المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 562 لسنة 29 القضائية مدني ـ مرافعات


محمد ابراهيم البادي
06-14-2010, 06:45 PM
الطعن رقم 562 لسنة 29 القضائية مدني ـ مرافعات
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 7/1/2008
برئاسة القاضي جمال الدين محمد رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و امين احمد الهاجري


المبدأ القضائي :-
ان التماس اعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الاحكام الانتهائية وذلك في الحالات التي عدتها المادة 169 من قانون الاجراءات المدنية على سبيل الحصر والتي منها وقوع غش من الخصوم كان من شأنه التأثير في الحكم او حصول الملتمس منه بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ويقصد بالغش كل اعمال التدليس والاحتيال و المخالفة للنزاهة و التي تعمد اليها الخصم ويكون من شأنها تضليل المحكمة و التأثير في اعتقادها .

المحكمة
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 40/2005 مدني كلي العلين على الطاعن و اخرين بطلب ندب خبير هندسي لبيان مستحقاتها و تعويضها عن الاضرار التي لحقت بها و الفوائد على سند من انها وبموجب عقد مقاولة مؤرخ في 8/9/2002 اسند اليها تنفيذ وصيانة مبنى سكني (فيلا) للطاعن وباشراف ـ المدعي عليه الثاني ـ مكتب --------- للاستشارات الهندسية وبتمويل من المدعي عليها الثالثة المدخلة هيئة ---------- و ا نفذت الاعمال المتفق عليها رغم التأخير في التنفيذ لسلل تدخلات الطاعن وباقي المدعي عليهم الذين امتنعوا عن سداد مستحقاتها فقد كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة وبعد ان ندبت خبيرا قدم تقريره قضت بتاريخ 31/10/2006 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهيئة ------------- لرفعها على غير ذي صفة وبالزام الطاعن بان يدفعوا للمطعون ضدها مبلغ 385.387 درهم و الفائدة 9% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 636/2006 مدني العين وبعد ان قدم الخبير تقريره التكميلي قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/1/2007 بتعديل الحكم المستأنف بالزام الطاعن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 265.387 درهم وبتاريخ 19/4/2007 تقدم الطاعن بالتماس اعادة النظر في حكم الاستئناف ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 26/9/2007 برفض الالتماس موضوعا فاقام الطاعن الطعن الماثل .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ انه تمسك بالمستند الذي حصل عليه من هيئة -------- الذي يثبت استلام المطعون ضدها منها الدفعة المقدمة وقدرها 288.461 درهم والتي كانت المطعون ضدها قد اخفت مستنده عن خبير الدعوى والاطراف ولم تفصح حتى الفصل في الدعوى عن استلامها للمبلغ المذكور الذي شمله المبلغ المقضي به مما يعد غشا منها واخفاء لمستند قاطع في الدعوى اثبت الخبير في تقريره التكميلي اللاحق للحكم الملتمس فيه وجوب خصم قيمته من مستحقات المطعون ضدها المقضي بها وقصر هذه المستحقات على مبلغ 26923 درهم فقط ، وكذلك عما ورد بتقرير التكميلي ولم يتصد لهما بالحبث و البت في خصم مبلغ المستند المنوه عنه من المستحقات المقضي بها نافيا عن المطعون ضدها الغش بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان التماس اعادة النظر طريق غير عادي للطعن في الاحكام الانتهائية وذلك في الحالات التي عدتها المادة 169 من قانون الاجراءات المدنية على سبيل الحصر والتي منها وقوع غش من الخصوم كان من شأنه التأثير في الحكم او حصول الملتمس منه بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ويقصد بالغش كل اعمال التدليس والاحتيال و المخالفة للنزاهة و التي تعمد اليها الخصم ويكون من شأمها تضليل المحكمة و التأثير في اعتقادها ، و يشترط فيه ان يكون صادرا من المطعون ضده او وكيله و ان يكون خافيا على الملتمس حتى صدور الحكم الملتمس منه فلا يجوز الاستناد في الزغم بالغش الى وقائع سبق طرحها ومناقشتها امام المحكمة وان يكون الغش قد اثر في رأي المحكمة بحيث انه لولا الغش لتغير حكمها و ان تكون الاوراق التي حصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم الملتمس فيه والتي تكون واقعة الغش قاطعة في الدعوى ويكون الملتمس جاهلا اثناء الخصومة وجودها تت حائزها و ان يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديمها بان حجزها ماديا تحت يده او منع من كانت الاوراق بحوزته من تقديمها فان لم يكن عدم تقديمها من فعل الملتمس ضده وانما كان بسبب اهمال الملتمس او فعل الغير فلا يقبل الالتماس ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه رفض الالتماس استنادا الى ان عناصر السببين الاول و الثالث من المادة 169 من قانون الاجراءات المدنية غير متوافرة اذ اورد بمدوناته ان "ما ادعاه مقدم الالتماس من وجود غش مارسته الملتمس ضدها لم يخرج عن كونه محض قول مرسل لا يؤيده دليل حيث حلت كل اوراق الدعوى وما قدم فيها من ادلة ومستندات منثمة اشارة تفيد ان مؤسسة -------- مارست خداعا على اي طرف من اطراف الدعوى و انها احتجزت الورقة التي تشير لاستلامها ودفعه مقدمه قيمته 288.461 درهما وحالت دونها ودون الملتمس بالحصول عليها وما قدمه الخبير من تقريره بعد الحكم و الذي يؤكد ان لا احد من الاطراف اشار لهذا المستند فان ذلك لا يعني الملتمس ضدها هي التي اخفته عن الملتمس او الخبير بل ان كافة مستندات المقاولة كانت بحوزة هيئة --------- وكان حريا على الملتمس نفسه وباستشاري المشروع و الخبير ذاته اظهار كافة المستندات والبحث عنها لدى هيئة ------ بما فيها مستند الدفعة المقدمة لان ذلك من صميم واجباتهم فقد طرح النزاع امام الخبير لتمحيص وتقديق عناصر النزاع وكان كل شئ بعلم الاطراف اهر خفي ..." وكان هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه يصادف صحيح القانون ويكفي لحمل قضائه ويكون النعي عليه على غير اساس متعينا الرفض.
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعن الرسم والمصروفات ومبلغ الفي درهم و اتعاب محاماة للمطعون ضدها وامرت بمصادرة التأمين .

مجلة الشريعة والقانون ـ العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009

عقد القانون
06-15-2010, 12:29 AM
بارك الله فيك أستاذي..

ألف شكر لسموك..

محمد ابراهيم البادي
06-15-2010, 01:40 PM
الف شكر لمرورك الغالي وانه لشرف لي

دبلومآسية
06-16-2010, 05:24 PM
تسلم آخويه ع الاحكام المتجدده &
......................................التي تفيد الباحث ^^"

محمد ابراهيم البادي
06-16-2010, 06:50 PM
ان شاء الله الله يقدرني على توفير ما تتطلبونه و تحتاجونه في دراستكم

law student
06-16-2010, 07:11 PM
تسلم استاذي لاعدمناك ،،، الله يحفظك

محمد ابراهيم البادي
06-17-2010, 11:38 AM
بارك الله فيك استاذي
شاكر لك المرور الطيب