المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 2000 درهم غرامة ضد مدير شركة شتم موظفاً


طموح
06-14-2010, 08:02 AM
غرمت محكمة الاستئناف مدير إحدى الشركات الحكومية الكبرى داخل الدولة 2000 درهم، بعد اتهامه بسب أحد موظفي الشركة، بناء على شكوى من الموظف الذي أكّد في دعواه ضد المدير أن مشاجرة وقعت بينه وبين رئيسه المباشر، إثر طلب الأخير نقله إلى قسم آخر في الشركة خارج نطاق اختصاصه.
وأضاف أن الشركة فصلته من العمل، على الرغم من تصالح الطرفين، نتيجة ما اعتبرته سوء سلوك تجاه مديره المباشر.
وبعد بضعة أيام، اجتمع المدير العام مع مديري الشركة، وتطرّق في الاجتماع للواقعة، ثم أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني إلى موظفي الشركة ومديري أقسامها، يستنكر فيها شجار الموظف مع مديره المباشر، واصفاً الواقعة بالحادث المخيب للآمال وغير المقبول.
وقال في رسالته إن العقلية التي تصرفت بهذه الطريقة لا مكان لها في الشركة، وإنها عار على العاملين فيها، مضيفاً أن مثل هؤلاء الناس «القمامة» يجب حصرهم داخل الشركة وتصفيتهم، داعياً بقية المديرين إلى تصفية القوة العاملة لديهم، ووضع ملاحظات عن الأشخاص الذين يتصرفون بهذه الطريقة.
وقال المدير العام في دفاعه عن نفسه إنه تطرق للواقعة التي حدثت بين الطرفين، خلال اجتماعه مع مديري الشركة، وإنه خانه التعبير بالتلفظ بكلمة «قمامة»، لكنه لم يقصد المجني عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تلك العبارة المرسلة عبر البريد الإلكتروني للشركة وصلت إلى علم الجميع، وكان المقصود بها المشتكي، وهي عبارة تحمل - من دون شك - معنى السب والتحقير، وتنال من سمعة المجني عليه، وبالتالي فإنها تنال من شخصه وسمعته، ما يسيئه في شرفه واعتباره.
وتمت معاقبة المدير بالتهمة المسندة إليه عملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.

التعليق:

2000 درهم عاد ... التعويضات في المحاكم الاجنبية تفوق هذا الرقم بكثييييير ..
هل تتوقعون هاي الغرامة ستردع (مدير شركة) عن سب موظفيه ..عجبي

عقد القانون
06-14-2010, 09:47 AM
أعتقد أنه بيحرم يسب ^^

يعطيك العافيه أستاذي..

طموح
06-14-2010, 12:06 PM
أعتقد أنه بيحرم يسب ^^

يعطيك العافيه أستاذي..

الله يعافيش .. ويبقيش ..

تعتقدين غرامه 2000 كافير لردعه ...

عقد القانون
06-14-2010, 12:17 PM
أعتقد إنها كافيه ,,

طموح
06-14-2010, 12:25 PM
أعتقد إنها كافيه ,,


احترم رايش ...وللأسف اختلف معاش ..الألفين ما تسوى عذاب الموقف جدام المحكمة ..غير سير وتعال..مواعيد ..هذا من جانب ومن جانب أهم ..(كم مرة رددت كلمة القمامة والتي رمي بها المجني عليه وعلى مسمع منه أليس هذا فيه تأثير بسمعة المجني عليه امام الحضور وكاتب الجلسة والقضاة ..)...

الاختلاف لا بفسد للود قضية استاذة ..

محمد ابراهيم البادي
06-14-2010, 01:09 PM
استاذي الفاضل طموح شاكر لك الموضوع او الخبر
لكن العقوبة المذكورة هي عقوبة جنائية فرضت في قانون العقوبات
ولكن ان رغب المجني عليه في التعويض فعليه الادعاء اولا بالحق المدني اثناء نظر الدعوى الجزائية ، او ان يقيم دعوى مدنية حاليا مطالبا بالتعويض الذي يريده
والعملية مش عملية دولة عربية او اجنبية

طموح
06-14-2010, 07:32 PM
شاكر لك مداخلتك استاذي الكريم .. وانا معاك فيما ذكرت ..ومع هذا فان العقوبة الجنائية التي طبقت على المتهم غير صحيحة والمحكمة (في نظري) أخطأت ...

شرايك ندردش شوي ..

طبعا المادة 212 اجراءات جزائي المذكورة هي لثبوت التهمة على المدير وعليه يتم الحكم .

طيب ماهي التهمة ... انشوف تسبيب المحكمة اوكيه ... اقراء هذا الاقتباس :

(وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تلك العبارة المرسلة عبر البريد الإلكتروني للشركة وصلت إلى علم الجميع، وكان المقصود بها المشتكي، وهي عبارة تحمل - من دون شك - معنى السب والتحقير، وتنال من سمعة المجني عليه، وبالتالي فإنها تنال من شخصه وسمعته، ما يسيئه في شرفه واعتباره).

يا سلام سلم ... المسبة وصلت لعلم الجميع .. وعبر البريد الالكتروني للشركة ، وانها نالت من شخصه وسمعته ما يسيئه في شرفة واعتبارة .. بعد هذا الوصف للأسف المحكمة طبقت للواقعة المادة 374 عقوبات والتي تنص على :

(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف ، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد. ويعد ظرف مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خدشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع)..


وكان من المفروض على هيئة المحكمة ان تطبق المادة 373عقوبات والتي تنص على :
(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لاتجاوز عشرة آلاف درهم من رمي غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دونأن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة) .

ولا شك ان العلانية هنا محلها ... لعلم جميع من في الشركة بالحادثة ..

طبعا قيمة العقوبة 2000 درهم وهي تقل عن 10000 ولكن المشرع هنا لم يقصد النزول بالغرامة الى 2000 ، وإلا لماذا نص في المادة 374 على الا تجاوز العقوبة 5000. والله اعلم

مجرد دردشة استاذي

القانونية ندى
06-14-2010, 08:49 PM
يعني لازم يستأنف الحكم ....
وايضا يرفع قضية مدنيه عن الضرر المعنوي اللي اصابه من جراء السب

محمد ابراهيم البادي
06-15-2010, 01:38 PM
قلت بروحك
الا تجاوز الغرامة 5000 درهم
والغرامة في الجنح ممكن النزول بها الى 100 درهم كحد ادنى للعلم
وبالنسبة لرد الاستاذة القانونية الادعاء بالحق المدني المؤقت يكون اثناء استدلالات الشرطة او تحقيقات النيابة العامة او اثناء نظر الدعوى الابتدائية وقبل صدور الحكم فيها ، ولا يجوز الادعاء في الاستئناف

القانونية ندى
06-15-2010, 09:53 PM
اشكر اخي محمد على ملاحظته ...

قانون الغموض
06-18-2010, 11:46 AM
الموضوع مثل ما قال أخي الفاضل لا دولة عربية أو أجنبيه .. لا ضاع حق وراه مطالب
ولازم يتعب الأخ المشتكي أشوي ويستأنف الحكم .. ويوصله لأقصى العقوبه حسب القانون الجزائي.
وانشاء الله الله بيوفقه