محمد ابراهيم البادي
06-15-2010, 05:56 PM
في الطعن بالتمييز رقم 130 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30/4/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة :-
استجواب ـ اثبات "سلطة محكمة الموضوع في الاثبات" .
استبعاد الدليل المستمد من استجواب محظور ـ لا يمنع المحكمة من الاخذ بعناصر الاثبات الاخرى مادامت مستقلة وقائمة بذاتها .
القاعدة القانونية :-
من المقرر أن استبعاد الدليل المستمد من استجواب محظور ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت (1) ------------- (2) ------------ (3) ----------- (4) ----------- (5) ------------ (6) ------------ (7) ------------ (8) -------------- (9) ------------- (10) ------------- (11) ------------- أنهــم بتاريخ 29 \ 3 \ 2006م وسابق عليه بدائرة مركز شرطة الجنسية والإقامة
المتهمون من الأول وحتى السابع فقط وهم أجانب عملوا لدى غير كفلائهم دون الحصول على موافقة كفلائهم الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم الأول فقــــط استخدم أجانب وهم ( المتهمين من الثاني وحتى الثامن وآخر محال إلى محكمة الأحداث ) للعمل لدية وعلى غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم الثالـــث فقــط وهو أجنبي انتهى تصريح إقامته ولم يتمكن من دفع الغرامة التي أقام فيها بالبلاد إقامة غير مشروعة على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم الثامـــن فقـــط وهو أجنبي دخل البلاد وبقي فيها دون أن يكون لدية جواز سفر أو وثيقة سفر صالحان وتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم التاســع فقــط كونه كفيل المتهم -------------- ( محال إلى محكمة الأحداث ) في الإقامة تركه يعمل لدى الغير على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم العاشــر كونه كفيل ( المتهم الثاني ) في الإقامة فقد أحضره ولم يقم بتشغيله وتركه يعمل لدى الغير على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم الحادي عشــر كونه كفيل ( المتهم الرابع ) في الإقامة لم يقم بتشغيله وتركه يعمل لدى الغير.
وطلبت معاقبتهم بالمواد ( 1 ، 2\1 ، 3\1 ، 11\2 ، 12\1 ، 21\1-3 ، 31 ، 34 مكرر\1-2-4 ، 34 مكرر 2) من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة ، وبتاريخ 6 \ 6 \ 2006م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر وغيابياً بالنسبة للمتهم الثامــــن:
أولا : بمعاقبة المتهم الأول -------------- بالحبس لمدة شهر واحد عن تهمه العمل لدى غير الكفيل وبتغريمه مبلغ خمسة وعشرين ألفاً عن تهمة استخدام أجانب على غير كفالته وأمرت بإبعاده خارج البلاد.
ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث ------------ بالحبس لمدة شهر واحد عن تهمة العمل لدى غير الكفيل وبتغريمه مبلغ ألف ومائتي درهم عن تهمة البقاء في البلاد بصوره غير مشروعه وأمرت بإبعاده خارج البلاد.
ثالثاً : بمعاقبة كلا من المتهم الرابع -------------- والمتهم الخامس ------------- والمتهم السادس -------------- والمتهم السابع -------------- والمتهم الثامن ------------- بحبس كل واحد منهم لمدة شهر واحد عما اسند إليهم وأمرت بإبعادهم خارج البلاد.
رابعاً : بمعاقبة المتهم التاسع ------------- بتغريمه مبلغ ألف وخمسمائة درهم عما أسند إليه.
خامساً : بمعاقبة المتهم الحادي عشر --------------- بتغريمه مبلغ ألفي درهم عما أسند إليه.
سادساً : ببراءة كلا من المتهم الثاني -------------- والمتهم العاشر -------------- عما أسند إليهما.
لم يرتض المحكوم عليه ------------- هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3106\2006م ، كما لم يرتض المحكوم عليهم ------------ و ---------- و ------------- و ------------- و ------------ هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3144 \ 2006 ، وبتاريخ 19 \ 7 \ 2006م حكمت المحكمة بتعديل العقوبة على -----------------لتصبح (15 ألف درهم) وتعديل الغرامة المقضي بها على -------------- لتصبح (500 درهم) وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليهم ------------- و ------------- و ------------- و -------------و --------------- في هذا الحكم بالتمييز رقم 256 \ 2006م ، وبتاريخ 6 \ 11 \ 2006م حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وبتاريخ 14 \ 3 \ 2007م حكمت محكمة الإحالة في موضوع الاستئنافين رقمي 3106 ، 3144\2006م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة كل من ------------- بالغرامة ألف درهم وإبعاده عن الدولة عن تهمة العمل لدى غير الكفيل وتغريمه ستة آلاف درهم عن تهمة استخدام أجانب على غير كفالته و --------------- بالغرامة ألف درهم وإبعاده عن الدولة عن تهمة العمل لدى غير الكفيل وتغريمه خمسمائة درهم عن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة و ------------- و ------------- بالغرامة ألف درهم وإبعادهما عن الدولة عن تهمة العمل لدى غير الكفيل وببراءة --------------- مما أسند إليه.
