المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عاجله


مياسه
06-10-2015, 10:55 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اذا حكم على شخص في محكمه الابتدائيه في قضيه حزائيه حكم دون وجود المتهم مع علم المتهم بالجلسه هل يعتبر حكم غيابي وما المدة القاونيه لسقوط الحكم بالتقادم في قضيه جنحه وسؤالي الاخر متى يسقط البلاغ بالتقادم جزاكم الله خير

علي الراعي
06-11-2015, 01:25 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية
علم المتهم بالجلسة لا يكفى ليكون الحكم حضورياً ، لنه يستوجب عليه الحضور شخصياً فى القضايا التى تكون عقوبتها الحبس .
أما عن سقوط العقوبة فى الأحكام الغيابية فى الجنح فإنها تشترط أن يكون الحكم نهائى وحائزاً للحجية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات ، وتبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم بها نهائيًا حائزًا حجية الشيء المحكوم فيه أي باستنفاذ طرق الطعن بالمعارضة والاستئناف والنقض .
أما عن الشق الثانى من السؤال فهو مجهل يحتاج إلى التوضيح .

وبالله التوفيق

مياسه
06-11-2015, 09:36 AM
السلام عليكم تسلم استاذ على الشق الثاني اذا كان البلاغ في مركز الشرطه من سنه 2010 هل يسقط بالتقادم او لا اما عن مدة التقادم الي اعرفه في القانون الاماراتي يسقط بمرور خمس سنوات ولست سبع سنوات وشكرا

علي الراعي
06-14-2015, 02:41 AM
الأخت الكريمة
مدة التقادم تم تعديلها إلى سبع سنوات وليس خمس

مياسه
06-14-2015, 03:55 PM
طيب استاذ على ممكن المادة القانونيه الي تم تعديلها وجزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
06-14-2015, 08:48 PM
الانقضاء المتعلق بالجريمة مدته خمس سنوات واوردته المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية

اما سقوط العقوبة بمرور المزمن فاوردها المشرع بمرور سبع سنوات ، المادة (315) من ذات القانون

والحديث هنا كما اردته السائلة في جنحة وعقب عليه المستشار علي الراعي

مياسه
06-14-2015, 09:40 PM
شكرا جزيلا جزاكم الله خير

علي الراعي
06-15-2015, 02:25 AM
الأستاا محمد البادى المحترم
كل الشكر على مرورك الكريم
وأود إضافة مواد قانون الإجراءات الجزائية المعدلة والتى ستنتفع بها الأخت فى فهم سؤالها سالف البيان .
المادة (315): من قانون الإجراءات الجزائيةمعدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 2005
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيًا بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
تنص المادة (316): من قانون الإجراءات الجزائية معدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 2005
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
كما تنقطع المدة أيضًا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.(
وبالله التوفيق

مياسه
06-15-2015, 06:24 PM
لكم جزيل الشكر على المعلومات القيمه

علي الراعي
06-18-2015, 01:18 AM
الشكر لله أولاً وأخيراً
وكل عام وأنتم بخير