ALNABULSI
06-03-2015, 05:23 PM
أنا أعمل حاليا بعقد مفتوح مع معهد التكنولوجيا التطبيقية الذي انشئ بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي و إداري كامل وهي هيئة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي .
تلقينا مؤخرا عبر البريد الإلكتروني التغيير التالي في اللوائح و القوانين:
"بعد اجتياز مدة الاختبار ، على أي موظف أكاديمي (درجة 3-8 ) يرغب في إنهاء عقد العمل تقديم استقالته تحريريا خلال شهر يناير فقط ولن يتم الموافقة على أي الاستقالات مقدمة خلال الأشهر الأخرى من السنة . و على الموظفين المستقيلين الاستمرار في الخدمة للفترة المتبقية من العام الدراسي. عدم القيام بذلك سيؤدي إلى عقوبة ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي والتي يمكن خصمها من التسوية النهائية . "
فهل هذا التغيير قانوني في سياسة الاستقالة ؟ و هل يمكن لصاحب العمل تحديد شهر معين للاستقالة وطلب فترة إشعار مدتها 7 أشهر تقريبا؟؟
يرجى منكم الافادة
تلقينا مؤخرا عبر البريد الإلكتروني التغيير التالي في اللوائح و القوانين:
"بعد اجتياز مدة الاختبار ، على أي موظف أكاديمي (درجة 3-8 ) يرغب في إنهاء عقد العمل تقديم استقالته تحريريا خلال شهر يناير فقط ولن يتم الموافقة على أي الاستقالات مقدمة خلال الأشهر الأخرى من السنة . و على الموظفين المستقيلين الاستمرار في الخدمة للفترة المتبقية من العام الدراسي. عدم القيام بذلك سيؤدي إلى عقوبة ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي والتي يمكن خصمها من التسوية النهائية . "
فهل هذا التغيير قانوني في سياسة الاستقالة ؟ و هل يمكن لصاحب العمل تحديد شهر معين للاستقالة وطلب فترة إشعار مدتها 7 أشهر تقريبا؟؟
يرجى منكم الافادة