مشاهدة النسخة كاملة : نموذج لمشروع احالة جناية تزوير صورة محرر رسمي اذون الدخوول وجنحة التسلل
abudhabi
06-11-2010, 01:54 AM
نحن............................................... ........................ وكيل نيابة
بعد الاطلاع على أوراق القضية :
اولا:تقيد الواقعه جناية وجنحة بالمواد : 216 / 1 , 217 /1 ،218/1، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته. والمواد 1 ، 2 / 1 ، 3 ، 31 ، 34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسـ1973 في شان دخول واقامة الاجانب وتعديلاته
ضــــــــد
س......................... الجنسية ...................... العمر 8899999 ......محبوس احتياطيا
لأنه بتاريخ / / 2010 م وتاريخ سابق عليه .................................................. ................. بدائرة مدينة
1-اشترك بطريق الاتفاق مع اخر مجهول في تزوير صورة محرر رسمي (اذن الدخول رقم ( ) وكان ذلك بطريق المسح الضوئي بان وضع صورته بدلا عن صورة صاحبه و قام باستخدامها بان قدمها الى موظفي مطار الدولي على النحو المبين بالاوراق.
2- اشترك بطريق الاتفاق مع اخر مجهول في تزوير محرر عرفي هو جواز السفر الافغاني [ رقم ] باسم / ص ، وذلك بنزع الصورة الأصلية لصاحبه ووضع الصورة الفوتوغرافية الحالية على النحو المبين بالاوراق.
3- استعمل المحرر العرفي المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه لموظفي مطار الدولي على النحو المبين بالاوراق.
4- وهو اجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة متسللا من غير المنافذ الرسمية على النحو المبين بالاوراق .
ثانيا:تعرض الأوراق على سعادة رئيس النيابة للنظر رفقة مشروع امر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت
في صفحة جديدة
قائمة ادلة الثبوت :
الاقرار
اعترف المتهم س في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بانه ..... الخ
ملاحظات النيابة العامة
1- اثبت تقرير المختبر الجنائي قسم ابحاث التزييف والتزوير بان جواز السفر
2- اثبت تقرير ضبط شرطة مطار الدولي بانه تم ضبط المتهم اثناء محاولته مغادرة الدولة مستخدما جواز السفر الخ
3- اثبت نظام الجنسية والاقامة بانه بالتدقيق على تفاصيل صورة التاشيرة المضبوطة مع المتهم
law student
06-11-2010, 02:21 AM
تسلم أخويه على الطرح و جزاك الله خير
عدالة تقهر الظلم
06-12-2010, 02:52 AM
اخي العزيز ابوظبي ... اكرر عبارات الشكر على المشاركة الجميلة .... والتي لن تكفي الكلمات ان توفيها قدرها او تنزلها مقامها .....
فلك الشكر مرارا وتكرار
ولي تعقيب
ان جريمة تزوير اذن الدخول من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفقا لنص المادة 42 من قانون دخول واقامة الاجانب
اعتقد ان هناك تهمتين لم يتم الاشارة لهما
1. استعمال محرر رسمي مزور وهو اذن الدخول ..... وان كانت العقوبة عنهما واحدة لانتظامهما في مشروع اجرامي واحد ولكن ووفقا لاحكام المادة 17 اجراءات جزائية يجب على المحكمة اعادة الاوراق للنيابة العامة لو تبين لها ان هناك تهم مرتبطة لم يتم التصرف بها او .....
2. وفقا لقائمة ادلة الثبوت البين منها ان المتهم استعمل المحرر لحظة مغادرته الدولة يشكل جريمة اعطاء بيان كاذب بقصد التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب المؤثمة وفقا لاحكام المادة 33 من ذات القانون
ملاحظظة اخيرة .... المشرع الاماراتي استخدم في قانون العقوبات مصطلحي المحرر الرسمي ... والمحرر غير الرسمي والاخيرة هي المرافدفة لمصطلح المحرر العرفي
تقبل مروري .... وشاكر لك مواضيعك المتميزة
abudhabi
06-12-2010, 04:15 AM
اخي العزيز ابوظبي ... اكرر عبارات الشكر على المشاركة الجميلة .... والتي لن تكفي الكلمات ان توفيها قدرها او تنزلها مقامها .....
فلك الشكر مرارا وتكرار
ولي تعقيب
ان جريمة تزوير اذن الدخول من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفقا لنص المادة 42 من قانون دخول واقامة الاجانب
اعتقد ان هناك تهمتين لم يتم الاشارة لهما
1. استعمال محرر رسمي مزور وهو اذن الدخول ..... وان كانت العقوبة عنهما واحدة لانتظامهما في مشروع اجرامي واحد ولكن ووفقا لاحكام المادة 17 اجراءات جزائية يجب على المحكمة اعادة الاوراق للنيابة العامة لو تبين لها ان هناك تهم مرتبطة لم يتم التصرف بها او .....
