المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاجل انواعه وآثاره


محمد ابراهيم البادي
06-06-2010, 02:24 PM
الأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع، يُجعَل حلوله موعداً لنفاذ التزام أو انقضائه. وقد يكون الأجل اتفاقياً، أي مصدره إرادة المتعاقدين، كأن يتفق المشتري مع البائع على تأجيل دفع الثمن، أو دفعه على أقساط معينة في آجال محددة. وقد يكون الأجل قانونياً، أي مصدره القانون، ومثاله ما قضى به المشرع فيما يخص حقّ الانتفاع حين جعله ينقضي بوفاة المنتفع، وكذلك ما تفعله الدولة في الحروب أو في الأزمات الاقتصادية من تأجيل المطالبة بالديون إلى أجل معين تحدده، مراعية في ذلك المصلحة العامة. كما قد يكون الأجل قضائياً، إذا منح القاضي المدين المعسر نظرة الميسرة، استناداً إلى السلطة الاستثنائية التي منحه إياها القانون بإضافة تنفيذ الالتزام إلى حين يستطيع المدين ذلك، وعلى القاضي عند اللزوم أن يحدد ميعاداً مناسباً لحلول الأجل الذي تُعدُّ فيه المقدرة متوافرة.

والأجل نوعان: مُوقف وفاسخ.

فالأجل الموقف: هو الذي يترتب على حدوثه نفاذ الالتزام. فلو اشترى شخص شيئاً ودفع جزءاً من الثمن، وتعهد بدفع الثمن بعد سنة من تاريخ البيع، فإن الالتزام في هذه الحالة يضاف إلى أجل مُوقف، فإذا انقضى هذا الأجل نفذ الالتزام، ويكون على المشتري أن يدفع عندئذ باقي الثمن.

أما الأجل الفاسخ:فهو الأجل الذي يترتب على انقضائه انقضاء الالتزام النافذ قبله، كأن يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مدة الإيجار، فإن انقضاء هذه المدة يعني انقضاء التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.

ويشترط في الأجل أن تتوافر فيه صفتان: الأولى أن يكون الأجل أمراً مستقبلاً، فإذا كان غير ذلك، كأن يكون قد تم في الماضي أو في الحاضر، أصبح الالتزام منجزاً ومستحقاً الأداء فوراً، فلو جعل موت شخص أجلاً لتنفيذ التزام، ثم تبين أنه ميت منذ زمن، فإن الالتزام يكون منجزاً مستحقاً الأداء منذ البداية. أما الثانية فأن يكون الأمر محقق الوقوع، أي أن يكون وقوعه مؤكداً أو ضمنياً. فلو تعهد شخص بالإشراف على تعليم فتى بدءاً من تاريخ وفاة والده، فالتزام المتعهد هنا معلق على أجل هو موت والد الفتى، وموت الوالد أمر محقق الوقوع، لكن لا يمكن تحديده مسبقاً.

الآثار القانونية التي تترتب على إضافة الالتزام إلى أجل

إذا أضيف الالتزام إلى أجل فإن الآثار التي تترتب قبل حلول الأجل تختلف عن الآثار التي تترتب عند انقضائه.

آثار الأجل قبل حلوله: تختلف هذه الآثار بحسب ما إذا كان الأجل موقفاً أو فاسخاً.

في الأجل الموقف: عندما يشتري شخص شيئاً ويتعهد بدفع الثمن بعد سنة من تاريخ البيع، يكون للبائع قبل انقضاء الأجل حق مؤكد الوجود في الثمن المؤجل، ولكنه غير مستحق الأداء، لأن الأجل المضروب هو أجل موقف، فالأجل الموقف يوقف الالتزام.

ويترتب على كون حق الدائن مؤكد الوجود النتائج التالية:

ـ ينتقل حق الدائن بالثمن المؤجل إلى الورثة، فإذا مات الدائن قبل انقضاء الأجل، انتقل الحق بالثمن إلى الورثة.

ـ وللدائن أن يتصرف في حقه إلى الغير بأية وسيلة من وسائل انتقال الحقوق، كالوصية والبيع والهبة والرهن.

ـ ولـه أن يتخذ الإجراءات الاحتياطية والوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على حقه كوضع الأختام وقيد الرهن. كما له أن يستعمل حقوق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة لدرء الضرر الذي يمكن أن يعود عليه، كما له أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره، واستند في ذلك إلى سبب معقول.

ويترتب على كون حق الدائن غير نافذ قبل انقضاء الأجل النتائج التالية:

ـ لا يجوز للدائن أن يجبر مدينه على الوفاء بالالتزام قبل حلول الأجل. فإذا قام المدين بالوفاء وهو غير عالم بقيام الأجل، أو أنه كان معتقداً أن الأجل قد انقضى كان له أن يسترد ما أداه استناداً لقاعدة دفع غير المستحق، على أن للدائن أن يحتفظ بأصل الأداء الواقع قبل انقضاء الأجل، لأن حقه في الأداء مؤكد الوجود، ويقتصر ما يرده للمدين بسبب الوفاء المعجل على ما استفاده بسبب هذا الوفاء في حدود ما لحق بالمدين من ضرر لقاعدة الإثراء بلا سبب.

أما إذا كان الوفاء المعجل نقوداً، التزم الدائن رد الفائدة إلى المدين عن المدة الباقية لحلول الأجل بالسعر الاتفاقي، فإذا لم يكن بينهما اتفاق رد الفائدة بالسعر القانوني.

في الأجل الفاسخ: الحقّ المقترن بأجل فاسخ، حق موجود ونافذ، أي مستحق الأداء، لكنه مؤكد الزوال عند حلول الأجل.

