suae
11-13-2009, 07:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
شحالكم إخواني المستشارين و المحاميين
هذي أول مشاركة لي في هذا الصرح ..
قانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن إلغاء دائرة الخدمة المدنية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2005 في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعلى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2008 في شأن دائرة الخدمة المدنية، وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة الأولى:
تلغى دائرة الخدمة المدنية المنشأة بموجب القانون رقم (15) لسنة 2005، وتنقل جميع موجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
المادة الثانية:
تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ممارسة كافة الاختصاصات المنوطة بدائرة الخدمة المدنية الواردة بالقانون رقم (15) لسنة 2005 والقانون رقم (1) لسنة 2006 المشار إليهما.
المادة الثالثة:
ينقل موظفو دائرة الخدمة المدنية – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين العام – إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بذات مخصصاتهم المالية.
المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم (15) لسنة 2005 المشار إليه.
يلغى كل نص أو حك يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي
صدر عنا في أبو ظبي
بتاريخ: 11 أغسطس 2009م
الموافق: 20 شعبان 1430هـ
شحالكم إخواني المستشارين و المحاميين
هذي أول مشاركة لي في هذا الصرح ..
قانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن إلغاء دائرة الخدمة المدنية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2005 في شأن إنشاء دائرة الخدمة المدنية، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2008، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعلى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2008 في شأن دائرة الخدمة المدنية، وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة الأولى:
تلغى دائرة الخدمة المدنية المنشأة بموجب القانون رقم (15) لسنة 2005، وتنقل جميع موجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
المادة الثانية:
تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ممارسة كافة الاختصاصات المنوطة بدائرة الخدمة المدنية الواردة بالقانون رقم (15) لسنة 2005 والقانون رقم (1) لسنة 2006 المشار إليهما.
المادة الثالثة:
ينقل موظفو دائرة الخدمة المدنية – الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين العام – إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بذات مخصصاتهم المالية.
المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم (15) لسنة 2005 المشار إليه.
يلغى كل نص أو حك يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن زايد آل نهيان
حاكم أبو ظبي
صدر عنا في أبو ظبي
بتاريخ: 11 أغسطس 2009م
الموافق: 20 شعبان 1430هـ