المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون المعاملات التجارية الاماراتي - قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993


دبلومآسية
06-01-2010, 03:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قانون المعاملات التجارية الاماراتي - قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1993

نحن زايد بن سطان آل نهيان(رحمه الله )، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1991 في شان الكاتب العدل،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الاجراءات المدنية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:
المادة الأولى:
يعمل بقانون المعاملات التجارية المرافق.
المادة الثانية:
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة بعد اخذ رأي تلك السلطات اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله )
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

قانون المعاملات التجارية
باب تمهيدي
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
1) يسري على التجار وعلى الأعمال التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نص تجاري آمر. 2) فاذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، او في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ويقدم العرف الخاص او المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق الأحكام الخاصة بالمسائل المدنية فيما لا يتعارض مع المبادئ العامة للنشاط التجاري. 3) ولا يجوز تطبيق الاتفاقيات الخاصة او قواعد العرف التجاري اذا تعارضت مع النظام العام او الآداب.
المادة 3
المسائل التجارية التي تصدر بها قوانين اتحادية خاصة تسري عليها احكام تلك القوانين وما لا يتعارض معها من احكام هذا القانون.
الكتاب الاول
التجارة بوجه عام
الباب الأول
الفصل الاول - الاعمال التجارية
المادة 4
الأعمال التجارية هي: 1) الأعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته، وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. 2) اعمال المضاربة التي يقوم بها الشخص ولو كان غير تاجر بقصد تحقيق الربح. 3) الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها اعمالا تجارية. 4) الأعمال المرتبطة او المسهلة لعمل تجاري. ( *)
المادة 5
تعد الاعمال التالية اعمالا تجارية بحكم ماهيتها: 1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء ابيعت بحالتها او بعد تحويلها او صنعها. 2- شراء او استئجار السلع وغيرها من المنقولات المادية غير المادية بقصد تأجيرها. 3- البيع او التأجير للسلع والمنقولات المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- عمليات المصارف والصيارفة وسوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى. 5- جميع العمليات المتعلقة بالأوراق التجارية ايا كانت صفة ذوي الشأن فيها وأيا كانت طبيعة العمليات التي انشئت من اجلها. 6- جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية ويدخل في ذلك: أ) انشاء السفن والطائرات او بيعها او شراؤها او تأجيرها او استئجارها او اصلاحها او صيانتها والارساليات البحرية والجوية بما في ذلك النقل البحري والجوي. ب) بيع او شراء مهمات او ادوات او مواد السفن او الطائرات او تموينها. ج) اعمال الشحن والتفريغ. د) القروض البحرية والجوية. هـ) عقود استخدام الربابنة والملاحين في السفن والطائرات التجارية. 7- تأسيس الشركات. 8- الحساب الجاري. 9- التأمين بأنواعه المختلفة باستثناء التأمين التعاوني. 10- محال البيع بالمزاد العلني. 11- اعمال الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح والملاعب والملاهي. 12- اعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز. 13- إصدار الصحف والمجلات متى كان الغرض من اصدارها تحقيق الربح عن طريق نشر الاعلانات والأخبار والمقالات . 14- اعمال البريد والبرق والهاتف. 15- اعمال الاذاعة والتليفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير. 16- اعمال المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
المادة 6
تعد الأعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- السمسرة. 2- الوكالة التجارية. 3- الوكالة بالعمولة. 4- التمثيل التجاري. 5- عقود التوريد. 6- شراء وبيع الأراضي او العقارات بقصد الربح من بيعها بحالتها الأصلية او بعد تحويلها او تجزئتها. 7- النقل البري. 8- الأشغال العقارية متى تعهد المقاول بتقديم المواد او العمال. 9- الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية. 10- اعمال السياحة والسفريات والتصدير والاستيراد والتخليص الجمركي ومكاتب الخدمات والاستخدام. 11- اعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والاعلان. 12- الصناعة. 13- اعمال الثروة الحيوانية والسمكية. 14- تأجير عمل الغير واستئجاره بقصد التأجير. 15- تأجير او استئجار المنازل او الشقق والغرف مؤثثة او غير مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها.
المادة 7
الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لتشابه صفاتها وغاياتها تعتبر اعمالا تجارية.
المادة 8
صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا وبيعه لا يعد عملا تجاريا وكذلك طبع المؤلف مؤلفه وبيعه.
المادة 9
1) لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الأرض التي يملكها او يزرعها ولو بعد تحويلها بالوسائط التي يستعملها عادة. 2) فاذا قام المزارع بتأسيس متجر او مصنع بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تصنيعها فإن البيع في هذه الحالة يعتبر عملا تجاريا.
المادة 10
اذا كان العمل تجاريا بالنسبة الى احد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة الى المتعاقد الآخر سرت احكام هذا القانون على التزامات الطرفين ما لم ينص القانون او يتفق الطرفان على غير ذلك.

الفصل الثاني
التاجر
المادة 11
يعتبر تاجرا: 1) كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفه له. 2) كل شركة تباشر نشاطا تجاريا او تتخذ احد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا.
المادة 12
كل من اعلن للجمهور بأية طريقة عن محل اسسه للتجارة يعتبر تاجرا وأن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
المادة 13
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او كان مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
المادة 14
اذا زاول التجارة احد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او نظم خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
المادة 15
لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك اصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون اعمالا تجارية، على ان الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون الا ما استثنى بنص خاص.
المادة 16
تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها او تتملكها او تساهم فيها الدولة او الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها احكام هذا القانون الا ما استثنى بنص خاص.
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الافلاس والصلح الواقي منه وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الامارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة.
المادة 18
1) كل من اتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون اهلا لمباشرة التجارة. 2) ومع ذلك يجوز للقاصر- سواء كان مشمولا بالولاية او بالوصاية- ان يتجر متى اتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا او مقيدا.
المادة 19
1) اذا كان للقاصر او المحجور عليه مال في تجارة جاز للمحكمة ان تأمر باخراج ماله منها او باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحته. 2) فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فعليها ان تمنح النائب عنه تفويضا مطلقا او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك. 3) ويجوز للمحكمة ان تسحب التفويض او تقيده اذا طرأت اسباب تدعو لذلك على الا يخل ذلك بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 20
كل امر تصدره المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه او سحب التفويض في الاستمرار فيها او تقييده يجب تدوينه في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. واذا امرت المحكمة بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه فلا يكون ملتزما الا في حدود امواله المستثمرة في هذه التجارة، ويجوز اشهار افلاسه على الا يشمل الافلاس الأموال غير المستثمرة في التجارة، وفي هذه الحالة لا يترتب على اشهار الافلاس اثر بالنسبة الى شخص القاصر او المحجور عليه.
المادة 21
1) ينظم اهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها مع مراعاة احكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية. 2) ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة انها تزاولها بإذن زوجها فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 3) ولا يكون للاعتراض او سحب الإذن اثر الا من تاريخ اتمام القيد في السجل التجاري والنشر كما لا يؤثر الاعتراض او سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 22
1) يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الأموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك، ولا يحتج على الغير بهذه المشارطة الا اذا قيدت في السجل التجاري ونشر ملخصها في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية. 2) ويجوز للغير في حالة اهمال قيد المشارطة في السجل التجاري ونشر ملخصها ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الأموال. 3) ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية.
المادة 23
1) لا يجوز لغير مواطني الدولة الاشتغال بالتجارة فيها، الا اذا كان له شريك او شركاء من مواطني الدولة وفقا للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية. 2) لا يجوز للمهنيين مزاولة اعمال الاستيراد والتصدير. 3) وعلى غير المواطنين المشتغلين بالتجارة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون وليس لهم شركاء من المواطنين ان يوفقوا اوضاعهم طبقا لأحكامه.
المادة 24
1) لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة: أ) كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد اليه اعتباره. ب) كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او الاحتيال او خيانة الأمانة او التزوير او استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره. 2) يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في البند السابق بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
المادة 25
لا تقبل معاملات التاجر المتعلقة بتجارته لدى اي من الجهات المختصة ما لم يكن مقيدا في السجل التجاري.







الفصل الثالث
الدفاتر التجارية
المادة 26
1) يمسك التاجر الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته. 2) وفي جميع الأحوال يجب على التاجر ان يمسك الدفترين الآتيين: أ) دفتر اليومية. ب) دفتر الاستاذ العام.
المادة 27
1) تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما بيوم. 2) وللتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات عملياته التجارية وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا عاما.
المادة 28
يقيد في دفتر الاستاذ العام ما يأتي: 1) جميع العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والمصرف والشركاء والدائنين والمدينين والايرادات والمسحوبات والمصروفات. 2) تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في اخر سنة المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الأستاذ العام. 3) صورة عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر.
المادة 29
1) يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ او شطب او محو او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما دون بها. 2) ويجب قبل استعمال دفتري اليومية العام والأستاذ العام ان ترقم وتوقع صفحاتهما من قبل السجل التجاري الذي يتبعه التاجر وأن يوضع عليهما الخاتم الرسمي للجهة المذكورة مع اثبات تاريخ هذا الاجراء. فاذا انتهت صفحات اي من هذين الدفترين تعين على التاجر ان يقدمه لذات الجهة للتأشير عليه بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل استعمال الدفتر الجديد. 3) وعلى التاجر او ورثته في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفتري المشار اليهما الى السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 4) ويكون وضع الخاتم الرسمي والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم.
المادة 30
على التاجر ان يحتفظ بصورة طبق الأصل من المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها او يصدرها لأعمال تجارته، وعليه ايضا الاحتفاظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته، ويكون الاحتفاظ بهذه الأوراق بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ تصديرها او ورودها.
المادة 31
على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة لا تقل عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع التأشير على الدفتر بانتهائه.
المادة 32
للمصارف والشركات او المؤسسات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة ان تحتفظ للمدة المذكورة في المادتين السابقتين بالصورة المصغرة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الاثبات على ان توضع الضوابط المنظمة لعمليات استخدامها لأغراض هذه المادة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة والتي يتوجب على تلك المصارف والشركات والمؤسسات العمل بها.


المادة 33
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض انها دونت بعلمه ورضائه الى ان يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة 34
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها، وللمحكمة ان تطلع بنفسها على تلك الدفاتر او بوساطة خبير تعينه لذلك.
المادة 35
1) لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر بتقديم دفاتره التجارية لاطلاع خصمه عليها الا اذا كانت المنازعة المطروحة تتعلق بتركة او شركة او قسمة اموال مشتركة بينهما. 2) وفي حالة الافلاس او الصلح الواقي منه تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح.
المادة 36
تكون الدفاتر التجارية التي يمسكها التاجر مقبولة للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار او عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقا للقواعد الآتية: 1) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية- ولو لم تكن منتظمة وفقا لأحكام القانون- حجة على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد بها من بيانات. 2) تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجر، الا اذا نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المنتظمة وفقا لأحكام القانون او بأية طريقة على عدم صحتها. 3) اذا كانت دفاتر كل من الخصمين منظمة وفقا لأحكام القانون وأسفرت المقارنة بينهما عن تناقض بياناتهما، وجب على المحكمة ان تطلب دليلا آخر. 4) اذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما منتظمة وفقا لأحكام القانون ودفاتر الآخر غير منتظمة، كانت العبرة بما ورد بالدفاتر المنتظمة الا اذا اقام الخصم الدليل على عكس ما ورد بها، ويسري هذا الحكم اذا قدم احد الخصمين دفاتر منتظمة ولم يقدم الخصم الآخر اية دفاتر.
المادة 37
اذا استند احد الخصمين التاجرين في صحة دعواه الى دفاتر خصمه التجارية وسلم مقدما بما ورد فيها ثم امتنع الخصم دون مبرر عن تقديم هذه الدفاتر الى المحكمة للاطلاع عليها اعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها بالدفاتر وجاز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه.
المادة 38
يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من احكام المواد (26 و 27 و 28 و 29) من هذا القانون وتعتبر المعلومات المستقاة من هذه الأجهزة او غيرها من الأساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

الباب الثاني
المحل التجاري والأسم التجاري والمنافسة
غير المشروعة والعلامات والبيانات التجارية
الفصل الاول
المادة 39
المحل التجاري والاسم التجاري والمنافسة غير المشروعة
الفرع الأول
المحل التجاري
المحل التجاري هو مجموع اموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة اعمال تجارية.

