مشاهدة النسخة كاملة : استشاراه قانونيه
Awasj
07-11-2015, 05:10 PM
تحية طيبة وبعد
انني اطلب منكم النصيحة اذا ما اردت ان ارفع دعوة علي احد المقيمين في ابوظبي اذ انه قد طلب مني مبلغ ...علي ان يعيده إلي قبل مغادرتي لدولة الإمارات للسفر إلي الولايات المتحدة وذلك من عام 2012 وعلي الرغم من محاولتي التواصل معه لإسترداد أموالي إلي أنه يتجاهلني دائما وانا الآن أريد ان أعرف ما هي الإجراءات لأرفع دعوة ضده وانا املك مستندات تثبت ديونه لي
شاكرة لكم حسن معاملتكم وتوجيهكم
علي الراعي
07-12-2015, 04:13 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية
إذا كنت مقيمة بالدولة فيمكنك مباشرة الدعوى بنفسك ، وإذا كنتى مقيمة بالخارج فيمكن توكيل أحد مكاتب المحاماة العاملة بالدولة ، إلا أن الدعوى يجب ترفع فى محل إقامة أو عمل المدعى عليه أى يجب أن ترفع بإمارة أبوظبى .
ولكن يجب أن توجهى إنذاراً قانونياً له بضرورة سداد المبلغ فى موعد محدد بالإنذار .
ثم تتخذى الإجراؤءات القانونية فى رفع الدعوى بالمحكمة .
وبالله التوفيق
Awasj
07-23-2015, 12:39 PM
اشكركم علي ردكم بس عندي استفسار آخر بخصوص التوكيل هل لازم ان يصدق من سفارة ام لا؟
وهل من الممكن ان تنصحوني بمكتب محاماة لعدم معرفتي بأي مكاتب محاماة في الدولة .
شاكرة لكم نصيحتكم
علي الراعي
07-23-2015, 11:46 PM
الأخت الكريمة
بعد التحية
التوكيل يجب أن يصدق من الدولة المصدرة منها التوكيل بالإضافة إلى تصديقه بسفارة دولة الإمارات بالخارج ، ومن ثم تصديقه بالخارجية الإماراتية هنا بالدولة .
أما عن مكاتب المحاماة فهى عديدة بالدولة ويمكنك الدخول على موقع دائرة القضاء .
أو يمكنك التواصل معنا على الخاص للتوصية بأكثر من مكتب محاماة يمكنهم أن تيبنوا القضية .
وشكراً
المحامي مؤمن صابر هشام
07-24-2015, 09:08 PM
السلام عليكم
على ما فهمت من السؤال عن كيفية رفع الدعوى والمطالبة بالحقوق المدنية او التجارية
فيلزم فيى بداية الامر فعل الأتي :-
1- توجيه اخطار عدلي للمطالبة بسداد المبلغ وتحديد مدة زمنية في هذا الاخطار
2- تقديم طلب للجنة فض المنازعات وهذا لا يتطلب رسوم
وفي حالة عدم الوصول للحل السلمي يتم الاحالة الى المحكمة .
3- اقامة الدعوى امام المحكمة .
تحياتي
Awasj
08-02-2015, 12:33 AM
اود ان اشكركم كثيرا علي مساعدتكم ومعلوماتكم التي افادتني كثيرا
ولكن لي استفسار آخر إذا أمكن ان ترسلوا لي نموذج عن رسالة توكيل و إمكانية ان اوكل اختي او صديقة لي مقيمة في دولة الإمارات
ولكم مني جزيل الشكر والعرفان
متعب محمد
08-04-2015, 07:51 PM
االسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هنالك عدة صيغ للوكالة ولكن يتوجب تحديد اسم الدولة أن كنت بالخارج
وكـــالـة قـانـونيةعـامة
أقر أنا / الاسم كامل الجنسية / ------- رقم هوية/ ---------------- العنوان:- الدولة – المنطقة - الشارع -البناية موبايل/ ---------
عن نفسي وبصفتي الشخصية وبحالتي المعتبرة شرعاً وقانوناً بأني قد وكلت المحامي/-------- – إماراتى الجنسية او( قريب لك )- قيد رقم ( ) وزارة العدل – ليكون وكيلا مفوضاً عني لمباشرة الدعاوى القضائية والمنازعات والشكاوي المرفوعة مني أو ضدي وكذلك تحصيل الديون وتقديم بقيد كافة الدعاوى أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها كما يحق له تقديم البلاغات لدى الشرطة والعرائض والشكاوى أمام النيابة العامة وله الحق في الصلح والإبراء والتنازل عن القضايا والدعاوى والبلاغات والشكاوى المقدمة مني ضد الغير وله الحق في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات وتمثيلي أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية وجميع اللجان القضائية وأستلام المبالغ نقداً او شيكات وصرف الشيكات لدى البنوك العاملة في الدولة وأستلام المستحقات.
كما يحق له مباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحي والتقدم بإشكالات في التنفيذ و يحق له الحضور أمام الخبراء ومناقشة موضوع الدعوى معهم وتقديم المستندات والمذكرات واستلام ما تقدم من مستندات من الخصوم،وله الحق في دفع كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعاوى المرفوعة مني أو ضدي، وتمثيلي أمام كافة الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات العامة و الخاصة والافراد.
كما وكلته في توكيل المحامين للحضور بالنيابة عني أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها في كل أو بعض مما وكلته فيه.
وقد وكلته فيما ذكر وفيما يراه مناسبا لصالحي وان لم يكن منصوصا عليه.
- مدة هذه الوكالة ثلاث سنوات من تاريخ التصديق عليها من الكاتب العدل.
الموكل
ولك حذف او أضافة ما ترغب
متعب محمد
08-05-2015, 01:58 AM
تصحيح
العنوان : وكالة قانونية بدون كلمة عامة افضل
Awasj
08-05-2015, 07:07 AM
اشكركم كثيرا علي مساعدتكم ومعلوماتكم التي افادتني كثيرا
advohad5
08-05-2015, 11:02 AM
للعلم الوكالة القانونية في الامارات لا تجوز الا للمحامي او قريب من الدرجة الاولى الى الرابعة او الازواج او الاصهار ( ٢٠) قانون المحاماه
متعب محمد
08-06-2015, 01:33 AM
التوكيل بالخصومة المادة (55) اجراءات مدنية
1- تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقاً لأحكام القانون.
2- ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
3- ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة.
advohad5
08-06-2015, 01:36 AM
المادة ( ٥٥) نص عام تم تخصيصها بموجب نص المادة ( ٢٠) من قانون المحاماة وهذا جاري العمل به في محاكم الدولة
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.