المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 183 لسنة 2008 جزائي


محمد ابراهيم البادي
06-07-2010, 07:15 PM
الطعن رقم 183 لسنة 2008 جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 15/6/2009
برئاسة فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد حامد


المبدأ القضائي :-
من المقرر في نص المادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي من انه "يجب على المحكمة عند النطق بالحكم ان تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس و القضاة ويوقع على نسخة الحكم الاصلية في اقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها" ، يدل على ما استقر عليه قضاة هذه المحكمة ـ انه يشترط لسلامة الحكم ان يجتمع له مسودة ونسخة اصلية ـ لا يغني وجود احداها عن وجود الاخرى ، وان مسودة الحكم المشتملة على اسبابه ومنطوقه والموقعة من القضاة الذين شاركوا في اصداره وتودع ملف الدعوى عند النظق به لا تعدو ان تكون ورقة لتحضيره ولا تغنى عن اصل الحكم لان العبرة في الاحكام هي بنسخة الحكم الاصلية التي يحررها الكاتب و تحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم باعتبارها اصل ورقة الحكم التي تعد الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الاسباب التي اقام عليها والمرجع في اخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وان افتقار الحكم لهذه النسخة الاصلية يترتب بطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وتعرض له المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاورق خلوها من نسخة الحكم الاصلية للحكم المستأنف و لا تغني عنها مسودة الحكم الموقعة من القضاة الذين شاركوا في اصداره والتي لا ينطبق عليها وصف النسخة الاصلية للحكم بمعناه المقصود بنص المادة 219 اجراءات جزائية واذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد هذا الحكم المستأنف و الاحالة الى اسبابه وجعله عمادا لقضائه رغم ما اعتراه من بطلان ولم يقض ببطلانه فان هذا البطلان ينسحب اليه ، ويكون الحكم المطعون فيه بذلك باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام بما يجب نقضه .

المحــــــكمة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اسنت الى الطاعن واخرين بانهم بتاريخ 26/10/2007 بدائرة الشارقة ارتكبوا فاحشة الزنا وهم بالغين عاقلين مع المتهمة الخامسة --------- بان وطئوها في فرجها وطئا محرما في غير ملك ، وطلبت معاقبتهم باحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمادتين 121/1 ، 312/3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 53/2006 ، وبتاريخ 13/5/2005 حكمت محكمة حنايات الشارقة الشرعية بحبس الطاعن ثلاثة اشهر عن تهمة تحسين المعصية وامرت بابعاده عن البلاد وببراءته عن تهمة الزنا المنسوبة اليه ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 882/2008 وبتاريخ 14/7/2008 قضت محكمة استئناف الشارقة الغاء ابعاد الطاعن وتأييد عقوبة الحبس ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحي انه لما كان للمحكمة العليا ان تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العامة من تلقاء نفسها وان لم يثرها احد الخصم ومن بينها القواعد الاساسية المتعلقة باصدار الاحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها ، وكان النص في المادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي من انه "يجب على المحكمة عند النطق بالحكم ان تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس و القضاة ويوقع على نسخة الحكم الاصلية في اقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها" ، يدل على ما استقر عليه قضاة هذه المحكمة ـ انه يشترط لسلامة الحكم ان يجتمع له مسودة ونسخة اصلية ـ لا يغني وجود احداها عن وجود الاخرى ، وان مسودة الحكم المشتملة على اسبابه ومنطوقه والموقعة من القضاة الذين شاركوا في اصداره وتودع ملف الدعوى عند النظق به لا تعدو ان تكون ورقة لتحضيره ولا تغنى عن اصل الحكم لان العبرة في الاحكام هي بنسخة الحكم الاصلية التي يحررها الكاتب و تحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم باعتبارها اصل ورقة الحكم التي تعد الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الاسباب التي اقام عليها والمرجع في اخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وان افتقار الحكم لهذه النسخة الاصلية يترتب بطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وتعرض له المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاورق خلوها من نسخة الحكم الاصلية للحكم المستأنف و لا تغني عنها مسودة الحكم الموقعة من القضاة الذين شاركوا في اصداره والتي لا ينطبق عليها وصف النسخة الاصلية للحكم بمعناه المقصود بنص المادة 219 اجراءات جزائية واذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد هذا الحكم المستأنف و الاحالة الى اسبابه وجعله عمادا لقضائه رغم ما اعتراه من بطلان ولم يقض ببطلانه فان هذا البطلان ينسحب اليه ، ويكون الحكم المطعون فيه بذلك باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام بما يجب نقضه ـ دون حاجة لبحث اسباب الطعن ـ على ان يكون النقض الاحالة .

مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثاني والاربعين ـ ربيع الاخر 1431 ـ ابريل 2010

عقد القانون
06-08-2010, 01:06 AM
مع كل إطلاله لك تبهريني بجمآل طروحآتك

سلمت آناملك على رووعة الآنتقاء

بلهفه الى جديدك

دبلومآسية
06-08-2010, 02:21 AM
تشـكر آخــويه ع جـهودك
وربي يـعطيك الـعآفيه

law student
06-08-2010, 01:47 PM
تسلم أخي البادي على الطرح و يعطيك الله ألف عافية

محمد ابراهيم البادي
06-08-2010, 03:33 PM
كلي فخر بمروكم الجميل
مثل العسل
الدبلوماسية
طالب القانون
الله لا يحرمني من طلاتكم الجميلة

عدالة تقهر الظلم
06-09-2010, 11:50 PM
هذا الطعن مثال على نقطة اختلاف في قانون الاجراءات المصري والاماراتي

فالاول لا يشترط ايداع المسودة فور النطق بالحكم على خلاف قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي الذي يلزم المحكمة بايداع المسودة عند النطق بالحكم والا كان الجزاء البطلان

تسلم اخي محمد على الحكم

محمد ابراهيم البادي
06-10-2010, 12:19 PM
شاكر لك المرور و التعليق و المقارنة استاذي