مشاهدة النسخة كاملة : فضلا وليس امرا مطلوب اسشارة قانونية في موضوع مهم
أحزان زايد
05-31-2015, 08:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ..... وبعد
اخواني والاساتذة الافاضل في مجال القانون استشيركم في مسأله قانونية وكيفية تحويل الموضوع للمحكمة . الموضوع كالتالي
انا موظف مواطن في شركة شبة حكومية (شركات الخصخصة) منحت اجازة مرضية لمدة 20 يوم مصدقة ومعتمدة من طبيب استشاري ومن مستشفى حكومي ومن هيئة الصحة وبعد ذلك تم موافات جهة العمل بالاجازة للسير في الاجراءات.
تم الرد على الاجازة بعد 20 يوم من استلام جهة العمل للاجازة ومطالبتي بتصديق الاجازة من قبل لجنة طبية معتمدة علما اجراءات التصديق من قبل اللجنه تأخذ وقت لايقل عن اسبوعين وبعدها تم اعتماد الاجازة من قبل اللجنة الطبية وارسالها لجهة العمل ولكن تم ايقاف الراتب بالكامل لمدة شهر واحد
السوال هل يجوز قانونا لجهة العمل ايقاف الراتب قبل صدور قرار اللجنه الطبية بالرفض او القبول علما ان الاجازة مصدق عليها من طبيب استشاري وهيئة الصحة
اتم المطالبة بانزال الراتب بقدر ايام العمل البالغة 10 ايام عمل وتم الرفض هل يجوز ذلك قانونا
تم رفع كتاب تظلم لجهة العمل من اسبوعين ولا يوجد رد على التظلم من قبلهم
هل يحق لي المطالبة بالتعويض
كيف اجراءات رفع قضيه على جهة العمل وماهي عواقبها
واسف جدا على الاطالة في سرد الموضوع ولكن ليكون لدي علم من جميع النواحي القانونية لهذا الموضوع حتى الجأ الى القضاء
وشكرا لجميع الاخوان والقائمين على هذا المنتدى
علي الراعي
06-01-2015, 02:15 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
بحصولك على أجازة مرضية موثقة طبياً ، فليس على الشركة خصم أى من راتبك
والأصل فى الإجراءات أنها اتبعت ، وهذا يعنى أنه كان على الشركة منحك الراتب إلى يثبت عجزك عن توثيق الأجازة المرضية .
إلا أنه إذا اشتكيت على الشركة فقد يتم وضعك فى موضوع الباحث عن المشاكل بالشركة . كما ان بعض الشركات قد تلجأ إلى إنهاء عمل المتقدم بشكوى فى مواجهتها .
وإذا اخترت طريق الشكوى فما عليك إلا التوجه إلى وزارة العمل التابعة للإمارة المتواجد بها عملك وسيتم بحث الشكوى وجديتها مع استدعاء مندوب من جهة العمل لسؤالها فى ذلك وإذا لم يتم التوافق بينكما فقد تحال الدعوى إلى المحكمة .
وبالله التوفيق
أحزان زايد
06-01-2015, 03:49 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
بحصولك على أجازة مرضية موثقة طبياً ، فليس على الشركة خصم أى من راتبك
والأصل فى الإجراءات أنها اتبعت ، وهذا يعنى أنه كان على الشركة منحك الراتب إلى يثبت عجزك عن توثيق الأجازة المرضية .
إلا أنه إذا اشتكيت على الشركة فقد يتم وضعك فى موضوع الباحث عن المشاكل بالشركة . كما ان بعض الشركات قد تلجأ إلى إنهاء عمل المتقدم بشكوى فى مواجهتها .
وإذا اخترت طريق الشكوى فما عليك إلا التوجه إلى وزارة العمل التابعة للإمارة المتواجد بها عملك وسيتم بحث الشكوى وجديتها مع استدعاء مندوب من جهة العمل لسؤالها فى ذلك وإذا لم يتم التوافق بينكما فقد تحال الدعوى إلى المحكمة .
وبالله التوفيق
جزاك الله خير على الرد الوافي
لكن استاذي حسب الاجراءات المتبعة لدى جهة العمل اذا كانت الاجازة المرضية اكثر من 14 يوم يجب اعتمادها من قبل لجنة طبية معتمدة . في البداية قمت بموافات جهة العمل بالاجازة المرضية غير معتمدة من قبل اللجنة الطبية وانما موثقة طبيا من مستشفى حكومي وهيئة الصحة وطبيب استشاري
وشكرا لك
أحزان زايد
06-03-2015, 02:04 AM
للرفع
يا اخوان حد بيفيدنا اكثر يزاكم الله خير
متعب محمد
06-06-2015, 11:14 AM
الأخ الفاضل
بداية أشكر المستشار علي الراعي لتقديمة نصيحة لك لعدم الدخول في صدام مع الشركة لسبب يمكنك أن تتجاوزه وتستفيد منه في المستقبل وتعرف كيف يعمل نظام الشركة ويستفيد منه الأخرين.