المادة 40
1) يضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري، وتنقسم هذه العناصر الى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والالات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص. 2) ولا تعتبر العناصر المادية اساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري الا اذا توافر عنصر منها او اكثر.
المادة 41
اذا كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه تجارته فان هذا العقار لا يعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.
المادة 42
كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري او انشاء حق عيني عليه يجب ان يكون موثقا او مصدقا من الكاتب العدل ومقيدا في السجل التجاري والا كان باطلا. ويجب ان يشتمل التصرف على البيانات الآتية: 1) اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم. 2) تاريخ التصرف ونوعه. 3) نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على ان يشملها التصرف. 4) ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة اذا كان التصرف بيعا والجزء المدفوع منه عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي. 5) الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري ان وجدت. 6) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او الانهاء او حق الامتياز ان وجدت.
المادة 43
يخصم مما دفع الثمن اولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة 44
1) لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور. 2) واذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للاعلان او التسجيل فلا يقوم اعلان التصرف في المتجر مقام الاعلان الخاص او التسجيل الا اذا نص القانون على غير ذلك.
المادة 45
يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد اتمام الاجراءات الآتية: 1) يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع. 2) يتضمن الملخص المنشور اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الاجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة ايام من تاريخ آخر شهر. 3) تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنه مقدار الدين وسببه. 4) يمتنع المشتري عن دفع الثمن الى ان تبت المحكمة في الاعتراضات ويحق للبائع ان يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات اذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين. 5) يحق لكل دائن معترض او دائن مرتهن ان يعرض شراء المحل لحسابه الخاص او لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل. 6) يقوم المعترض على الثمن بايداع خزينة المحكمة مبلغا لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافا اليه الزيادة المعروضة من قبله. 7) تقوم المحكمة المختصة بابلاغ عروض المزايدة لطرفي في عقد بيع المحل التجاري وبمضي عشرين يوما على هذا الابلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض اعلى ثمن.
المادة 46
1) كل من تؤول اليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك او كان العقد قائما على اعتبارات شخصية. 2) ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان التصرف الغاءها بشرط ان تكون لديه اسباب جدية تبرر ذلك، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الالغاء في ميعاد مناسب.

المادة 47
1) على من آلت اليه ملكية المحل التجاري ان يعين ميعادا للدائنين السابقين على اعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها. ويجب ان يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة احداهما باللغة العربية ويفصل بين صدورهما مدة اسبوع، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوما من تاريخ النشر وتبقى ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور اذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة. 2) اما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في الفقرة السابقة فتبرأ ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري منها. 3) وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقا على اعلان التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها.
المادة 48
استثناء من الأحكام الخاصة بالافلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملا ان يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده او بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد الذي نشر في الصحف ولا يقع الفسخ او الانهاء او الامتياز الا على العناصر التي شملها.
المادة 49
1) لا يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل. 2) اذا لم يعين ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الأسم التجاري والحق في الاجازة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة 50
1) لا يتم الرهن الا بعقد موثق او مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري. 2) ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المحل التجاري المرهون، وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين المؤمن لديها على المتجر ان وجدت.
المادة 51
1) يكفل القيد في السجل التجاري حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 2) يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم قضائي نهائي.
المادة 52
الراهن مسؤول عن حفظ المحل التجاري المرهون في حالة جيدة.
المادة 53
1) اذا لم يوف صاحب المحل التجاري بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من تاريخ اخطار مدينه الحائز للمحل التجاري ان يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الاذن بأن تباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن. 2) يكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.
المادة 54
يعد باطلا كل نص في عقد الرهن يخول الدائن حق تملك المرهون او التصرف فيه بدون الاجراءات المبينة في المادة السابقة.
المادة 55
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق استحقاقها ذات الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

المادة 56
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لأكثر من اجرة سنتين.

الفرع الثاني
الاسم التجاري
المادة 57
يتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه، ويجوز ان يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يكون تسمية مبتكرة، وفي جميع الأحوال يجب ان يكون الاسم التجاري مطابقا للحقيقة والا يؤدي الى التضليل او المساس بالنظام العام او الآداب.
المادة 58
يكون الاسم التجاري للشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
المادة 59
يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسما تجاريا سبق قيده وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده.
المادة 60
1) على التاجر ان يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره، وعليه اجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري. 2) ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم او زواله الا بعد مرور سنة على ذلك الزوال او الانقضاء.
المادة 61
1) لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له. 2) على انه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فان هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة او ضمنا. 3) لا يسأل من تنتقل اليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.
المادة 62
1) لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجاري ان يستخدم الاسم التجاري لسلفه الا اذا آل اليه هذا الاسم او اذن له سلفه في استعماله على ان يضيف الى الاسم بيانا يفيد انتقال الملكية. 2) ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 63
1) كل من انتقلت اليه ملكية اسم تجاري تبعا لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري واخطار ذوي الشأن به. 2) ولا تسمع عند الانكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري.




الفرع الثالث
المنافسة غير المشروعة
المادة 64
لا يجوز للتاجر ان يغري عمال او مستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته او يطلعوه على اسرار منافسة، وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة 65
لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او غير ذلك من امور تتعلق بطبيعتها او اهميتها، كما لا يجوز له ان يعلن خلافا للحقيقة انه حائز على مرتبة او شهادة او مكافأة ولا يلجأ الى اية طرق اخرى تنطوى على عدم الصحة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه والا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة 66
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، او ان يذيع او ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها الاضرار بمصلحة تاجر آخر ينافسه والا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة 67
لا يجوز للتاجر ان يعطي لمستخدم او عامل سابق لديه شهادة مغايرة للحقيقة والا كان مسؤولا عن تعويض الاضرار اللاحقة لتاجر آخر والناجمة عن التضليل الناشىء عن تلك الشهادة.
المادة 68
1) اذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري دون ان يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء. 2) ويعاقب على مخالفة احكام الفقرة السابقة بالحبس او بالغرامة التي لا تقل عن (10000) عشرة آلاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 69
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجارة، واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم، كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
المادة 70
لا تخل الأحكام المتقدمة بما تنص عليه القوانين الأخرى من عقوبات على ارتكاب الأفعال التي تضمنتها تلك الأحكام.

الفصل الثاني
العلامات والبيانات التجارية
المادة 71
العلامات والبيانات التجارية تنظمها القوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن. (*)





الكتاب الثاني
الالتزامات والعقود التجارية
الباب الأول
الالتزامات التجارية
المادة 72
1) اذا التزم شخصان او اكثر بدين تجاري فانهم يكونون متضامنين في اداء هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2) ويسري حكم الفقرة السابقة عند تعدد الكفلاء في دين تجاري.
المادة 73
تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك، او كان الكفيل تاجرا وله مصلحة في كفالة الدين.
المادة 74
في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين.
المادة 75
اذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويعين العوض طبقا للعرف فاذا لم يوجد عرف عينته المحكمة.
المادة 76
للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد، واذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على الا يزيد في هذه الحالة على 12% حتى تمام السداد.
المادة 77
اذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء، احتسبت الفائدة التأخيرية على اساس السعر المتفق عليه حتى تمام السداد.
المادة 78
تؤدى الفائدة في نهاية السنة اذا كانت مدة القرض سنة او اكثر، او في يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة ما لم يجر العرف التجاري او العمل المصرفي على خلاف ذلك.
المادة 79
اذا كانت مدة القرض معينة، لا يجيز الدائن على قبول استيفاء الدين قبل حلول الأجل ما لم يدفع المدين الفائدة المترتبة على المدة الباقية الا اذا كان هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 80
الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شؤون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجوز للورثة الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة، وفي هذه الحالة لا يستحق عليهم اي تعويض اذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم في الالغاء في ميعاد مناسب.


المادة 81
1) اذا كان محل الالتزام تسليم شيء خلال موسم معين او فصل من فصول السنة وجب الرجوع الى الاتفاق بين الطرفين لتعيين الوقت الذي يجب ان يتم فيه التسليم فاذا لم يوجد اتفاق يرجع الى العرف السائد في البلد محل التسليم. 2) وفيما يتعلق بكيفية قياس البضائع او وزنها او عدها او كيلها يؤخذ بالعرف السائد في البلد محل العقد.
المادة 82
اذا عين لتنفيذ العقد اجل او انقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبول التنفيذ ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة 83
اذا كان الدين مؤجلا وعرض المدين الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له ان يخصم جزءا من الدين عند الوفاء به الا بموافقة الدائن ما لم يوجد اتفاق او نص في القانون يقضي بغير ذلك.
المادة 84
اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد قبل البدء في تنفيذه فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط حقه في الفسخ الذي احتفظ به.
المادة 85
يكون الاعذار او الاخطار في المسائل التجارية بوساطة الكاتب العدل او بخطاب مسجل بعلم الوصول او ببرقية.
المادة 86
لا يجوز للمحاكم منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسيطه الا بموافقة الدائن او لظروف استثنائية عامة.
المادة 87
اذا وفى المدين بدين تجاري لمن يجوز سنده مؤشرا عليه بالتخالص او لمن يحمل مخالصة من الدائن فإن ذمته تبرأ من الدين.
المادة 88
اذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين (76) و (77) ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 89
لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير ان يثبت الدائن ان ضررا لحقه من هذا التأخير.
المادة 90
تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
المادة 91
1) يجوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه او بخطأ جسيم. 2) اما اذا تسبب الدائن وهو يطالب بحقه في اطالة امد النزاع بسوء نية، فللمحكمة ان تخفض الفوائد او الا تقضي بها اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر.

المادة 92
1) كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود او تسليم بضائع يجوز تداوله بطريق التظهير اذا كان لأمر الدائن وبالمناولة اذا كان للحامل. 2) ويترتب على التظهير او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك الى المظهر له او الحامل الجديد. 3) وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق في صيغة التظهير على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. 4) واذا كان الصك ناشئا بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك في صيغة التظهير. 5) وفي جميع الأحوال لا يجوز للمدين ان يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية تربطه بمنشىء الصك او حامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الصك الاضرار بالمدين او كان الدفع يتعلق بنقص اهلية المدين. 6) ويجوز للمدين ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك اذا لم يسلم اليه مؤشرا عليه بالتخالص.
المادة 93
وجود سند الدين في حيازة المدين يقوم قرينة على براءة ذمة من المدين حتى يثبت خلاف ذلك.
المادة 94
يجوز اثبات الالتزامات التجارية ايا كانت قيمتها بجميع طرق الاثبات ما لم ينص القانون او يقض الاتفاق بغير ذلك.
المادة 95
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة اقل.

الباب الثاني
البيع التجاري
الفصل الأول
احكام عامة
المادة 96
لا تسرى الأحكام العامة المنصوص عليها في هذا الفصل الا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بالتجارة ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة 97
اذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجرى عليه التعامل بينهما فاذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق، وذلك كله ما لم يتبين من ظروف الحال وجوب اعتماد سعر آخر.
المادة 98
اذا اتفق المتعاقدان على ان يكون البيع بسعر السوق ان الثمن يتحدد بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما العقد ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، واذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
المادة 99
يجوز ان يتفق المتعاقدان على تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع، فاذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المقرر له او في الميعاد المناسب ان لم يكن مقررا للتحديد موعد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد.

لمادة 100
اذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق او جرى العرف على غير ذلك.
المادة 101
1) اذا اتفق المتعاقدان على ان يكون للمشتري تحديد شكل المبيع او حجة او غير ذلك من الصفات المميزة له وجب عليه ان يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه او في الميعاد المناسب ان لم يتفق على ميعاد محدد. 2) واذا انقضى الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة دون ان يحدد المشتري صفات المبيع كان للبائع الخيار بين طلب فسخ العقد والتعويض وبين قيامه بتحديد صفات المبيع واخطار المشتري بها على ان يعتبر هذا التحديد نهائيا اذا لم يعترض عليه المشتري خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره.
المادة 102
1) اذا لم يعين ميعاد التسليم فانه يقع بمجرد ابرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع تسليمه في ميعاد آخر. 2) اذا اتفق على ان يكون للمشتري تعيين ميعاد تسليم المبيع التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة الفترة التي تلزم لاعداد المبيع للتسليم وطبيعة المبيع.
المادة 103
1) تكون تبعة هلاك المبيع على البائع حتى تسليم المبيع الى المشترين تسليما فعليا او حكميا. 2) واذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير المكان المعين لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله، ما لم يتفق على غير ذلك. 3) فاذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئه كان مسؤولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة. 4) وتكون المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتسليمه فيه على عاتق المشتري ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 104
لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضي العرف بالتسامح فيه.
المادة 105
اذا لم يقم البائع بتسليم المبيع المعين فللمشتري ان يخطر البائع بالتنفيذ خلال مدة مناسبة، فاذا لم يف البائع بذلك كان للمشتري الخيار بين ان يطلب من المحكمة الزام البائع بالتنفيذ العيني وتسليمه المبيع متى كان ذلك ممكنا مع التعويض ان كان له مقتضى، وبين اعتبار العقد مفسوخا والمطالبة بالتعويض ان كان له مقتضى، وبين ان يشتري على حساب البائع شيئا مماثلا للمبيع وان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء، واذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشتري- وان لم يشتر فعلا شيئا مماثلا للمبيع- ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم.
المادة 106
اذا اتفق المتعاقدان على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري ان يطلب فسخ العقد اذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، ولا يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا اذا ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.
المادة 107
اذا لم يدفع المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يعيد بيع البضاعة، فاذا بيعت البضاعة بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بفرق السعر، واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع وان لم يقم بالبيع فعلا ان يطلب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن.
المادة 108
1) يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله ان يطلب من البائع اعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها ان الثمن قد دفع. 2) يعتبر كل من قبل صراحة او ضمنا قائمة ببيع بضاعة انه قابل بمحتوياتها، ويعد قبولا ضمنيا عدم اعتراض من تسلم القائمة على محتوياتها خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلمها ما لم يتفق على مدة اطول.

