المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اريد قانون لحماية الاطفال المحرومين ن الرعاية الاجتماعية


القانونية ندى
06-11-2010, 05:28 PM
السلام عليكم ولرحمة الله وبركاته

ارجوا المساعدة ....

اطلب من اخوانيو اخواتي المنتدى اللي عنده قانون الاطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية ممكن ينزل في المنتدى
او اسمه قانون اطفال مجهولين الابوين ...

انا سالت عن هالقانون وايد وما حصلت قالوا شي في ديوان الحاكم ....
اريد ضروري لن لدي ورقة عمل اقدمع لمجال عملي


ولكم خالص الشكر والتقدير

محمد ابراهيم البادي
06-12-2010, 02:35 PM
ادخلي على المواضيع العامة باسم مؤسسة دبي الخيرية
وعلى وقوانين دبي بخصوص انشاء المؤسسة
ان شاء تستفيدين استاذة

القانونية ندى
06-13-2010, 01:59 AM
اشكرك اخي الكريم على مرورك هنا وهذا يشرفني ...
عفواً ...

القانون خاص لحكومة الشارقة ... القانون رقم /3 / لسنة/2006/ بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية وتختص بتنفيذه دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة.

محمد ابراهيم البادي
06-13-2010, 02:01 PM
اعذرني استاذة
انا ما عندي اي تواصل مع الشارقة
لكن بنحاول انا والشباب على توفيره

القانونية ندى
06-13-2010, 02:09 PM
شاكره لك جزيل الشكر على تواصلك وتعاونك معنا
ما قصرت اخوي .... والاخ طموح حصل على القانون وبينزله في المنتدى

طموح
06-13-2010, 02:22 PM
اتمنى لكم الاستفادة .. وكل الشكر للأخوة في دائرة الخدمة الاجتماعية ..

القانونية ندى
06-13-2010, 02:30 PM
اشكرك اخي الكريم جزيل الشكر والاحترام على جهودك المبذوله

ربي يجعله في ميزان حسنااااتك

law student
06-13-2010, 03:21 PM
أحييكم أخواني على التعاون بارك الله فيكم و في جهودكم

طموح
06-13-2010, 03:59 PM
اشكرك اخي الكريم جزيل الشكر والاحترام على جهودك المبذوله

ربي يجعله في ميزان حسنااااتك


آمين ... هذا واجب ..

محمد ابراهيم البادي
06-13-2010, 06:57 PM
شاكر للجميع التفاعل الجميل من الاخوة
واخص بالشكر الاستاذ طموح اللي وفر القانون
والشكر ايضا موصول للمحامي الاستاذ مؤمن صابر اللي قام مشكور في غضون ساعات من طلب القانون منه ان ارسله لي

محمد ابراهيم البادي
06-13-2010, 06:58 PM
البريد الالكتروني المرسل من الاستاذ المحامي مؤمن صابر

