المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية فصل تعسفي - إستئناف عمالي


أ.غبد القادر
09-09-2015, 12:08 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
أرجو من حضراتكم الإفادة والنصيحة القانونية

أنا موظف في احدى الشركات في المنطقة الحرة في دبي ( مدة الخدمة سنتين ونصف ) بعقد غير محدد المدة .


تم فصلي عن العمل بتاريخ ٣-٢-٢٠١٥ بأثر فوري ( السبب كما ادعت الشركة هو تقليص عمليات الانتاج واعادة الهيكلة) .. حاولت حل الموضوع بشكل ودي عن طريق طلبي الشركة دفعها لمستحقاتي القانونية ونتيجة الفصل الذي اعتبرتة تعسفيا .. رفضت الشركة دفع مبلغ ٣ أشهر بدل الفصل التعسفي وآثرت علي عرضها بدفع مبلغ شهر واحد فقط لاغير بدل انذار ! تم التوصل الي اتفاق فيما بعد وهو شهرين بدل انذار ووافقت علية لحاجتي المادية ... عند التنفيذ قامت الشركة بوضع العراقيل والمماطلة في التنفيذ .. عندها قدمت شكوي ولجأت الي القضاء .

في محكمة درجة أولي تم الحكم لصالحي ... شهرين بدل فصل تعسفي مع باقي الحقوق القانونية ( شهر بدل انذار + ٢١ يوم عن كل عام + رصيد الاجازات + تذكرة طائرة ) .
قدمت الشركة استئناف ضد الحكم ... أرفقت الشركة مذكرة مفادها خسارتها من المحاسب القانوني للشركة ... قدمت أنا بالمقابل كل ما يثبت عكس ذلك وهو ان الشركة ربحت استثمارات اضافية بالملايين وأيضا قيام الشركة بتوظيف عدد كبير من الموظفين وذلك معلن في أكثر من موقع ... وقيام الشركة بعمل احتفالات للترفية عن الموظفين في أكبر الفنادق ..
حكم القاضي لصالحهم بعدم وجود فصل تعسفي .

لا أعلم ماذا أفعل ... أنا في قمة الصدمة من هذا الحكم حيث أني لم أكن اتوقع ذلك أبدا !

أرجو النصيحة وما علي فعلة ؟! هل يحق لي الطعن في هذا الحكم وكيفية اجراء ذلك .


شكرا مقدما ..

ghanawy
09-09-2015, 11:52 AM
إذا كانت قيمة المطالبة في الدعوى تجاوز 200,000 درهم فإنه يجوز الطعن بالنقض أو التمييز في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، أما إذا كان أقل من ذلك فلا يجوز الطعن ، إلا من النائب العام ولمصلحة القانون طبقا لنص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية التي تبيح للنائب العام أن يطعن بطريق النقض في الأحكام الإنتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها .ويمكنك تقديم طلب لسعادة النائب العام لدراسة الحكم وتقدير ما إذا كان يمكن الطعن عليه من عدمه .

أ.غبد القادر
09-14-2015, 06:03 AM
هل ذلك الطلب هو ما يطلق علية : إلتماس إعادة نظر ؟! وهل هو ذو جدوي أم أن حقوقي ذهبت !
وشكرا جزيلا لكم

ghanawy
09-14-2015, 03:40 PM
إن هذا الطلب ليس هو التماس إعادة النظر ، وإنما هو طلب يقدم للنائب العام وهو الذي يقرر جدوى الطعن من عدمه

أ.غبد القادر
09-14-2015, 06:19 PM
هل يجب علي كتابة مذكرة توضيح للنائب العام ؟! أم أن الموضوع يتعلق بوضوح القانون في هذة الحالة ؟!
بحكم أنكم مستشارا قانونيا ،،، هل يعتبر هذا فصل تعسفي ؟!

شكرا جزيلا لكم مقدما

أ.غبد القادر
09-15-2015, 04:15 PM
أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا ...

لقد تحدثت اليوم مع موظف في نيابة دبي العامة ... وقال لي أن القضايا العمالية ليست من إختصاص النيابة العامة !!! شرحت لة الموقف كلة ولكن أخبرني كما قلت سابقا !!
أرجو من حضراتكم مساعدتي حيث أني في موقف صعب جدا ... أريد حقي القانوني ! أريد أن أعرف ماذا علي فعلة لكي أطعن في حكم قاضي الإستئناف !!