المادة 109
1) اذا امتنع المشتري عن تسليم المبيع جاز للبائع ان يطلب من المحكمة اثبات حالته والاذن له في بيعه تحت اشرافها بعد انقضاء مهلة تحددها وتخطر بها المشتري وللمحكمة ان تأمر ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة او اخطار. 2) وتودع حصيلة البيع خزانة المحكمة بعد خصم جميع المصروفات التي تكبدها البائع حتى يسوى النزاع بينه وبين المشتري.
المادة 110
اذا تبين بعد تسليم المبيع ان البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف او ان بها عيبا، فلا يقضى للمشتري بفسخ العقد الا اذا نشأ عن الاختلاف او العيب عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له المشتري او صعوبة في تصريفه، وللمحكمة عند رفض طلب الحكم بفسخ العقد ان تقضي بانقاص الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او اختلاف الصنف او درجة العيب. كل ذلك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بوجود الفسخ.
المادة 111
1) يجب على المشتري في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ان يخطر البائع بوجود الاختلاف او العيب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع اليه تسليما فعليا، وعليه ان يقيم دعوى الفسخ او انقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ التسليم المشار اليه. ومع ذلك اذا كان العيب خفيا مما لا يكشف عند الفحص المعتاد فعليه ان يخطر البائع بالعيب فور اكتشافه وان يقيم دعوى ضمان العيب خلال ستة اشهر من تاريخ التسليم الفعلي ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. 2) واذا لم يخطر المشتري البائع بوجود الاختلاف او العيب او لم يرفع دعوى الفسخ او انقاص الثمن او ضمان العيب في المواعيد المشار اليها في الفقرة السابقة حسب الأحوال، فإن دعواه لا تسمع عند انكارها وعدم العذر الشرعي ما لم يثبت المشتري وجود غش من جانب البائع وفي هذه الحالة لا تسمع الدعوى بعد انقضاء سنة من تاريخ التسليم. 3) لا تسمع دعوى البائع في تكملة الثمن بسبب زيادة الكمية او مستوى الصنف بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع. 4) ويجوز الاتفاق على اعفاء المشتري من المواعيد المشار اليها في الفقرات السابقة او تعديلها.
المادة 112
1) اذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة جاز الاتفاق على الزام المشتري بعد بيعها بثمن يقل عن ثمن معين. 2) وللمحكمة ان تقضي بعدم التقيد بهذا الشرط اذا رأت ان المبيع من السلع الضرورية. 3) ولا يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة الشرط المشار اليه الا اذا علموا له او كان في استطاعتهم العلم به.
المادة 113
لا يجوز في عقود التوريد التي يقرر فيها المورد مزايا للمشتري الاتفاق على منعه من شراء بضائع مماثلة للمبيع من غير المورد تزيد على خمس سنوات من تاريخ الاتفاق، وكل اتفاق على مدة اطول يخفض الى خمس سنوات.

الفصل الثاني
بعض انواع البيوع التجارية
الفرع الأول
البيع بالتقسيط
المادة 114
يجب ان يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين وأن توضح فيه المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة ومقدار الثمن ومدة وشروط التقسيط وعلى البائع ان يسلم المشتري احدى نسختي العقد.
المادة 115
يكون اداء الاقساط في محل اقامة البائع المبين في عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة القيام بتحصيل الاقساط في محل اقامة المشتري فأنه لا يجوز للبائع اقتضاء اية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن اي قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

المادة 116
1) اذا لم يدفع المشتري احد اقساط الثمن المتفق عليه جاز للبائع بعد اخطار المشتري ان يطلب الفسخ مع التعويض اذا كان له مقتضى، على انه يجوز للمحكمة اذا تبين ان المشتري قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه ان تمنحه مهلة للسداد وأن ترفض الفسخ اذا قام بالوفاء خلال هذه المهلة. 2) وفي حالة الحكم بالفسخ يجب على المشتري ان يرد المبيع الى البائع وأن يرد البائع الى المشتري الاقساط التي قبضها بعد ان يخصم منها ما يعادل اجرة الانتفاع بالاضافة الى تعويض عن التلف الذي يكون قد لحق بالمبيع بسبب الاستعمال غير العادي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك في عقد البيع وبشرط الا يجاوز مجموع ما يتقاضاه البائع مقدار الثمن الاصلي مع فوائده.
المادة 117
لا يكون الاتفاق على حلول كامل الثمن عند عدم دفع احد الأقساط في ميعاد استحقاقه نافذا الا اذا تخلف المشتري عن الدفع بالرغم من اخطاره وانقضاء سبعة ايام على ذلك.
المادة 118
1) اذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بأجمعها اكتسب المشتري هذه الملكية باداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه. 2) ومع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق الغير الا اذا كان هذا الشرط مدونا في اتفاق وسابقا على حق الغير.
المادة 119
اذا كان حق الغير لاحقا لعقد البيع بالتقسيط فيكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا في حق هذا الغير اذا كان الشرط مدونا في اتفاق ثابت التاريخ وسابق على الاجراءات التنفيذية التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة 120
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بأكملها الا اذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع الا اذا اثبت الغير حسن نيته وفي هذه الحالة تستحق باقي الاقساط.
المادة 121
تسري احكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ايجارا.

الفرع الثاني
البيع بالمزاد العلني الاختياري
للمنقولات المستعملة
المادة 122
1) تسري احكام هذا الفرع على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة. 2) ويقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع يستطيع اي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الأشخاص. 3) ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الأموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت للمستهلك بأي سبب من اسباب كسب الملكية.
المادة 123
1) مع عدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات المدنية والقوانين المنظمة لبعض انواع البيوع ولا يجوز بيع المنقولات المشار اليها في المادة السابقة بالمزايدة بوساطة خبير مثمن، وفي صالة مخصصة لهذا الغرض او في المكان الموجود به المنقولات اصلا او المكان الذي يصدر ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية. 2) ويجوز للمشتري حسن النية طلب ابطال البيع الذي يتم على خلاف احكام الفقرة السابقة ولا تسمع دعوى الابطال عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضي ثلاثين يوما من تاريخ البيع. 3) ويستثنى من حكم الفقرتين السابقتين الاشياء المستعملة التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني (10000) عشرة آلاف درهم.
المادة 124
1) على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية ان يمسك دفترا خاصا باللغة العربية يدون فيه مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها وأسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع. 2) ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز (10000) عشرة آلاف درهم وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم، مع عدم الاخلال بأية عقوبة اخرى او جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.
المادة 125
اذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية عن (200000) مائتي الف درهم، وجب على الخبير المثمن النشر عن البيع في صحيفة يومية او اكثر تصدر في الدولة وتكون احداها باللغة العربية قبل التاريخ المحدد لاجرائه بسبعة ايام على الأقل مع تحديد يوم سابق على اجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة.
المادة 126
1) على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة ان يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه، ويجب ان يتم التسليم خلال اسبوع من تاريخ رسوم المزايدة. 2) فإذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن او لم يحضر لتسليم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب اعادة البيع بطريق المزايدة العلنية ايضا خلال خمسة عشر يوما من انقضاء ميعاد التسليم، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق ان رسا عليه البيع الأول. 3) واذا رست المزايدة الثانية بثمن اقل من الثمن الذي رست به المزايدة الأولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن او عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق اما اذا رست المزايدة الثانية بثمن اكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع. 4) ويسدد الثمن للخبير المثمن الذي اجرى المزايدة، ويكون مسؤولا مباشرة عن ادائه لمن اجريت المزايدة لصالحه. 5) ولا يجوز لطالب البيع ان يشترك بنفسه او بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع.
المادة 127
يكون لصاحب الصالة او الخبير المثمن بحسب الأحوال حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من اجر او عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية.
المادة 128
يصدر بتنظيم مزاولة مهنة الخبراء المثمنين واستغلال صالات المزاد قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة. ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف درهم وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكتب او الصالة، ونزع اللوحات واللافتات التي يكون المخالف قد استعملها مع نشر الحكم في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية وذلك على نفقة المحكوم عليه.

الفرع الثالث
البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة
في المحلات التجارية
اولا- البيع بالمزاد العلني
المادة 129
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني الا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية: 1) تصفية المحل التجاري نهائيا. 2) ترك التجارة بصفة نهائية في صنف او اكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها. 3) تصفية احد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري. 4) نقل المحل الرئيسي وفروعه من امارة الى اخرى، ويجب ان تتم التصفية في هذه الحالة خلال اربعة اشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الامارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة. 5) تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق او تسرب مياه او رطوبة او تفشي الحشرات او ما شابه ذلك.
المادة 130
ثانيا- البيع بالأسعار المخفضة (التنزيلات) 1) لا يجوز للمحل التجاري وفروعه في المدينة الواحدة ان يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات الا لمرتين على الأكثر في السنة الواحدة للبضائع الموسمية ومرة واحدة لغير ذلك من البضائع. 2) ولا يجوز ان تستمر التنزيلات لأكثر من ثلاثين يوما، كما لا يجوز ان تبدأ تنزيلات موسمية الا بعد انقضاء خمسة اشهر على الأقل من انتهاء التنزيلات الموسمية السابقة عليها. 3) ويعتبر في حكم التنزيلات كل اجراء من شأنه الاعلان عن البيع بأسعار مخفضة. 4) ولا يجوز اجراء التنزيلات او الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الاعلام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الامارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها وأسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة، ولا يمنح ذلك الترخيص الا لمن كان حاصلا على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلا في الغرفة التجارية المعنية. 5) وعلى التاجر ان يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطنة المختصة في الإمارة المعنية.
المادة 131
يكون لموظفي السلطة المختصة في الإمارة المعنية حق مراقبة تنفيذ احكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول الى المحل التجاري المرخص له بالتصفية او التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير اية مخالفات لأحكامها.
المادة 132
ثالثا- العقوبات يعاقب كل من يخالف احكام المواد (129) و (130) و (131) بغرامة لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز (30000) ثلاثين الف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة.

الفرع الرابع
بعض انواع البيوع الدولية
1- البيع فوب F.o.b
المادة 133
1) البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله. 2) ويلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري واداء اجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه والمهلة المعينة لاجرائه. 3) ويجوز للمشتري ان يعهد الى البائع بابرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري، وتسري على العلاقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن احكام عقد الوكالة. (*)
المادة 134
1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع ونقله الى ميناء الشحن وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخلال المهلة المعينة للشحن. 2) ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص او قياس او عد او وزن المبيع قبل اجراء شحنه. 3) ويلتزم البائع بإخطار المشتري دون ابطاء بشحن المبيع مع ارسال الأوراق الدالة على ذلك اليه وذلك على نفقة المشتري.
المادة 135
1) اذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على اذن تصدير او اي ترخيص حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك. 2) ويلتزم المشتري بالحصول على اذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة لذلك ويتحمل مصروفاتها. 3) ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول وتقديمها للمشتري ويتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 136
على البائع ان يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده او مروره عبر دولة اخرى ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على هذه المستندات.
المادة 137
يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن الى حين تمام اجتياز المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، اما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.
المادة 138
اذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها الى ميناء الشحن الى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن او اذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة او اذا تعذر الشحن عليها لسبب لا يرجع الى البائع التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط ان يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 139
اذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه او بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال هذه المدة، التزم المشتري بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق بالبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الإخطار او المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط ان يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
المادة 140
اذا اتفق على ان يتم تسليم المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه السفينة التي يعينها المشتري سمي البيع (فاس F.a.s) وتسري على هذا البيع احكام البيع فوب عدا شحن البضاعة على السفينة.

2- البيع سيف C.i.f
المادة 141
1) البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضلا عن ثمن المبيع تكاليف التأمين البحري عليه وأجرة النقل بالسفينة الى ميناء الوصول. 2) وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها الى المشتري عند اتمام شحنها بالسفينة، وتنتقل تبعة الهلاك الى المشتري من هذا الوقت. 3) واذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (س. آند. اف) (c. & F) (*)
المادة 142
على البائع ابرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة وبالشروط العادية واختيار سفينة صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه ايضا اداء اجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.
المادة 143
1) على البائع ان يعقد مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد اخطار النقل وأن يؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك. 2) ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف والا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع. 3) ولا يلتزم البائع بالتأمين الا ضد اخطار النقل العادية، اما الاخطار الاضافية واخطار الحرب فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا طلب المشتري منه ذلك. 4) ولا يكون البائع مسؤولا تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين اذا كان قد امن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.
المادة 144
1) يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن او التي يقضي بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازم لشحن المبيع. 2) وعلى البائع اخطار المشتري دون ابطاء باسم السفينة واتمام الشحن.

