المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقديم استقاله وتم الرفض


Mansour
08-08-2015, 06:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سوف اطرح موضوعي بشكل مختصر واتمنا ان تفيدوني بحل مناسب

- لقد تقدمت بطلب استقالتي من جهة العمل بتقرير بخط اليد وكتاب رسمي علما انني اعمل بالقياده العامه لشرطة ابوظبي تقدمت بطلبي من تاريخ 01/06/2015م .
علما بان مديري المباشر شرح على الكتاب لامانع وعرض الموضوع على رئيس القسم ووصل الكتاب لرئيس القسم وقابلني وتم الشرح انه لامانع تقدم خطوه الى مدير الادارة وشرح ايضا لامانع وتم احالة الكتاب الى المدير العام وتم ارجاع كتابي الى جهة عملي تم رفض استقاله المذكور في الوقت الحالي .
ذهبت لمقابله المدير العام لكي اعرف اسباب الرفض ولكنه رفض ان يقابلني بشان موضوع الاستقالات عدت الى عملي لكتابة تظلم
وهو كالتالي

بالاشاره الى الموضوع اعلاه احيطكم علما بأن الظروف العائليه (الخاصه) التي دعتني الى تقديم استقالتي بتاريخ6/1/2015 لازالت قائمه وعليه ألتمس سيادتكم اتخاذ مايلزم نحو رفع هذا الكتاب الى المعنيين لاعادة النظر بطلب تقديم استقالتي او احالة هذا الكتاب الى لجنة التظلمات حيث انني اتظلم من القرار الصادر بشأن تعذر قبول استقالتي وعدم رفع الكتاب الى السلطة المختصه وهي الموارد البشريه لاتخاذ القرار حيث لم يتم رفعه وتمت اعادته


كتبت هذا التظلم ولاجدوى الى الان لم ينظر بالموضوع اتمنا افادتي اذا اردت انا ارفع قصيه اداريه وماهًو الحل وهل من حقهم اجباري على العمل وانا ليش لدي رغبه

حسام فهمى دندان
08-10-2015, 08:24 AM
المادة رقم 92 من قانون الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية ( 21 / 2001 )
للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويتم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة .
ويجب على الموظف أن يستمر فى عمله الى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه .


المادة رقم 93
يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمتة لمدة لا تجاوز شهرين لتسليم ما فى عهدته بقرار من الوزير اذا اقتضت الضرورة ذلك 0 ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الإجمالي .