مشاهدة النسخة كاملة : بشأن فتح البلاغات وعرائض النيابة
adcid
06-09-2015, 10:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
بداية اتقدم بالشكر للقائمين على هذا المنتدى القيم, والذي اكتشفته عن طريق الأخ " قوقل " حيث كتبت استفسار عن فتح البلاغات وعرائض النيابة .
المهم اخوكم احد ضباط االشرطة ويهمني جدا مراعاة الاجراءات القانونية اثناء السير في اجراءات جمع الاستدلال
وحقيقة هناك العديد من الاشكالات التي نواجهها خلال ممارسة الاجراءات تحتاج للايضاح وتبادل الخبرات
واتمنى ان اجد في هذا المنتدى ضالتي خاصة انه يزخر بكوكبة رائعة من القانونين حيث لمست ذلك من خلال تصفحي له
الاشكال الذي اود طرحه :
هل يحق لي كضابط شرطة ان افتح بلاغ لاي مراجع يقوم بالحضور شخصيا للشكوى ضد جهة او شخص ما ؟ دون الحاجة لعرائض النيابة ؟
او بمعنى ؟
ماهي الحالات التي يشترط فيها وجود عرائض نيابة والحالات التي يمكن فتح بلاغ دون الحاجة للعريضة ؟
مع الشكر الجزيل
علي الراعي
06-10-2015, 03:28 AM
الأخ الكريم
فيما يلى نوضح للأخوة الأعضاء إجراءات الشكوى المحددة قانوناً كما يلى :-
(أ) المادة 35 من قانون الإجراءات الجزائية "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم............... "
( ب ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:
1 - أعضاء النيابة العامة.
2 - ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، .......... "
( ج ) المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء اللذين سئلوا.
وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر المذكورة.
وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة "
( د) المادة 40 منذات القانون "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة"
( هـ) المادة (47) من ذات القانون " يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله خلال ثمانٍ وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه "
إلا ان الواقع العملى قد يختلف فى إجراءات بسيطة ، وهى أن مركز الرطة لا يقبل الشكوى إلا بعد الحصول على موافقة النيابة العامة بفتح البلاغ ، وأنا شخصياً ليس لدى ما يساند هذا الإجراءت .
وبالله التوفيق
adcid
06-11-2015, 03:00 AM
السلام عليكم
شكرا استاذي الكريم على هذه الاجابة الشافية الوافية
حقيقة نحن نفتح بلاغات مباشرة بخصوص القضايا الجنائية , كالتعرض للسرقة او الاختطاف او الايذاء البليغ وماشابه
اما بخصوص بعض البلاغات التي نشعر ان بها شق مدني او بلاغات الانترنت بشكل عام فنشترط وجود عريضة نيابة .
ولا ادري على اي اساس اتبعنا ذلك ولكن هذا ما جرى عليه العرف لدينا
وقانون الاجراءات الجزائية لم اجد ما يفيدني بخصوص متى نشترط وجود عريضة ومتى لا نحتاج لعريضه
على كل حال اكرر شكري لك استاذي الكريم
علي الراعي
06-13-2015, 02:44 AM
الشكر لله أولاً وأخيراً
ودائماً وأبداً نرحب باستفساراتك واستشاراتك
وكل عام وأنتم بخير
donroma
06-19-2017, 05:09 PM
معلومات قيمة كل الشكر والتقدير
علي الراعي
06-20-2017, 05:12 AM
معلومات قيمة كل الشكر والتقدير
الشكر لله أولاً وأخيراً
ونرحب بك بالمنتدى
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.