بعض الشركات والمؤسسات والجهات إدارة الموارد البشرية او الموظف المختص وقد يكون جهاز الكمبيوتر مبرمج على أنه عند تغيب العامل او الموظف أكثر من 10 أيام يتم وقف راتبه وهذا يتطلب اجراء أخر من إدارة الموارد البشرية لالغاء هذا الوقف بناء على العذر المقدم وهى اجراءات يتأثر منها الموظف بحيث يتم وقف راتب شهر وعند زوال المانع من الوقف يتم أصدار موافقة لأستئناف راتبه الشهر التالي.
موضوع المحكمة هذه اجراءات في منتهى اليسر ولكن فكر جيدا قبل الدخول في منطقة( رفع دعوى) الشكوى امر عادي عند الجهات المختصة في دائرة العمل وأبداء الراي جيد وقد نظمها القانون ويوجد لجان بهذا الخصوص.
تحياتي
Lawyer Yasser
06-07-2015, 01:04 PM
السلام عليكم
ارجوالمعذرة فى أظهار ملحوظة غابت عن السادة الزملاء عن الرد على هذه الأستشارة .... حيث أن السائل ذكر أنه مواطن بمعنى أن المواطن الإماراتى له بعض النصوص التى لا تنطبق عليه بقانون العمل مثل المواد 128 / 129 / 130 ... بمعنى أنه لابد له من مراجعة الأستشارات القانونية بوزراة العمل حيث أنها سوف يتم بحث الحالة بالتفصيل خاصة وأنه مواطن فله أمور أخرى .... غير أنه لو لجأ للقضاء سيكون الأمر مختلف معه أيضاً بقوة القانون .... ومن جنابى سوف أحاول بحث الأمر فى القانون العمل وغيره وأن توصلت لشىء سوف أنزله هنا مرة أخرى ......... شكراً لكم ... وأسف على مرة أخرى على أظهار هذه الملحوظة
أحزان زايد
06-08-2015, 07:00 PM
يزاكم الله خير وفي ميزان حسناتكم ان شاءالله
لكل من افادني في هذا الموضوع ولإدارة المنتدى
أحزان زايد
06-08-2015, 07:04 PM
السلام عليكم
ارجوالمعذرة فى أظهار ملحوظة غابت عن السادة الزملاء عن الرد على هذه الأستشارة .... حيث أن السائل ذكر أنه مواطن بمعنى أن المواطن الإماراتى له بعض النصوص التى لا تنطبق عليه بقانون العمل مثل المواد 128 / 129 / 130 ... بمعنى أنه لابد له من مراجعة الأستشارات القانونية بوزراة العمل حيث أنها سوف يتم بحث الحالة بالتفصيل خاصة وأنه مواطن فله أمور أخرى .... غير أنه لو لجأ للقضاء سيكون الأمر مختلف معه أيضاً بقوة القانون .... ومن جنابى سوف أحاول بحث الأمر فى القانون العمل وغيره وأن توصلت لشىء سوف أنزله هنا مرة أخرى ......... شكراً لكم ... وأسف على مرة أخرى على أظهار هذه الملحوظة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
جزاك الله الف خير ع الملاحظة
في انتظار ماينص علية القانون في هذه الحاله ولك جزيل الشكر والعرفان
Lawyer Yasser
06-09-2015, 12:40 PM
السلام عليكم الأخ الكريم أحزان زايد
بداية لا شكر على واجب هذا عملى الذى أحاسب عليه من الله سبحانه وتعالى .... ويكفينى أسم زايد الذى يعلم الله مدى حبى وتقديرى للشيخ زايد رحمة الله عليه منذ صغرى ....
الأخ الكريم /
لا يجوز فصل أى موظف كونه قد أشتكى للمطالبة براتبه أو مستحقاته .... كما أنه لا يجوز أن يخصم الراتب طالما أنها كانت أجازة مرضية ومعتمدة على حد قولك من اللجنة الطبية .....وعلى سبيل المثال فهذه مادة تنطبق لحالة حضترك ممكن أن تستعين بها للتفاهم أولا مع جهة العمل وأن لم تستجب فما عليك غير الطريق الأخر وهو الشكوى والمحكمة أن لم تستجب لك جهة العمل ويوجد الكثير من المواد الخاصة بعدم الفصل وخاصة للمواطنين لا يوجد لهم حرمان او ماشابه ذلك من اضرار ... هذه المادة ونصها هى :
المادة 83
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) 1- لا يستحق العامل أية اجازة مرضية مدفوعة الاجر خلال فترة التجربة. 2- اذا امضى العامل اكثر من ثلاثة اشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة واصيب بمرض كان له الحق في اجازة مرضية لا تزيد على تسعين يوما متصلة او متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي: أ- الخمسة عشر يوما الاولى باجر كامل. ب- الثلاثين يوما التالية بنصف اجر. ج- المدد التي تلي ذلك بدون اجر.