المادة 145
1) يكون اثبات شحن البائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) اما اذا كان سند الشحن قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري ان يثبت ان الشحن لم يقع فعلا في التاريخ المدون بالسند. 2) على انه اذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع شحنت فعلا في التاريخ المحدد فليس للمشتري ان يثبت خلاف ذلك في مواجهة البائع.
المادة 146
1) يلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب الأصول، وتقديمها للمشتري، على ان يتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خلافه. 2) كما يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على الوثائق اللازم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده او مروره عبر دولة اخرى.
المادة 147
1) يلتزم البائع باداء المبالغ التي تستحق على المبيع الى ان يتم شحنه على السفينة ويدخل في ذلك رسوم التصدير. 2) اما رسوم الاستيراد ورسوم ومصاريف اخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على عاتق المشتري.
المادة 148
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع اثناء شحنه حاجز السفينة، وتنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري.
المادة 149
1) على البائع بعد شحن البضاعة ان يرسل الى المشتري دون ابطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها الى الميناء المعين للتفريغ، وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي يطلبها المشتري واذا احال سند الشحن في بعض الأمور الى مشارطة ايجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد ايضا. 2) ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع او كيفية تعبئته وحزمه ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استعمال الأوعية او الأغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها. 3) ويجب ان تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الأساسية المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
المادة 150
1) لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابلا بتلك المستندات اذا لم يعترض عليها عن طريق مصرف المشتري خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها ويتم الاعتراض باخطار البائع كتابة بارسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى. 2) واذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة او قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك ان يبدي اي اعتراض غير الأسباب والتحفظات التي سبق له ايرادها. 3) واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 151
اذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة، ويحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض اذا كان له مقتضى.
المادة 152
مع مراعاة احكام المادة (111) يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله الى الميناء المتفق عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خلال نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن او اتفق في عقد البيع على ان يتحملها البائع (البيع سيف حتى التفريغ)
المادة 153
اذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن او ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشأن خلال المدة المذكورة التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط ان يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 154
اذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقا للعرف المعمول به في ميناء الوصول.

3- بيع الوصول
المادة 155
العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب الاتفاق او حسب النموذج المسلم اليه حين العقد، يخرج عن كونه بيع سيف او بيع فوب، ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.

4- البيع في مطار القيام
المادة 156
البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري او الذي يختاره البائع. (*)
المادة 157
يلتزم البائع بتسليم البضاعة في مطار القيام الى الناقل الجوي او الى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق عليهما او في المكان الذي يعينه المشتري، بعد ابرام العقد ويتم التسليم وفقا للقواعد والاعراف المتبعة في مطار القيام. وعلى البائع دون ابطاء اخطار المشتري بتمام تسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 158
1) يقوم البائع بابرام عقد نقل البضاعة، على نفقة ومسؤولية المشتري اذا طلب الأخير منه ذلك، او يقوم البائع بذلك اذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكان قيامه بذلك مما جرى به العرف التجاري، ويجوز للبائع الا يقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة يخطر المشتري فورا بذلك. 2) واذا تولى البائع ابرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة اليه من المشتري واختيار طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام الى مطار الوصول الذي عينه المشتري، او الى اقرب مطار الى منشأة المشتري.
المادة 159
1) يلتزم البائع باداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسبب تصديرها. 2) كما يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات اللازمة لاستلام البضاعة والتي تكون تحت تصرف البائع.
المادة 160
اذا امتنع الناقل الجوي، او الشخص الآخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام، او اذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة يكون على البائع اخطار المشتري بذلك في اسرع وقت ممكن.

المادة 161
في الأحوال التي لا يكون فيها على البائع ابرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المشتري وعلى نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام الى مطار الوصول وتحديد الناقل الجوي او ممثله او اي شخص آخر تسلم البضاعة اليه وعلى المشتري اخطار البائع بذلك في وقت مناسب. واذا لم يخطر المشتري البائع، في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لنقل البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم بشرط ان تكون البضاعة قد افرزت او تعينت بذاتها.
المادة 162
اذا امتنع الناقل الجوي، او اي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري جميع النفقات الاضافية التي تترتب على ذلك. كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر وذلك منذ التاريخ الذي اصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد افرزت او تعينت بذاتها.
المادة 163
يكون عقد البيع في البيوع الدولية المتقدمة مستقلا، ولا يؤثر على العلاقات التي تنشأ بين كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، او بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.

الباب الثالث
الرهن التجاري
المادة 164
1) الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضمانا لدين تجاري. 2) وفيماعدا القيود الواردة في هذا القانون او اي قانون آخر يثبت الرهن التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين او للغير بكل طرق الإثبات.
المادة 165
1) لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين او الغير الا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن الى الدائن المرتهن او الى شخص ثالث يعينه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن او بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن ان يتصرف فيه بمعزل عن الدائن. 2) ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الثالث حائز للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد اصبح في حراسته او اذا تسلم سندا يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه. 3) وتنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، واذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا نافيا للجهالة وان يرضى المودع عندها بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
المادة 166
1) اذا كان الشيء المرهون صكوكا اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي اصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد. 2) اما الصكوك الاذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيرا يذكر فيه ان القيمة للرهن او للضمان او اي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
المادة 167
1) يجوز للمدين بدين تجاري ان يرهن بسند مكتوب لدائنه دينا يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة ان يسلم الى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين. 2) ولا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين الذي اقيم الرهن على دينه الا باعلان هذا الرهن اليه، او بقبوله له، كما لا يكون نافذا في حق غير ذلك المدين الا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون. 3) وتحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للاعلان او القبول.
المادة 168
يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعليه عند حلول الاجل ان يقوم بالاجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها واستيفائه ويكون الراهن ملزما بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل.
المادة 169
على الدائن المرتهن ان يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والاجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على ان يخصم ما يقبضه من النفقات التي اداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.
المادة 170
على الدائن المرتهن ان يسلم الراهن- اذا طلب منه ذلك- ايصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة 171
1) اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائما ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه. 2) واذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن ان يستبدل به غيره بشرط ان يتفق على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن المرتهن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية.
المادة 172
1) اذا لم يدفع المدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء ان يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع. 2) ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات انفقها للمطالبة به وذلك من الثمن الناتج من البيع.
المادة 173
اذا تقرر الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن الا اذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.
المادة 174
اذ نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان يعين للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان، فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن ان يطلب بيع الشيء المرهون ولو لم يحل اجل الاستحقاق وذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172).
المادة 175
اذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك او التلف او النقص في القيمة او اصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيعه فورا مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.
المادة 176
1) يقع باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه دون مراعاة الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في المادة (172). (2) ولكن عندما يستحق الدين او قسطا منه، يجوز ان ينفق على ان يتنازل المدين عن الشيء المرهون كليا او جزئيا للدائن مقابل الوفاء بكامل الدين او جزء منه.


المادة 177
اذا كان الشيء المرهون صك لم تدفع قيمته الإسمية بالكامل، على الراهن، عندما يطالب بالجزء غير المدفوع ، ان يؤمن للمرتهن الأموال المتوجبه لتسديد هذا الجزء قبل يومين علىالأقل من تاريخ الإستحقاق، والا يحق للدائن ان يبيع الصك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (172).

الباب الرابع
الايداع في المخازن العامة
المادة 178
1) الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن- فردا كان او شركة او شخصا عاما- بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها. 2) ولا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من السلطة المختصة في الامارة المعنية وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة. 4) وعلى من يستثمر مخزنا عاما ان يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة.
المادة 179
1) لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها. 2) ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأسمالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم.
المادة 180
1) يلتزم المودع بأن يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها. 2) وللمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت الى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها.
المادة 181
1) يكون الخازن مسؤولا عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2) ولا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف او نقص اذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة او عن طبيعة البضاعة او تعبئتها وحزمها.
المادة 182
للخازن بعد اخطار المودع ان يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الاذن له ببيع البضاعة المودعة اذا كانت مهددة بتلف سريع، وتعين المحكمة طريقة البيع.
المادة 183
1) يتسلم المودع من الخازن ايصال تخزين يبين فيه اسم المودع، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه واسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة ان وجدت غير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها. 2) ويرفق بكل ايصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في ايصال التخزين. 3) ويحتفظ الخازن بصورة طبق الأصل من ايصال التخزين ووثيقة الرهن.
المادة 184
اذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها ايصال تخزين ووثيقة رهن من الأشياء المثلية جاز ان يستبدل بها بضاعة اخرى من نوعها وفي جودتها اذا كان منصوص على ذلك في ايصال التخزين ووثيقة الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.

المادة 185
1) يجوز ان يصدر ايصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع او لاذنه. 2) واذا كان ايصال التخزين ووثيقة الرهن لامر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير. 3) ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين ووثيقة الرهن او احدهما ان يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته.
المادة 186
1) يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخا. 2) واذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن ايصال التخزين وجب ان يكون التظهير مقرونا بشرط الاذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر. 3) وعلى المظهر له ان يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن.
المادة 187
1) لحامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن معا الحق في تسلم البضاعة المودعة، وله طلب تجزئتها الى مجموعات متعددة والحصول على ايصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها. 2) ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون ايصال التخزين حق رهن على البضاعة المودعة. 3) ولحامل ايصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن اذا كان مستحقا، فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول الدين اذا اودع لدى الخازن مبلغا كافيا لاداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل، ويسري هذا الحكم اذا كان الدين مستحقا ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه ويجوز ان يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة المودعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء.
المادة 188
اذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172)
المادة 189
1) يستوفى الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية: أ) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب) المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة. ج) مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها. 2) ويدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن الى حامل ايصال التخزين ان كان حاضرا وقت بيع البضاعة فإن لم يكن حاضرا اودع المبلغ خزانة المحكمة التي امرت باجراء البيع.
المادة 190
1) لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه. 2) ويجب ان يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا فلا تقبل دعواه عند الانكار. 3) وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة 191
اذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل ايصال التخزين او وثيق الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
المادة 192
1) يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين او تلف ان يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام اصدار امر للخازن بتسليمه صورة من الايصال بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل او ضمان كاف. 2) ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن او تلفت ان يستصدر امرا من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل او ضمان كاف، فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172) بشرط ان يكون التظهير الذي حصل مقيدا في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.
المادة 193
1) تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين باسترداد البضاعة او بإنقضاء ثلاث سنوات دون ان توجه الى المخزن اية مطالب باسترداد البضاعة. 2) وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام.
المادة 194
1) اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (172) ويستوفى الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه خزانة المحكمة لحسابه. 2) ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الإيداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.
المادة 195
1) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (20.000) عشرين الف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين، كل من انشأ او استثمر مخزنا عاما دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (178). 2) وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بأغلاق المخزن الى ان يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها ان تأمر بتصفية المخزن.

الباب الخامس
سوق الأوراق المالية
المادة 196
لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية في الدولة الا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، ويصدر بتنظيم اعمال السوق قانون اتحادي.

الباب السادس
الوكالة التجارية
الفصل الأول
احكام عامة
المادة 197
تكون الوكالة التجارية عندما تختص بأعمال تجارية.
المادة 198
1) الوكالة التجارية تعتبر بأجر الا اذا اتفق على غير ذلك. 2) واذا لم يحدد اجر الوكيل في الاتفاق ولم يكن معينا في القانون عين وفقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة 199
يستحق الوكيل الأجر بمجرد ابرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق الأجر اذا اثبت ان عدم ابرام الصفقة يرجع الى الموكل، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا مقابلا عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة.
المادة 200
الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تنصرف الا الى الأعمال التجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 201
اذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لاجراء هذه المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل.
المادة 202
1) على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الالزامية الصريحة فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة، اما بالنسبة للتعليمات الارشادية الصادرة من الموكل فان للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل. 2) واذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير ابرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير اتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل او كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه.
المادة 203
اذا قام الوكيل بتنفيذ الأعمال الموكولة اليه بشروط اكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له ان يتملك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 204
اذا كانت البضائع او الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع او بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل ان يطلب من المحكمة على وجه السرعة اذن ببيعها بالكيفية التي تعينها.
المادة 205
للوكيل ان يمتنع عن اجراء العمل المعهود به اليه اذا كان اجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يدفعها اليه الموكل الا اذا اتفق او جرى التعامل السابق بين الطرفين على ان يؤدي الوكيل هذه المصروفات.
المادة 206
اذا رفض الوكيل اجراء الصفقة المعهود بها اليه فعليه اخطار الموكل بذلك فورا، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها، فاذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل ان يطلب من المحكمة الاذن بايداع البضائع وغيرها من الأشياء عند امين تعينه.
المادة 207
الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها، وكذلك عن غيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا نتج ذلك عن سبب اجنبي لا يد للوكيل فيه او عن عيب ذاتي في البضاعة او الشيء.
المادة 208
لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا طلب الموكل منه ذلك او كان التأمين مما يقضي به القانون او العرف او تستلزمه طبيعة الشيء.
المادة 209
1) لا يجوز للوكيل ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بابرامها الا في الأحوال الآتية: أ) اذا اذنه الموكل في ذلك. ب) اذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة. ج) اذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه او باعها للموكل من ماله بهذا السعر. 2) ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات اجرا نظير الوكالة.
المادة 210
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل ان يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل الا اذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد.
المادة 211
على الوكيل ان يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه.
المادة 212
على الوكيل ان يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه او الذي يجري عليه العرف او التعامل السابق بينهما حسابا عن الأعمال التي يجريها لحسابه، ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة، فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة 213
للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها اليه الموكل او يودعها لديه او يسلمها له وذلك ضمانا لما يستحقه من اجر ومصروفات لدى الموكل.
المادة 214
يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية انهاء العقد في اي وقت، ولا يستحق التعويض الا اذا وقع انهاء العقد دون اخطار سابق او في وقت غير مناسب، واذا كان العقد محدد المدة وجب ان يستند انهاؤه الى سبب جدي ومقبول والا استحق التعويض.
المادة 215
اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في الدولة اعتبر موطن وكيله موطنا له، وتجوز مقاضاته وتبليغه بالأوراق الرسمية فيه وذلك بالنسبة للأعمال التي يجريها الوكيل لحساب الموكل.
المادة 216
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين الخاصة بذلك. (*)

