المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أختصاص النيابة العامة


legal researcher
08-10-2015, 11:44 PM
اختــصــــــــاص النيــــــابة العـــــامــــــــة.

من المسلم به أن النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو عن طريق من تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بندب قاضي للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ومتابعة سيرها حتى يصدر حكم نهائي.
فمهمتها الأساسية هي الفصل بين الإباحة والتجريم عن طريق التطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات، وهذا الاختصاص مطلق وإن كان يرد عليه بعض القيود التي يبينها المشرع إلا أن هذه القيود أو الاستثناءات لا تخل بمبدأ احتكار النيابة العامة لأمر الدعوى الجنائية.
وأعطى المشرع هذا الحق استثناء لمحكمتي الجنايات والنقض (أحوال التصدي)، وللمحاكم على اختلاف درجاتها بالنسبة لجرائم الجلسات.
كما وضع المشرع قيودا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية في الأحوال التي تطلب فيها شكوى المجني عليه أو الطلب أو الإذن.

ما الفرق بين تعبير تحريك الدعوى الجنائية، الرفع أو الإقامة والمباشرة؟
نجد أن محكمة النقض المصرية حافظت على دلالة الألفاظ، فنجد أن:
1- تحريك الدعوى الجنائية: يعني مباشرة أول إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى.
2- الرفع أو الإقامة: الإجراء الذي يترتب بمقتضاه دخول الدعوى حوزة قضاء الحكم.
3- المباشرة: هي متابعة الدعوى الجنائية إلى حين صدور الحكم البات.

مبدأ الملاءمة وتحريك الدعوى الجنائية:
- عند النظر جيدا نجد أن النيابة العامة تخضع في مباشرتها لسلطتها في تحريك الدعوى الجنائية لمبدأ الملاءمة وليس مبدأ الشرعية، فلماذا اعتنق قانون الإجراءات الجنائية مبدأ ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية؟
لأن مبدأ الملاءمة يستند على فكرة جوهرية مقتضاها أنه طالما كانت النيابة العامة هي الأمينة على أمر الدعوى الجنائية باعتبارها ممثلة للمجتمع في أمر تطبيق قانون العقوبات، فإن من حقها أن توازن بين المصلحة التي قد تعود على المجتمع من تحريك الدعوى الجنائية أوعدم تحريكها، وقد اعتنق قانون الاجراءات المصري مبدأ "ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية" في المادة 61 إجراءات جنائية، "إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق".

- نبذة عن مبدأ الشرعية:
هو معتنق في القانون الإيطالي والألماني وبعض القوانين الأخرى، ومضمونه إلزام النيابة العامة وجوبا بتحريك الدعوى الجنائية، سواء إلى قضاء التحقيق أو إلى قضاء الحكم، وتغالي بعض التشريعات كالتشريع الإيطالي فتستوجب تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها ولو كان بهدف الحصول على أمر بالحفظ.

سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية:
- تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى الجنائية أمام القضاء، وذلك بـ:
1- بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة.
2- إحالة المتهم إلى التحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لذلك من قضاة التحقيق.
وتقضي المادة 209 إجراءات جنائية على إنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تصدر أمرا بذلك ... ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
- أما في حالة وجود قاض للتحقيق منتدب في الدعوى الجنائية فهو ملزم برفع الدعوى إلا في حالتين:
الأولى: إذا رأى أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.
الثانية: إذا رأى أن الأدلة غير كافية
وفي هاتين الحالتين له أن يصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. (م154 إجراءات جنائية).
- كما تم منح المدعي بالحقوق المدنية استثناء حق رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة (م 232 إجراءات جنائية).
سلطة النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية:
- نجد هنا أن النيابة العامة هي وحدها دون غيرها التي تباشر الدعوى الجنائية أي تتابعها أمام قضاء الحكم إلى حين صدور الحكم البات. هذا الحق استئثاري لها، فإذا كان على حريتها قيد (شكوى أو إذن أو طلب)، ورفع قانونا فإنها تسترد حريتها فيمكنها أن تحرك الدعوى الجنائية أو تأمر بحفظ الأوراق.