علي الراعي
06-10-2015, 03:01 AM
السلام عليكم
ارجوالمعذرة فى أظهار ملحوظة غابت عن السادة الزملاء عن الرد على هذه الأستشارة .... حيث أن السائل ذكر أنه مواطن بمعنى أن المواطن الإماراتى له بعض النصوص التى لا تنطبق عليه بقانون العمل مثل المواد 128 / 129 / 130 ... بمعنى أنه لابد له من مراجعة الأستشارات القانونية بوزراة العمل حيث أنها سوف يتم بحث الحالة بالتفصيل خاصة وأنه مواطن فله أمور أخرى .... غير أنه لو لجأ للقضاء سيكون الأمر مختلف معه أيضاً بقوة القانون .... ومن جنابى سوف أحاول بحث الأمر فى القانون العمل وغيره وأن توصلت لشىء سوف أنزله هنا مرة أخرى ......... شكراً لكم ... وأسف على مرة أخرى على أظهار هذه الملحوظة
الأخ الكريم
شكراً لك على محاولة إجتهادك
إلا أننا ؤكد لك ان ملاحظتك لا تزيد للمشاركة قيمة ،
وذلك لأن كون العضو مواطن فإن قانون العمل هو ذاته الواجب التطبيق على الوافدين ، باستثناء مواد ونصوص إجرائية لوزارة العمل .( ولا تمت هذه الإجراءات أو تلك النصوص للمشاركة الماثلة )
ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما جئت على ذكره بنصوص المواد من 128 إلى 13 فإنها إجراءات تحدد حرمان العامل غير المواطن عن تركه للعمل قبل إنتهاء مدة خدمته ، بينما المواطن إذا ترك العمل بذات الأحوال يمكنه الإلتحاق بغيره .
بينما المستحقات العمالية الواردة بقانون العمل جميعها للوافد مثل المواطن ، وينظر لها القاضى على حد سواء ولا فرق بين هذا وذاك .
أما فى موضوع الإستشارة فإننا أكدنا على خطأ جهة الإدارة ( الشركة ) فى إجراءاتها وأن القانون لم يحدد طريقة معينة للحصول على الأجازة المرضية ولا طريقة توثيقها ، إلا أن حصول الموظف على أجازة مرضية موثقة من مستشفى حكومى يكفى لإثبات ذلك ، ولا سيما أن الجهات الحكومية بها من التشديد الذى يمنع إستخراج الأجازات المرضية بسهولة .
وحالة وحيدة لا يستحق العامل عليها الأجر خلال الإجازة المرضية وهى إذا كان المرض قد نشأ مباشرةً عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات.
.
ولذلك
يرجى من الأخوة الأعضاء القانونين منهم والغير قانونيين تحرى الدقة فى الرد على الأعضاء حتى لا ينساقوا خلف إجابات وهمية قد تعيقهم فى الحصول على حقوقهم المشروع ، او تضعهم فى مواقف تسئ إليهم .
وبالله التوفيق
أحزان زايد
06-10-2015, 04:52 AM
اشكر جميع الاخوان الاعزاء على مشاركتهم وتفاعلهم في موضوعي
واخص بالشكر والتقدير والعرفان لأستاذي الفاضل المستشار/علي الراعي ، وإدارة المنتدى
ولله الحمد استلمت كامل الراتب من جهة العمل ،
ولكن هل يحق لي المطالبة بالتعويض بسبب ايقاف الراتب دون وجه حق مما تسبب لي من اضرار مادية
علما تم رفع كتاب تظلم ولم يتخذ فيه اي اجراء من قبل جهة العمل
علي الراعي
06-11-2015, 01:04 AM
الأخ الكريم
الشكر لله اولاً وأخيراً وكل ما نرجوه هو رضا رب العالمين ، وكان الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه ، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة .
أما فى الموضوع
فإن التعويض عن التأخير فى سداد الراتب لا يتصور منطقاً ، وخاصة انك ما زلت على رأس عملك ، ومن ثم فستكون -من وجهة نظر الإدارة - مصدر مشاكل ، وما سيترتب عليها من آثار .
أما إذا كانت علاقة العمل قد إنتهت ، فيمكنك طلب التعويض عن الفصل التعسفى فقط ، لأنه لا يجوز التعويض عن الآضرار المادية لأنه لا يجوز الجمع بين تعويضين من جهة ، ومن جهة أخرى فإن قانون العمل قد حدد تعويضاً واحداً فقط وهو الفصل التعسفى فقط .
وبالله التوفيق
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.