legal researcher
08-14-2015, 08:53 PM
الهبة في الأموال المستقبلة
وكما تعودت دائما حين أكتب موضوعا أن أبين مصادر معلوماتي القانونية حتى تكون المعلومات معتمدة لا شك فيها، وحين بحثت بحثا مفصلا في منظومة القضاء في الإسلام جئت إليكم بموضوع مميز من نوعه يثور الجدل حوله في الفقه والقضاء وهو موضوع هبة الأموال المستقبلة والتساؤل الذي يطرح نفسه في ساحات القضاء هو ما الحكم في هبة الأموال المستقبلة؟ أو ما الحكم في هبة المعدوم؟
نستعرض في هذا رأي المشرع المصري كما نستعرض ما ورد في مجلة الأحكام العدلية في حديثها في هذا الشأن، كما سأبين رأي القضاء في هذه المسألة.
رأي مجلة الأحكام العدلية:
تقضي مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم 856 من كتاب الهبة بأن "يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة وبناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو ولد فرس سيولد حتى لو وهب الحمل وسلمه بعد الولادة لا يجوز لأن في وجوده احتمالا فصار كالمعدوم (رد محتار) فكانت هبته من ثم باطلة.
- وكما جاء في الفتوى رقم 1010 - الهبة بعوض مجهول فاسدة:
• - تنازل الأم عما ورثته من ابنها لأولادها في أرض زراعية بشرط إعطائها الريع مدى حياتها هبة فاسدة ويكون الموهوب ملكا للواهب ويورث عنه بعد وفاته.
الترابط بين المادة 856 من مجلة الأحكام العدلية والمادة 131 من القانون المدني:
• تقضي المادة 131 من القانون المدني بـ:
1. يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً.
وورد في مذكرة المشروع التمهيدي: مادة (182): يجب أن يكون محل الالتزام موجودا وقت التعاقد .. فإذا كان قد وجد لكنه هلك من قبل فلا يقوم الالتزام لانعدام المحل .. وينطبق نفس الحكم من باب أولى إذا كان المحل لم يوجد أصلا ولا يمكن وجوده في المستقبل ويستثنى من تطبيق هذا الحكم حالة العقود الاحتمالية فإذا كان المحل غير موجود أصلا وقت التعاقد ولكنه سيوجد فيما بعد فهذا هو الشيء المستقبل ... وهو يصح أن يكون محلا للالتزام بشرط أن يكون معينا أو على الأقل قابلا للتعيين.
ويقضي الطعن رقم 4257 لسنة 62 قضائية بـ (أجازت المادة 131 من القانون المدني أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروبا من التعامل في الشيء المستقبل الذى لم يتحقق وجوده تضمنها نص المادة 492 من القانون المدني ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقا بالنظام العام لا تلحقه الإجازة والمرجع في ذلك هو ما تنطوي عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الاندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب موجودا وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدوم ما هو في حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة).
ومن هنا نجد أنه لا يوجد يتعارض مع ما ورد في مجلة الاحكام العدلية حيث أورد المشرع في المادة 492 من القانون المدني: "تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة".
مصادر البحث:
• كل هذه المعلومات اقتبستها من منظومة القضاء في الإسلام حيث تقدم المعلومات القانونية بطريقة مميزة فكما تلاحظون أنني أوردت:
1- مجلة الأحكام العدلية.
2- الفتاوى الإسلامية.
3- تشريعات القانون المدني في جمهورية مصر العربية.
4- الربط بين الفقه الإسلامي واحكام القضاء والقانون المدني المصري.
وتعتبر منظومة القضاء في الإسلام
http://www.eastlaws.com/ArticleView.aspx?I=16
من أفضل المنظومات التي تقدم:
1- مجلة الأحكام العدلية وهي أول تدوين للفقه الإسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، مكونة من ستة عشر كتاب.
2- الأحكام الشرعية للإمام أحمد بن حنبل في المعاملات المدنية.
3- أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية من خلال مجلة الأحوال الشخصية والمصاغة في شكل مواد قانونية بلغت 647 مادة أخذها كلها من القول الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة من دون غيره تلبية لحاجات القضاء الشرعي الإسلامي في مصر الذي يعتمد هذا المذهب في أحكامه على المصريين المسلمين.
4- الفتاوى الهندية للإمام أبي حنيفة والتي جمعها من لجنة علماء من أفاضل الهند.
5- كتاب جواهر العقود في فقه الإمام الشافعي.
6- كتب درر الأحكام شرح غرر الأحكام ومجمع الضمانات وتحفة الفقهاء والمبسوط من فقه
الإمام أبي حنيفة.
7- القوانين الفقهية في فقه الإمام مالك.
8- تحتوي المنظومة أيضا على الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية من عام 1881 في جميع مسائل المعاملات والعبادات.
