المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية طلاق للضرر


نور محمد
08-13-2015, 04:12 PM
السلام عليكم،عندي استفسار بخصوص قضية طلاق للضرر والحقوق التي تستحقها الزوجة بعد هذا الطلاق،فقد قمت برفع دعوى طلاق للضرر واثبت الضرر بتقارير طبيه عديده وطالبتو بجميع حقوقي بالقانون والذي حصل ان القاضي طلقني للضرر والذي اقر بحكمه بوجود ذاك الضرر من قبل زوجي لي ولكنه لم يحكم لي بنفقة متعه ولا عده ولا النفقات المتاخره اي وكانني رفعت دعوى خلع وليس طلاق!!فقمت باستاناف الحكم والمدهش انهم ايدوا الحكم!!والان قمت بالطعن بالتمييز على الحكم لذا فسؤالي هل هذا الحكم صحيح بالقانون اي انني لا استحق نفقة متعه وغيرها لان زوجي لم يطلقني بارادته كما طان بمنطوق الحكم!وكيف ذالك وهو من الحق بي الضرر المثبت وبنفسه؟!واذا كان حكم خاطئ فما النصوص القانونيه التي يمكن ان تقوي موقفي بمحكمة التميير؟؟ولكم جزيل الشكر

متعب محمد
08-15-2015, 01:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ينبغي كتابة مذكرة بأسباب نقض الحكم وتكون مدروسة من ملف الدعوى والنظر للاسباب التى بني عليها الحكم ومخالفتها للقانون الخ .

بالتوفيق

نور محمد
08-15-2015, 03:18 AM
جزاك الله خيرا استاذ لكني ارغب بمعرفه حكم القانون بنفقة المتعه وغيرها بحالة الطلاق للضرر اي هل استحقها ام لا ؟مع العلم اني اثبت الضرر الواقع من زوجي علي،وقد اخذ به القاضي كسبب للطلاق!

نور محمد
08-18-2015, 03:27 AM
لماذا لا يوجد رد عسؤالي هل يعقل انه ليس له جواب؟!!سؤالي واضح يا اهل القانون.ارجو التكرم بالاجابه للضروره

ghanawy
08-19-2015, 03:58 PM
الأخت الفاضلة
بالنسبة لنفقة المتعة فإن المطلقة للضرر تستحق كافة حقوقها الشرعية ومنها نفقة المتعة وذلك طبقا لنص المادة رقم 140 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.
ولكن يجب أن يكون هناك طلب حيث لا يجوز للقاضي أن يقضي بما لم يطلبه الخصوم ، كما أنه قد يمكن أن يكون تم تعيين محكمين في الدعوى الخاصة بك وانتهى تقريرهما إلى أن الإساءة مشتركة وقررا التفريق دون بدل .
ولكن إذا كان هناك طلب في الدعوى بالنفقة وكان قد ثبت الضرر فيجب الطعن في الحكم بالتمييز كما أفاد الأستاذ المحامي .ولو كان يمكن كتابة منطوق الحكم هنا لكان أفضل .

متعب محمد
08-20-2015, 12:15 AM
السيدة الفاضلة

شكرا للمستشار / عبدالغني فودة المحترم

المادة (107) أحوال

يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمرا بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانونا.

فرج احمد
08-20-2015, 07:35 PM
اختى الفاضله لا اعتقد ان القاضى بعد ان يصرح بوقوع الضرر من جانب الزوج ان يحكم بالتطليق ويحرم الزوجه من حقوقها الزوجيه
فقد نصت
المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما.
كما نصت المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح:
1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة.
3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.

اى انه فى حالة طلب الزوجه الطلاق للشقاق او للضرر وثبت فعلا ان الضرر من جانب الزوج فقط فيجب القضاء بالتفريق دون المساس بحقوق الزوجه (نفقة العده - المتعه - مؤخر الصداق )
والله اعلم

المحترف
08-31-2015, 12:59 PM
السلام عليكم
الطلاق للضرر يلحق به الحفاظ علي كافه حقوق المطلقه من نفقات ومؤخر صداق وتحديد النفقه حسب حاله الزوج اذا كان موسر او معسر وتقدير ذلك لمحكمه الموضوع ويجب ايضاح ذلك امام محكمه النقض انه تم طلب كافه النفقات ولم يتم البت فيها

علي الراعي
09-03-2015, 02:16 AM
الأخت الكريمة
مرحبا يا نور
بعد التحية
الشكر للأخوة جميعاً على إجتهادم بالمشاركات أعلاه .
أما فى الموضوع
فمناط القضاء بنفقة المتعة هو جبر المرأة على ما لحق بها من ضرر نفسى ومعنوى من جراء تطليقها بدون رغبتها .
وذلك ما يتماشى مع ما حدده المشرع أن نفقة المتعة تستحقها المطلقة إذا أوقع الزوج الطلاق بدون طلب منها .

أما عن نفقة العدة فإنك بالطبع وقت إيقاع الطلاق لم تكونى حاملاً ومن ثم فليس لك نفقة عدة وإنما لك فقط مسكن عدة .
أما عن النفقة الزوجية السابقة فلك فقط فى حدود ثلاث سنوات قبل إيقاع الطلاع .

ولذلك
يرجى موافاتنا بصورة من الحكم ليتسنى لنا الوقوف على أسباب الحكم وحيثياته ومن ثم الرد على استفساراتك من وقع الحكم .
وبالله التوفيق