مبدأ هام:
- لا يجوز للنيابة العامة ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها:
هذا هو ما قررته المادة ½ من قانون الإجراءات الجنائية "لا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".
ويقع تصرفها هذا باطلا حيث يستحيل حينئذ على المحكمة إصدار الحكم فيها، كما لا يجوز وقف سيرها أو تعطيله إلا في الأحوال التي حددها القانون.
- ترك الدعوى الجنائية والتنازل عنها:
وإذا وجدت النيابة العامة كذب الأدلة مثلا وتراءت لها براءة المتهم فليس لها الحق في ترك الدعوى، بل عليها في هذه الحالة أن تفوض المحكمة بالحكم بما تراه.
حالة التصالح مع المتهم:
لا يجوز أن تتنازل النيابة العامة عن حقها، في تحريك الدعوى الجنائية أو في رفعها بالتصالح مع المتهم بشروط أو بغير شروط، اللهم إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الصلح مع المتهم، وهي حالات محددة في القانون.
كما لا يجوز لها أن تتنازل عن الطعن بعد تقريره، ولا يمنع من هذا التنازل المحكمة من الفصل فيه بعد أن يقدم إليها بالطرق القانونية.
ويتولى القانون تحديد الأحوال التي يترتب فيها بقوة القانون تنازل المجتمع عند الدعوى الجنائية، دون توقف على مشيئة النيابة العامة، (أحوال العفو، التقادم، الصلح مع المتهم في الأحوال المقررة قانونا).
- وقف أو تعطيل سير الدعوى الجنائية:
النيابة العامة ممنوعة منعا باتا من وقفها أوتعطيلها في غير الأحوال المقررة بالقانون، (إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه حتى يعود إلى رشده، م 339/1 إجراءات جنائية – ووقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى م 222 إجراءات جنائية فلا يجوز للنيابة العامة وقف سير الدعوى أوتعطيلها بالمشيئة.
وهكذا فإن وعد النائب العام بحفظ الأوراق أو بإصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عديم الأثر على سير الدعوى الجنائية فإذا أمر النائب العام برفعها قامت الدعوى سليمة وأنتجت نتائجها أما صدور الأمر بالحفظ بناء على محضر جمع الاستدلالات أو صدور قرار بألا وجه لإقامتها فهو من الأحوال التي أجاز القانون فيها للنيابة العامة وقف أو تعطيل سير الدعوى. وقد اختار القانون في تقريره لسلطة النيابة في الأمر بحفظ الأوراق وإصدار القرار بألا وجه صيغة دالة على هذا التفسير "إذ رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى انظر مادة 61، 209 م إجراءات جنائية.

اختصاصات أخرى للنيابة العامة:
1- الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية.
2- الإشراف الوظيفي على مأموري الضبط القضائي.
3- الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
4- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع، وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل.
5- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون.
6- رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون والتدخل الوجوبي والجوازي في الأحوال المنصوص عليها في المواد 88، 89، 90 من قانون المرافعات.
7- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
8- تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية.
9- رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون.
10- إصدار الأوامر الجنائية في الجنح والمخالفات بالشروط المحددة قانونا بقانون الإجراءات الجنائية.
11- إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة تحقيقا لموجبات حماية الأمن العام وإعمالا لما نص عليه القانون 44 لسنة 1974 ببعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
12- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأي في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد.
13- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التأديب وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة القاضي إلى المعاش ونقله إلى وظيفة أخرى لفقد أسباب الصلاحية.
14- عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام.
15- النيابة العامة جزء لا يتجزأ من تشكيل المحكمة الجنائية وتغيبها يبطل تشكل المحكمة ويمنعها من إصدار الحكم.

• هذا وقد بينت لكم تفصيلا عن اختصاص النيابة العامة في ضوء قانون الإجراءات الجنائية. للمزيد تابعوا مقالاتي القادمة عن نظام النيابة العامة وخصائص النيابة العامة
مصدر المعلومات القانونية: موقع قوانين الشرق http://www.eastlaws.com/ArticleView.aspx?I=51&T=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83 %20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8 A