مشاهدة النسخة كاملة : طلاق الضرر
alward
08-20-2015, 06:42 AM
اذا ثبت خيانة الزوج بواسطة الرسائل هل يعتبر دليل كافي لإثبات الخيانه؟ الزوجيه وهل طلب الطلاق يسقط حقوقها؟ وهل هذا يعتبر طلاق الضرر النفسي لما ثبت من خيانه ؟ وماهي حقوق المرأه في هذه الحاله ومتى يسمى طلاق الضرر في اي الحالات 0؟
فرج احمد
08-20-2015, 05:19 PM
الحمد لله والصلاة على رسوله الكريم
. الأصل في النكاح أن تدوم فيه المحبة والانسجام والتفاهم بين الزوجين قال تعالى: (من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). وقد شرع الطلاق في أحوال خاصة يتتعذر فيها السعادة أو تصبح الحياة جحيما لا تطاق أو تنافر بين الزوجين لا يمكن التوفيق بينهما.
والمرأة العاقلة لا تقدم على اتخاذ هذا القرار إلا بعد استخارة واستشارة لأهل الفضل والعلم وروية وتأمل وبعد نظر في العواقب خاصة إذا كان لها أولاد صغار فلا ينبغي لها أن تقدم على ذلك إلا حالة الضرورة القصوى حفاظا على ذريتها خشية تعريضهم للضياع زالانحراف الاجتماعي والسلوكي والديني كما هو مشاهد في كثير من الحالات.
ومما يؤسف له أن المتأمل في كثير من دعاوى وشكاوى الرجال والنساء يجد المبالغة وعدم مطابقة الواقع وطلب المثالية والكمال في الحياة الزوجية وهذا مطلب عسير صعب تحققه.
اما فى الجانب القانونى للمسأله
فان الرسائل وحدها غير كافية لاثبات جريمة الخيانه الزوجيه ( جريمة الزنا ) ولكنها ان ثبتت فقد تكون دليلا على جنحة تحسين المعصية .
ونصت
المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
المادة رقم 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين.
من ذلك يتضح انه لزوجه كل الحق فى رفع دعوى طلاق للضرر ان ثبت الضرر فعلا فمثل هذه الافعال ثبتت فانها تشكل جريمه معاقب عليها و تسبب اضرارا ماديه ومعنويه للزوجه تجعل لها كامل الحق فى رفع دعوى طلاق للضرر وفى حالة اثبات دعواها تستحق كافة حقوقها من نفقه عدة ومتعه ومؤخر صداق وتعويض عن الضرر والامر متروك للمحكمه فى تقديره الضرر والتعويض .
والله اعلم
عبدالله الركن
08-27-2015, 02:28 PM
الحمد لله والصلاة على رسوله الكريم
. الأصل في النكاح أن تدوم فيه المحبة والانسجام والتفاهم بين الزوجين قال تعالى: (من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). وقد شرع الطلاق في أحوال خاصة يتتعذر فيها السعادة أو تصبح الحياة جحيما لا تطاق أو تنافر بين الزوجين لا يمكن التوفيق بينهما.
والمرأة العاقلة لا تقدم على اتخاذ هذا القرار إلا بعد استخارة واستشارة لأهل الفضل والعلم وروية وتأمل وبعد نظر في العواقب خاصة إذا كان لها أولاد صغار فلا ينبغي لها أن تقدم على ذلك إلا حالة الضرورة القصوى حفاظا على ذريتها خشية تعريضهم للضياع زالانحراف الاجتماعي والسلوكي والديني كما هو مشاهد في كثير من الحالات.
ومما يؤسف له أن المتأمل في كثير من دعاوى وشكاوى الرجال والنساء يجد المبالغة وعدم مطابقة الواقع وطلب المثالية والكمال في الحياة الزوجية وهذا مطلب عسير صعب تحققه.
اما فى الجانب القانونى للمسأله
فان الرسائل وحدها غير كافية لاثبات جريمة الخيانه الزوجيه ( جريمة الزنا ) ولكنها ان ثبتت فقد تكون دليلا على جنحة تحسين المعصية .
ونصت
المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
المادة رقم 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين.
من ذلك يتضح انه لزوجه كل الحق فى رفع دعوى طلاق للضرر ان ثبت الضرر فعلا فمثل هذه الافعال ثبتت فانها تشكل جريمه معاقب عليها و تسبب اضرارا ماديه ومعنويه للزوجه تجعل لها كامل الحق فى رفع دعوى طلاق للضرر وفى حالة اثبات دعواها تستحق كافة حقوقها من نفقه عدة ومتعه ومؤخر صداق وتعويض عن الضرر والامر متروك للمحكمه فى تقديره الضرر والتعويض .
والله اعلم
مع احترامي لرأيك أخي الكريم إلا أن هذه الحالة لا تشكل ضررا يصلح أن يكون محل دعوى تطليق للضرر. فالقانون لم يذكر معيارا للضرر مما يجعلنا نرجع إلى ما ذكر في مذهب الإمام مالك من أن الضرر ينقسم إلى ضرر فاحش وضرر يسير، وأن الضرر الفاحش يكفي لأن يكون محل دعوى التطليق ولو حدث مرة واحدة، على عكس الضرر اليسير الذي يشترط تكراره ليكون محل دعوى التطليق. وفي الحالة التي ذكرتها الأخت الكريمة، فما حدث لا يعدو أن يكون ضررا يسيرا جدا تم تهويله إلى حد الخيانة. ولا يشكل أي نوع ضرر يمكن أن يكون محل دعوى تطليق للضرر.
