظم والمنهجي فقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 1948 هن هذه المعاهدة .
• معنى الابادة : ارتكاب أعمال قتل بحق أفراد ينتمون لمجموعة عرقية أو دينية أو وطنية أو إيذائهم بشكل خطر لظروف حياتيه تقود لاحقا إلى القضاء عليهم أو منع الإنجاب داخل تلك المجموعة .
• نصت الاتفاقية على أن تقوم الدول الموقعة على المعاهدة بمعاقبة مرتكبيها أمام المحاكم أو أمام المحاكم الجنائية الدولية المختصة .
• التبني الوطني بخصوص الاتفاقية في القوانين الداخلية للدول :
منذ تبنى الاتفاقية عام 1948 وحتى اليوم انضمت إليها الكثير من الدول التي أدمجت قواعد وأحكام الإبادة بقوانينها الوطني وتحديدا قانون العفويات .
• الوثائق الدولية ذات الصلة بالنزاعات المسلمة ( تطبيق القانون الدولي الإنساني )
• الهدف من الاتفاقية :
تهدف هذه الوثائق إلى توفي الحماية القانونية للمحاربين أثناء النزاعات المسلمة ( الحروب الدولية والأهلية ) وكذلك للمدنيين الذين يخضعون لسطات الاحتلال الأجنبي .
• الاتفاقيات المطبقة في الوقت الحاضر :
1- اتفاقية جنيف الأربعة 1949
2- قواعد لاهاي للحرب البحرية والبرية لسنة1899/1907
• أهم الحقوق الذي يتمتع بها السكان المدنيين:
1- حظر الاعتداء عليهم
2- حظر التعذيب والتشويه
3- عدم الاعتداء على كرامتهم أو معاملتهم بتمييز
4- عدم إلحاقهم بالقوات المسلحة لدولة الاحتلال
دولة الإمارات العربية المتحدة وحقوق الإنسان
• الجانب الدستوري :
- ظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة مع اكتمال الأسس القانونية النظرية لحقوق الإنسان في العالم المعاصر .
- اهتدى الدستور الإماراتي الصادر سنة 1971م بالحقوق والحريات والضمانات التي وردت الإعلان العالمي والعهدين الدوليين واشتمل على أغلبية الحقوق الواردة بهما .
- خصص الدستور الإماراتي بابا ً مستقلا ً عند تعرضه للحقوق والحريات العامة هو الباب الثالث منه وكذلك تم تنظيم حقوق وحريات أخرى في أبواب مختلفة من الدستور كالباب الثاني وبلغت عدد المواد التي تناولت حقوق الإنسان (23) مادة من أصل (151) مادة هي مجمل مواد الدستور .
- وقد نظم الدستور الإماراتي الحقوق والحريات والأساسية التالية :
المجموعة الأولى : الحريات الشخصية اللصيقة بكيان الإنسان
1- الحق في الحياة وعدم التعذيب والحط من كرامة الإنسان (مواد 26-27 )
2- حق الإنسان في الأمان والسلام ( م 26) الحرية الشخصية
3- الحق في تنقل (م 29)
4- حرية المراسلات ووسائل الاتصال (م 31)
5- حرمة المسكن ( م 36)
المجموعة الثانية : الحريات الاقتصادية :
1- حرية العمل ( م 34) و ( م 20)
2- حق تولي الوظائف العامة ( م35 )
3- حق الملكية وصيانته ( م 21)
4- حرمة الأموال العامة مواد 22 – 39
- المجموعة الثالثة : الحريات الفكرية
1- حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية ( م32)
2- حرية الرأي والتعبير ( م 30)
3- حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات (م 33 )
- المجموعة الرابعة : الحريات الاجتماعية :
1- حق الضمان والتامين الاجتماعي ( م 16)
2- حق التعليم ( مواد 17- 18 )
3- حق الطفولة والأمومة (م 16)
- المجموعة الأخيرة : الحقوق السياسية
حق مخاطبة السلطات العامة ( م41)
• من الجوانب الأخرى: مساهمة الإمارات فيما يتصل بالمؤتمرات والاتفاق :
1- الانضمام لمعظم الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية في مجال حقوق الإنسان بالإضافة لاعتبارها عضو بمنظمة الأمم المتحدة والتزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجامعة الدولة العربية والتزامها بمعظم المواثيق الصادرة عنها .
2- الاشتراك والانضمام في جميع المظاهرات أو التظاهرات العالمية لحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين مثل مؤتمرات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان سنة 1993م السكان والتنمية سنة 1994م والمرأة سنة 1996م والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ...الخ
3- تنظيم الندوات والدورات حول حقوق الإنسان في جميع المحافل العلمية والتعليمية بالدولة ومنها الجامعات والأكاديميات والمعاهد العلمية المختلفة والمراكز الثقافية .
