المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن الطلقة الاولى


القانونية ندى
06-15-2010, 08:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد التحية

اخواني واخواتي القانونيين ....
صح نحن ندرس قانون بس خبرتنا قليله ولدي إستفسار لأهل الخبرة ....
إمرأة انجبت ولد من زوجها على فراش الزوجية يبلغ من العمر شهرين واثناء فترة النفاس طلقها الطلقة الأولى وهي الآن في العدة لمدة 3 اشهر ... ويريد الزوج ارجاعها .. ولكن الزوجه رفضت ذلك ...

اذا الزوج يريد ان يرجعها ... هل ترجع غصب ام برضاها ؟؟ واذا رفضت ترجع شو الاجراءات اللي اتسوي

والزوج حتى النفقة الشرعية ما عطاها ؟؟؟ ...

وبماذا تحكم المحكمة في هذه الحالة ؟؟؟ وهل يسقط المأخر ؟؟؟


انتظر الرد ؟؟؟؟ :confused:

طموح
06-16-2010, 09:17 AM
وعليكم السلام استاذة ندى ..

اولا ...انا اقدم النصيحة للزوجة بالرجوع لزوجها ... والصبر ثم الصبر ..


دام انه ناوي يرجعها تنسى اللي كان مهما كانت المعاملة اللي يعاملها اياها ..

تخطر اهلها واهله بالمشاكل اللي بينهم ... وما في مانع أن تضع الزوجة بعض الشروط حتى يلتزم فيها الزوج كي ترجع ولبيان كذلك مدى جديت الزوج بالرغبة في زوجته ..وعلى ذلك يكون الصلح هو انسب طريق لحل الخلافات الزوجية ..

ثانيا ..اذا الزوجة رفضة الرجوع مع اصرار الزوج ..ليس امامهم إلا اتباع طريق القضاء.. وذلك بالمرور بدائة بلجنة التوجيه الأسري ...

وفي حالة اصرار الزوجة بعدم الرجوع ليس امامها إلا ان ترفع إما دعوى الطلاق للضرر وهنا يتطلب منها اثبات الضرر الواقع عليها أو ترفع دعوى الخلع مع بيان السبب .

أما عدم الانفاق على الزوجة فليس سبب جدي لطلب الطلاق ..لأنه قد يتعهد أمام المحكمة بالنفقة عليها وعلى ولدها ..وبالتالي ليس امام الزوجة الا الرضوخ والاذعان ..

ارجو من الله ان يصلح بينهم ... والله كم من فتاة ترغب بالزواج ولكن مب محصلين ..نسبة العنوسة عندنا مرتفعة .لا يكاد يخلو منزل منها .. خليها تحمد النعمة اللي فيها ....

القانونية ندى
06-16-2010, 05:38 PM
وعليكم السلام استاذة ندى ..

اولا ...انا اقدم النصيحة للزوجة بالرجوع لزوجها ... والصبر ثم الصبر ..


دام انه ناوي يرجعها تنسى اللي كان مهما كانت المعاملة اللي يعاملها اياها ..

تخطر اهلها واهله بالمشاكل اللي بينهم ... وما في مانع أن تضع الزوجة بعض الشروط حتى يلتزم فيها الزوج كي ترجع ولبيان كذلك مدى جديت الزوج بالرغبة في زوجته ..وعلى ذلك يكون الصلح هو انسب طريق لحل الخلافات الزوجية ..

حاولت الزوجة عدة مرات بالحل بشكل ودي بينها وبين زوجها ولكن لا جدوى من ذلك ...وهي الان طالبه المسكن الشرعي ... والزوج رافض ....وهناك عدة اسباب للرفض ...الخ
ثانيا ..اذا الزوجة رفضة الرجوع مع اصرار الزوج ..ليس امامهم إلا اتباع طريق القضاء.. وذلك بالمرور بدائة بلجنة التوجيه الأسري ...

وفي حالة اصرار الزوجة بعدم الرجوع ليس امامها إلا ان ترفع إما دعوى الطلاق للضرر وهنا يتطلب منها اثبات الضرر الواقع عليها أو ترفع دعوى الخلع مع بيان السبب .

بس هو اللي كان رافع فالبداية دعوى طلاق للضرر ... عادي هي اتروح بعد ترفع ...؟؟
أما عدم الانفاق على الزوجة فليس سبب جدي لطلب الطلاق ..لأنه قد يتعهد أمام المحكمة بالنفقة عليها وعلى ولدها ..وبالتالي ليس امام الزوجة الا الرضوخ والاذعان ..
هو من لما طلقها ما نفق ولا ريال لا عليها ولا على الولد

ارجو من الله ان يصلح بينهم ... والله كم من فتاة ترغب بالزواج ولكن مب محصلين ..نسبة العنوسة عندنا مرتفعة .لا يكاد يخلو منزل منها .. خليها تحمد النعمة اللي فيها ....

الحمد لله على كل شي بس الساعات الطلاق يكون نعمه ...

طموح
06-16-2010, 05:45 PM
الحمد لله على كل شي بس الساعات الطلاق يكون نعمه ...


أكيد استاذة وإلا لما أحله الله ..