الفصل الثاني
بعض انواع الوكالة التجارية
1- وكالة العقود
المادة 217
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر ويجوز ان تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.(*)
المادة 218
يتولى وكيل العقود ممارسة اعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه.
المادة 219
اذا اشترط في العقد ان يقيم وكيل العقود مباني للعرض او مخازن للسلع او منشآت للصيانة او الاصلاح فيجب الا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 220
1) لا يجوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل، الا اذا اعطى له الموكل هذا الحق وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضا او اجلا دون ترخيص خاص. 2) ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود، ويعتبر ممثلا لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه او عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة 221
1) يلتزم الموكل باداء الأجر المتفق عليه للوكيل. 2) ويجوز ان يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على اساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 222
يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم او التي يرجع عدم تمامها الى فعل الموكل ما لم يقض العقد بغير ذلك.
المادة 223
على الموكل ان يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة.
المادة 224
1) يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه ان يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه. 2) ولا يجوز ان يذيع اسرار الموكل التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة 225
اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسؤولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق وذلك متى ثبت ان استبدال الوكيل السابق كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة 226
استثناء من قواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات المدنية تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
المادة 227
يعتبر في حكم وكالة العقود، وتسري عليه احكام المواد (220) و (225) و (226) عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية او تجارية في منطقة معينة بشرط ان يكون هو الموزع الوحيد لها.
المادة 228
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء الوكالة.

2- الوكالة بالعمولة
المادة 229
1) الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. 2) واذا اجرى الوكيل بالعمولة التصرف القانوني باسم الموكل تسري في شأنه الأحكام العامة في الوكالة التجارية


المادة 230
1) اذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي عينه الموكل او اشترى بأعلى منه وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة ان يخطر الوكيل بذلك خلال اسبوع من تاريخ علمه بابرامها والا اعتبر قابلا للثمن. 2) ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة 231
1) اذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع او الصنف الذي طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها. 2) واذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية اكبر فلا يلزم الموكل الا بقبول الكمية التي طلبها.
المادة 232
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من التي حددها الموكل عادت المنفعة الى الموكل، وعلى الوكيل ان يقدم حسابه على اساس الشروط الحقيقية التي تمت بمقتضاها الصفقة.
المادة 233
1) اذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري اجلا للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغير اذن الموكل، جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ لنفسه بفرق الثمن وفوائده ان وجد. 2) ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الأجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة 234
اذا قضت تعليمات الموكل ان يتم البيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل اقل من ذلك فلا يجوز للموكل ان يطالبه باداء الثمن الا عند حلول الأجل الذي عينه، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة بأداء الثمن على اساس البيع المؤجل.
المادة 235
1) لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل او لحسابه. 2) واذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحدة ومرسلة اليه من موكلين مختلفين وجب ان يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها.
المادة 236
1) يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحسابه الا اذا طلب منه الموكل عدم الافضاء باسمه، ولا يترتب على الافضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالة ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه. 2) على الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه اذا طلب الموكل منه ذلك، فاذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الافضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة. 3) وفي جميع الأحوال يلتزم الوكيل بالعمولة باثبات وجود الغير المتعاقد معه متى طلب منه الموكل ذلك.
المادة 237
1) يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2) وليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 238
1) للوكيل- فضلا عن حقه في الحبس- امتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها الموكل او يودعها لديه او يسلمها له. 2) ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل والمصروفات والمبالغ التي يدفعها عن الموكل او يقرضها له وفوائدها وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء انفقت قبل تسلم البضائع او الأشياء او اثناء وجودها في حيازة الوكيل. 3) ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق بالبضائع او الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل او ببضائع او اشياء اخرى سبق ايداعها لديه او تسليمها او ارسالها اليه.
المادة 239
1) لا يكون للوكيل الامتياز المشار اليه في المادة السابقة الا اذا كان حائزا لبضائع او اشياء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الأحوال الآتية: أ) اذا تسلم الوكيل البضائع او الأشياء فعلا. ب) اذا وضعت البضائع او الأشياء تحت تصرفه في مخزن عام او في الجمرك. ج) اذا كان يحوزها حكما قبل وصولها بمقتضى سند شحن او اية وثيق نقل اخرى. د) اذا ارسلها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى. 2) واذا بيعت البضائع او الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.
المادة 240
امتياز الوكيل مقدم على جميع الامتيازات الأخرى عدا المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للحكومة.
المادة 241
1) تتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا. 2) ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او الأشياء التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل الصريحة في شأن البيع.
المادة 242
1) اذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن له. 2) واذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.
المادة 243
1) لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامه الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة او نص عليه القانون او كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه. 2) ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن لوفاء المتعاقد بالتزاماته اجرا اضافيا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق او عرف في شأنه.
المادة 244
لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن باذن من الموكل فإذا اناب عنه في القيام بالعمل وكيلا آخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس او الامتياز الا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.

3- التمثيل التجاري
المادة 245
التمثيل التجاري عقد يتعهد بمتقضاه الممثل التجاري بابرام الصفقات باسم موكله ولحسابه وذلك بصفة مستديمة في منطقة معينة.
المادة 246
لا يضمن الممثل التجاري تنفيذ الصفقات التي تتم عن طريقه الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة او كان مما يقضي به العرف في الجهة التي يمارس فيها نشاطه.


المادة 247
1) يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2) واذا كان الممثل مفوضا من عدة تجار فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن. 3) واذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة، كانت الشركة مسؤولة عن عمله، وتترتب مسؤولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة 248
1) اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها. 2) ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة 249
على الممثل التجاري ان يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه، ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، والا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل، ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة 250
للممثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية التي قام بها.
المادة 251
يكون الممثل التجاري مسؤولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
المادة 252
لا يجوز للممثل التجاري ان يقوم بأية معاملة تجارية من نوع المعاملة موضوع التمثيل لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة 253
اذا اتفق على ان يكون الممثل التجاري هو الممثل العام الوحيد للتاجر في المنطقة المتفق عليها استحق الممثل التجاري عمولة عن كل صفقة تبرم لحساب التاجر في هذه المنطقة ولو اجراها التاجر بنفسه او تمت عن طريق شخص آخر غير الممثل التجاري.

الباب السابع
السمسرة (الدلالة)
المادة 254
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل اجر.
المادة 255
1) اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به. 2) ويجوز للقاضي ان يخفض الأجر المتفق عليه اذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذي قام به السمسار ولا مجال للتخفيض اذا تم الاتفاق على الأجر او دفعه العميل مختارا بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

المادة 256
1) لا يستحق السمسار اجرا عن وساطته الا اذا ادت هذه الوساطة الى ابرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد ابرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد. 2) وتكون العبرة في استحقاق السمسار اجره بابرام العقد ولو لم ينفذ الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 3) واذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر الا عند تحقيق الشرط. 4) اذا تعذر ابرام العقد لسبب يرجع الى العميل استحق السمسار تعويضا تبعا لما بذله من جهد.
المادة 257
اذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في ابرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره او الاحتفاظ به ان كان قد قبضه الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من جانبه.
المادة 258
اذا توسط السمسار في ابرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها اجرا.
المادة 259
1) لا يستحق السمسار الأجر الا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في ابرامها. 2) واذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما اجر السمسار بكامله.
المادة 260
على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا امينا وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش او خطأ يصدر منه.
المادة 261
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
المادة 262
لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في ابرام العقد، او اذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافا لما يقضي به حسن النية.
المادة 263
لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اجرا.
المادة 264
1) على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطى عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية. 2) وفي البيع بالنموذج يجب على السمسار ان يحتفظ بالنموذج الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ او تسوى جميع المنازعات بين الطرفين في شأنها.
المادة 265
يكون السمسار مسؤولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك او فقدان ما يتسلمه من مستندات او اوراق او اشياء متعلقة بالصفقة التي يتوسط في ابرامها ما لم يثبت ان هلاكها او فقدانها كان بسبب قوة قاهرة.

المادة 266
لا يجوز للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او كان عالما بعدم اهليتهم.
المادة 267
1) لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في ابرامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها او عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها الا اذا ثبت الغش او الخطأ من جانبه، وكان ضامنا بموجب الاتفاق او القانون. ومع ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد اذا كانت له فضلا عن اجره مصلحة فيها.
المادة 268
1) اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له في ذلك، كان مسؤولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسؤولية. 2) واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب، لا يكون السمسار مسؤولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات. 3) وفي جميع الأحوال يجوز لمن فوض السمسار ان يرجع على النائب مباشرة.
المادة 269
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم بالعمل منفردين.
المادة 270
اذا فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك، كانوا مسؤولين بالتضامن من قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 271
تسري على السمسرة في اسواق الأوراق المالية والبضائع احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

الباب الثامن
النقل
الفصل الأول
احكام عامة
المادة 272
عقد النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه مقابل اجر بأن يقوم بوسائطه الخاصة بنقل شخص او شيء من مكان الى آخر.(*)
المادة 273
فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض انواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية المعمول بها في الدولة.
المادة 274
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة اخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد.
المادة 275
1) يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد اقتران الايجاب بالقبول الا اذا اتفق الطرفان على تأخيره الى وقت التسليم ويجوز اثبات العقد بكل طرق الاثبات. 2) ويعتبر تسلم الناقل للشيء محل النقل قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل. 3) ويعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل ما لم يثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل.
المادة 276
1) اذا كان للناقل اكثر من نموذج للعقود التي يبرمها ولم يتفق الطرفان على اتباع نموذج معين منها انعقد النقل بمقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة. 2) واذا اتفق الطرفان على اتباع نموذج معين فلا يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.
المادة 277
1) اذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل او محتكرا استثمار خطوط نقل معينة التزم بقبول كل ما يقدم له من طلبات الا اذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل او اذا تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له في احداثها. 2) واذا جاوزت طلبات النقل طاقة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، وجب عليه ان يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الأسبق تاريخا الأولوية على الطلبات اللاحقة له الا اذا كان لبعضها الأولوية بمقتضى شروط النقل.
المادة 278
تشمل مسؤولية الناقل افعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم، ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
المادة 279
1) لا تعتبر من القوة القاهرة في تنفيذ عقد النقل انفجار وسائل النقل او احتراقها او خروجها عن القضبان التي تسير عليها او تصادمها او غير ذلك من الحوادث التي ترجع الى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل ولو ثبت انه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر. 2) وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع الى وفاة تابعي الناقل فجأة او اصابتهم بضعف بدني او عقلي اثناء العمل ولو ثبت ان الناقل اخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
المادة 280
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لأي شخص مريض او مصاب او في خطر.
المادة 281
1) يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث ضرر. 2) ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل او امتناع عن فعل يقع من الناقل او من تابعيه برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عن ذلك من ضرر.