حاكم الشارقة يصدر قانوناً برعاية الأطفال المحرومين
الشارقة - سامي المغربي:
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية وتختص بتنفيذه دائرة الخدمات الاجتماعية في الامارة.
وعرف القانون الطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية بأنه الطفل المجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الامارة والطفل المولود لأم مواطنة بشكل غير شرعي ولا ترغب في حضانته والطفل الذي يعاني من تصدع أسري ومحروم من رعاية الأبوين أو الأقارب بسبب الوفاة أوالانفصال بين الزوجين أو وجود الزوجين أو أحدهما في السجن أو طفل لأبوين مريضين بمرض عقلي أو نفسي أو جسمي مستعص أومرض معد أو محجور عليهما أو الطفل الذي يتعرض لعنف متكرر أو المعرض للاهمال الشديد ومن في حكمه وأي حالة من حالات الحرمان الاجتماعي التي تراها اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون لتقرير الأسرة المناسبة التي يعهد اليها برعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية.
ونص القانون على ان دائرة الخدمات الاجتماعية في الامارة هي الجهة المختصة والمسؤولة عن كل ما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية مع مراعاة اختصاصات اللجنة ولا يجوز لأية جهة اتخاذ اجراء بشأن حضانة الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية الا بموافقة الدائرة كتابيا تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
ويقضي القانون الذي يتكون من (26) مادة بتشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشارقة الطبية والادارة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال وادارة الجنسية والاقامة ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومراكز التنمية الأسرية والمحكمة المختصة بحيث تكون مهمة اللجنة تقرير الأسرة المناسبة أو الجهة الرسمية التي سيعهد اليها حضانة ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية ووضع الشروط الخاصة بذلك وتقديم المشورة والنصح للدائرة في أي أمور أخرى متعلقة بهذا الخصوص.
ونص القانون على ان رعاية الأسرة للطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية تعتبر من الأعمال الخيرية التطوعية التي تتم من دون مقابل ولا تجوز مطالبة الطفل بعد انتهاء مدة رعايته بأية مصاريف أو أتعاب تكون قد صرفت عليه أثناء تلك المدة.
كما نص القانون على أن تقوم الدائرة بحصر جميع حالات الأطفال مجهولي الأبوين المولودين في الامارة قبل صدور هذا القانون وعلى اللجنة دراسة حالة كل طفل منهم واتخاذ الاجراءات لتسجيلهم في سجل الولادات وبحث أوضاعهم عند الأسر الموجودين لديها حاليا وتقرير اللازم من أجل تأمين استمرار الرعاية المناسبة لهم تحت اشراف الدائرة على أن تطبق في جميع هذه الاجراءات أحكام هذا القانون.
وفيما يلي نص القانون
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية.
وفيما يلي نص القانون:
مادة (1)
يُسمى هذا القانون “قانون رقم ( 3) لسنة 2006م بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية” ويُعمل به فور صدوره.
مادة (2)
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:-
الامارة : امارة الشارقة
المجلس: المجلس التنفيذي في الامارة.
الدائرة : دائرة الخدمات الاجتماعية في الامارة .
اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون لتقرير الأسرة المناسبة التي يعهد اليها برعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية .
الطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية هو :
- مجهول الأبوين الذي يُعثر عليه في الامارة.
- المولود لأم مواطنة بشكل غير شرعي ولا ترغب في حضانته.
- الذي يعاني من تصدع أسري: وهو المحروم من رعاية الأبوين أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين، أو وجود الزوجين أو أحدهما في السجن أو طفل لأبوين مريضين بمرض عقلي أو نفسي أو جسمي مستعص أو مرض معد أو محجور عليهما أو الطفل الذي يتعرض لعنف متكرر أو المعرض للاهمال الشديد أو من في حكمه.
- أي حالة من حالات الحرمان الاجتماعي التي تراها اللجنة المختصة.
مادة (3)
الدائرة هي الجهة المختصة والمسؤولة عن كل ما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية ومع مراعاة اختصاصات اللجنة لا يجوز لأية جهة اتخاذ اجراء بشأن حضانة الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية الا بموافقة الدائرة كتابيا وطبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (4)
تُشكل لجنة دائمة بعضوية كل من الرؤساء التنفيذيين للجهات التالية في الامارة:
منطقة الشارقة الطبية، والادارة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وادارة الجنسية والاقامة، ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ومراكز التنمية الأسرية، والمحكمة المختصة.
مادة (5)
تكون مهمة اللجنة تقرير الأسرة المناسبة أو الجهة الرسمية التي سيعهد اليها بحضانة ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية ووضع الشروط الخاصة بذلك وتقديم المشورة والنصح للدائرة في أي أمور أخرى متعلقة بهذا الخصوص .
مادة (6)
تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر في أول اجتماع لها ويرفع الاختيار للمجلس لاعتماده. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات تجدد تلقائيا. ويجوز بقرار من المجلس بناءً على توصية رئيس اللجنة اضافة عضو أو أكثر الى اللجنة في حالة الضرورة.