ويترتب على كون حق الدائن مستحق الأداء النتائج التالية:
ـ يجوز للدائن أن يطالب بالوفاء منذ نشوء الحق، وله في سبيل ذلك أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوصول إلى حقه، وأن يقتضي حقه من المدين بالتنفيذ الجبري، كما له أن يوقع الحجز على ما للمدين لدى الغير وأن يستعمل الدعوى «البوليصية» ، (وهي الدعوى التي يرفعها الدائن على مدينه السيء النية بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنه)، لأن حقه مستحق الأداء.

ويترتب على كون الحق المقترن بأجل فاسخ ومؤكد الزوال عند حلول الأجل عدم جواز المقاصة القانونية بينه وبين حق مطلق. لأن الأول موقوت ومحقق الزوال بحلول الأجل، والثاني غير ذلك.

انقضاء الأجل والآثار المترتبة عليه: لانقضاء الأجل أسباب وتترتب عليه آثار:


أسباب انقضاء الأجل: انقضاء الأجل يعني انتهاء المهلة التي يملكها المدين من أجل الوفاء بالتزامه، وحلول الموعد الذي يصبح فيه الالتزام مستحق الأداء. وينقضي الأجل إذا تحقق سبب من الأسباب التالية:

ـ حلول الموعد المضروب لاستحقاق الأداء، وهو السبب العادي لانقضاء الأجل، فإذا حدد يوم معين، كأول الشهر مثلاً موعداً ليفي المدين بالتزامه، فإن الأجل ينقضي بانقضاء هذا اليوم.

ـ التنازل الإرادي عن الأجل: ويكون ممن له مصلحة في ذلك، فإذا كان الأجل قد تقرر لمصلحة المدين، كما في القرض بلا فائدة، فإن للمدين أن يرد مبلغ القرض قبل الموعد المتفق عليه بالوفاء. وإذا كان لمصلحة الدائن، كما في الوديعة غير المأجورة، فإن للدائن أن يطالب برد الوديعة قبل الموعد. أما إذا كان الأجل قد تقرر لمصلحة الطرفين، كما في القرض بفائدة، فلا يجوز النزول عنه إلاّ باتفاق الطرفين على ذلك.

ـ سقوط الأجل بنص قانوني: وينقضي الأجل إذا كان هناك نص يقضي بسقوطه. وقد بينت المادة 273 من القانون المدني السوري ثلاثة أسباب يسقط فيها الأجل.

ـ شهر إفلاس المدين أو إعساره.

ـ إضعاف المدين تأمينات الدين المؤجل.

ـ تخلف المدين عن تقديم ما وعد به من تأمينات.

الآثار التي تترتب على الأجل بعد انقضائه: تختلف الآثار التي تترتب على الأجل بعد انقضائه بحسب ما يكون موقفاً أو فاسخاً.

ـ فإذا انقضى الأجل الموقف، بحلوله أو بالتنازل عنه أو بسقوطه قانوناً، ترتبت النتائج التالية:

1. يجب على المدين أن يقوم بتنفيذ ما التزم به، وللدائن أن يطالبه بالوفاء بعد إعذاره، وأن يجبره على التنفيذ.

2. وللدائن أن يطعن بتصرفات مدينه بدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين على دائنه، وهي الدعوى المسماة بالدعوى «البوليصية» .

3 كما يترتب على انقضاء الأجل بحلوله جواز المقاصَّة بين هذا الحق وأي حق آخر منجز. فإذا كان الحق هو ثمن سيارة اشتراها المدين من دائنه ومنحه أجلاً للوفاء، ثم اقترض بائع السيارة من مشتريها قرضاً يعادل قيمة السيارة، وانقضى الأجل بحلول موعد دفع ثمن السيارة، جازت المقاصة في هذه الحالة بين هذا الحق والحق الآخر الذي نشأ منجزاً.

4. ويترتب أيضاً على انقضاء الأجل الموقف، أن يصبح الالتزام نافذاً من تاريخه لا من تاريخ نشوء الالتزام، أي لا يكون له أثر رجعي.

ـ أما الأجل الفاسخ فيترتب على انقضائه زوال الالتزام الذي كان مقترناً به. فإذا التزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة الإيجار، وانقضت هذه المدة، وجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة. وإذا انتقل الحق المقترن بأجل فاسخ إلى الغير، فإن الالتزام الناشئ عنه يزول بانقضاء الأجل الفاسخ، لأن هذه الحق إنما ينتقل بصفة كونه موقوتاً بمدة معينة يزول بانقضائها. فإذا أجر المستأجر العين التي استأجرها إلى شخص من الباطن، فإن انقضاء مدة الإيجار ينقضي معها التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ويتعين على المستأجر من الباطن رد العين، لأن حقه بالانتفاع بالعين موقوت بهذا الأجل ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام من دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.

law student
06-06-2010, 05:23 PM
تسلم استاذي على الطرح جهد واضح

بارك الله فيك

محمد ابراهيم البادي
06-06-2010, 07:12 PM
شاكر مرورك الراقي
وكلك ذوق

عقد القانون
06-07-2010, 12:58 AM
يعطيك العافيه أستاذي..

بارك الله فيك ..

محمد ابراهيم البادي
06-07-2010, 01:58 PM
الله يعافيج استاذة

دبلومآسية
06-08-2010, 02:11 AM
يعطيك العافيه آخويه ع الموضوع
وعساك ع القوة

محمد ابراهيم البادي
06-08-2010, 03:34 PM
شاكر الذوق الرفيع على المرور استاذة

المحامي مؤمن صابر هشام
06-08-2010, 04:34 PM
السلام عليكم

موضوع جيد
ولا تنسانا احنا مزعلينك ولا ايه

محمد ابراهيم البادي
06-08-2010, 07:26 PM
شاكر مرورك الجميل استاذي
والله لا يجيب زعل بيننا