وما كنت اقصده هو أن يكون الطلاق آخر الحلول ...واقول الحلول لأن هناك بالتأكيد حل غير طلب الطلاق ..

القانونية ندى
06-16-2010, 05:53 PM
حاولت الزوجه عدة مرات ولكن لا جدوى

الله يكون في عونها

محمد ابراهيم البادي
06-16-2010, 06:47 PM
والحين وفي هاي الحالة مثل ما قال الاستاذ طموح لابد من اقامة دعوى لاثبات الطلاق

القانونية ندى
06-16-2010, 06:50 PM
اخواني

ليش دعوى اثبات الطلاق
وفي شهادة اثبات الطلاق

شو الاجراءات
هل هي الحين معناها فالعدة ام في عصمة زوجها

طموح
06-16-2010, 07:24 PM
اخواني

ليش دعوى اثبات الطلاق
وفي شهادة اثبات الطلاق


شو الاجراءات
هل هي الحين معناها فالعدة ام في عصمة زوجها

استاذة ندى الطلاق الواقع هو طلاق رجعي ... فإن ارجعها قبل خروجها من العدة تصبح في عصمته وعليه ترفع دعوى الطلاق للضرر..

ولا يقبل منها رفضها للرجوع ..دام انه ارجعها وهي في العدة ولكن يشترط علمها بالرجعة خلال فترة العدة..

بخصوص هل هي في العده ام لا فهي اعلم بنفسها ...فعدة المطلقة (ثلاثة قروء) فأن انتهو (دون ان يرجعها) تخرج من العدة وتصبح بائن بينونة صغرى ..فلا تكون في عصمته ولا تحل له الا بعقد ومهر جديد ...

والله اعلم ..

القانونية ندى
06-16-2010, 07:30 PM
استاذة ندى الطلاق الواقع هو طلاق رجعي ... فإن ارجعها قبل خروجها من العدة تصبح في عصمته وعليه ترفع دعوى الطلاق للضرر..

ولا يقبل منها رفضها للرجوع ..دام انه ارجعها وهي في العدة ولكن يشترط علمها بالرجعة خلال فترة العدة..

بخصوص هل هي في العده ام لا فهي اعلم بنفسها ...فعدة المطلقة (ثلاثة قروء) فأن انتهو (دون ان يرجعها) تخرج من العدة وتصبح بائن بينونة صغرى ..فلا تكون في عصمته ولا تحل له الا بعقد ومهر جديد ...

والله اعلم ..

هيه اخوي اعرف مدة العدة

يعني الزوجة لازم اتسير المحكمة وترفع الدعوى
وما تنتظر الزوج

طموح
06-16-2010, 07:44 PM
كإجراء قضائي تتوجه بدائة الى لجنة التوجيه الاسري في دائرة المحكمة التي لها الاختصاص بنظر الدعوى طالبة الطلاق للضرر ..

المحامى بوعلي
06-16-2010, 07:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا بادئ ذي بدأ سوف اشرح لكي بعض الأمور المتعلقة بالقضية عين الاستشارة
الطلاق هنا طلاق رجعي وليس بائناً
إذا ان الطلاق البائن هو
1. طلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية
2. طلاق القاضي
3. طلاق الابراء (تنازل الزوجة عن نفقتها)
4. طلاق البينونة الكبرى

وجاء ذلك في نص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 حيث نص على :
(الطلاق نوعان: رجعي وبائن:
1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
أ - الطلاق البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.
ب - الطلاق البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.)

وبالنسبة للفظ الطلاق في مجلس واحد فقد اخذ المشرع في دولة الامارات العربية المتحدة في قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 برأي جمهور الفقهاء حيث يعد لفظ الطلاق في المجلس الواحد طلقة واحدة ولا يعتد بالعدد الذي لفظ به الزوج إمام مطلقته بقوله انت طالق انت طالق انت طالق تعد في ذلك طلقة واحدة لأنها اتت في مجلس واحد
وجاء ذلك في نص المادة 103 من القانون ذاته حيث نص على :
(1. لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق.
2. لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
3. لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظا أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
4. لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.)


أمام في القضية المطروحة امامنا
فانها طلقة رجعية (لا تنهى عقد الزواج إلا بانقضاء العدة)
وليست بائنة (تنهى عقد الزواج حين وقوعها)
وحقاً للزوج مراجعة مطلقته دون عقد جديد ولا مهر جديد بشرط أن تتم المراجعة قبل انقضاء العدة
حيث نص عليها في المادة 108 من القانون ذاته :
(للزوج أن يرجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه)


ويتم ذلك اما بالقول (لفظ راجعتك امام الشهود)
أو بالفعل (الخلوة الشرعية الصحيحة او الجماع)
حيث نص عليها في المادة 109 من القانون ذاته :
(1. تقع الرجعة باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية.
2. توثق الرجعة ويجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.)



واشكركم على اختيار المنتدى لكي يكون مرجعاً لكم في مناقشة قضاياكم وبالله التوفيق وبه نستعين

القانونية ندى
06-16-2010, 08:08 PM
استاذي المحامي

اشكرك على هذا الرد .... والاجابة