2. وفقا لقائمة ادلة الثبوت البين منها ان المتهم استعمل المحرر لحظة مغادرته الدولة يشكل جريمة اعطاء بيان كاذب بقصد التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب المؤثمة وفقا لاحكام المادة 33 من ذات القانون
ملاحظظة اخيرة .... المشرع الاماراتي استخدم في قانون العقوبات مصطلحي المحرر الرسمي ... والمحرر غير الرسمي والاخيرة هي المرافدفة لمصطلح المحرر العرفي
تقبل مروري .... وشاكر لك مواضيعك المتميزة
الاخ الكريم اشكر مرورك وثناءك على المشاركة
بالنسبة لملاحظتك الاولى وهي انه كان لابد من اضافة تهمة استعمال المحرر الرسمي فاخالفك الراي بالنسبة لها لان الواقعة تزوير صورة محرر رسمي وليس اصل التاشيرة
وبالتالي فان وصف التهمة الاولى هو الصحيح لانه ارتكب تزويرا في صورة محرر رسمي واستعملها فالمادة التي تجرم التزوير في صورة المحرر الرسمي اشتطرت الاستعمال لهذه الصورة لذلك يكتب في بند واحد رزو الصورة الخاصة بالمحرر الرسمي وقام باستعمالها
اما لو كان اصل المحرر نقسم الى تهمتين الاولى تزوير والثانية استعمال
اما بالنسبة لملاحظتك الثانية وهي عدم اضافة جنحة الادلاء ببيانات كاذبة فهذه لان المتهم في هذه الواقعة لم يدلي باي اقوال امام الموظف انما قدم المستند فقط ولم يدعي له بان اسمه فلان ولهذا لا تقدمه النيابة بالادلاء ببيان كاذب لانه لم يتفوه بشيء انما كل مافعله هو تزوير واستعمال لصورة المحرر وضبط فورا بدون اي دليل على انه قدم بيانا كاذبا للموظف المختص
يتم الاحالة بها اذا اثبت فعلا انه قال للموظف بان اسمه فلان خلافا لاسمه الحقيقي
محمد ابراهيم البادي
06-12-2010, 01:54 PM
شاكر الايضاحات الجميلة من الاساتذة بوظبي و عدالة تقهر الظلم
وان شاء الله نكون مستفيدين منكم دائما
عدالة تقهر الظلم
06-12-2010, 03:23 PM
الاخ الكريم اشكر مرورك وثناءك على المشاركة
بالنسبة لملاحظتك الاولى وهي انه كان لابد من اضافة تهمة استعمال المحرر الرسمي فاخالفك الراي بالنسبة لها لان الواقعة تزوير صورة محرر رسمي وليس اصل التاشيرة
للامانة لم انتبه ان الاحالة على صورة المحرر الرسمي ... ومن ثم فان الاختصاص للمكان التي وقعت فيه الجريمة ... ولم انتبه الى الاستخدام ....
ومن وجهة نظري يجوز ان تكون التهمتين في وصف واحد .... وكن الافضل ان تكون التهمين منفصلتين ... كما افضل ان يتم استخدام ذات المصطلح الذي تبناه المشرع وهو "استعمال" وليس استخدام.
وبالتالي فان وصف التهمة الاولى هو الصحيح لانه ارتكب تزويرا في صورة محرر رسمي واستعملها فالمادة التي تجرم التزوير في صورة المحرر الرسمي اشتطرت الاستعمال لهذه الصورة لذلك يكتب في بند واحد رزو الصورة الخاصة بالمحرر الرسمي وقام باستعمالها
هنا اختلف معك ... لان المادة 217 مكرر عقوبات عاقبت على تزوير صورة المحرر واستعماله سواء من المزور او من قبل الغير.
فاشتراط الاستعمال لقيام التزوير .... لا يعني عدم وجود جريمة استعمال صورة محرر رسمي
فلو افترضنا ان المتهم انكر تزويره وان شخصا آخر هو الذي ارتكب التزير وهو اشترى فقط المحرر المزور ... وقدم امام المحكمة شاهدا اطمئنت له المحكمة شهد انه كان رفقة المتهم لما كان ذلك الشخص قد عرض عليه تزوير صورة اذن دخول واستلم مقابلا ... فهنا ستحكم بالبراءة عن تهمة التزوير ....
ومن ثم ارى ان يجب احالته عن التهميتين تزوير صورة محرر رسمي واستعماله
اما لو كان اصل المحرر نقسم الى تهمتين الاولى تزوير والثانية استعمال
اما بالنسبة لملاحظتك الثانية وهي عدم اضافة جنحة الادلاء ببيانات كاذبة فهذه لان المتهم في هذه الواقعة لم يدلي باي اقوال امام الموظف انما قدم المستند فقط ولم يدعي له بان اسمه فلان ولهذا لا تقدمه النيابة بالادلاء ببيان كاذب لانه لم يتفوه بشيء انما كل مافعله هو تزوير واستعمال لصورة المحرر وضبط فورا بدون اي دليل على انه قدم بيانا كاذبا للموظف المختص
يتم الاحالة بها اذا اثبت فعلا انه قال للموظف بان اسمه فلان خلافا لاسمه الحقيقي
اخي العزيز مناولة الشي للموظف ... بحد ذاتها تقرير بان بيانته هي تلك التي على المحرر ... فلو سلمنا ان المتهم تم ضبطه امام باب الطائرة بعد ان قام الموظف بوضع البيانات التي في المحرر المزور ولم ينطق بها المتهم ... هل يمكن ان نقول اننا لسنا امام جريمة اعطاء بيان كاذب
ناهيك وان مفهوم الشروع في قانون دخول واقامة الاجانب مفهوم واسع وفقا لاحكام المادة 36 فجرم مجرد المحاولة وعاقبها بذات عقوبة الفعل الاصلي وليس النصف كما هو المعتاد في الشروع العادي
تقبل مروري .... وما اجمل المداولة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.