شكرا للجميع

علي الراعي
09-15-2015, 11:58 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
يمكنك قيد الطعن بالنقض على الحكم الجائر أعلاه إذا كانت بالطلبات أمام المحكمة الإبتدائية طلبات غير قابلة للتقدير فتعتبر غير مقدرة القيمة . ( ومنها على سبيل المثال لا الحصر بدل تذكرة سفر بقيمة غير محددة ، وشهادة الخبرة ، والدعوى التي تقام لندب خبير والقضاء بما يسفر عنه تقريره هى دعوى غير مقدرة القيمة أيضاً ) وإن شاء الله سيقبل الطعن ، إلا أنه يجب أن يكون الطعن موقع عليه من قبل محامى مخول أمام محاكم النقض والتمييز بالدولة

- الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . لا يخرج عن ذلك إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر غير مقدرة القيمة .
وبالله التوفيق

أ.غبد القادر
09-16-2015, 01:15 AM
أشكرك المستشار / علي الراعي علي إجابتك علي سؤالي !

في الحقيقة إجمالي المبلغ هو ١٠٧٠٠٠ درهم ( ٣ أشهر بدل فصل تعسفي + شهر بدل إنذار + ٢١ يوم عن كل سنة لمدة سنتين ونصف بالإضافة الي ١٨٠٠ درهم قيمة تذكرة العودة + عدد أيام أجازات متبقية ) ، في المحكمة الإبتدائية القاضي حكم لي بمبلغ ٨٦٤٠٠ درهم ( شهرين بدل فصل تعسفي بالإضافة لباقي المستحقات ) ... في الإستئناف ( قامت الشركة بالإستئناف ) حكم قاضي الإستئناف أن هذا ليس فصلا تعسفيا وإستندت المحكمة علي أن من حق الشركة تنظيم منشأتة واتخاذ ما يراة من وسائل لإعادة تنظيمها .. وإن أدي ذلك إلي تضييق نشاطة متي رأي من ظروف العمل ما يدعو إلية بحيث إذا اقتضي هذا التنظيم إغلاق أحد أقسام المنشأة أو إلغاء بعض الوظائف فيها وإنهاء عقود بعض عمالة !! إلا أن سلطة رب العمل في ذلك يخضع فيها لرقابة محكمة الموضوع التي لها سلطة التحقيق من جدية المبرر الذي ساقة رب العمل .
وحكم لي بمبلغ 46000 درهم بالاضافة الي المصاريف ومبلغ 300 درهم للمحامي !!!!!

قيل لي أنة لا يوجد طعن علي حكم إستئناف أقل من 200000 درهم !

ماذا يجب علي أن أفعل الآن ...يرجوا الأخذ في الإعتبار أن الحكم كان يوم 3/9/2015

علي الراعي
09-17-2015, 12:21 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
للأسف الطلبات المحددة بمبلغ 107 ألف درهم بخلاف البدل النقدى لأيام أجازات لم يتم إستنفادها يخضع لتقدير قضاة محكمة النقض .
ولكن وجهة نظرى المتواضعة أن تلك الطلبات جميعها مقدرة القيمة ، وبدل الأجازات عن بعض الأيام يمكن تقديرها أيضاً ، ومن ثم فإن أرى من وجهة نظرى الشخصية أن الطعن لن يقبل من الناحية الشكلية ، وعندئذ لن يكون للناحية الموضوعية أى إعتبار .
وبالله التوفيق

Ahmed farahat
03-15-2017, 01:56 PM
السلام عليكم استاذ على
انا عندى حاله شبيهه بالقضية لكن للاسف الاستئناف لم ينظر الى المتسندات اللى قدمتها سهوا مثل انى وثقت الشهادة المرضية من وزارة الخارجيه وقدمتها لان الحكم الابتدائى رفض الاجازة المرضية والفصل التعسفى لان الشهادة غير موثقة إلا أن الحكم الاستئناف مسبب بنفس أسباب الحكم الابتدائى كما انى قدمت تعهد من الشركة بتوفير سكن امام الشرطة أو دفع تكاليف السكن لانهم خرجونى من السكن العمالى أيضا لما يتم النظر إليه وجاء فى الحكم أنه لم يتم تقديم أوجه ادله او دفوع جديدة قدمت طلب إغفال اترفض واسباب الحكم انه الحكم الابتدائى المؤيد استئنافيا لم يغفل اى طلبات موضوعية وان كان قد أصاب الحكم أو اخطا فلا سبيل لطلب الاغفال بذلك ...