الفصل الثاني
عقد نقل الأشياء
المادة 282
1) على المرسل ان يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب النقل اليه ونوع الأشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكمياتها وكيفية تغليفها وحزمها وعدد الطرود التي تشملها، وغير ذلك من البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المطلوب نقله وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب اتباعه. 2) ويسأل المرسل عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة البيانات التي يقدمها او عدم كفايتها. (*)
المادة 283
1) اذا حررت وثيقة النقل فيجب ان تشتمل على البيانات التالية بوجه خاص: أ) تاريخ الوثيقة ومكان تحريرها. ب) اسم المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومحال اقامتهم. ج) مكان القيام ومكان الوصول. د) البيانات المتعلقة بتعيين ذاتية الأشياء محل النقل وقيمتها. هـ) الميعاد المعين لتنفيذ النقل. و) اجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان ما اذا كانت مستحقة على المرسل او على المرسل اليه. ز) الشروط المتعلقة بالشحن والتفريغ ونوع وسائط النقل الواجب استخدامها في النقل والطريق الواجب اتباعه وتحديد المسؤولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل. 2) ويجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لأمره او للحامل. 3) وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق اذا كانت اسمية، وبالتظهير اذا كانت لامر، وبالمناولة اذا كانت للحامل دون ان يعنى ذلك نقل البضاعة او حيازتها.
المادة 284
1) للمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه صورة من وثيقة النقل. 2) واذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل ان يطلب من الناقل اعطاءه ايصالا موقعا منه بتسلم الشيء محل النقل، ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل.
المادة 285
تعتبر وثيقة النقل والايصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في اثبات البيانات الواردة فيهما، وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك.
المادة 286
1) لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا. 2) ويعتبر تسلم المرسل اليه لوثيقة النقل او للشيء محل النقل او المطالب بتسليمه او اصدراه تعليمات في شأنه قبولا ضمنيا منه للحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد النقل.
المادة 287
1) على المرسل ان يسلم الناقل الشيء المطلوب نقله والوثائق الضرورية لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسؤولا عن عدم كفاية هذه الوثائق او عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها او اهمال استعمالها او اساءة هذا الاستعمال. 2) واذا اقتضى النقل استعداد خاصا وجب على المرسل اخطار الناقل بذلك قبل تسليم الشيء المطلوب نقله بوقت كاف. 3) ويكون التسليم في محل الناقل ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 288
1) اذا اقتضت طبيعة الشيء المطلوب نقله اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه وجب على المرسل ان يقوم بذلك بكيفية لا تعرضه للهلاك او التلف ولا تعرض الأشخاص او الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر، واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف او التعبئة او الحزم وجب على المرسل مراعاتها. 2) ويكون المرسل مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف او التعبئة او الحزم كما يكون الناقل مسؤولا بالاشتراك مع المرسل عن هذه الأضرار اذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيب، ويعتبر الناقل عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او كان مما لا يخفى على الناقل العادي. 3) ولا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك او تلف شيء مما ينقل باثبات ان الضرر نشأ عن عيب في تغليف او تعبئة او حزم شيء آخر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 289
1) للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي ادلى بها المرسل في شأنها. 2) واذا اقتضى الفحص فض الأغلفة او الأوعية وجب اخطار المرسل لحضور الفحص فاذا لم يحضر في الميعاد المعين له، جاز للناقل اجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل بمصروفات الفحص الا اذا اتفق على غير ذلك. 3) واذا تبين من الفحص ان حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء المطلوب نقله ورضائه بالنقل ويجب اثبات حالة الشيء واقرار المرسل في وثيقة النقل.
المادة 290
تسلم الناقل الأشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد بأنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات.

المادة 291
1) يلتزم الناقل بشحن الشيء المطلوب نقله ورصه في وسائط النقل الاعتيادية ما لم يتفق على غير ذلك. 2) واذا طلب المرسل ان يكون الشحن على وسائط نقل من نوع معين فلا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينجم عن استعمال هذا النوع من وسائط النقل.
المادة 292
1) على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب سلوك اقصر الطرق. 2) ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه او ان يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة تلجئه الى ذلك، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن التأخير وغيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.
المادة 293
1) يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل. 2) واذا اقتضت المحافظة على الشيء اثناء الطريق اعادة الحزم او اصلاح الأغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها واداء ما تستلزمها من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك، ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالتدابير غير المعتادة في النقل كاطعام الحيوان او سقياه او تقديم الخدمات الطبية وغيرها او ري النباتات بالماء ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 294
1) يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يقم بذلك المرسل اليه او شخص آخر بمقتضى اتفاق او قانون او لائحة او تعليمات، وفي هذه الحالة لا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ. 2) وفي جميع الأحوال يتحمل الناقل مصروفات التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 295
1) اذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل اليه فعلى الناقل ان يخطره بميعاد وصول الشيء المنقول وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه. 2) وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عينه له الناقل والا التزم بمصروفات التخزين. وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية. 3) وللمرسل اليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشيء.
المادة 296
1) للمرسل ان يأمر الناقل اثناء وجود الشيء المطلوب نقله في حيازته بالامتناع عن تنفيذ النقل او بوقفه او اعادة الشيء اليه او بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه الأصلي او الى مكان آخر او غير ذلك من التعليمات بشرط ان يدفع المرسل اجرة ما تم من النقل والمصروفات مع تعويض الناقل عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة، واذا تسلم المرسل صورة من وثيقة النقل وجب ان يعيدها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل ان يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات. 2) وينتقل الحق في اصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل الى المرسل اليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل او قبوله بعقد النقل صراحة او ضمنا، ويجب في هذه الحالة ايضا اعادة الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة التي يتعين على المرسل اليه ان يوقعها والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذها. 3) ولا يجوز اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه او اخطاره بالحضور لتسلمه.
المادة 297
على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصدر اليه ممن له الحق في اصدارها طبقا لأحكام المادة السابقة الا اذا كانت شروط النقل تمنع ذلك او اذا تعذر على الناقل تنفيذها او كان من شأن تنفيذها اضطراب حركة النقل او كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية المصروفات التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها، وفي هذه الأحوال يجب على الناقل ان يخطر من اصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع ولا يكون الناقل مسؤولا عن الامتناع عن التنفيذ الا اذا كان دون مسوغ.


المادة 298
1) اذا حال مانع دون البدء في النقل او اذا توقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء المنقول او اذا حضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل او المصروفات المستحقة، وجب على الناقل ان يبادر الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليمات، واستثناء من احكام المادة (296) يجب على الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر عليه اعادة صورة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل. 2) واذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل ان يطلب من المحكمة اثبات حالة الشيء والاذن له في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسؤوليته. 3) واذا كان الشيء معرضا للهلاك او التلف او نقص القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة جاز للمحكمة ان تأمر ببيعه بالطريقة التي تعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
المادة 299
يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل اليه مسؤولين عن دفعها من قبل الناقل.



المادة 300
لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها.
المادة 301
1) اذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل اجرة، اما اذا حالت تلك القوة دون مواصلة النقل فإن الناقل يستحق اجرة ما تم من النقل. 2) وفي جميع الأحوال يجوز للناقل المطالبة بمصروفات الشحن والتفريغ وغيرها من المصروفات الضرورية.
المادة 302
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع اكثر من اجرة النقل المتفق عليها او المقررة في شروط النقل لمن دفع الأجرة.
المادة 303
1) للناقل حبس الشيء المنقول لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل. 2) وللناقل امتياز على الثمن المتحصل من التنفيذ على الأشياء التي يقوم بنقلها وذلك وفاء لأجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة للناقل بسبب النقل، وتتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة 304
1) يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء المطلوب نقله عن هلاكه كليا او جزئيا وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه. 2) ويعتبر الشيء في حكم الهالك كليا اذا لم يسلمه الناقل او لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعين للتسليم او من انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف ذاتها اذا لم يعين ميعاد للتسليم.
المادة 305
لا يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الشيء او تلفه بعد تسليمه الى المرسل اليه او الى الجمرك المتفق عليه او الى الأمين الذي تعينه المحكمة لايداع الشيء عنده، الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه.
المادة 306
1) لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء المنقول عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء النقل ما لم يثبت ان النقص نشأ عن سبب آخر. 2) واذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات او طرود حدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة او كل طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال في وثيقة النقل او كان من الممكن تعيينه.

المادة 307
اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكه او تلفه الا اذا ثبت الغش او الخطأ الجسيم منه او من تابعيه.
المادة 308
لا يجوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التأخير في تسليمه الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء المنقول او خطأ المرسل او المرسل اليه او عمل من اعمال الادارة.
المادة 309
1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه وكذلك يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام المرسل او المرسل اليه بأية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل. 2) ومع ذلك يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية عن التأخير.
المادة 310
1) يجوز للناقل ان يشترط تحديد مسؤوليته عن هلاك الشيء كليا او جزئيا او تلفه ويشترط لصحة هذا الشرط الا يكون التعويض المتفق عليه صوريا ويخضع ذلك لتقدير المحكمة عند المنازعة. 2) ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحق اذا اثبت الناقل ان المرسل اليه لم يلحقه اي ضرر. 3) واذا كانت قيمة الضرر اقل من مقدار التعويض الاتفاقي جاز للقاضي انقاص هذا المقدار حتى يكون معادلا لقيمة الضرر اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز المطالبة بأكثر من هذه القيمة الا اذا ثبت ان الناقل او تابعيه ارتكبوا غشا او خطأ جسيما وحينئذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملا.
المادة 311
يجب ان يكون شرط تحديد المسؤولية او الاعفاء من مسؤولية التأخير مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كان لم يكن.
المادة 312
لا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط تحديد المسؤولية او الاعفاء من المسؤولية عن التأخير اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.
المادة 313
1) اذا هلك الشيء محل النقل او تلف دون ان تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك، وفيما عدا حالة الهلاك الكلي يراعي عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا لحكم المادة (298). 2) واذا كانت قيمة الشيء محل النقل مبينة في وثيقة النقل جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بكل طرق الاثبات القيمة الحقيقة للشيء. 3) وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه لا يسأل الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الأشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية صريحة.
المادة 314
1) لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التأخير. 2) ولا يقضي بالتعويض عن التأخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك. 3) وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يقضي به عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.


المادة 315
اذا تلف الشيء او هلك هلاكا جزئيا او تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسؤولية الناقل عن التلف او الهلاك او التأخير، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشيء كليا.
المادة 316
1) اذا دفع التعويض بسبب هلاك الشيء ثم وجد خلال سنة من تاريخ دفع التعويض وجب على الناقل ان يخطر من قبض التعويض بذلك فورا مع اعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه او في مكان القيام او في مكان الوصول حسب اختياره. 2) فاذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاخطار او ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل او حضر ورفض استرداد الشيء للناقل التصرف فيه. 3) واذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب عليه ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء.
المادة 317
1) استلام الأشياء المنقولة ودفع المرسل اليه اجرة النقل مبطلان لكل دعوى على الناقل اذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهرا، اما اذا كان غير ظاهر فيجوز اثباته ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور الا اذا حصل الاخبار خلال اثنتين وسبعين ساعة من وقت الاستلام وقدم طلب للمحكمة خلال ثلاثين يوما ويضاف لهذين الميعادين ميعاد مسافة. 2) ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة السلطات المختصة او خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال. 3) ولا تسرى احكام هذه المادة اذا ثبت ان العيب نشأ عن غش او خطأ جسيم من الناقل او من تابعيه او اذا ثبت ان الناقل وتابعيه تعمدوا اخفاء العيب.
المادة 318
1) اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسؤولا قبل المرسل والمرسل اليه عن مجموعة النقل ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك. 2) ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول قبله او قبل المرسل او المرسل اليه الا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به عن النقل فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها. 3) ويعفى من الاشتراك في تحمل المسؤولية الناقل الذي يثبت ان الضرر لم يقع في الجزء الخاص به من النقل.
المادة 319
يجوز لكل ناقل من الناقلين المتعاقبين ان يطلب فحص الشيء واثبات حالته عند تسليمه اليه من الناقل السابق عليه فاذا تسلمه دون تحفظ فيفترض انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل حتى يقيم الدليل على غير ذلك.
المادة 320
الناقل الأخير مسؤول قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل اليه بدفع المبالغ المستحقة بسبب النقل، وله حق تحصيلها نيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما في ذلك استعمال حق الحبس وحق الامتياز على الشيء محل النقل.
المادة 321
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) الدعاوى المقامة على الناقل بسبب التأخير او الهلاك او التلف الناشئة عن عقد نقل الأشياء بمرور ستة اشهر بالنسبة للنقل داخل الدولة وسنة بالنسبة للنقل الخارجي وذلك من تاريخ تسليم الشيء الى المرسل اليه او الى الجمرك او الى الأمين الذي عينته المحكمة لايداع الشيء لديه، وفي حالة الهلاك الكلي للشيء محل النقل تبدأ المدة من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (304). 2) دعوى الناقل بالرجوع على الناقلين المتعاقبين طبقا للفقرة الثانية من المادة (318) بمرور ستين يوما من تاريخ وفاء التعويض او من تاريخ المطالبة به رسميا.
المادة 322
لا يجوز ان يتمسك بعدم السماع المنصوص عليه في المادة السابقة من صدر منه او من تابعيه غش او خطأ جسيم.


