بن هاشم
06-09-2015, 09:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استأجرة من مواطن ملحق مكون من طابقين ضمن القسيمة للمسكن الشعبي للمواطن
والذي انشاءة بموجب رخصة بناء صادرة من عام 2009م من بلدية العين وله مدخل مستقل
وورد الأاستثناء في المادة رقم 4/2 من القارار رقم 203 لسنة 2013في شأن الائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن اشغال الوحدات السكنية والأنتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في امارة ابوظبي
وكان الأاستثناء مشروط بان يكون الملحق له مدخل منفصل ومستقل وصدر بشأنه ترخيص قبل صدور القرار رقم 108 الأاداري لسنة 2010 اي يندرج تماما وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالقرار ذات المادة .
وصدر بحقي حكم بالغاء العقد وبطلانه
اسناد المحكمة الموقرة الى توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 15/10/2009 يمنع منعا باتا تاجير المساكن الشعبية
واغفلت المحكمة ان الحظر المتعلق بالمسكن الشعبي بحد ذاته ولا ينطبق علا الملاحق التي صدرت لها تراخيص بناء قبل القرار الأداري رقم 108 لسنة 2010 في 14/04/2010
وهو مايجعل الحكم مخالف للقانون
والعقد المبرم للعين المؤجرة مشار اليه بأنه ملحق ونوع العقد عقد اسثمار مصدق من مكتب عقار ولم يوثق من البلدية لسبب انه الغى الوكالة الممنوحة لي عند قيامه بفتح الدعوى
مع العلم بأن الشؤون القانونية بالبدية اكدو لي صحة ونفاذ العقد من النواحي القانونية والسجلات للموقع من رخصة بناء ورسم الموقع من سجلات البلدية
وحيث اني استأجرة الملحق لمدة 8 سنوات ومضى لعى العقد الآن سنتين
وباقي 6 سنوات
مع العلم بأني قمت بأصلاحات وترميمات داخلية عبارة عن ابواب جبسات صبغ مطابخ مكيفات سيراميك الى اخره بملغ تجاوز 200 الف
وحيث انني تظررة ماديا ومعنويا من جراء تصرف الشخص المواطن بالغاء العقد ورفع قضية طالباً بطلانه
دون استعداد لرد او تعويضي بدرهم بل بالعكس يطالب بمالغ ادعة بأني غيرت وعدلت بالملحق ويطالب ندب خبير ويدعى بأن الغرم بالغنم
وحيث انني من السعودية ومتزوج مواطنه ولدى 3 بنات من مواليد دولة الأمارات
استغرب من هالمواطن وفي دار زايد بلد الامارات التى عرفت بسخائها وكرمها
بأن اصتدم بشخص يأكل مالي واتعرض لعملية نصب واحتيال بأرض الامارات
اطرح موظوعي بين ايدي من لهم خبرة بنصحي وارشادي
وانا لا اطلب سوى طلب واحد فقط صحة ونفاذ العقد واستمراريتي في المسكن الى ان يفرجها رب السموات والارض واحصل علا الافضل
استأجرة من مواطن ملحق مكون من طابقين ضمن القسيمة للمسكن الشعبي للمواطن
والذي انشاءة بموجب رخصة بناء صادرة من عام 2009م من بلدية العين وله مدخل مستقل
وورد الأاستثناء في المادة رقم 4/2 من القارار رقم 203 لسنة 2013في شأن الائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2011 بشأن اشغال الوحدات السكنية والأنتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في امارة ابوظبي
وكان الأاستثناء مشروط بان يكون الملحق له مدخل منفصل ومستقل وصدر بشأنه ترخيص قبل صدور القرار رقم 108 الأاداري لسنة 2010 اي يندرج تماما وينطبق عليه الاستثناء الوارد بالقرار ذات المادة .
وصدر بحقي حكم بالغاء العقد وبطلانه
اسناد المحكمة الموقرة الى توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 15/10/2009 يمنع منعا باتا تاجير المساكن الشعبية
واغفلت المحكمة ان الحظر المتعلق بالمسكن الشعبي بحد ذاته ولا ينطبق علا الملاحق التي صدرت لها تراخيص بناء قبل القرار الأداري رقم 108 لسنة 2010 في 14/04/2010
وهو مايجعل الحكم مخالف للقانون
والعقد المبرم للعين المؤجرة مشار اليه بأنه ملحق ونوع العقد عقد اسثمار مصدق من مكتب عقار ولم يوثق من البلدية لسبب انه الغى الوكالة الممنوحة لي عند قيامه بفتح الدعوى
مع العلم بأن الشؤون القانونية بالبدية اكدو لي صحة ونفاذ العقد من النواحي القانونية والسجلات للموقع من رخصة بناء ورسم الموقع من سجلات البلدية
وحيث اني استأجرة الملحق لمدة 8 سنوات ومضى لعى العقد الآن سنتين
وباقي 6 سنوات
مع العلم بأني قمت بأصلاحات وترميمات داخلية عبارة عن ابواب جبسات صبغ مطابخ مكيفات سيراميك الى اخره بملغ تجاوز 200 الف
وحيث انني تظررة ماديا ومعنويا من جراء تصرف الشخص المواطن بالغاء العقد ورفع قضية طالباً بطلانه
دون استعداد لرد او تعويضي بدرهم بل بالعكس يطالب بمالغ ادعة بأني غيرت وعدلت بالملحق ويطالب ندب خبير ويدعى بأن الغرم بالغنم
وحيث انني من السعودية ومتزوج مواطنه ولدى 3 بنات من مواليد دولة الأمارات
استغرب من هالمواطن وفي دار زايد بلد الامارات التى عرفت بسخائها وكرمها
بأن اصتدم بشخص يأكل مالي واتعرض لعملية نصب واحتيال بأرض الامارات
اطرح موظوعي بين ايدي من لهم خبرة بنصحي وارشادي
وانا لا اطلب سوى طلب واحد فقط صحة ونفاذ العقد واستمراريتي في المسكن الى ان يفرجها رب السموات والارض واحصل علا الافضل