من وجهة نظر حضرتك هل اقدر اقدم التماس اعادة نظر وهل لابد من محامى ام لا وهل هناك حالة من حالات الالتماس فى قضيتى وشكرا لكم

علي الراعي
03-16-2017, 12:40 AM
اخي الكريم
التماس إعادة النظر يتم النظر فيه بحرص شديد لأنه ينطوي على أمور محددة وحصرية قانونا .
لذلك فإنه لاتخاذ قرار بإعادة النظر يستوجب الاطلاع على الأحكام
لذلك يرجى موافاتنا بصورة عنها مع صورة المستندات المهملة من قبل محكمة الاستئناف
ووصف لماذا طرحتها المحكمة جانبا
وبالله التوفيق

Ahmed farahat
03-17-2017, 03:26 AM
شكرا لكم على الرد
بس كيف اقدر ارسل لحضرتك الصور

حكم الاستئناف
وحيث أنه عن موضوع الاستئنافين فانه متى كان من المقرر أن الحكم الإستئنافى يعتبر مسبباً تسبيباً كافيا إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت هذه الأسباب كافية لحمله طالما أن الخصوم لم يستندوا أمام محكمه الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجه ( الطعن رقم 253 / 2009 طعن مدني و 288 / 2009 طعن مدني جلسة 10-1-2010 ) .
وحيث انه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف - وفق اسبابه سالفه البيان - قد ألم بوقائع الدعوى و ظروفها وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية , وتناول بالرد الكافي عليها , وكانت أسبابه سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق , ومن ثم فإن هذه المحكمة إذ تؤيده وتجعل من أسبابه أسباباً مكملة..
كنت قدمت مستندات جديدة المحكمه عباره عن تصديق التقرير الطبى المهم فى الدعوى لان اترفض بسبب عدم التصديق فى الحكم الابتدائى راتب الاجازة المرضية واثبات التعسف لان الشركة اتهمتنى بالغياب فى محضر وزارة العمل وطالبوا بتطبيق المادة ١٢٠ ..
ودى اسباب الحكم الابتدائى واللى اتخدها ايضا حكم الاستئناف بالنسبة التقرير الطبى
.وحيث أنه وعن طلب راتب الإجازة المرضية ، وكان المقرر بحسب ما جاء به نص المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية " تقبل في الإثبات المحررات الصادرة خارج الدولة والمصدق عليها ممن يمثلها ومن الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت فيه " ، وكان من المقرر قضاءً أن " المقصود بالمحررات الصادرة خارج الدولة والتي يلزم في الإثبات أن تكون مصدقا عليها ممن يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الجهات الرسمية في البلد الذي صدرت فيه - والمشار إليها في المادة 13من قانون الإثبات - هي المحررات الرسمية وليست العرفية " ( الطعن رقم 2004 / 276 طعن تجاري ) . ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة المحكمة لصورة التقرير الطبي المرفـــق ضمن حافظات المدعي من أنها جاءت خالية من تصديق من يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة عليها ، فإن المحكمة تطرح هذا التقرير ولا تعول عليه لفقدانه قيمته في الإثبات وبالتالي ترفض المحكمة طلب المدعي فيما يتعلق ببدل الإجازة المرضية
الحكم بالنسبه لراتب القيام بمهام وظيفتين واللى شايفه ظالم جدا لان القانون اعتبر فترة السكوت عن الحق سنه وليست ٧ أشهر