الفصل الثالث
عقد نقل الأشخاص
المادة 323
1) يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في الميعاد المتفق عليه او المذكور في لوائح النقل والا ففي الميعاد الذي يقضي به العرف، وعليه اتباع التعليمات الصادرة من الناقل والمتعلقة بالنقل. 2) ويلتزم الناقل بنقل الامتعة التي يحملها معه الراكب اثناء السفر، ولا يلتزم الراكب بدفع اجرة عن نقلها بشرط الا تزيد على الحد المعين في تعريفة النقل او الحد المتعارف عليه.(*)
المادة 324
1) اذا حالت قوة قاهرة دون بدء تنفيذ النقل او قامت قبل تنفيذه ظروف تجعله خطرا على الأرواح، فلا يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم التنفيذ ولا يستحق اجرة النقل. 2) واذا قامت القوة القاهرة او الخطر على الأرواح بعد بدء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الأجرة الا عن الجزء الذي تم من النقل.
المادة 325
اذا استحال النقل بسبب وفاة الراكب او مرضه او غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد النقل ينفسخ ولا تجب الاجرة.
المادة 326
1) اذا عدل الراكب عن السفر قبل بدئه وجب عليه ان يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل، ويجوز للضرورة القصوى اجراء هذا الاخطار في اليوم المذكور. 2) واذا وقع الاخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل اجرة النقل، ومع ذلك يجوز له المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدول الراكب عن النقل.
المادة 327
اذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه الأجرة كاملة ما لم يكن عدوله بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق عليه الا اجرة الجزء الذي تم من النقل.
المادة 328
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين السابقتين اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الاجرة كاملة، ويجوز للراكب سواء اكان قد دفع الاجرة قبل الميعاد المعين ام بعده طلب تنفيذ النقل في ميعاد لاحق، وكل ذلك ما لم يتفق على غيره.
المادة 329
1) اذا الغى النقل قبل البدء فيه او قبل اتمامه بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل فلا تستحق الاجرة على الراكب وذلك دون اخلال بحق الراكب في التعويض ان كان له مقتضى. 2) واذا تعطل النقل بعد البدء فيه بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائط التي يستعملها في النقل جاز للراكب العدول عن مواصلة النقل، ويتحمل الناقل في هذه الحالة مصاريف ايصال الراكب الى المكان المتفق عليه، وللراكب ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة لا يجوز مطالبته بأداء اجرة اضافية.
المادة 330
يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل بدء تنفيذه ما لم تكن التذكرة باسم الراكب او اعطيت له لاعتبارات خاصة.
المادة 331
1) على الناقل ان يهيء للراكب مكانا في الدرجة المتفق عليها، وللراكب ان يطالب الناقل باسترداد الفرق اذا اضطر الى السفر في درجة ادنى من الدرجة المبينة في تذكرة النقل. 2) واذا دفع الراكب اجرة اضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل برد هذه الأجرة الاضافية اذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها.
المادة 332
1) للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لاجرة النقل ولما قدمه له من طعام او غيره اثناء تنفيذ عقد النقل. 2) وللناقل حق امتياز على ثمن امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن اجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.
المادة 333
1) يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته الى مكان الوصول في الميعاد المعين لذلك فإن لم يكن معينا ففي الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي اذا وجد في الظروف ذاتها. 2) ويجوز للناقل قبل بدء النقل او اثناء الطريق ان يفحص امتعة الراكب بحضوره وذلك للتحقق من مطابقتها لشروط النقل.
المادة 334
1) يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل، وكل اتفاق يقضي باعفاء الناقل من هذا الضمان يقع باطلا. 2) ويشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى وساطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود ارصفة مخصصة لوقوف وساطة النقل فإن تنفيذ العقد يشمل الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول. 3) واذا اقتضى الأمر تغيير وساطة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وساطة نقل الى اخرى في غير حراسة الناقل او تابعيه.
المادة 335
1) يكون الناقل مسؤولا عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية. 2) ولا ترتفع المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا اذا اثبت الناقل ان التأخير او الضرر راجع الى قوة قاهرة او خطأ الراكب او خطأ الغير.
المادة 336
1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل.
المادة 337
1) يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل. 2) ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كأن لم يكن، واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للناقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية او من جزء منها اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه.
المادة 338
1) يلتزم الراكب بحراسة الامتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، ولا يكون الناقل مسؤولا عن ضياعها او عما يلحقها من الأضرار الا اذا اثبت الراكب ان الضياع او الضرر راجع الى خطأ الناقل او تابعيه. 2) ويكون الراكب مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بالناقل او الغير بسبب الأمتعة او الحيوانات التي ينقلها معه. 3)وبالنسبة للامتعة التي تسلم للناقل فان نقلها يخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة 339
1) اذا توفى الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشأن. 2) واذا وجد احد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التي يتخذها الناقل للمحافظة على الامتعة وأن يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب في حيازته.

المادة 340
يجوز لورثة الراكب والأشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بنفقة ان يقيموا دعوى المسؤولية الناشئة عن عقد النقل في حالة وفاته سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه.

الفصل الرابع
الوكالة بالعمولة للنقل
المادة 341
1) الوكالة بالعمولة للنقل عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقد نقل وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبة بهذا النقل وذلك مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل ويكون الوكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للمرسل في ذات مركز الناقل. 2) واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة سرت عليه احكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 342
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل احكام الوكالة بالعمولة
المادة 343
يجوز للموكل في كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل بالعمولة عقد النقل، ويلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد الى الوكيل بالعمولة المصروفات التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل.
المادة 344
1) يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بتنفيذ تعليمات موكله وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب اتباعه. 2) ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل تزيد عن الأجرة التي اتفق عليها مع الناقل وكل ما يحصل عليه الوكيل بالعمولة من مزايا من الناقل تعود فائدته على الموكل ما لم يتفق في عقد الوكالة او يقضي العرف بغير ذلك.
المادة 345
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب او الشيء محل النقل، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 346
1) يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن هلاك محل النقل كليا او جزئيا او عن تلفه او التأخير في تسليمه وذلك من وقت تسلمه، ولا يجوز له ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطأ الموكل او المرسل اليه. 2) وفي نقل الأشخاص يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية، ولا يجوز للوكيل بالعمولة ان ينفي هذه المسؤولية الا باثبات القوة القاهرة او خطأ الراكب. 3) وللوكيل بالعمولة في جميع الأحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة 347
1) يقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كليا او جزئيا عما يلحق الراكب من اضرار بدنية. 2) ويعتبر في حكم الاعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة.
المادة 348
1) يجوز للوكيل بالعمولة بالنقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء محل النقل او تلفه او التأخير في تسليمه وعن تأخير وصول الراكب والاضرار غير البدنية التي تلحقه اثناء النقل. 2) ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسؤولية مكتوبا والا اعتبر كان لم يكن، واذا كان عقد الوكالة بالعمولة محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كأن لم يكن. 3) ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية كليا او جزئيا اذا ثبت صدور غش او خطأ جسيم منه او من تابعيه او من الناقل او من تابعيه.
المادة 349
1) لكل من الموكل والراكب حق الرجوع المباشر على الناقل للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل وكذلك للناقل حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والراكب للمطالبة بهذه الحقوق، وفي جميع الأحوال يجب ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. 2) للراكب في عقود نقل الأشخاص وللمرسل اليه في عقود نقل الأشياء حق الرجوع المباشر على كل من الموكل والناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة 350
اذا اوفى الوكيل بالعمولة للنقل باجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.
المادة 351
الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامن للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة 352
تسري على عدم سماع الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأحكام المنصوص عليها في المادتين (321)، (322).

الفصل الخامس
احكام خاصة بالنقل الجوي
المادة 353
1) يقصد بالنقل الجوي في احكام هذا القانون نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بالطائرات مقابل اجر. 2) ويقصد بالأمتعة المشار اليها في الفقرة السابقة الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة او تسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء السفر. (*)
المادة 354
مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية والتي تكون الدولة طرفا فيها تسري على النقل الجوي احكام هذا الباب مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 355
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لوفاة او جرح اي راكب او اي ضرر بدني يتعرض له اي من الركاب اثناء النقل الجوي او اثناء العمليات الخاصة بصعوده ونزوله من الطائرة.
المادة 356
1) يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تحدث نتيجة لهلاك او فقدان او تلف الأمتعة المسجلة والبضائع اذا وقع الحادث الذي ترتب عليه الضرر اثناء النقل الجوي. 2) ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان آخر هبطت فيه. 3) ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة او البضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار ومع ذلك اذا كان هذا النقل لازما لشحن الامتعة او البضائع او لتسليمها او لنقلها من طائرة الى اخرى تنفيذا لعقد نقل جوي وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
المادة 357
يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الضرر الذي يحدث نتيجة للتأخير في وصول الراكب او الأمتعة المسجلة او البضائع.
المادة 358
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية بالنسبة للاشياء الشخصية الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر، ولا يسأل الناقل الجوي عنها الا اذا اثبت الراكب ان الناقل او تابعيه لم يتخذوا التدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر.
المادة 359
1) لا يجوز في حالة نقل الأشخاص ان يقل التعويض الذي يحكم به على الناقل عند وفاة الراكب او اصابته عن مقدار الدية الشرعية المقررة، ويجوز الاتفاق على تجاوز هذا المقدار. 2) وفي حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز ان لا يزيد التعويض عن مبلغ (150) مائة وخمسين درهما عن كل كيلو جرام ما لم يتفق على تجاوز هذا المقدار ومع ذلك اذا قدم المرسل بيانا خاصا عند تسليم الامتعة او البضائع يوضح انه يعلق اهمية خاصة على تسليمها سليمة في مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من اجرة اضافية نظير ذلك، التزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التي بينها المرسل الا اذا اثبت الناقل انها تجاوزت القيمة الحقيقية للأمتعة والبضائع. 3) وفي حالة ضياع او تلف او تأخير ايصال طرد ما وكان ذلك مؤثرا في قيمة الطرود الأخرى التي تغطيها ذات استمارة النقل فإن مجموع هذه الطرود يراعى عند تعيين حد المسؤولية. 4) وبالنسبة للأشياء الشخصية او الصغيرة التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر لا يجوز ان يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن هلاك تلك الأشياء او تلفها عن (3000) ثلاثة آلاف درهم. 5) ولا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ عن فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعية وذلك اما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضا ان ذلك كان اثناء تأدية وظائفهم.
المادة 360
يكون الناقل الجوي مسؤولا في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة ايا كانت صفة الخصوم في دعوى المسؤولية.
المادة 361
1) اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاز له ان يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة (359) اذا ثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء قيامه بخدماته. 2) ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسؤولية اذا ثبت ان الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر وإما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يترتب على ذلك.
المادة 362
1) يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي ما يفيد ان النقل يقع وفقا لأحكام المسؤولية المحددة والمنصوص عليها في المادة (359) والا امتنع على الناقل او تابعية التمسك بهذه الأحكام. 2) ويقع باطلا كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسؤولية او بتحديدها باقل مما هو وارد في المادة (359) الا في حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه.
المادة 363
تسلم المرسل اليه الأمتعة او البضائع في مكان الوصول دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لشروط وثيقة النقل وله اثبات عكس ذلك.
المادة 364
1) في حالة وصول الأمتعة او البضائع تالفة يجب على المرسل اليه ان يوجه اخطارا للناقل فور اكتشاف التلف وفي ميعاد لا يجاوز سبعة ايام بالنسبة الى الأمتعة وأربعة عشر يوما بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها، وفي حالة وصول الامتعة او البضائع متأخرة يجب ان يحرر الاخطار خلال واحد وعشرون يوما على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه. 2) ويجوز ان يوجه الأخطار في صورة اعتراض يكتب في وثيقة النقل عند تسلم الأمتعة او البضائع. 3) ولا تقبل دعوى المسؤولية ضد الناقل اذا لم يوجه اخطار في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة الا اذا اثبت المدعي وقوع غش او تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع.
المادة 365
1) اذا تم النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوي مسؤولا الا اذا اثبت صدور خطأ منه او من تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (359). 2) ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون اجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل، فان كان الناقل محترفا اعتبر النقل غير مجاني.
المادة 366
لقائد الطائرة الحق في اتخاذ تدابير قسرية على جميع الأشخاص الموجودين فيها وله ان يقرر اخراج اي شخص او اي شيء منها يترتب على وجوده في الطائرة خطر على سلامتها او اخلال بالنظام فيها.
المادة 367
يعفى الناقل الجوي من المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشأ بخطأ المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ المضرور قد اشترك في احداث الضرر.
المادة 368
يكون للمدعى الخيار في رفع دعواه امام احدى المحاكم الآتية: 1) المحكمة التي يقع بدائرتها موطن الناقل. 2) المحكمة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل. 3) المحكمة التي يكون للناقل في دائرتها مؤسسة او منشأة تولت عنه ابرام العقد. 4) محكمة جهة الوصول. ويعتبر باطلا كل شرط يتضمن تعديلا لقواعد الاختصاص المشار اليها اذا تم اشتراطه قبل وقوع الضرر.
المادة 369
في حالة النقل المتتابع الذي يتولاه عدة ناقلين متتابعين يعتبر كل ناقل طرفا في عقد النقل بالنسبة للمرحلة التي يقوم بتنفيذها ومع ذلك يسأل الناقل الذي ابرم عقد النقل المتتابع عن كل المرحلة التي اتفق عليها في العقد حتى ولو لم يقم بتنفيذها هو شخصيا كليا او جزئيا.
المادة 370
لا تسمع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي او احد تابعيه بمرور سنتين من يوم وصول الطائرة او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من وقت توقف النقل.

