محمد ابراهيم البادي
06-13-2010, 07:02 PM
الطعن رقم 76 لسنة 28 القضائية جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/1/2008
برئاسة خليفه سعد الله المهيري رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة اسامة توفيق عبد الهادي و محمد يسري سيف
المبدأ القضائي :-
ان القصد الجنائي في جريمة السب العلني المؤثمة بنص المادتين 9/3 ، 373/2 من قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الى المجني عليه ناشئة بذاتها وقد استقر القضاء على انه في الجرائم الواقعة على السمعة مدى توافر العلانية يتعين البحث عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فاذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الداع عن مصلحة عامة واخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة ان توازن بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبة في نفس من قام بنشر القذف في احدى المطبوعات .
المـــــحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل كما تتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان النيابة العامة اسندت الى المطعون ضده لانه بتاريخ 22/4/2003 بدائرة ابوظبي :-
سب علانية موظفا عاما المدعو --------- بسببتأديته لوظيفته بان وجهاليه عبارات السب المبينة بالمحضر على النحو المبين بالاوراق ، وطلبت عقابه وفق المادتين 9/3 ، 373/2 من قانون العقوبت الاتحادي . محكمة اول درجة قضت بتاريخ 7/6/2006 حضوريا بادانة المطعون ضده وتغريمه الف درهم عما اسند اليه ، تقدم المطعون ضده بالاستئناف رقم 1509/2006 اذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 15/11/2006 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما نسب اليه .
لم ترتض النيابة العامة الحكمالاخير الصادر ببراءة المطعون ضده فرفعت الطعن الماثل ناعية عليه بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و التناقض و القصور في التسبيب وذلك على التفصيل الاتي :
ان الحكم المطعون فيه اخذ بدفاع المطعون ضده من انه لم يتدخل في صياغة الصحيفة التيتضمنت عبارة السب في حق المجني عليه اذ لم يبين الحكم المطعن فيه مؤدى اقوال المطعون ضده في المذكرة المقدمة منه من انه وقع الصحيفة لصالح زميله وبانها لا تنطور على اهانة او تعد من قبيل الحق في الدفاع لا تستوجب العقاب .
فضلا عن توقيع المحام (المطعون ضده) على المذكرة لا ينفي علمه بما تضمنته صحيفة الطعن التي لا تحمل توقيعه ، وبان شرط العلانية تحقق بفعله على صحيفة الطعن التي تضمنت عبارات السب و نقلها الى المحكمة الاعلى ويكفي ذلك لتوافر القصد العام لجريمة السب في حقه الامر الذي يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه مع الاحالة .
وتقدم المطعون ضده (المحام) بمذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز السير في الطعن الجزائي لمخالفة القانون اذ ان الشكوى المقدمة من المجني عليه احيلت من وزارة العدل الى النيابة العامة بعد مضي اكثر من سبعة اشهر ويدفع ايضا بعدم قبول صحيفة الطعن لانها تتضمن تعديا على سلطة قاضي الموضوع فيما توصل اليه من قناعة .
وحيث ان القصد الجنائي في جريمة السب العلني المؤثمة بنص المادتين 9/3 ، 373/2 من قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الى المجني عليه ناشئة بذاتها وقد استقر القضاء على انه في الجرائم الواقعة على السمعة مدى توافر العلانية يتعين البحث عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فاذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الداع عن مصلحة عامة واخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة ان توازن بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبة في نفس من قام بنشر القذف في احدى المطبوعات ، ولما كان ذلك و كان الاصل ان المرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب او القذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانون على الواقعة . لما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت وهي بصدد صدور الحكم المطعون فيه في قهم سائغ لواقعة الدعوى ان العبارات الواردة في صحيفة الطعن رقم 219/25 شرعي والتي لم يشارك المطعون ضده في صياغتها لا يدل عى ان الاخير كان قاصدا التشهير بالمجني عليه ويكون ما اورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه بالبراءة ينبئ بالتالي عن المام المحكمة بالدعوى وظروفها عن بصر و بصيرة ويكون كل ما اثارته الطاعنة لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة.