وحيث أنه وعن طلب المدعي بدل العمل بمهام وظيفتين إضافيتين لمدة 7 شهور، وكان المقرر "إن الأصل العام وفقا لما تقضي به المادة 267 من قانون المعاملات المدنية أنه إذا كان العقد صحيحاً لازماً فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون وعليه فإنه لا يجوز لأحد طرفي عقد العمل - صاحب العمل - أو العامل - تعديل العقد بالإرادة المنفردة لأيهما بما مؤداه أنه إذا اتفق طرفي العقد على وظيفة العامل فإنه لا يكون لصاحب العمل حق إسناد عمل آخر للعامل إلا بموافقته ذلك أنه وإن كان لصاحب العمل كامل السلطة في تنظيم منشأته واتخاذه ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها إلا أن شرط ذلك عدم الإخلال بحقوق العامل أو إجباره على أداء عمل آخر غير المحدد في عقد العمل متى كان في ذلك مساس بأجره أو مركزه الأدبي أو كان العمل الجديد للعامل أقل ملاءمة له من حيث المركز أو الوظيفة التي كان يشغلها بموجب العقد " .
( الطعن رقم 204 / 2014 طعن عمالي ) وكانت مطالبة المدعي لهذا البدل - إن افترضنا صحة استحقاقه له - كان عن مدة 7 أشهر ، ولم تفصح أوراق الدعوى على أن المدعى عليها أجبرت المدعي على العمل في تلك الوظائف ، ولم يتمكن المدعي من إثبات أن الوظائف التي كلف بها قد مست مركزه الأدبي وكانت لا تلائمه من حيث المركز أو الوظيفة ، علاوة على أن فترة الـ 7 أشهر كافية لاعتبار أن المدعي بسكوته وأدائه تلك الأعمال التي كلف بها ما هو إلى قبول ضمني لها تستخلص المحكمــة منها رضاؤه عــــن أدائــــه لتلك الوظـــائف ، وعــــليه فإن المحكمة تقضي برفضها طلبه هذا..
وبالنسبه ببدل السكن بعد المحكمة حكمت بشهر واحد فقط وهو على اساس ايصال استئجار غرفه مشاركة وللاسف لم استطع ان اقدم غير هذا الايصال بعدما قامت الشركة بطردى من السكن أثناء نظر القضية
قدمت لمحكمة الاستئناف بعدما رفضت تنفيذ الأمر الوقتى بتمكينى من دخولةىالمسكن بحجة عدم توفر مسكن فى الوقت الحالى تعهد منها امام الشرطة بتوفير سكن فى اقرب وقت لى وتحمل تكاليف سكنى خارج السكن العمالى بما يثبت ايجاره وقد قدمت لمحكمة اول درجة مايثبت ايجارى الا انها لم تحكم الا بشهر واحد فقط ..فتم تقديم التعهد الى محكمة الاستئناف والذى لم يقدم من. قبل بعد حصولى عليه من الشرطة.. فما كان من محكمة الاستئناف الا ان تحكم باننى لما اقدم أوجه دفوع او ادله جديده ورفضت الاستئناف .
ايضا إغفال الحكم الابتدائى وبالطبع الاستئنافى المسبب بنفس الاسباب طلب اجر العمل فى الاجازات الرسمية وادعت الشركة كذبا بحصولى على اجرها ولم تقدم مايثبت وفائها بالاجر الا أن الحكم لم يتطرق له
ثم قدمت طلب الاغفال على امل تدارك المستندات المهمله
وهذه اسباب الحكم فى طلب الاغفال
"وحيث ان المدعى تقدم بطلب الاغفال المعروض وطلب فى ختامه تعديل الحكم المستأنف والقضاء له مجددا1- براتب الاجازه المرضيه 2- مقابل العمل ايام الاجازات الرسميه 3- بدل السكن 4- التعويض عن الفصل, وقال شرحا للطلب ان محكمه اول درجه, قضت برفض تلك الطلبات واعرضت عن دفاعه ومستنداته المؤكدة لاحقيته لها غير ان الحكم المستأنف ايد حكم اول درجه دون ان يعبأ لما اوردة بأسباب أستنافه 0
وحيث ان الطلب المعروض تداول بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعى المذكرة الشارحه لطلبه سالفه البيان وارفق بطلبه حافظه مستندات حوت ثلاث صور مستندات طالعتها المحكمه وقررت حجز الطلب للحكم لجلسه 28-2-2016 ثم قررت مد اجل الحكم لجلسه اليوم0
وحيث انه فى خصوص طلب الاغفال المعروض , فأن البين من الاوراق ان طلبات المدعى المعروضه على محكمه اول درجه والتى فصلت فيه برفضها له على ما ذهبت اليه بأسبابها ..( نفس أسباب الحكم الابتدائى)

