محمد ابراهيم البادي
06-03-2010, 12:34 PM
الطعن بالتمييز رقم 796 لسنة 26 القضائية ـ مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2007
برئاسة القاضي منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين محمد
المبدأ القضائي :-
من المقرر في قضاء المحكمة العليا ان الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجردها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها بما مؤداه ان ثبوت علم الدائن علما يقينيا بمخالفة الواقع لما جاء بهذه الرخصة وان الغير هو المسئول عن التزامات المنشأة ينفي عن الرخصة التجارية دلالتها في هذا الخصوص ، وان تظهير الاوراق التجارية تظهيراا تاما يترتب عليه انتقال جميع الحقوق الناشئة عنها الى المظهر اليه ، وتظهيرها من الدفوع قبل الحامل حسن النية دون الحامل سيئ النية ، و المقصود بسوء النية هو علم الحامل وقت تظهير الورقة اليه بالعيوب في العلاقات السابقة على تظهيرها بما يكشف عن اتجاه نيته الى الاضرار بالمدين .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة و المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع سبق و ان احاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27/3/2000 و الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 31/10/2004 والحكم الصادر في الطعن رقم 796/26 ق و التي تحيل اليها المحكمة في شأن بيانها و ان كانت توجز في ان المستأنف ضده في الاستئناف رقم 319/2000 ابوظبي اقام الدعوى رقم 338/98 مدني كلي ابوظبي على المستأنفين فيه بطلب الحكم بالزامهما بان يؤديا له مبلغ 644.000 درهم قيمة ثلاثة عشر شيكا مسحوبة على حساب المؤسسة المستأنفة الاولى المملوكة للمستأنف الثاني ببنك دبي الاسلامي وفاء لما هو مستحق لوالد المدعي ـ المستأنف ضده ـ عدا شيك مستحق لشقيقه وتم تظهيرها لصالح المستأنف ضده ـ المدعي ـ وتبين انها بدون رصيد و اذ رفض المستأنفان الوفاء بقيمتها فقد اقام الدعوى ، ومحكمة اول درجة قضت باجابة المستأنف ضده الى دعواه ـ استأنف المستأنفان هذا الحكم بالاستئناف الماثل ومحكمة الاستئناف قضت في 15/10/2000 بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن المستأنف ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 329/23 ق حيث قضي في 24/3/2004 بنقضه و الاحالة ، ومحكمة الاحالة قضت في 31/10/2004 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المستأنفان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 796/27 ق حيث قضي بنقضه و التصدي لموضوع الاستئناف ثم احالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد ان استمعت الى اقوال شهود المستأنفين قد الاخيران مذكرة طلبا فيها الغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى وقدم المستأنف ضده مذكرة صمم فيها على طلب الحكم له بالطلبات وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه من المقرر في قضاء المحكمة العليا ان الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجردها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها بما مؤداه ان ثبوت علم الدائن علما يقينيا بمخالفة الواقع لما جاء بهذه الرخصة وان الغير هو المسئول عن التزامات المنشأة ينفي عن الرخصة التجارية دلالتها في هذا الخصوص ، وان تظهير الاوراق التجارية تظهيراا تاما يترتب عليه انتقال جميع الحقوق الناشئة عنها الى المظهر اليه ، وتظهيرها من الدفوع قبل الحامل حسن النية دون الحامل سيئ النية ، و المقصود بسوء النية هو علم الحامل وقت تظهير الورقة اليه بالعيوب في العلاقات السابقة على تظهيرها بما يكشف عن اتجاه نيته الى الاضرار بالمدين . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق انه لا خلاف بين طرفي الدعوى على ان تحرير شيكات النزاع المظهرة للمستأنف ضده ـ نجل المستفيد منها ـ كان بمناسبة علاقة بين الاخير ـ المستفيد ـ ومستثمر الرخصة التجارية لمؤسسة المستأنف الثاني ، وكان المستأنفان قد تمسكا بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة استنادا الى ان المستأنف الثاني مالك المؤسسة اجر رخصتها الى اخر بموجب الاتفاقية المؤرخة 30/12/92 لمدة خمس سنوات لقاء اجر مقطوع مقداره عشرون الف درهم وتعهد الاخير بان يتحمل الالتزامات الناشئة عن استثمار الترخيص دون المستأنف على ان يقوم الاخير بمنحه توكيل يمكنه من استثمار الترخيص ، وان المستأنف ضده يعلم بعقد الاستثمار ، وان مستثمر الرخصة الذي تعاقد مع والده وشقيقه المظهرين له الشيكات هو المسئول عن دين النزاع لا الطاعنان. ولما كانت هذه المحكمة قد احالت الاستئناف الى التحقيق في 7/3/2007 ليثبت المستأنفان دفعهما المشار اليه بكافة طرق الاثبات وصرحت للمستأنف ضده النفي بذات الطرق ثم استمعت الى اقوال شهود المستأنفين .