4- وضع وتعديل التشريعات التي تضمن تقنين حقوق الإنسان كما هي واردة في المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفيها حقوق المرأة والطفل في القوانين المختلفة ( أسرة ـــــ خدمة مدنية ـــــ عمل وتوظف )
وقوانين حماية وتنظيم حرية الثقافة والاجتماعي وتشريعات التعليم والصحة والثقافة ...الخ .
أسباب عدم إقليمية حقوق الإنسان
اعتبارات الموضوع
1- دعاة عالمية حقوق الإنسان :
يصورون كل دعوة لاحترام الخصوصيات الحضارية والثقافية والدينية دعوة تبرير الرغبة من التخلص من مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق امتيازات اجتماعية أو سياسية جائرة .
- ولذلك يذهبون إلى مصداقية وعالمية حقوق الإنسان .
2- دعاة الخصوصية في مجال حقوق الإنسان : يرون في تكريس عالمية مبادئ حقوق الإنسان أكذوبة يراد بها تسييد خصوصيات الثقافة الغربية على باقي حضارات العالم .
- لذلك يرون خصوصية حقوق الإنسان وعدم الأخذ بالعالمية .
والأفضل التوازن لماذا :
1- لأنها المبادئ السامية التي تتضمنها المنظومة العالمية لحقوق الإنسان من مبادئ العدل والمساواة وسيادة حكم القانون وتأكيد الحريات العامة وهي مبادئ جديدة بان تكون عالمية بحق وتستحق الدعم والتعزيز .
2- ولكن يجب عدم القفز فوق كل التباينات الثقافية والاجتماعية لفرض معايير تخضع لقيم مجتمع وحضارة معينه ولا بد من مراعاة التنوع السياسي والثقافي والاجتماعي والديني والاقتصادي والقانوني والذي يزخر به العالم .
- لذلك يجب العالمية ( معايير مشتركة ) + مع الحفاظ على الحق في الخصوصية (في المسائل الجوهرية العقائدية )
- لذلك فانه لا يمكن اعتبار موضوع حقوق الإنسان إقليمي بل هو عالمي إنساني .
وأسباب ذلك هي نفس أسباب ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان . وهي :
أسباب ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان :
تكمن في فكرة ضرورة التقاء الحضارات بدلا من حرب الثقافات ( التعدد والتنوع لا الاختلافات )
1- الأصل في حقوق الإنسان عالميتها :
لأنها تقرر للإنسان بمجرد كونه إنسان بغض النظر عن أية خصائص ولان المساواة تعد المبدأ الأساسي المنظم لمفهوم حقوق الإنسان .
2-تغير المفهوم الدولي لمفهوم الشأن الداخلي للدول:
وذلك بداية من نهاية القرن 20 وبداية القرن 21 وأصبح من حق المجتمع الدولي في الوقت الراهن الاهتمام بمسائل كانت تعد من قبيل وصميم ولاية السلطة الوطنية ولذلك لم تعد مسالة حقوق الإنسان في عصر العولمة شانا من الشئون الداخلية وإنما أصبحت شأنا ً عالميا ً .
3- الاتفاقية الدولية أصبحت تمنح المجتمع الدولي القدرة على فحص سجلات الدول إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
4- اختلاف المصطلحات الثقافية ولكن المبادئ تظل واحدة :
ولذلك فهدف المجتمع الدولي واحد هو المجتمع العادل والأفراد لهم حق الكرامة الإنسانية .
ولكن العالمية لا تعني التوحيد في الثقافة وهذا يؤدي إلى وحدة المبادئ وإقليمية الثقافة .
5- تجذر مبادئ حقوق الإنسان كمحور من محاور العلاقات الدولية وتتجه بلدان ومجموعات إقليمية متزايدة لتكريس الربط بين تعاونها الدولي وسجل حقوق الإنسان في البلدان الأخرى مثال : u.s.a. الاتحاد الأوروبي
6- تكريس مبدأ التدخل الدولي الإنساني :
وبصفه خاصة في اطر أطروحات التدخل في الشئون العربية والإسلامية . ولذلك من الأفضل عدم ترك هذه الحجة والعمل على تلافيها بدلا من النقاش في أمور جدلية ، ومن جهة أخرى هي لا تتعارض مع :
- وجهة النظر الإسلامية - تطوير المؤسسات والعلاقات الدستورية
- وجهة النظر الحضارية - انعكاس للتوازن بين المواطنين وبصفه خاصة بين المواطن ورجال الدولة
- فائدة المواطن العربي بصفة عامة .
اتمنى لكم التوفيق
واسمحولي على الاطالة