المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل اغلاق الشركة احد افرعها يدرج تحت بند الفصل التعسفي


Mohd.Omar
06-24-2015, 01:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك عليكم وعلى جميع الامة الاسلامية
اخواني انا عندي سؤال واتمنى الاجابة التحقت في الشركة بتاريخ 1/فبراير/2014 قمت بتوقيع العقد معهم قدمت كل جهدي ولم اتلقى اي تنبيه او تحذير خلال هذه المدة ، بعض الاحيان داومت اضافي ولم اتلقى اي مقابل مادي الا لشهر واحد تمت مكافئتي فيه بناء على طلبي واقامتي سجلت على فرع الشركة في دبي ... والان نسمع اخبار كثيرة يقوم المسؤولون بنفيها ان الفرع الرئيسي سيتم اغلاقه (واعتقد ان النفي سببه انهم يريدون منا تحقيق مبيعات لهم واكبر قدر ممكن من الارباح) ثم بعد ذلك سيقرون بالخبر ويقومو
تسريح كل من في الفرع الرئيسي علما اني اعمل فيه
والان بعد هذه المدة اذا لم اكن انا من طلبت الاستقالة واذا كانت الشركة فعلا ستغلق فرعها هل سيملكون الحجة الكافية بالتهرب من دفع التعويضات اللاحقة لي بحجة اغلاق الرخصة او الشركة؟
ام بحكم القانون وطالما ان فرع دبي يعمل فوجب عليهم دفع تعويضات وضرر واتعاب مستحقة لي وكم هي المدة
الا يجب ان تكون 3 اشهر ام شهر لانني كما سمعت ايضا فهم يستعدون دفع راتب شهر فقط وسيتم ايقافنا مباشرة عن العمل عند الابلاغ ماذا افعل وهل اوقع مباشرة على الاعتراف بتوقفي عن العمل ...
اعتذر للاطالة وجزاكم الله كل خير

علي الراعي
06-25-2015, 04:14 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
إغلاق فرع من الشركة يستوجب على الشركة إعادة هيكل الشركة نفسها ،
بالإضافة إلى انه يعتبر ضرراً إقتصادياً
الأمر الذى يستوجب على الشركة توجيه إنذار قانونى مدة 30 يوم قبل إنهاء عملكم وسداد مستحقاتكم العمالية الواجبة ( مكافأة نهاية الخدمة وبدل الأجازات السنوية التى لم يتم استنفادها والرواتب المتأخرة ))
وإذا لحق بصاحب العمل ضرراً إقتصادياً ، فله الحق فى هيكلة الشركة بما يتناسسب مع الوضع الجديد ، إلا انه يستوجب عليه تقديم الدليل على هذا الضرر .
وبالله التوفيق

Mohd.Omar
06-25-2015, 11:29 AM
جزاك الله كل خير اخي وجعلها في ميزان حسناتك
سؤالي هنا هل يحق لي راتب شهر في هذه الحالة ام ثلاث اشهر مقدم وهل هذا الشهر يدفع مسبق يعني في نهاية هذا الشهر مثلا ساقبض اتعاب شهر جون (حزيران-السادس) + راتب شهر اضافي نظرا للاغلاق ، ام انني ساقبض راتب الشهر السادس فقط وهو يعتبر راتب الشهر المقصود ؟
وهل هناك تفصيل لهذا البند وما هي الأسس التي يتم فيها تقدير هذه الحالة ؟ اذا كان هناك بند او قانون ماخوذ من وزارة العمل والعمال رجاء تنورونا فيه لاني بحثت في الموقع الرسمي لم اجد اي شيئ يتحدث عن هذا الامر
وشكرا جزيلا على المساعدة والسلام عليكم ورحمة الله

علي الراعي
06-26-2015, 01:26 AM
اخى الكريم
إذا لحق بالشركة ضرراً إقتصادياً ، فما عليها إلا توجيه إنذار قانونى لعامليها وتؤدى بدل شهر الإنذار
والإنذار إما أن يعمل فيه العامل ، او تعفيه الشركة من العمل خلال شهر الإنذار .
أما عن الشهر الذى تعنيه ، فإنه مكافأة من الشركة إلى موظفيها بسبب إغلاق الفرع والضرر الإقتصادى وهو ما يعتبر منحه
أما إذا رض الأمر على القاضى ( برفع دعوى عمالية ) فإنه فى رأيى الشخصى لن تحكم المحكمة ضد صاحب العمل بأية شهور تعويض ، وذلك لأمنه حاقت بها أضراراً اقتصادية .وبالله التوفيق