طعن المحكوم عليه --------------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 11 \ 4 \ 2007م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن البين من الأوراق أن مأموري الضبط قاموا باستجواب الطاعن تفصيلاً خلافاً لما تقضي به المادة (68) من قانون الإجراءات الجزائية وتمسك الطاعن ببطلان استجوابه والتعويل عليه وبطلان كافة ما تلاه لاحقاً عليه إلا أن الحكم عول على أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة رغم أنها لاحقه على الدليل الباطل ومتصلة بها ومترتبة عليها ومستمدة منها فضلاً أن عن إنكاره بتحقيقات النيابة العامة تهمة العمل لدى غير كفيله أو أنه عمل في خدمة كراج خان وزير وتحت إداراته أو إشرافه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعن والمتهمين ------------- و -------------- و ------------- بتحقيقات النيابة العامة وأقوال كل من المتهمين -------------- و ---------------- و --------------- بالتحقيقات ذاتها واعتراف المتهمين -------------- و ---------------- أمام محكمة أول درجة لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بتهمتي العمل لدى غير كفيله واستخدام أجانب على غير كفالته ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله لما كان ذلك وكان من المقرر أن استبعاد الدليل المستمد من استجواب محظور ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد أقوال الطاعن بمحضر الاستدلالات بالشرطة المدعى ببطلانه وأستند إلى اعترافه بتحقيقات النيابة العامة المستقل عن أقواله بمحضر الاستدلالات بالشرطة ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة مأمور الضبط طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة الذي أستند إليه الحكم في قضائه بالإدانة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهـــذه الأســـباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبمصادرة مبلغ التامين.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30/4/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
موجز القاعدة :-
استجواب ـ اثبات "سلطة محكمة الموضوع في الاثبات" .
استبعاد الدليل المستمد من استجواب محظور ـ لا يمنع المحكمة من الاخذ بعناصر الاثبات الاخرى مادامت مستقلة وقائمة بذاتها .
القاعدة القانونية :-
من المقرر أن استبعاد الدليل المستمد من استجواب محظور ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت (1) ------------- (2) ------------ (3) ----------- (4) ----------- (5) ------------ (6) ------------ (7) ------------ (8) -------------- (9) ------------- (10) ------------- (11) ------------- أنهــم بتاريخ 29 \ 3 \ 2006م وسابق عليه بدائرة مركز شرطة الجنسية والإقامة
المتهمون من الأول وحتى السابع فقط وهم أجانب عملوا لدى غير كفلائهم دون الحصول على موافقة كفلائهم الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم الأول فقــــط استخدم أجانب وهم ( المتهمين من الثاني وحتى الثامن وآخر محال إلى محكمة الأحداث ) للعمل لدية وعلى غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع القانونية المقررة لنقل الكفالة على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم الثالـــث فقــط وهو أجنبي انتهى تصريح إقامته ولم يتمكن من دفع الغرامة التي أقام فيها بالبلاد إقامة غير مشروعة على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم الثامـــن فقـــط وهو أجنبي دخل البلاد وبقي فيها دون أن يكون لدية جواز سفر أو وثيقة سفر صالحان وتأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم التاســع فقــط كونه كفيل المتهم -------------- ( محال إلى محكمة الأحداث ) في الإقامة تركه يعمل لدى الغير على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم العاشــر كونه كفيل ( المتهم الثاني ) في الإقامة فقد أحضره ولم يقم بتشغيله وتركه يعمل لدى الغير على النحو الثابت بالأوراق.
المتهم الحادي عشــر كونه كفيل ( المتهم الرابع ) في الإقامة لم يقم بتشغيله وتركه يعمل لدى الغير.
