محمد ابراهيم البادي
06-03-2010, 12:35 PM
الطعن بالتمييز رقم 282 لسنة 2004 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/11/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيميو عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
القاعدة القانونية :-
محل تجاري ـ مؤسسات "المنشأت التجارية" .
المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماته المادية والمعنوي ـ محل تجاري ـ انتقال ملكية المحل التجاري ـ ماهيته واثره ـ عدم انتقال ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملحصه في الصحف ـ اثره ـ بقاء ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري قبل اصحابها .
المبدأ القضائي :-
ان المقرر ان المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماته المادية المعنوية هي محل تجاري ، ومن المقرر ايضا وعلى ما تفيده المواد 42 ، 44/1 ، 47 ، 63 من قانون المعاملات التجارية ان ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية والمعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين بوالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفيتن تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور ـ و الهدف من هذه الاجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمتصرف و اصحاب الحقوق على المتصرف فيه ويترتب على انتقال ملكية المحل التجاري ـ على نحو ما تقدم ـ مع اسمه التجاري الى المتصرف اليه خلافه المتصرف اليه محل المتصرف في جميع حقوقه و التزاماته التي ترتبت تحت هذا الاسم وكل اتفاق بين المتصرف والمتصرف اليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير وحتى تبرأ ذمة المتصرف اليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري والنشر ـ يجب ان يعين ميعادا لاصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق ان حدده اذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة ، اما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار اليه فتبرأ ذمة المتصرف اليه منها ، كما تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري و الذي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها ـ مما مؤداه انه اذا لم تنتقل ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في الصحف ، فانه لا يخلف المتصرف في حقوقه او في التزاماته المترتبة على المحل التجاري المتصرف فيه ـ وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بهذه الالتزامات والديون قبل اصحابها اذ يكون لعدم قيامه بتسجيل عقد التصرف في السجل التجاري و استكمال اجراءات النشر في الصحف مقصرا مما لا يستقيم معه القول بافادته مع ذلك مع ما يؤدي اليه من تخلصه من هذه الالتزامات وتلك الديون .
الحــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الشركةا لمطعون ضدها الاولى شركة ---------- اقامت على (1) -------- صاحب ورئيس مجلس ادارة -------- للخدمات السياحية والسفر (2) --------- للخدمات السياحية و السفر الدعوى رقم 356/2003 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وذلك على سند انه نتيجة تعامل الطرفين حصل المدعي عليهما على تذاكر سفر لبيعها لعملائهما وترصد عن ذلك مبلغ يزيد عن مليون وسبعمائة الف درهم تم تحرير شيكات به سددا بعضها وتخلفا عن سداد المبلغ المطالب به وبتقديم الشيكات للبنك المسحوب عليه ارتدت دون صرف وبتاريخ 28/12/2003 حكمت محكمة اول درجة بالزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ 857.489 درهم بواقع 9% سنويا من 18/6/2003 وحتى السداد التام ـ طعنت الشركة المدعي عليها الاول شركة -------- للخدمات السياحية و السفر و الشحن الجوي على الحكم بالاستئناف رقم 87/2004 تجاري ، وبتاريخ 17/4/2004 حكمت المحكمة في غيبة الخصوم ـ برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ـ طعنت الشركة المدعي عليها الاولى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2004 طلبت فيها نقضه ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد .
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انها تمسكت في دفاعها بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لان الشيكات محل النزاع موقعة من المطعون ضده الثاني بصفته صاحب ---------- للخدمات و السياحية وهي مؤسسة فردية باعها الى الشركة الطاعنة و ان عقد البيع وان لم يتم شهره الا ان الشركة الطاعنة و التي تكونت من شركاء مختلفين عن المطعون ضده الثاني تعلم به واذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بانعدام صفتها في النزاع فانه يكون يكون مشوب بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر ان المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماته المادية المعنوية هي محل تجاري ، ومن المقرر ايضا وعلى ما تفيده المواد 42 ، 44/1 ، 47 ، 63 من قانون المعاملات التجارية ان ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية والمعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين بوالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفيتن تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور ـ و الهدف من هذه الاجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمتصرف و اصحاب الحقوق على المتصرف فيه ويترتب على انتقال ملكية المحل التجاري ـ على نحو ما تقدم ـ مع اسمه التجاري الى المتصرف اليه خلافه المتصرف اليه محل المتصرف في جميع حقوقه و التزاماته التي ترتبت تحت هذا الاسم وكل اتفاق بين المتصرف والمتصرف اليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير وحتى تبرأ ذمة المتصرف اليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري والنشر ـ يجب ان يعين ميعادا لاصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق ان حدده اذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة ، اما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار اليه فتبرأ ذمة المتصرف اليه منها ، كما تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري و الذي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها ـ مما مؤداه انه اذا لم تنتقل ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في الصحف ، فانه لا يخلف المتصرف في حقوقه او في التزاماته المترتبة على المحل التجاري المتصرف فيه ـ وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بهذه الالتزامات والديون قبل اصحابها اذ يكون لعدم قيامه بتسجيل عقد التصرف في السجل التجاري و استكمال اجراءات النشر في الصحف مقصرا مما لا يستقيم معه القول بافادته مع ذلك مع ما يؤدي اليه من تخلصه من هذه الالتزامات وتلك الديون ـ لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من اوراقها ان المطعون ضده الثاني باع للشركة الطاعنة مؤسسته المسماة (وكالة --------- للخدمات السياحية و السفر) بما فيها اسمها التجاري واذ خلت الاوراق مما يفيد ان هذا العقد قد تم قيده في السجل التجاري وبالتالي فان ملكية المؤسسة المباعة لا تنتقل الى الشركة الطاعنة بل يظل المطعون ضده الثاني البائع هو مالكها والمسئول قانونا عن كافة التزاماتها وديونها السابقة بما فيها الشيكات محل النزاع والصادرة عن تلك المؤسسة وذلك على ما سلف بيانه ومن ثم تضحى لا صفة للشركة الطاعنة في هذا النزاع ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى الى الزامها بقيمة هذه الشيكات فانه يكون اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/11/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيميو عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
القاعدة القانونية :-
محل تجاري ـ مؤسسات "المنشأت التجارية" .
المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماته المادية والمعنوي ـ محل تجاري ـ انتقال ملكية المحل التجاري ـ ماهيته واثره ـ عدم انتقال ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملحصه في الصحف ـ اثره ـ بقاء ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري قبل اصحابها .
المبدأ القضائي :-
ان المقرر ان المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماته المادية المعنوية هي محل تجاري ، ومن المقرر ايضا وعلى ما تفيده المواد 42 ، 44/1 ، 47 ، 63 من قانون المعاملات التجارية ان ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية والمعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين بوالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفيتن تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور ـ و الهدف من هذه الاجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمتصرف و اصحاب الحقوق على المتصرف فيه ويترتب على انتقال ملكية المحل التجاري ـ على نحو ما تقدم ـ مع اسمه التجاري الى المتصرف اليه خلافه المتصرف اليه محل المتصرف في جميع حقوقه و التزاماته التي ترتبت تحت هذا الاسم وكل اتفاق بين المتصرف والمتصرف اليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير وحتى تبرأ ذمة المتصرف اليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري والنشر ـ يجب ان يعين ميعادا لاصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق ان حدده اذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة ، اما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار اليه فتبرأ ذمة المتصرف اليه منها ، كما تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري و الذي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها ـ مما مؤداه انه اذا لم تنتقل ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في الصحف ، فانه لا يخلف المتصرف في حقوقه او في التزاماته المترتبة على المحل التجاري المتصرف فيه ـ وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بهذه الالتزامات والديون قبل اصحابها اذ يكون لعدم قيامه بتسجيل عقد التصرف في السجل التجاري و استكمال اجراءات النشر في الصحف مقصرا مما لا يستقيم معه القول بافادته مع ذلك مع ما يؤدي اليه من تخلصه من هذه الالتزامات وتلك الديون .
الحــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الشركةا لمطعون ضدها الاولى شركة ---------- اقامت على (1) -------- صاحب ورئيس مجلس ادارة -------- للخدمات السياحية والسفر (2) --------- للخدمات السياحية و السفر الدعوى رقم 356/2003 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وذلك على سند انه نتيجة تعامل الطرفين حصل المدعي عليهما على تذاكر سفر لبيعها لعملائهما وترصد عن ذلك مبلغ يزيد عن مليون وسبعمائة الف درهم تم تحرير شيكات به سددا بعضها وتخلفا عن سداد المبلغ المطالب به وبتقديم الشيكات للبنك المسحوب عليه ارتدت دون صرف وبتاريخ 28/12/2003 حكمت محكمة اول درجة بالزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ 857.489 درهم بواقع 9% سنويا من 18/6/2003 وحتى السداد التام ـ طعنت الشركة المدعي عليها الاول شركة -------- للخدمات السياحية و السفر و الشحن الجوي على الحكم بالاستئناف رقم 87/2004 تجاري ، وبتاريخ 17/4/2004 حكمت المحكمة في غيبة الخصوم ـ برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ـ طعنت الشركة المدعي عليها الاولى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/6/2004 طلبت فيها نقضه ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد .
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انها تمسكت في دفاعها بعد قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لان الشيكات محل النزاع موقعة من المطعون ضده الثاني بصفته صاحب ---------- للخدمات و السياحية وهي مؤسسة فردية باعها الى الشركة الطاعنة و ان عقد البيع وان لم يتم شهره الا ان الشركة الطاعنة و التي تكونت من شركاء مختلفين عن المطعون ضده الثاني تعلم به واذ رفض الحكم المطعون فيه الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بانعدام صفتها في النزاع فانه يكون يكون مشوب بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر ان المؤسسة التجارية الخاصة بكل مقوماته المادية المعنوية هي محل تجاري ، ومن المقرر ايضا وعلى ما تفيده المواد 42 ، 44/1 ، 47 ، 63 من قانون المعاملات التجارية ان ملكية المحل التجاري بكل مقوماته المادية والمعنوية لا تنتقل فيما بين المتعاقدين بوالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفيتن تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور ـ و الهدف من هذه الاجراءات هو حماية المتعاقدين والغير من الدائنين للمتصرف و اصحاب الحقوق على المتصرف فيه ويترتب على انتقال ملكية المحل التجاري ـ على نحو ما تقدم ـ مع اسمه التجاري الى المتصرف اليه خلافه المتصرف اليه محل المتصرف في جميع حقوقه و التزاماته التي ترتبت تحت هذا الاسم وكل اتفاق بين المتصرف والمتصرف اليه على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير وحتى تبرأ ذمة المتصرف اليه من الديون السابقة على تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري والنشر ـ يجب ان يعين ميعادا لاصحاب الديون للتقدم خلاله ببيان عن ديونهم لتسويتها وتبقى ذمته مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد الذي سبق ان حدده اذا لم يتم تسويتها خلال هذه المدة ، اما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المشار اليه فتبرأ ذمة المتصرف اليه منها ، كما تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمحل التجاري و الذي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابرأه الدائنون منها ـ مما مؤداه انه اذا لم تنتقل ملكية المحل التجاري الى المتصرف اليه لعدم قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في الصحف ، فانه لا يخلف المتصرف في حقوقه او في التزاماته المترتبة على المحل التجاري المتصرف فيه ـ وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بهذه الالتزامات والديون قبل اصحابها اذ يكون لعدم قيامه بتسجيل عقد التصرف في السجل التجاري و استكمال اجراءات النشر في الصحف مقصرا مما لا يستقيم معه القول بافادته مع ذلك مع ما يؤدي اليه من تخلصه من هذه الالتزامات وتلك الديون ـ لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما يبين من اوراقها ان المطعون ضده الثاني باع للشركة الطاعنة مؤسسته المسماة (وكالة --------- للخدمات السياحية و السفر) بما فيها اسمها التجاري واذ خلت الاوراق مما يفيد ان هذا العقد قد تم قيده في السجل التجاري وبالتالي فان ملكية المؤسسة المباعة لا تنتقل الى الشركة الطاعنة بل يظل المطعون ضده الثاني البائع هو مالكها والمسئول قانونا عن كافة التزاماتها وديونها السابقة بما فيها الشيكات محل النزاع والصادرة عن تلك المؤسسة وذلك على ما سلف بيانه ومن ثم تضحى لا صفة للشركة الطاعنة في هذا النزاع ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى الى الزامها بقيمة هذه الشيكات فانه يكون اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المستأنف و القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة الطاعنة .