المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 35 لسنة 29 القضائية مدني


محمد ابراهيم البادي
06-15-2010, 05:55 PM
الطعن رقم 35 لسنة 29 القضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 26/6/2007
برئاسة القاضي منير صالح توفيق رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفى جمال الدين و عبد الله امين عصر


المبدأ القضائي :-
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان الحكم يجب ان يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى و ادلتها عن بصر وبصيرة وانها عرضت لما ابداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من اوجه دفاع جوهري وانها استنفدت كل ما في سلطتها لكشف وجه الحق في الدعوى والا كان حكمها معيبا بالقصور ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان تمسك الخصوم امام محكمة الموضوع بدفاع جوهري دلل عليه بمستندات و التفت الحكم عن هذا الدفاع او اعرض عن التحدث عن تلك المستندات كلها او بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور وانه وان كان الكسب الفائت امرا محتملا فان تفويت الفرصة امر محقق .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 37/1999 مدني كلي العين على المطعون ضده انتهى فيها الى طلب الحكم اصليا ببطلان و عدم صحة عقدي الايجار المحررين بينه وبين المطعون ضده في سنة 1993 ، 6/5/1999 على التوالي باسم مدرسة -------- واحتياطيا بفسخ عقدي الايجار لعدم حصول الطاعن على المنفعة الموجودة منها لاسباب ترجع للمطعون ضده و الزام الاخير بان يؤدي اليه مبلغ 1.500.000 درهم تعويضا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، ويرد اليه 827.000 درهم قيمة ما انفقه الطاعن لاستكمال مرافق الين المؤجرة دون الانتفاع بها ورد الشيكات ارقام 9826 حتى 9838 التي كانت مسحوبة من الطاعن عن نفسه وبصفته لمصلحة المطعون ضده على بنك --- البالغة قيمتها ثلاثة ملايين درهم و المستحقة الدفع في آجال مختلفة كانت تبدأ من 15/11/1998 وتنتهي في 15/11/2002 وبرد قيمة ما قام بصرفه فعلا منها من البنك المسحوب عله ورد باقي اصول الشيكات على سند من انه بموجب عقد تشييد مبرم بين الطاعن عن نفسه و بصفته ممثلا للمجموعة وبين المطعون ضده عام 1993 تم الاتفاق على ان يقوم الاخير بتشييد بناء مدرسة يقوم بتأجيرها الى الطاعن بالمواصفات الموضحة تفصيلا بالعقد الملحق المرفق به بتكلفة لا تقل عن اربعة ملايين درهم ونص في البند الرابع منه على التزام الطرفين لمدة ابتدائية لا تقل عن عشر سنوات تبدأ بعد ستين يوما من تاريخ اصدار شهادة اكمال بناء المدرسة ويعتبر هذا التاريخ بدء الايجار ، وفيما بعد المدة الابتدائية تتجدد مدة لايحار تلقائيا لفترتين اثنتين متعاقبتين مدة كل منهما سبع سنوات وتحدد الاجرة وطريقة الدفع تفصيلا في البند "5" من العقد ونفاذا لذلك اصدر الطاعن للمطعون ضده شيكات مؤجلة لقاء اجرة ثماني سنوات كاملة ، كما انفق مبلغ 827.000 درهم لاستكمال مرافق المبنى وتم شغل المدرسة اعتبارا من شهر ابريل 205 الا ان الطاعن فوجئ في شهر ديسمبر 1995 برفض البلدية تجديد ترخيص المدرة لكون الارض المقامة عليها سبق تخصيصها لاقامة مدرسة اخرى باسم ------ و انه لا يحق للمطعون ضده تأجير الارض او المباني لاي مدرسة اخرى الامر الذي اساء لسمعة المدرسة و الحق بها خسائر لا تقل عن 1.500.000 درهم و الجأ الطاعن لاخلاء المبنى في اغسطس 1998 واذ رفض المطعون ضده اعادة الشيكات المحررة عن المدة اللاحقة على تاريخ الاخلاء وعددها ثلاثة عشر شيكا