وطلبت معاقبتهم بالمواد ( 1 ، 2\1 ، 3\1 ، 11\2 ، 12\1 ، 21\1-3 ، 31 ، 34 مكرر\1-2-4 ، 34 مكرر 2) من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة ، وبتاريخ 6 \ 6 \ 2006م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر وغيابياً بالنسبة للمتهم الثامــــن:
أولا : بمعاقبة المتهم الأول -------------- بالحبس لمدة شهر واحد عن تهمه العمل لدى غير الكفيل وبتغريمه مبلغ خمسة وعشرين ألفاً عن تهمة استخدام أجانب على غير كفالته وأمرت بإبعاده خارج البلاد.
ثانياً : بمعاقبة المتهم الثالث ------------ بالحبس لمدة شهر واحد عن تهمة العمل لدى غير الكفيل وبتغريمه مبلغ ألف ومائتي درهم عن تهمة البقاء في البلاد بصوره غير مشروعه وأمرت بإبعاده خارج البلاد.
ثالثاً : بمعاقبة كلا من المتهم الرابع -------------- والمتهم الخامس ------------- والمتهم السادس -------------- والمتهم السابع -------------- والمتهم الثامن ------------- بحبس كل واحد منهم لمدة شهر واحد عما اسند إليهم وأمرت بإبعادهم خارج البلاد.
رابعاً : بمعاقبة المتهم التاسع ------------- بتغريمه مبلغ ألف وخمسمائة درهم عما أسند إليه.
خامساً : بمعاقبة المتهم الحادي عشر --------------- بتغريمه مبلغ ألفي درهم عما أسند إليه.
سادساً : ببراءة كلا من المتهم الثاني -------------- والمتهم العاشر -------------- عما أسند إليهما.
لم يرتض المحكوم عليه ------------- هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 3106\2006م ، كما لم يرتض المحكوم عليهم ------------ و ---------- و ------------- و ------------- و ------------ هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 3144 \ 2006 ، وبتاريخ 19 \ 7 \ 2006م حكمت المحكمة بتعديل العقوبة على -----------------لتصبح (15 ألف درهم) وتعديل الغرامة المقضي بها على -------------- لتصبح (500 درهم) وتأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليهم ------------- و ------------- و ------------- و -------------و --------------- في هذا الحكم بالتمييز رقم 256 \ 2006م ، وبتاريخ 6 \ 11 \ 2006م حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
وبتاريخ 14 \ 3 \ 2007م حكمت محكمة الإحالة في موضوع الاستئنافين رقمي 3106 ، 3144\2006م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة كل من ------------- بالغرامة ألف درهم وإبعاده عن الدولة عن تهمة العمل لدى غير الكفيل وتغريمه ستة آلاف درهم عن تهمة استخدام أجانب على غير كفالته و --------------- بالغرامة ألف درهم وإبعاده عن الدولة عن تهمة العمل لدى غير الكفيل وتغريمه خمسمائة درهم عن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة و ------------- و ------------- بالغرامة ألف درهم وإبعادهما عن الدولة عن تهمة العمل لدى غير الكفيل وببراءة --------------- مما أسند إليه.
طعن المحكوم عليه --------------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 11 \ 4 \ 2007م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن البين من الأوراق أن مأموري الضبط قاموا باستجواب الطاعن تفصيلاً خلافاً لما تقضي به المادة (68) من قانون الإجراءات الجزائية وتمسك الطاعن ببطلان استجوابه والتعويل عليه وبطلان كافة ما تلاه لاحقاً عليه إلا أن الحكم عول على أقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة رغم أنها لاحقه على الدليل الباطل ومتصلة بها ومترتبة عليها ومستمدة منها فضلاً أن عن إنكاره بتحقيقات النيابة العامة تهمة العمل لدى غير كفيله أو أنه عمل في خدمة كراج خان وزير وتحت إداراته أو إشرافه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعن والمتهمين ------------- و -------------- و ------------- بتحقيقات النيابة العامة وأقوال كل من المتهمين -------------- و ---------------- و --------------- بالتحقيقات ذاتها واعتراف المتهمين -------------- و ---------------- أمام محكمة أول درجة لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بتهمتي العمل لدى غير كفيله واستخدام أجانب على غير كفالته ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله لما كان ذلك وكان من المقرر أن استبعاد الدليل المستمد من استجواب محظور ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة وقائمة بذاتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استبعد أقوال الطاعن بمحضر الاستدلالات بالشرطة المدعى ببطلانه وأستند إلى اعترافه بتحقيقات النيابة العامة المستقل عن أقواله بمحضر الاستدلالات بالشرطة ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة مأمور الضبط طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة العامة الذي أستند إليه الحكم في قضائه بالإدانة ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهـــذه الأســـباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبمصادرة مبلغ التامين.