ويجب علي في هذا المقام أن أذكر الأخت الكريمة بأن ما حدث هو مشكلة زوجية مقدور حلها. وأنه يجب عليها إحسان الظن فيه وليس أن توصل الموضوع إلى الخيانة الزوجية. كل ابن آدم خطّاء، وخير الخطّائين التوابون. الواجب هنا أن يصلحا بينهما وأن يفكرا في مصلحة أبنائهما قبل أي أمر آخر. وأن لحظة الغضب قد تترتب عليها قرارات يندم عليها المرء طول حياته.
تحياتي
محمد ابراهيم البادي
08-29-2015, 02:21 PM
شكرا أستاذ عبد الله على التفضل بهذا الفكر السليم
عبدالله الركن
09-01-2015, 08:13 PM
شكرا أستاذ عبد الله على التفضل بهذا الفكر السليم
الشكر موصول لكم أستاذي، فمنكم نتعلم
محمد ابراهيم البادي
09-02-2015, 08:25 PM
بالعكس أستاذ عبدالله
فكرك نير وراقي وجميل
فانا اتعلم منك استاذي
اسير العين
09-27-2015, 11:52 PM
الطعن رقم 683-4 لسنة 2008
المذهب المالكي المعمول به في الدولة ، يعطي للزوجه الحق في الحصول على الطلاق بسبب اضرار زوجها بها بالسب و نحوه ، قال خليل بن اسحاق في مختصره مسوكاً بكلام شارحه الدرديري 2-345 : ولها التطليق بالضرر وهو ما لا يجوز شرعاً كهجرها بلا موجب شرعي و ضربها كذلك و سبها و سب ابيها .
الطعن رقم 908 لسنة 2010
المقرر في قضاء المحكمة النقض اعتماداً على نصوص المذهب المالكي المعمول به في الدولة ان للمراه ان تطلب من القاضي التفريق للضرر اذا اساء الزوج معاملتها بان امتنع من مكالمتها او لوي وجهه في الفراش عنها او فعل غير ذلك من انواع الضرر التي لا تكون بين امثالهما ولم تر الصبر او الاقامة معه على ذلك و اثبتت دعواها باقرار او بشهادة مباشرة او شهادة سماعية من رجلين و للقاضي التفريق بينهما .
الطعن رقم 908 لسنة 2010
الاضرار من الزوج لزوجته يثبت زيادة على الاقرار باحد امرين ، اما بشهادة عدلين فاكثر او بالسماع الفاشي المستفيض بان الزوج يؤذي زوجته بضرب او بشتم بغير ذنب ارتكبته او تجويع لها مع القدرة على اشباعها او بعدم كلامه لها و نحو ذلك مما يؤذي الزوجه .
فرج احمد
11-11-2015, 03:56 PM
كل احترامى وتقديرى لك استاذى المحترم ولرايك الكريم
ولكن هل تستقيم الحياه مع زوج او زوجه يتعامل المخطئ منهما مع الاخر باستخفاف وينكر حق الاخر سواء فى الرعاية اوالاهتمام او الحب والعطف فانا اعتقد ان الضرر المعنوى الذى يصيب احد طرفى الاسره ويجعل العلاقه تبدوا فى الظاهر وكانها لا مثيل لها من الود والمحبه ولكن فى الحقيقه وعند اصغر مشكلة يظهر الصراح الحقيقى بينهما وان كانت حجج المرأه فى الاغلب تبدوا تافه بالنسبه لرجل ولكن فى الحقيقة هى من الداخل تملك اسبابا قوية واعتقد من الاولى والاهم ان نساعد مثل هذه الحالات فى ان نمنحها الثقه ونترك لها الحرية فى التعبير عما بداخلها ونحاول ان نصل الى ما تعانى منه ونقرب بينها وبين زوجها على قدر المستطاع حتى يكملان حياتهما الزوجية فى سعادة وموده وان استحالت العشره بينهما فعلينا ان نحاول ايصال حقيقة الضرر ومقداره للمحكمة فى حال تعنت الطرف الاخر حت يستطيع ان يأخذ او تأخذ حقها كما ينبغى ووفقا لشرع الحنيف وفى النهاية الامر متروك للمحكمة وهى التى تقدر الضرر ولكن على الطرف المضرور ان يسعى جاهدا لاثبات حقيقة وحجم الضرر الواقع علية هذا والله اعلم -
ولك استاذى الكريم كل الاحترام والتقدير
محمد ابراهيم البادي
11-14-2015, 01:37 PM
وهل كل حالة زوجية يطرأ عليها بعض التغير يكون مصيرها الطلاق و الانفصال
أصحاب السعادة و الرفقة الجميلة
هناك مواضيع تطرح هنا يتطلب منا جميعا الحرص على ان تكون الإجابات المقدمة منا
لا تؤيد على قيام الشقاق بين الافراد و التخاصم خاصة الأزواج ، فعلينا جميع ان نتخذ من سبيل
النصح و الارشاد و التوجيه السليم مسار لنا في الإجابة حتى لا تتشتت اسر
او يكون مبتغى بعض الافراد في الضرر متوفر له من هذا الصرح
sarab2007
06-04-2017, 03:34 PM
السلام عليكم جميعا
نحن قررنا الانفصال لعدم الانسجام والتفاهم والمشاكل وغيرها
زوجي رفع الملف لكنه يتغيب عن المواعيد
هل استطيع انا بدوري ايضا ارفع طلاق للضرر (للعلم لا يوجد لدي اي دليل عليه من سب وخيانه وضرب وتهديد وغيرها)؟ لانه يماطل 3 شهور تقريبا وانا في منزل اهلي
اذا رأت برفع الدعوى مني ومنه ممكن يحدث الطلاق من غير اي ثبوتياتا؟
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.