وتقدم هذه المنظومة من موقع قوانين الشرق باعتباره من أهم مصادر المعلومات القانونية، وهذا الموقع يقدم اشتراك تجريبي مجاني للمنظومة.
http://www.eastlaws.com/ArticleView.aspx?I=51
وكما تعودت دائما حين أكتب موضوعا أن أبين مصادر معلوماتي القانونية حتى تكون المعلومات معتمدة لا شك فيها، وحين بحثت بحثا مفصلا في منظومة القضاء في الإسلام جئت إليكم بموضوع مميز من نوعه يثور الجدل حوله في الفقه والقضاء وهو موضوع هبة الأموال المستقبلة والتساؤل الذي يطرح نفسه في ساحات القضاء هو ما الحكم في هبة الأموال المستقبلة؟ أو ما الحكم في هبة المعدوم؟
نستعرض في هذا رأي المشرع المصري كما نستعرض ما ورد في مجلة الأحكام العدلية في حديثها في هذا الشأن، كما سأبين رأي القضاء في هذه المسألة.
رأي مجلة الأحكام العدلية:
تقضي مجلة الأحكام العدلية في المادة رقم 856 من كتاب الهبة بأن "يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة وبناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو ولد فرس سيولد حتى لو وهب الحمل وسلمه بعد الولادة لا يجوز لأن في وجوده احتمالا فصار كالمعدوم (رد محتار) فكانت هبته من ثم باطلة.
- وكما جاء في الفتوى رقم 1010 - الهبة بعوض مجهول فاسدة:
• - تنازل الأم عما ورثته من ابنها لأولادها في أرض زراعية بشرط إعطائها الريع مدى حياتها هبة فاسدة ويكون الموهوب ملكا للواهب ويورث عنه بعد وفاته.
الترابط بين المادة 856 من مجلة الأحكام العدلية والمادة 131 من القانون المدني:
• تقضي المادة 131 من القانون المدني بـ:
1. يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً.
وورد في مذكرة المشروع التمهيدي: مادة (182): يجب أن يكون محل الالتزام موجودا وقت التعاقد .. فإذا كان قد وجد لكنه هلك من قبل فلا يقوم الالتزام لانعدام المحل .. وينطبق نفس الحكم من باب أولى إذا كان المحل لم يوجد أصلا ولا يمكن وجوده في المستقبل ويستثنى من تطبيق هذا الحكم حالة العقود الاحتمالية فإذا كان المحل غير موجود أصلا وقت التعاقد ولكنه سيوجد فيما بعد فهذا هو الشيء المستقبل ... وهو يصح أن يكون محلا للالتزام بشرط أن يكون معينا أو على الأقل قابلا للتعيين.
ويقضي الطعن رقم 4257 لسنة 62 قضائية بـ (أجازت المادة 131 من القانون المدني أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروبا من التعامل في الشيء المستقبل الذى لم يتحقق وجوده تضمنها نص المادة 492 من القانون المدني ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقا بالنظام العام لا تلحقه الإجازة والمرجع في ذلك هو ما تنطوي عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الاندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب موجودا وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدوم ما هو في حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة).
ومن هنا نجد أنه لا يوجد يتعارض مع ما ورد في مجلة الاحكام العدلية حيث أورد المشرع في المادة 492 من القانون المدني: "تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة".
مصادر البحث:
• كل هذه المعلومات اقتبستها من منظومة القضاء في الإسلام حيث تقدم المعلومات القانونية بطريقة مميزة فكما تلاحظون أنني أوردت:
1- مجلة الأحكام العدلية.
2- الفتاوى الإسلامية.
3- تشريعات القانون المدني في جمهورية مصر العربية.
4- الربط بين الفقه الإسلامي واحكام القضاء والقانون المدني المصري.
وتعتبر منظومة القضاء في الإسلام
http://www.eastlaws.com/ArticleView.aspx?I=16
من أفضل المنظومات التي تقدم:
1- مجلة الأحكام العدلية وهي أول تدوين للفقه الإسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، مكونة من ستة عشر كتاب.
2- الأحكام الشرعية للإمام أحمد بن حنبل في المعاملات المدنية.
3- أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الأحوال الشخصية من خلال مجلة الأحوال الشخصية والمصاغة في شكل مواد قانونية بلغت 647 مادة أخذها كلها من القول الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة من دون غيره تلبية لحاجات القضاء الشرعي الإسلامي في مصر الذي يعتمد هذا المذهب في أحكامه على المصريين المسلمين.
4- الفتاوى الهندية للإمام أبي حنيفة والتي جمعها من لجنة علماء من أفاضل الهند.
5- كتاب جواهر العقود في فقه الإمام الشافعي.
6- كتب درر الأحكام شرح غرر الأحكام ومجمع الضمانات وتحفة الفقهاء والمبسوط من فقه
الإمام أبي حنيفة.
7- القوانين الفقهية في فقه الإمام مالك.
8- تحتوي المنظومة أيضا على الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية من عام 1881 في جميع مسائل المعاملات والعبادات.
وتقدم هذه المنظومة من موقع قوانين الشرق باعتباره من أهم مصادر المعلومات القانونية، وهذا الموقع يقدم اشتراك تجريبي مجاني للمنظومة.
http://www.eastlaws.com/ArticleView.aspx?I=51