* مما تقدم ان محكمه اول درجه - المؤيد حكمها استئنافيا بتاريخ
25-10-2016قد فصلت فى موضوع الطلبات المعروضه ولم تغفلها بقطع النظر عن ما اذا كان الحكم قد أصاب فى قضائه بالرفض او أخطأ لان ذلك ليس سبيله طلب الاغفال المعروض0 ومن ثم تقضى المحكمه برفض الطلب0

اسف عالاطاله واتمنى منه سعة الصدر أيضا أن الحكم فيه انى ترركت العمل مختارا ودا هيأثر على مستقبلى فى الدوله ولم تنظر المحكمه الى الحقوق التى لم تعطيها فى الشركة ودفعتنى للتقدم بالشكوى تلك الحقوق التى حكمت المحكمه لصالحى بجزء ضئيل منها مثل راتب الاجازه اللى ذهبت اليها ولم تصرفها لى الشركة وساعات العمل الاضافيه التى حكم بها الحكم ..

وسؤال الاخير هل يحق لى تقديم طلب الالتماس بنفسى دون توقيع محامى لانى لا املك مالا لتوكيل محامى
وجزاكم الله كل خير

علي الراعي
03-18-2017, 05:50 AM
أخي الكريم
بعد التحية
للأسف موضوعك سبيله الوحيد الطعن بالنقض إذا كانت قيمة الطلبات في الدعوى 200 ألف درهم او كان من بينها طلبات غير مقدرة القيمة .
أما عن إلتماس إعادة النظر في موضوعك ليس له جدوى وذلك لأن الحالات الحصرية لطلب إلتماس إعادة النظر في حالة صيرورة الحكم نهائي بات هي :

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1 - إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2 - إذا كان الحكم قد بُني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضي بتزويرها أو بُني على شهادة شاهد قُضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4 - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5 - إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه البعض.
6 - لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أُدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7 - إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى.
وبالله التوفيق

Ahmed farahat
03-18-2017, 02:01 PM
شكرا استاذنا على الرد
القضية كانت جزئى لأنه مبلغ بسيط وتحولت لكلى لان القاضى فهم بالخطأ طلب بتقديم مستند فى الإثبات انه طلب فى الدعوى وتحولت لغير مقدرة القيمه لكن لم اذكر بعد ذلك هذا الطلب هل تكون غير مقدرة القيمه وهل يمكن أن يساعدني اى محامى فقط بتوقيع صحيفة الدعوى لانى كما ذكرت القضية بسيطه ولا املك مالا لتوكيل محامى ولكن القضية ستوثر على وجودى بالدولة لان الحكم جاء غريبا باننى تركت العمل مختارا

علي الراعي
03-19-2017, 12:51 AM
الله يفرج همك يا أخي ان شاء الله

ابوبكر المصري
07-10-2017, 05:54 PM
استاذي العزيز ان ما اخبرك به موظف النيابة العامة صحيح لان ليس للنيابة دخل في القضايا العمالية لان سؤالك طرحته عليه بشكل خاطيء او لعدم فهم الموظف لانها مسالة فنية من اختصاص المحامين فيبدو ان الموظف قد فهم منك انك تريد الطعن على حكم عمالي، ثانيا المبلغ المقضي به لحضرتك مما لايجوز معه الطعن بالنقض لانه اقل من النصاب لذا امامك حل واحد و هو تقديم طلب للنائب العام للطعن في القضية لمصلحة القانون و يتم شرح كل الوقائع و تقديم المستندات المؤيدة لذلك و اذا اقتنع النائب العام بجدوى الطعن بيقوم بتقديم الطعن و بينظر امام محكمة التمييز و اذا اقتنعت محكمة التمييز بما قدم لها تحيل القضية لنظرها من خلال محكمة الاستئناف بهيئة مختلفة عن تلك التي اصدرت الحكم