مادة (7)
يجب أن تكون الأسرة التي يعهد اليها برعاية الطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية أسرة مسلمة مواطنة قادرة على تأمين الرعاية للطفل وتتوفر فيها الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة من حين لآخر، وفي جميع الأحوال يفضل أن تعهد اللجنة برعاية الطفل الى أسرة لم ترزق بأطفال.
مادة (8)
يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين أو طفل محروم من الرعاية الاجتماعية أن يسلمه الى أقرب مستشفى أو مركز صحي أو مركز شرطة، وعلى المسؤول عن هذا المركز استلام الطفل وتحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها ويوضح فيه مكان العثور عليه وساعته وتاريخه واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه ما لم يرفض ذلك الشخص اثبات ذلك. واذا سلم الطفل الى أحد هذه المراكز فعلى المسؤول- بعد اثباته الوقائع المذكورة أعلاه - أن يعمل على تأمين نقله مباشرة الى أقرب مستشفى مع صورة عن المحضر المنظم.
مادة (9)
على المستشفى حال تسلمه الطفل تبليغ الدائرة بالواقعة واتخاذ الاجراءات المطلوبة للمحافظة على صحة وسلامة الطفل ويجرى تقدير سن الطفل من قبل طبيب مختص ، ويبقى الطفل تحت الرعاية الصحية لمدة لا تقل عن أسبوع .
مادة (10)
حال تبلغ الدائرة بالواقعة تدعو اللجنة للاجتماع في أقرب فرصة وعلى اللجنة البدء فورًا باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين رعاية الطفل لدى احدى الأسر المناسبة التي توافق على ذلك .
مادة (11)
تقرر اللجنة الأسرة التي ستتولى رعاية الطفل والتي تتوفر فيها الشروط المقررة.
مادة (12)
يقوم الموظف المختص بتسجيل الولادات باصدار شهادة ميلاد للطفل في حال عدم وجودها - تتضمن اسمه الرباعي وسنه المقدرة ونوعه (ذكراً أم أنثى) وديانته بأنه مسلم وكذلك جميع البيانات الأخرى المطلوبة، غير أنه لا يجوز الاشارة بأي شكل سواء في شهادة الميلاد أو في السجل الى كون الطفل لقيطآً.
مادة (13)
حال اتمام الاجراءات أعلاه تأمر اللجنة بتسليم الطفل الى الأسرة التي تقرر أن تتولى رعايته وذلك بعد أن يوقع رب الأسرة على النموذج الخاص الذي تعده الدائرة لهذا الغرض، كما يوقع على تعهد بالتزامه برعاية الطفل صحيا وعلميا ودينيا في جميع المراحل التي يكون فيها تحت الرعاية.
مادة (14)
تستمر رعاية الأسرة للطفل تحت اشراف الدائرة الى أن يكمل السنة السادسة من عمره، ثم تعيد اللجنة بعدها النظر في مدى ملائمة استمرار هذه الرعاية من قبل نفس الأسرة وذلك على ضوء التقارير الدورية التي تعد من قبل الجهة المختصة بالدائرة.
مادة (15)
تستمر رعاية نفس الأسرة للطفل حتى بعد بلوغه السنة السادسة من العمر اذا أبدت الأسرة رغبتها ووافقتها اللجنة، وذلك حتى بلوغ الطفل سن الرشد، ويمكن أن تستمر الرعاية الى ما بعد ذلك اذا كان لا يزال طالباً في مراحل التعليم أو كان من ذوي العاهات ولم يتيسر تأهيله وتعذر توفير الرعاية المناسبة له.
مادة (16)
اذا رأت اللجنة في أي وقت ولو قبل بلوغ الطفل سن السادسة عدم مناسبة الأسرة لاستمرار رعاية الطفل رعاية كاملة لأي سبب، وجب عليها البحث عن أسرة أخرى مناسبة واذا تعذر ذلك ينقل الطفل الى احدى دور الرعاية الاجتماعية في الدولة.
مادة (17)
للدائرة الحق في انتداب أحد موظفيها أو موظفاتها ذوي الاختصاص لزيارة الطفل لدى الأسرة التي يعيش معها لتقديم تقرير عنها، وعلى الأسرة تسهيل قيام الموظف بمهمته.
مادة (18)
في حال وفاة الطفل يجب على الأسرة أن تخطر فورا الدائرة بالحادث مع بيان الوقت والتاريخ والمكان الذي توفي فيه مصحوبا بالتقرير الطبي باثبات سبب الوفاة.
مادة (19)
رعاية الأسرة للطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية تعتبر من الأعمال الخيرية التطوعية التي تتم بدون مقابل. ولا تجوز مطالبة الطفل بعد انتهاء مدة رعايته بأية مصاريف أو أتعاب تكون قد صرفت عليه أثناء تلك المدة.
مادة (20)
تقوم الدائرة بتقديم النصح والمشورة للمحتضنين والأسر الحاضنة في حال رغبة أحد المحتضنين في الزواج شريطة موافقة الحاضن أو من يقوم مقامه أو القاضي المختص.
مادة (21)
تقوم الدائرة بحصر جميع حالات الأطفال مجهولي الأبوين المولودين في الامارة قبل صدور هذا القانون وعلى اللجنة دراسة حالة كل واحد منهم واتخاذ الاجراءات لتسجيلهم في سجل الولادات وبحث أوضاعهم عند الأسر الموجودين لديها حاليا وتقرير اللازم من أجل تأمين استمرار الرعاية المناسبة لهم تحت اشراف الدائرة، على أن تطبق في جميع هذه الاجراءات أحكام هذا القانون.
مادة (22)
اذا ثبت في أي وقت بموجب حكم قضائي قطعي بنوة الطفل الذي اعتبر مجهول الأبوين وسبق وسجل في سجل الولادات ووضع لدى احدى الأسر لرعايته، فعندها يعاد تسجيل ولادة الطفل وتلغى رعاية الأسرة له ويضم الى حضانة أبويه أو احداهما أو الجهة التي تقررها المحكمة.
مادة (23)
كل شخص يعثر على طفل مجهول الأبوين بعد صدور هذا القانون ويرفض تسليمه الى أقرب مستشفى أو مركز شرطة أو لا يمتثل لما تقرره اللجنة بخصوص رعايته يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس أو الغرامة.
مادة (24)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس بناءً على عرض الدائرة بعد اعتمادها من اللجنة.
مادة (25)
يُلغى




أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم /3 / لسنة/2006/ بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية وتختص بتنفيذه دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة.

وعرف القانون الطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية بانه الطفل المجهول الأبوين الذي يُعثر عليه في الإمارة والطفل المولود لأم مواطنة بشكل غير شرعي ولا ترغب في حضانته والطفل الذي يعاني من تصدع أسري ومحروم من رعاية الأبوين أوالأقارب بسبب الوفاة أوالانفصال بين الزوجين أووجود الزوجين أوأحدهما في السجن أوطفل لأبوين مريضين بمرض عقلي أونفسي أوجسمي مستعصي أومرض معدي أومحجور عليهما أوالطفل الذي يتعرض لعنف متكررأو المعرض للإهمال الشديد ومن في حكمه وأي حالة من حالات الحرمان الاجتماعي التي تراها اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون لتقرير الأسرة المناسبة التي يعهد إليها برعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية.

ونص القانون على ان دائرة الخدمات الإجتماعية بالإمارة هي الجهة المختصة والمسؤولة عن كل ما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية مع مراعاة اختصاصات اللجنة ولا يجوز لأية جهة اتخاذ إجراء بشأن حضانة الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية إلا بموافقة الدائرة كتابيا تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

ويقضي القانون الذي يتكون من /26/ مادة بتشكيل لجنة دائمة تضم في عضويتها الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشارقة الطبية والإدارة العامة لشرطة الشارقة ودائرة الخدمات الاجتماعية ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال وإدارة الجنسية والإقامة ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومراكز التنمية الأسرية والمحكمة المختصة بحيث تكون مهمة اللجنة تقرير الأسرة المناسبة أوالجهة الرسمية التي سيعهد إليها حضانة ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية ووضع الشروط الخاصة بذلك وتقديم المشورة والنصح للدائرة في أي أمور أخرى متعلقة بهذا الخصوص .

ونص القانون على ان رعاية الأسرة للطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية تعتبر من الأعمال الخيرية التطوعية التي تتم بدون مقابل ولا تجوز مطالبة الطفل بعد انتهاء مدة رعايته بأية مصاريف أوأتعاب تكون قد صرفت عليه أثناء تلك المدة.

كما نص القانون على ان تقوم الدائرة بحصر جميع حالات الأطفال مجهولي الأبوين المولودين في الإمارة قبل صدور هذا القانون وعلى اللجنة دراسة حالة كل طفل منهم واتخاذ الإجراءات لتسجيلهم في سجل الولادات وبحث أوضاعهم عند الأسر الموجودين لديها حاليا وتقرير اللازم من أجل تأمين استمرار الرعاية المناسبة لهم تحت إشراف الدائرة على أن تطبق في جميع هذه الإجراءات أحكام هذا القانون.

واعتبر القانون كل شخص يعثر على طفل مجهول الأبوين بعد صدور هذا القانون ويرفض تسليمه إلى أقرب مستشفى أومركز شرطة أولا يمتثل لما تقرره اللجنة بخصوص رعايته .. ارتكب جرما ويعاقب بالحبس أوالغرامة .

وبصدور القانون الجديد يلغى القانون رقم/9/ لسنة/1985/ بشأن رعاية الأطفال مجهولي الأبوين في إمارة الشارقة.

المحامي مؤمن صابر هشام
06-14-2010, 03:06 AM
السلام عليكم

اشكر تواضعكم اخوى محمد البادى
وانتم قدمت الكثير وهذا قليل بالنسبة لما تقدموه
وارجوا ان انال ثقتكم

ودائما فى خدمتكم وخدمة رواد المنتدى

محمد ابراهيم البادي
06-14-2010, 01:26 PM
انت الخير و البركة استاذي
ولابد من شكر مجهودك في الموضوع لانك ما قصرت
وقدمت ما كان بيدك من خير
شاكر جهدك الجميل في خدمة المنتدى واعضاءه

القانونية ندى
06-14-2010, 02:41 PM
اشكر جهودكم المبذوله ... ويعطيكم العافية

بس يا استاذي المحامي لو تكتب لي اسم المصدر

الوافده
06-16-2010, 07:21 PM
قانون يحمي الاطفال الابرياء الى ما عندهم اي ذنب

وبارك الله في حاكم الشارقه وحكامنا

محمد ابراهيم البادي
06-17-2010, 11:29 AM
مصدر الحكم امارة الشارقة
موجود نصه وتعديله في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة
واعذروني لاني ما اقدرت اوصل لهم وهاي الاخبار منقولة من المجلس الاستشاري بالشارقة

القانونية ندى
06-17-2010, 12:44 PM
شكرا اخي الفاضل على تعاونك الدائم ....

لك فائف الاحترام والتقدير