uae200
06-24-2015, 01:37 AM
قانون الأحوال الشخصية (رقم: 28 / 2005) >> الكتاب الرابع- الوصية >> الباب الثاني- أركان الوصية وشروطها >> الفصل السادس- الوصية الواجبة >> المادة 272
1 - من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية: أ - الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم اثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة
السؤال : إذا كانت الوفاة قبل صدور القانون المذكور ... ارجوا الافادة ولكم جزيل الشكر
1 - من توفي ولو حكماً وله أولاد ابن أو بنت وقد مات ذلك الابن أو تلك البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية: أ - الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم اثر وفاة أصله المذكور على ألا يجاوز ذلك ثلث التركة
السؤال : إذا كانت الوفاة قبل صدور القانون المذكور ... ارجوا الافادة ولكم جزيل الشكر