محمد ابراهيم البادي
09-05-2015, 04:46 PM
الطعن رقم 175 لسنة 2011 س5 ق.أ ـ جزائي
جلسة 29 مارس 2011
برئاسة المستشار الصديق ابو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية االسادة القضاة مجد الجندي و محروس عبدالحليم
دية. شريعة اسلامية. قتل خطأ. قانون "تطبيقه" ـ الخطأ في تطبيق القانون". دعوى جزائية "المصلحة و الصفة فيها". دعوى مدنية "المصلحة و الصفة فيها". تعويض . خطأ. ضرر. علاقة سببية.
- دية المراة في القتل الخطأ نصف دية الرجل. اساس ذلك؟
- الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية من المدعي بالحق المدني والمسئول عنه غير جائز.
ليس لاي منهما التحدي بأي وجهه مما يتصل بالدعوى الجزائية ، مخالفة ذلك اثره عدم القبول. مثال: بشأن النعي على الحكم قضائه بالبراءة على احد المتهمين.
- القضاء بالتعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني في جريمة القتل الخطأ . مخالفة للقانون و الشريعة وخطأ في تطبيقهما . اساس ذلك؟
- الغاء الحكم المستانف في قضائه بتعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني ليس فيه ضرر للطاعن ـ علة ذلك؟
جلسة 29 مارس 2011
برئاسة المستشار الصديق ابو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية االسادة القضاة مجد الجندي و محروس عبدالحليم
دية. شريعة اسلامية. قتل خطأ. قانون "تطبيقه" ـ الخطأ في تطبيق القانون". دعوى جزائية "المصلحة و الصفة فيها". دعوى مدنية "المصلحة و الصفة فيها". تعويض . خطأ. ضرر. علاقة سببية.
- دية المراة في القتل الخطأ نصف دية الرجل. اساس ذلك؟
- الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية من المدعي بالحق المدني والمسئول عنه غير جائز.
ليس لاي منهما التحدي بأي وجهه مما يتصل بالدعوى الجزائية ، مخالفة ذلك اثره عدم القبول. مثال: بشأن النعي على الحكم قضائه بالبراءة على احد المتهمين.
- القضاء بالتعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني في جريمة القتل الخطأ . مخالفة للقانون و الشريعة وخطأ في تطبيقهما . اساس ذلك؟
- الغاء الحكم المستانف في قضائه بتعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني ليس فيه ضرر للطاعن ـ علة ذلك؟