وحيث ان شهود المستأنفين اجمعوا على ان والد المستأنف ضده المستفيد من الشيكات المظهرة ـ كان شريكا ظاهرا للمستثمر ـ ساحب الشيكات ـ في نشاط المؤسسة المستأنفة وكان يتولى ادارتها معه ـ نظرا لظروف المستثمر الصحة ويمولها مقابل شيكات يوقع عليها المستثمر تصرف من الدفعات المستحق للمقاولات التي ينفذها الاخير و ان المستأنف الثاني لا دخل له بهذه المعاملات و اضاف الشاهد الاول ان المستفيد وولديه ومن بينهما المستأنف ضده كانوا يعلمون بان الساحب للشيكات هو المستثمر لرخصة المؤسسة وقدم دليلا على اقواله صورا من عقود بيع سيارات مرابحة وتوكيلات صادة من بنك دبي الاسلامي تفيد ان نجل المستفيد - -------- شقيق المستأنف ضده ـ كان ممثلا للمؤسسة المستأنفة ومستثمرها الهارب ـ ساحب الشيكات ووكيلا عنهما لدى البنك المذكور بالتوكيلين المؤرخين 25/11/95 ، 26/2/96 وتبين من صورة المحضر الاداري المؤرخ 29/5/2000 المرفق ان المستأنف ضده قرر ان "الشيكات المظهرة اليه خاصة بوالده الذي اضطر الى تظهيرها له عندما حل ميعاد استحقاقها لانه طاعن في السن وغير قادر على متابعة الدعاوي" بما مؤداه ان المستأنف ضده المظهر اليه الشيكات من والده وشقيقه كان يعلم بان ساحب الشيكات الى والده كان مستثمرا لرخصة المستأنف صاحب المؤسسة وهو ما اكده الشاهد الاول وما ثبت من المحضر الاداري وما قرره الشهود من ان والده كان شريكا للمستثمر وتردد اسمه في المعاملات التي تمت بين المؤسسة وبنك دبي الاسلامي ابان استثمار رخصة المؤسسة ، كما ان شقيق المستأنف ضده الذي ظهر له احد الشيكات كان وكيلا لمستثمر الرخصة وللمؤسسة المستأنفة لدى بنك دبي الاسلامي بموجب التوكيلات البنكية المؤرخة 25/11/95 ، 26/2/96 على النحو السالف بيانه ومن ثم فان المحكمة تستخلــص مما تقدم انتفاء صلة المستأنف الثاني بشيكات النزاع وبكل نشاط لمؤسسة ------- ابان فترة سريان عقد الاستثمار وانه مجرد كفيل رخصة بمقابل ومن ثم يتعين الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى قبل المستأنفين والزمت المستأنف ضده الرسوم و المصاريف عن الدرجتين والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2007
برئاسة القاضي منير توفيق صالح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و مصطفى جمال الدين محمد
المبدأ القضائي :-
من المقرر في قضاء المحكمة العليا ان الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجردها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها بما مؤداه ان ثبوت علم الدائن علما يقينيا بمخالفة الواقع لما جاء بهذه الرخصة وان الغير هو المسئول عن التزامات المنشأة ينفي عن الرخصة التجارية دلالتها في هذا الخصوص ، وان تظهير الاوراق التجارية تظهيراا تاما يترتب عليه انتقال جميع الحقوق الناشئة عنها الى المظهر اليه ، وتظهيرها من الدفوع قبل الحامل حسن النية دون الحامل سيئ النية ، و المقصود بسوء النية هو علم الحامل وقت تظهير الورقة اليه بالعيوب في العلاقات السابقة على تظهيرها بما يكشف عن اتجاه نيته الى الاضرار بالمدين .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة و المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع سبق و ان احاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 27/3/2000 و الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 31/10/2004 والحكم الصادر في الطعن رقم 796/26 ق و التي تحيل اليها المحكمة في شأن بيانها و ان كانت توجز في ان المستأنف ضده في الاستئناف رقم 319/2000 ابوظبي اقام الدعوى رقم 338/98 مدني كلي ابوظبي على المستأنفين فيه بطلب الحكم بالزامهما بان يؤديا له مبلغ 644.000 درهم قيمة ثلاثة عشر شيكا مسحوبة على حساب المؤسسة المستأنفة الاولى المملوكة للمستأنف الثاني ببنك دبي الاسلامي وفاء لما هو مستحق لوالد المدعي ـ المستأنف ضده ـ عدا شيك مستحق لشقيقه وتم تظهيرها لصالح المستأنف ضده ـ المدعي ـ وتبين انها بدون رصيد و اذ رفض المستأنفان الوفاء بقيمتها فقد اقام الدعوى ، ومحكمة اول درجة قضت باجابة المستأنف ضده الى دعواه ـ استأنف المستأنفان هذا الحكم بالاستئناف الماثل ومحكمة الاستئناف قضت في 15/10/2000 بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن المستأنف ضده في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 329/23 ق حيث قضي في 24/3/2004 بنقضه و الاحالة ، ومحكمة الاحالة قضت في 31/10/2004 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن المستأنفان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 796/27 ق حيث قضي بنقضه و التصدي لموضوع الاستئناف ثم احالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد ان استمعت الى اقوال شهود المستأنفين قد الاخيران مذكرة طلبا فيها الغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى وقدم المستأنف ضده مذكرة صمم فيها على طلب الحكم له بالطلبات وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه من المقرر في قضاء المحكمة العليا ان الرخصة التجارية للمنشأة لا تكفي بمجردها لاثبات مسئولية صاحبها عن التزاماتها بما مؤداه ان ثبوت علم الدائن علما يقينيا بمخالفة الواقع لما جاء بهذه الرخصة وان الغير هو المسئول عن التزامات المنشأة ينفي عن الرخصة التجارية دلالتها في هذا الخصوص ، وان تظهير الاوراق التجارية تظهيراا تاما يترتب عليه انتقال جميع الحقوق الناشئة عنها الى المظهر اليه ، وتظهيرها من الدفوع قبل الحامل حسن النية دون الحامل سيئ النية ، و المقصود بسوء النية هو علم الحامل وقت تظهير الورقة اليه بالعيوب في العلاقات السابقة على تظهيرها بما يكشف عن اتجاه نيته الى الاضرار بالمدين . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق انه لا خلاف بين طرفي الدعوى على ان تحرير شيكات النزاع المظهرة للمستأنف ضده ـ نجل المستفيد منها ـ كان بمناسبة علاقة بين الاخير ـ المستفيد ـ ومستثمر الرخصة التجارية لمؤسسة المستأنف الثاني ، وكان المستأنفان قد تمسكا بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة استنادا الى ان المستأنف الثاني مالك المؤسسة اجر رخصتها الى اخر بموجب الاتفاقية المؤرخة 30/12/92 لمدة خمس سنوات لقاء اجر مقطوع مقداره عشرون الف درهم وتعهد الاخير بان يتحمل الالتزامات الناشئة عن استثمار الترخيص دون المستأنف على ان يقوم الاخير بمنحه توكيل يمكنه من استثمار الترخيص ، وان المستأنف ضده يعلم بعقد الاستثمار ، وان مستثمر الرخصة الذي تعاقد مع والده وشقيقه المظهرين له الشيكات هو المسئول عن دين النزاع لا الطاعنان. ولما كانت هذه المحكمة قد احالت الاستئناف الى التحقيق في 7/3/2007 ليثبت المستأنفان دفعهما المشار اليه بكافة طرق الاثبات وصرحت للمستأنف ضده النفي بذات الطرق ثم استمعت الى اقوال شهود المستأنفين .
وحيث ان شهود المستأنفين اجمعوا على ان والد المستأنف ضده المستفيد من الشيكات المظهرة ـ كان شريكا ظاهرا للمستثمر ـ ساحب الشيكات ـ في نشاط المؤسسة المستأنفة وكان يتولى ادارتها معه ـ نظرا لظروف المستثمر الصحة ويمولها مقابل شيكات يوقع عليها المستثمر تصرف من الدفعات المستحق للمقاولات التي ينفذها الاخير و ان المستأنف الثاني لا دخل له بهذه المعاملات و اضاف الشاهد الاول ان المستفيد وولديه ومن بينهما المستأنف ضده كانوا يعلمون بان الساحب للشيكات هو المستثمر لرخصة المؤسسة وقدم دليلا على اقواله صورا من عقود بيع سيارات مرابحة وتوكيلات صادة من بنك دبي الاسلامي تفيد ان نجل المستفيد - -------- شقيق المستأنف ضده ـ كان ممثلا للمؤسسة المستأنفة ومستثمرها الهارب ـ ساحب الشيكات ووكيلا عنهما لدى البنك المذكور بالتوكيلين المؤرخين 25/11/95 ، 26/2/96 وتبين من صورة المحضر الاداري المؤرخ 29/5/2000 المرفق ان المستأنف ضده قرر ان "الشيكات المظهرة اليه خاصة بوالده الذي اضطر الى تظهيرها له عندما حل ميعاد استحقاقها لانه طاعن في السن وغير قادر على متابعة الدعاوي" بما مؤداه ان المستأنف ضده المظهر اليه الشيكات من والده وشقيقه كان يعلم بان ساحب الشيكات الى والده كان مستثمرا لرخصة المستأنف صاحب المؤسسة وهو ما اكده الشاهد الاول وما ثبت من المحضر الاداري وما قرره الشهود من ان والده كان شريكا للمستثمر وتردد اسمه في المعاملات التي تمت بين المؤسسة وبنك دبي الاسلامي ابان استثمار رخصة المؤسسة ، كما ان شقيق المستأنف ضده الذي ظهر له احد الشيكات كان وكيلا لمستثمر الرخصة وللمؤسسة المستأنفة لدى بنك دبي الاسلامي بموجب التوكيلات البنكية المؤرخة 25/11/95 ، 26/2/96 على النحو السالف بيانه ومن ثم فان المحكمة تستخلــص مما تقدم انتفاء صلة المستأنف الثاني بشيكات النزاع وبكل نشاط لمؤسسة ------- ابان فترة سريان عقد الاستثمار وانه مجرد كفيل رخصة بمقابل ومن ثم يتعين الغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى قبل المستأنفين والزمت المستأنف ضده الرسوم و المصاريف عن الدرجتين والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الخامس و الثلاثين ـ رجب 1429 ـ يوليو 2008