ولما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس مما يتعين القضاء برفضه موضوعا .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/1/2008
برئاسة خليفه سعد الله المهيري رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة اسامة توفيق عبد الهادي و محمد يسري سيف
المبدأ القضائي :-
ان القصد الجنائي في جريمة السب العلني المؤثمة بنص المادتين 9/3 ، 373/2 من قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الى المجني عليه ناشئة بذاتها وقد استقر القضاء على انه في الجرائم الواقعة على السمعة مدى توافر العلانية يتعين البحث عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فاذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الداع عن مصلحة عامة واخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة ان توازن بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبة في نفس من قام بنشر القذف في احدى المطبوعات .
المـــــحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل كما تتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان النيابة العامة اسندت الى المطعون ضده لانه بتاريخ 22/4/2003 بدائرة ابوظبي :-
سب علانية موظفا عاما المدعو --------- بسببتأديته لوظيفته بان وجهاليه عبارات السب المبينة بالمحضر على النحو المبين بالاوراق ، وطلبت عقابه وفق المادتين 9/3 ، 373/2 من قانون العقوبت الاتحادي . محكمة اول درجة قضت بتاريخ 7/6/2006 حضوريا بادانة المطعون ضده وتغريمه الف درهم عما اسند اليه ، تقدم المطعون ضده بالاستئناف رقم 1509/2006 اذ قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 15/11/2006 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما نسب اليه .
لم ترتض النيابة العامة الحكمالاخير الصادر ببراءة المطعون ضده فرفعت الطعن الماثل ناعية عليه بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال و التناقض و القصور في التسبيب وذلك على التفصيل الاتي :
ان الحكم المطعون فيه اخذ بدفاع المطعون ضده من انه لم يتدخل في صياغة الصحيفة التيتضمنت عبارة السب في حق المجني عليه اذ لم يبين الحكم المطعن فيه مؤدى اقوال المطعون ضده في المذكرة المقدمة منه من انه وقع الصحيفة لصالح زميله وبانها لا تنطور على اهانة او تعد من قبيل الحق في الدفاع لا تستوجب العقاب .
فضلا عن توقيع المحام (المطعون ضده) على المذكرة لا ينفي علمه بما تضمنته صحيفة الطعن التي لا تحمل توقيعه ، وبان شرط العلانية تحقق بفعله على صحيفة الطعن التي تضمنت عبارات السب و نقلها الى المحكمة الاعلى ويكفي ذلك لتوافر القصد العام لجريمة السب في حقه الامر الذي يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه مع الاحالة .
وتقدم المطعون ضده (المحام) بمذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز السير في الطعن الجزائي لمخالفة القانون اذ ان الشكوى المقدمة من المجني عليه احيلت من وزارة العدل الى النيابة العامة بعد مضي اكثر من سبعة اشهر ويدفع ايضا بعدم قبول صحيفة الطعن لانها تتضمن تعديا على سلطة قاضي الموضوع فيما توصل اليه من قناعة .
وحيث ان القصد الجنائي في جريمة السب العلني المؤثمة بنص المادتين 9/3 ، 373/2 من قانون العقوبات لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الى المجني عليه ناشئة بذاتها وقد استقر القضاء على انه في الجرائم الواقعة على السمعة مدى توافر العلانية يتعين البحث عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر فاذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الداع عن مصلحة عامة واخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة ان توازن بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبة في نفس من قام بنشر القذف في احدى المطبوعات ، ولما كان ذلك و كان الاصل ان المرجع في تعرف حقيقة الفاظ السب او القذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانون على الواقعة . لما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت وهي بصدد صدور الحكم المطعون فيه في قهم سائغ لواقعة الدعوى ان العبارات الواردة في صحيفة الطعن رقم 219/25 شرعي والتي لم يشارك المطعون ضده في صياغتها لا يدل عى ان الاخير كان قاصدا التشهير بالمجني عليه ويكون ما اورده الحكم المطعون فيه يكفي لحمل قضائه بالبراءة ينبئ بالتالي عن المام المحكمة بالدعوى وظروفها عن بصر و بصيرة ويكون كل ما اثارته الطاعنة لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى و استنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة.
ولما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس مما يتعين القضاء برفضه موضوعا .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009