بمبلغ 3.000.000 درهم و الحق بالطاعن اضرارا مادية ومعنوية تمثلت في مبلغ 827.000 درهم انفقها الطاعن لاستكمال مرافق المبنى وما فاته من كسب يقدر بمبلغ 1.500.000 درهم بسبب عدم تجديد ترخيص المدرسة وتدني عدد الطلاب الملتحقين ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة ندبت خبيرا في الدعوى وبعد ان قدم تقريره قضت في 17/1/2001 ببطلان عقدي الايجار المؤرخين 26/5/1993 ، 6/5/1995 و الزام الطاعن باداء مبلغ 827.000 درهما الى الطاعن وبرد الشيكات ارقام مسلسلة من 9826 حتى 9837 المسحوبة على بنك --------- للطاعن او قيمتها في حالة صرفها من المطعون ضده ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده و الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئنافين 74 ، 88/2001 العين على التوالي ومحكمة الاستئناف قضت في 28/4/2001 اولا من حيث الشكل بقبول الاستئناف الاصلي و الاستئناف المقابل المرفوع من --------- بصفته وبعدم جوازه عن مجموعة -------- ، ومن حيث الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالغاء ما قضي به من بطلان العقدين المؤرخين 26/5/1993 ، 6/5/1995 و الحكم بانفساخ العقد الاول المؤرخ 26/5/1993 وتأييد الحكم فيما عدا ذلك ، طعن المطعون ضده في الحكم بطريق النقض باطلعنين رقمي 394 ، 526 لسنة 23 القضائية على التوالي حيث قضي بتاريخ 4/1/2005 في الطعن الاول بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضي به من رد الشيكات او قيمتها في حالة صرفها وفي الطعن الاخر بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص ما قضي به من رفض الحكم للطاعن بما جاوز مبلغ 827.000 درهم المقضي بها ابتدائيا و احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف التي اصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغاير في خصوص ما تم نقضه في الطعنين ورفضهما فيما عدا ذلك ، ومحكمة الاحالة احالت الدعوى الى التحقيق وبعد ان استمعت الى محامي الطاعن ندبت خبيرا بعد ان قدم تقريره قضت في 28/11/2006 في موضوع الاستئناف رقم 74/2001 بالغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه رقم 34/99 مدني كلي العين فميا قضي به من الزام المتسأنف برد الشيكات للمدعي ـ المستأنف ضده ـ و القضاء برفض دعوى الاخير في هذا الخصوص وفي موضوع الاستئناف رقم 88/2001 برفضه فيما انصب عليه النقض فكان الطعن الراهن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ استند في قضائه برفض طلبه التعويض عن الكسب الفائت ورد الشيكات المحررة عن مدة الايجار اللاحقة على اخلائه المدرسة الى تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الاستئناف الذي خلص الى انه عجز عن اثبات الكسب الفائت لعدم تقديم ملفات الطلاب وباقي المستندات الدالة على ذلك والى ان انتقال المؤرجرة الى مبنى اخر لا يقوم حجة على الاخلاء و ان مفاتيح المدرسة لم تسلم للمؤجر ف حين ان الخبير المنتدب لم يحقق دفاعه حول فوات الكسب ولم ينتقل الى المدرسة المؤرجرة للوقوف على اثر عدم تجديد رخصتها ولم يحقق الحكم دفاعه ثبوت واقعة اخلائه المدرسة في 1/8/1998 من واقع المستندات المقدمة الى محكمة الاستئناف وهي موافقة وزارة التربية و التعليم على انتقال المدرسة من مقرها القديم لمباشرة نشاطها التعليمي في المقر الجديد وشهادة براءة الذمة الصادرة من المياه والكهرباء وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان الحكم يجب ان يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه ان المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى و ادلتها عن بصر وبصيرة وانها عرضت لما ابداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من اوجه دفاع جوهري وانها استنفدت كل ما في سلطتها لكشف وجه الحق في الدعوى والا كان حكمها معيبا بالقصور ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان تمسك الخصوم امام محكمة الموضوع بدفاع جوهري دلل عليه بمستندات و التفت الحكم عن هذا الدفاع او اعرض عن التحدث عن تلك المستندات كلها او بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور وانه وان كان الكسب الفائت امرا محتملا فان تفويت الفرصة امر محقق وكان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بما ورد تفصيلا بوجه النعي وطلب تحقيقا لدفاعه بفوات الكسب انتقال خبير محكمة الاستئناف الى مقر المدرسة المؤجرة ومراجعة ملفات الطلبة المقيدين بها ومراجعة المستندات الدالة على ما تكبده الطاعن من مصروفات لنقص المدرسة الى مبنى اخر وقدم تأييدا لواقعة اخلائه المدرسة سنة 1998 صورة ضوئية لموافقة صادرة من وزارة التربية و التعليم بتاريخ 11/7/1998 على انتقال المدرسة المؤجرة الى المبنى الجديد اعتبارا من العام الدراسي 98/99 وصورة ضوئية من كتاب قسم الترخيص ببلدية العين الى مدير دائرة الكهرباء والماء بتاريخ 18/7/1998 للاحاطة بالغاء رخصة المدرسة محل النزاع وطلب الافادة عما اذا كان عليها مستحقات كهربائية وذيل الكتاب بافادة دائرة الكهرباء و الماء بانه لا يوجد مستحقات كهربائية ومنح براءة ذمة حين ترك المدرسة ، واذ اقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعن رد الشيكات التي حررها عن المدة اللاحقة على الاخلاء ما قرره محاميه بجلسة التحقيق الذي اجرته محكمة الاحالة من ان تسليم مفاتيح المدرسة للمطعون ضدها تم بموجب رسالة لم يعثر عليها بسبب انتقال الموظف الذي كان منوطا به متابعة القضية الى العمل بجهة اخرى و ان الطاعن عجز عن اثبات الكسب الفائت على مدار جلسات الخبرة التي حددها الخبير له لتقديم ملفات الطلبة الذين عزفوا عن متابعة دراستهم بالمدرسة المؤجرة دون ان يعرض الحكم لدلالة المستندين المشار اليها المقدمين من الطاعن و المنسوب صدورهما الى جهتين حكوميتين وصولا لتحديد التاريخ الفعلي لاخلاء المدرسة واثر ذلك على مدى احقية الطاعن في استرداد شيكات النزاع الصادرة وفاء لمقابل انتفاعه بالعين المؤجرة من عدمه تحقيقا للدعوى ودون ان يتناول اثر عدم تجديد رخصة المدرسة المؤجرة وفسخ عقد ايجارها على تفويت الفرصة على الطاعن في الكسب عن المدة اللاحقة على اخلاء العين وهو ما يتسع له وجه النعي ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و احالة القضية الى محكمة الاستئناف التي اصدرته لتقضي فيها مجددا بهيئة مغايرة و الزمت المطعون ضده الرسوم و المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للطاعن وامرت برد التأمين اليه .


مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008

عقد القانون
06-16-2010, 10:15 AM
يعطيك العافيه أستاذي عالجهد الجميل ..

بارك الله فيك..

محمد ابراهيم البادي
06-16-2010, 12:19 PM
لا شكر على واجب استاذة
الشكر لك على المرور الراقي

دبلومآسية
06-16-2010, 05:27 PM
تسلم يمناك آخويه ع الطرح المفيد ~
وربي يعطيك الف عافيه ~

محمد ابراهيم البادي
06-16-2010, 06:49 PM
ويمينك استاذة
والله لا يحرمني من دعواتكم

law student
06-16-2010, 07:14 PM
شاكر لك كل جديد استاذي الفاضل

محمد ابراهيم البادي
06-17-2010, 11:38 AM
شاكر مرورك الغالي استاذي