المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 233 لسنة 2007


محمد ابراهيم البادي
06-14-2010, 06:46 PM
في الطعن بالتمييز رقم 233 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 9/7/2007
برئاسة محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز الزرعوني و عبد الباسط ابو سريع و محمد خميس بسيوني

موجز القاعدة

(1) شيك بدون رصيد .
مناط تحقق جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ـ توقيع الساحب للشيك على بياض دون ادراج القيمة او التاريخ ـ لا اثر له على صحته مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ـ علة ذلك .

(2) شيك بدون رصيد ـ تقادم "انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم" .
التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك ـ بدء سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد ـ تقديم الشيك الى البنك لا اثر له من توافر اركان الجريمة ـ علة ذلك .

المبدأ القانوني

[1] من المقرر إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحقق بمجرد إعطاء البنك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب وإذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وتوقيع الساحب للشيك على بياض دون إن يدرج فيه القيمة او التاريخ لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ إن إعطاء الشيك على بياض دون إثبات القيمة او التاريخ يفيد في ظاهرة إن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبئ إثبات هذا التفويض وطبيعته ومداه و وينقل هذا العبء الى من يدعي خلاف هذا الظاهر .

[2] المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد أما تقديم الشيك الى البنك فلا شان له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا اجراء كاشف للجريمة .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التشخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعه والمداولة قانونا
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقدر في القانون.
حيث إن النيابة العامة قد اتهمت ---------------------- بأنه في يوم 27\6\2006 بدائرة مركز شرطة الراشدية أعطى بسوء نية لبنك ------------ الشيك رقم (459036) والمسحوب على ذات البنك بمبلغ 60.000 درهم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلبت عقابه بالمادة 401\1 عقوبات وبتاريخ 18\3\2007 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة شهرين.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 1525\ 2007 وبتاريخ 21\5\2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 20\6\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها رفضه
وحيث إن النيابة العامة تنص على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك إن قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على سند من أن الشيك سلم للبنك في 7\7\1997 فلا اثر لقيام البنك بوضع تاريخ 27\6\2006 لأن مدة التقادم تبدأ من تاريخ تسليم الشيك للبنك حالة إن من المتفق عليه إن تاريخ استحقاق الشيك هو الذي يعتد به في حساب مدة التقادم خاصة حينما يتم تسليم الشيكات على بياض ذلك إن إعطاء البنك على بياض يفيد تفويض المستفيد في وضع بيانات الشيك ومنها تاريخ الاستحقاق وجريمة الشيك لا تتحقق إلا عند ثبوت انعدام الرصيد الذي لا يعتد به إلا في تاريخ الاستحقاق بغض النظر عن التاريخ الحقيقي لسحبة ولما كان تاريخ استحقاق الشيك الثابت هو 27\6\2006 وهو التاريخ الذي يحدد فيه عدم وجود رصيد وتتكامل به أركان الجريمة ومن ثم فان ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية يبدأ من هذا التاريخ ويكون التقادم لم يتم وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن من المقرر إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحقق بمجرد إعطاء البنك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب وإذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وتوقيع الساحب للشيك على بياض دون إن يدرج فيه القيمة او التاريخ لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ إن إعطاء الشيك على بياض دون إثبات القيمة او التاريخ يفيد في ظاهرة إن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبئ إثبات هذا التفويض وطبيعته ومداه و وينقل هذا العبء الى من يدعي خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك وكانت القاعدة العامة في تقادم الدعوى هي إن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون إن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد أما تقديم الشيك الى البنك فلا شان له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا اجراء كاشف للجريمة, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق إن المطعون عليه قد سلم الشيك موضوع الدعوى الى البنك في 7\7\1997 وهو تاريخ وقوع الجريمة ولا يغير من ذلك إن الطاعن قد سلم البنك الشيك على بياض مما يفيد تفويضه في وضع القيمة والتاريخ إذ إن هذا التفويض مقيد بالضرورة بان يتم وضع التاريخ في المدة المحددة لتقادم الدعوى والا أصبح هذا التفويض بمثابة سيف مسلط على الطاعن غير مقيد وهو ما تأباه العدالة ويخرج عن المنطق القانوني السليم وتضحى معه قواعد تقادم الدعوى عديمة الجدوى تخضع لمطلق مشيئة المستفيد-لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اثبت تاريخ تسليم الشيك الى البنك المستفيد في 7\7\1997 وهو تاريخ تمام الجريمة والذي يبدأ به تاريخ تقادم الدعوى وكانت الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم عملا بالمادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان يكون قد صادف صحيح القانون ويكون منعى النيابة على الحكم المطعون فيه غير مقبول, لما كان ذلك فان يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمـت المحكمـة برفـض الطـعن .

عقد القانون
06-15-2010, 12:29 AM
يعطيك العافيه أستاذي..

جهد جميل ,, بارك الله فيك..

محمد ابراهيم البادي
06-15-2010, 01:41 PM
شاكر لج الاطراءات الجميلة بعد المرور استاذة

دبلومآسية
07-27-2010, 11:59 PM
تـسلم آخـويه ع الـطرح ,,
وعـسآك ع القوة ,,

محمد ابراهيم البادي
07-28-2010, 11:20 AM
شاكر مرورك الدبلوماسية الرائع