المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو المساعده 😭


al3in_7
09-08-2015, 04:03 PM
السلام عليكم


عندي بحث في مساق العقوبات ل سؤال " هل يجوز القياس بصدد النصوص التجريمية و التفسير الواسع لهذه النصوص ضد مصلحة المتهم او لا ؟

و المصادر تكون من " كتب القانون العام + مجموعات الأحكام القضائية .. نقض ابوظبي ، تمييز دبي ، تمييز رأس الخيمة .
وين اقدر احصل الكتب ؟ و في حد عنده بحث ب خصوص السؤال ؟
و شكرا .

محمد ابراهيم البادي
09-08-2015, 09:15 PM
لا يجوز القياس في المواد الجزائية كافة

مكتبةدار الحافظ القانونية
09-09-2015, 01:16 AM
السلام عليكم


عندي بحث في مساق العقوبات ل سؤال " هل يجوز القياس بصدد النصوص التجريمية و التفسير الواسع لهذه النصوص ضد مصلحة المتهم او لا ؟

و المصادر تكون من " كتب القانون العام + مجموعات الأحكام القضائية .. نقض ابوظبي ، تمييز دبي ، تمييز رأس الخيمة .
وين اقدر احصل الكتب ؟ و في حد عنده بحث ب خصوص السؤال ؟
و شكرا .

السلام عليكم
هناك العديد من الكتب و المراجع التي تشرح قانون العقوبات و التي يمكن الاعتماد عليها في البحث المذكور و الأبحاث الأخرى يمكنكم التواصل مع مركزنا الرئيسي للحصول على قائمة العناوين المتاحة و شكراً

عبدالله الركن
09-12-2015, 01:54 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عموما فإن المبدأ العام في قانون العقوبات أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وبالتالي فإن الأصل هو أنه لا قياس في مواد التجريم. لكن وجدت استثناءات قضائية على هذا الأصل. فمحكمة النقض المصرية لجأت في أحد أحكامها إلى القياس، و ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية المصري نص فقط على السرقة بين الأصول والفروع و الأزواج كجريمة من جرائم الشكوى، فلجأت محكمة النقض المصرية إلى القياس، وقاست جريمتي الاحتيال و خيانة الأمانة (المقيس) على جريمة السرقة (المقيس عليه)، والعلة الجامعة هي حفظ الروابط العائلية بين الجاني والمجني عليه بصدد حق مالي خالص للمجني عليه.
أما بصدد القضاء الإماراتي، فقد مرت علي عدة أحكام قاست فيها المحكمة الاتحادية العليا مواد التجريم. مثال على هذه الأحكام هو الطعن رقم 54 لسنة 23 قضائية، فقد قاست جريمة الشيك بدون رصيد على جرائم الشكوى وأدخلتها ضمن هذه الجرائم.
وقد يقول قائل، أن القياس هنا يجوز، لأن هذا نص إباحة وليس نص تجريم، والرد عليه يكون بأن جرائم الشكوى هي جرائم وردت على سبيل الحصر وعلى سبيل الاستثناء كذلك، والقاعدة أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، والمحكمة الاتحادية العليا خالفت هذه القاعدة.
وقد قرأت حكما للمحكمة الاتحادية العليا (وللأسف قد نسيت رقمه وتفاصيله) قاست فيه المحكمة جريمة السرقة على واقعة سرقة إلكترونية قبل أن يصدر قانون جرائم تقنية المعلومات، ولكن للأسف كما قلت لا أذكر تفاصيل الحكم ويجب عليك البحث عنه.
أرجو أن أكون قد أفدتك.

تحياتي

عبدالله الركن
09-13-2015, 12:25 AM
وقد يقول قائل، أن القياس هنا يجوز،

أعتذر، قصدي (وقد يقول قائل، أن القياس هنا لا يجوز..)

شواخ آل علي
09-13-2015, 03:03 AM
http://www.startimes.com/?t=20775351

al3in_7
09-18-2015, 05:02 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

عموما فإن المبدأ العام في قانون العقوبات أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وبالتالي فإن الأصل هو أنه لا قياس في مواد التجريم. لكن وجدت استثناءات قضائية على هذا الأصل. فمحكمة النقض المصرية لجأت في أحد أحكامها إلى القياس، و ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية المصري نص فقط على السرقة بين الأصول والفروع و الأزواج كجريمة من جرائم الشكوى، فلجأت محكمة النقض المصرية إلى القياس، وقاست جريمتي الاحتيال و خيانة الأمانة (المقيس) على جريمة السرقة (المقيس عليه)، والعلة الجامعة هي حفظ الروابط العائلية بين الجاني والمجني عليه بصدد حق مالي خالص للمجني عليه.
أما بصدد القضاء الإماراتي، فقد مرت علي عدة أحكام قاست فيها المحكمة الاتحادية العليا مواد التجريم. مثال على هذه الأحكام هو الطعن رقم 54 لسنة 23 قضائية، فقد قاست جريمة الشيك بدون رصيد على جرائم الشكوى وأدخلتها ضمن هذه الجرائم.
وقد يقول قائل، أن القياس هنا يجوز، لأن هذا نص إباحة وليس نص تجريم، والرد عليه يكون بأن جرائم الشكوى هي جرائم وردت على سبيل الحصر وعلى سبيل الاستثناء كذلك، والقاعدة أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، والمحكمة الاتحادية العليا خالفت هذه القاعدة.
وقد قرأت حكما للمحكمة الاتحادية العليا (وللأسف قد نسيت رقمه وتفاصيله) قاست فيه المحكمة جريمة السرقة على واقعة سرقة إلكترونية قبل أن يصدر قانون جرائم تقنية المعلومات، ولكن للأسف كما قلت لا أذكر تفاصيل الحكم ويجب عليك البحث عنه.
أرجو أن أكون قد أفدتك.

تحياتي

يزاك الله خير

al3in_7
09-18-2015, 05:03 PM
http://www.startimes.com/?t=20775351

شكرا حبيبتي