الكتاب الثالث
العمليات المصرفية
الباب الأول- الودائع والحسابات المصرفية
الفصل الاول- الودائع المصرفية
المادة 371
1) الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها. 2) ويكتسب المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.(*)
المادة 372
1) ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في اي وقت حق التصرف في الرصيد او في اي جزء منه. 2) ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.
المادة 373
فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين الدين الذي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 374
اذا اصدر المصرف دفتر توفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه الايداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف حجة في اثبات البيانات المذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 375
يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 376
اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد او فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 377
مع مراعاة ما تقضي به المادة (391) من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، واذا اجرى المصرف عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة 378
على المصرف ان يرسل الى العميل كشفا بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 379
للمصرف ان يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، ويراعى في هذا الحساب الأحكام الآتية: 1) يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تفويضا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق اصحابه. 2) واذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء او من يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام من يوم توقيعه. 3) ولا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء. 4) وعند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الأهلية، وعلى المصرف ايقاف السحب من الحساب المشترك من تاريخ اخطاره حتى يتم تعيين الخلف.

الفصل الثاني
التحويل المصرفي
المادة 380
1) التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الجانب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي من العميل الآمر بالتحويل. 2) ويجوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي: أ) تحويل مبلغ معين من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. ب) تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالتحويل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. 3) وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل الآمر بالتحويل شروط اصدار الامر، ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر التحويل لحامله.
المادة 381
اذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل الى الفرع او المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة 382
يجوز ان يرد امر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالتحويل او على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
المادة 383
يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف الذي به حساب الآمر بالتحويل بدلا من تبليغه الى المصرف من الآمر بالتحويل.
المادة 384
1) يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالتحويل، ويجوز للآمر بالتحويل الرجوع في امر التحويل الى ان يتم هذا القيد. 2) واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (389).
المادة 385
يبقى الدين الذي صدر امر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة 386
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر تحويل معينة سواء اكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة ام مقدمة من المستفيد وذلك الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.
المادة 387
1) اذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من القيمة المذكورة في امر التحويل وكان الأمر موجها من الآمر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على ان يخطر الآمر بذلك دون ابطاء. 2) واذا كان امر التحويل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف ان يؤشر على امر التحويل بقيد المقابل الجزئي او برفض المستفيد قبول التحويل. 3) واذا تقدم عدة مستفيدين الى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة اوامر التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم. 4) واذا رفض المصرف تنفيذ الامر بالتحويل او رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (1) و (2) فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا المقابل. 5) واذا لم ينفذ المصرف امر التحويل في اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده الى من قدمه مقابل ايصال واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر التحويل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام التالية.
المادة 388
اذا توفي الآمر بالتحويل توقف المصرف عن تنفيذ اوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم بالوفاة واذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ اوامر التحويل.


المادة 389
1) اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل ان يوقف تنفيذ امر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه. 2) ولا يحول اشهار افلاس الآمر بالتحويل دون تنفيذ اوامر التحويل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم باشهار الافلاس او لم يصدر قرار المحكمة خلافا لذلك.

الباب الثاني
الحساب الجاري
المادة 390
الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة الى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند اغلاق الحساب وحده دينا يستحق الاداء.
المادة 391
1) للمصرف ان يفتح حسابا جاريا لعميله اذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد او تسهيل ائتماني لصالحه. 2) ويجوز الاتفاق على الا يكون الحساب مكشوفا من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائما دائنا كما يجوز الاتفاق على ان يكون الحساب مكشوفا من الجانبين بمعنى ان يكون الرصيد دائنا او مدينا بالنسبة للطرفين.
المادة 392
يجب ان يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري الشروط الآتية: 1) ان تكون نقودا او مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها. 2) ان تكون ناشئة عن ديون محققة الوجود ومعينة المقدار. 3) ان تكون قد سلمت الى القابض على وجه التمليك.
المادة 393
يجوز ان تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب يقتصر على نوع معين من العمليات او العملات.
المادة 394
يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي: 1) انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها. 2) يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في البند (2) من المادة (407). 3) المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي. 4) لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته. 5) مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات. 6) لكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 395
1) جميع الديون الناشئة من علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية. 2) ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري سواء كانت التأمينات مقررة من المدين او من الغير وذلك اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها.
المادة 396
1) اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من تغييرات اثناء تشغيله ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وإذا اشترط القانون اتخاذ اجراءات معينة لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري ولا يجوز الاحتجاج به الا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الاجراءات.
المادة 397
الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى.
المادة 398
1) اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفقا على ادخالها في الحساب الجاري بشرط ان تقيد في اقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه. 2) ويجب ان تكون ارصدة هذه الاقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان او عند غلق الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.

المادة 399
1) لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك وتحتسب الفائدة بالسعر المتفق عليه واذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على اساس سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على الا يزيد على 12%. 2) وتسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 400
1) اذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري اغلق بانتهائها، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2) واذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التي يجرى عليها العرف. 3) وفي جميع الأحوال يغلق الحساب بوفاة العميل او بفقد اهليته او باشهار افلاس احد الطرفين او بانقضاء الشخص الاعتباري او بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة او توقف المصرف عن اعماله.
المادة 401
الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولا في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر هذا القفل غلقا للحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده الى الحساب الجاري ذاته ويستأنف حركته في اول يوم عمل تال.
المادة 402
اذا اغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد دينا حالا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او كان قيد بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن القيد تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالا من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
المادة 403
تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده.
المادة 404
اذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري او خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة 405
يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
المادة 406
1) اذا افلس احد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن. 2) ومع ذلك يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق ان وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب الا اذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
المادة 407
1) اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء قيد قيمتها في الحساب بإجراء قيد عكسي. 2) ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري. 3) ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 408
1) لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنيا على خطأ او سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها اكثر من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة اخطار من احد الطرفين للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب او اذا اثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة اي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب.

الباب الثالث
للاعتمادات المصرفية
الفصل الأول
القرض المصرفي
المادة 409
1) القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغا من النقود على سبيل القرض او بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والاجال المتفق عليها. 2) ويجوز ان يكون القرض مضمونا بتأمينات. 3) ويلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها.
المادة 410
يعتبر القرض المصرفي عملا تجاريا ايا كانت صفة المقترض او الغرض الذي خصص له القرض.

الفصل الثاني
الكفالة المصرفية
المادة 411
1) الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز ان تكون الكفالة لمدة معينة او غير معينة. 2) والكفالة المصرفية تضامنية.
المادة 412
تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها: 1) توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي، او اعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة اوراق تجارية دفعة واحدة. 2) ابرام عقد مستقل بالكفالة. 3) توجيه خطاب ضمان من المصرف الى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته.
المادة 413
تعتبر الكفالة المصرفية عملا تجاريا ايا كانت صفة المكفول او الغرض الذي خصصت له.
المادة 414
خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد او شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطا اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.
المادة 415
1) للمصرف ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان. 2) ويجوز ان يكون التأمين نقدا او اوراقا تجارية او مالية او بضائع او تنازلا من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد.
المادة 416
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة المصرف.
المادة 417
1) لا يجوز للمصرف ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالآمر او علاقة الآمر بالمستفيد. 2) وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناءا على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة ان يستند الآمر ادعائه على اسباب جدية وأكيدة.
المادة 418
تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة 419
اذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.

الفصل الثالث
فتح الاعتماد
المادة 420
1) فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة او على دفعات. 2) ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.
المادة 421
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضا، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له.
المادة 422
1) اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف الغاؤه في اي وقت بشرط اخطار العميل المستفيد قبل الميعاد المعين للالغاء بثلاثين يوما على الأقل، ويقع باطلا كل اتفاق يعطي المصرف حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل. 2) وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة اشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد اذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 423
1) لا يجوز للمصرف الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له الا في حالة وفاة المستفيد او فقده الأهلية او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه او وقوع خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه. 2) واذا كان العميل المفتوح لصالحه الاعتماد شركة فان الاعتماد ينتهي ايضا ببطلانها او انقضائها.
المادة 424
اذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف ان يطلب ضمانا اضافيا او يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.
المادة 425
لا تجوز حوالة الاعتماد دون موافقة المصرف الذي قام بفتحه.
المادة 426
يعتبر عقد فتح الاعتماد عملا تجاريا ايا كانت صفة العميل او الغرض المخصص له الاعتماد.
المادة 427
يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد.

الفصل الرابع
الاعتماد المستندي
المادة 428
1) الاعتماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتمادا بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة مشحونة او معدة للشحن. 2) ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح بسببه، ويبقى المصرف اجنبيا عن هذا العقد.
المادة 429
يجب ان يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخا اقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم. واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة، وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة 430
1) يجب ان تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي او تأييده او الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم. 2) ويلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد اذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة 431
1) يجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للالغاء او باتا غير قابل للالغاء. 2) ويكون الاعتماد المستندي باتا ما لم يتفق صراحة على قابليته للالغاء. 3) ويجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للتجزئة او التحويل او غير قابل للتجزئة او التحويل.


المادة 432
1) لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للالغاء اي التزام على المصرف قبل المستفيد ويجوز للمصرف في اي وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء ذاته او بناء على طلب الآمر بفتحه. 2) واذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل الغائه كان المصرف والآمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد.
المادة 433
1) يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي بسببه. 2) ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
المادة 434
1) يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي ان يؤيد الاعتماد البات غير القابل للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا لعقد فتح الاعتماد. 2) ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة تأييد من المصرف الآخر للاعتماد.
المادة 435
1) يجب ان تقدم المستندات الى المصرف قبل انتهاء مدة الاعتماد فاذا قدمت بعدها رفضها المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك. 2) وعلى المصرف ان يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن ان مضمونها يطابق تماما شروط خطاب الاعتماد، ومن انها متطابقة فيما بينها.
المادة 436
لا يلتزم المصرف الا بفحص المستندات للتحقق من انها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد. اما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها فيخرج عن نطاق التزام المصرف.
المادة 437
اذا قبل المصرف المستندات فعليه ان ينقلها الى الآمر بفتح الاعتماد على وجه السرعة، واذا رفضها فعليه اخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فورا مع بيان اسباب الرفض.
المادة 438
1) لا يجوز للمستفيد ان ينقل الاعتماد كله او جزءا منه الى شخص او اشخاص آخرين الا اذا كان مصرحا له بذلك من المصرف ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 2) لا يجوز للمصرف ان يجزئ تنفيذ الاعتماد الا اذا صرح له الآمر بذلك. 3) كما لا يجوز ان يتم النقل الا مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 4) ويكون النقل بتظهير خطاب الاعتماد اذا كان اذنيا او بتسلمه ان كان لحامله اما اذا كان اسميا فيجب اتباع اجراءات الحوالة.
المادة 439
1) يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي الى المصرف المصروفات التي يكون قد انفقها في هذا الشأن. 2) وللمصرف ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من البائع، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها. 3) واذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا. 4) واذا هلكت البضاعة او تلفت انتقل حق الرهن الى مبلغ التأمين. 5) ومع ذلك يجوز للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف ان يتفقا على ان ينزل العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي او جزء منها وفاء لدين المصرف او لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم الى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل الامانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف جميع حقوق الموكل على تلك البضائع او على ثمنها.

الفصل الرابع
العمليات على الأوراق التجارية
الفصل الأول
الخصم
المادة 440
1) الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية الى المستفيد منها مقابل انتقال ملكيتها الى المصرف. 2) ويخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة ويجوز الاتفاق على اجراء الخصم مقابل مبلغ اجمالي.
المادة 441
1) تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك. 2) وتقدر العمولة على اساس قيمة الورقة التجارية.
المادة 442
1) يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له ان يستعمل كل حقوق الحامل كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة. 2) وللمصرف فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من فائدة وعمولة. مع عدم الاخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري ويباشر المصرف هذا الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة.
المادة 443
1) يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في اجراء قيد عكسي بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها او افلاس العميل. 2) وفي حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف يلتزم العميل برد قيمة الورقة التجارية والمصاريف الى المصرف.

الفصل الثاني
الاعتماد بالقبول
المادة 444
الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المحسوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية يسحبها عليه عميله او الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها عند الاستحقاق.
المادة 445
اذا دفع المصرف قيمة الورقة التجارية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها.








الفصل الثالث
تحصيل الأوراق التجارية
المادة 446
لحامل الورقة التجارية ان يظهرها الى المصرف تظهيرا توكيليا ويصبح المصرف بمقتضى هذا التظهير وكيلا في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
المادة 447
يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية ان يطالب المسحوب عليه او المحرر بالوفاء، فاذا تم الوفاء قيد المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل واذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) او اثبات عدم الدفع وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل.
المادة 448
1) يكون المصرف مسؤولا عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته. 2) ويجوز للمصرف اشتراط اعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج وينتج هذا الشرط اثره فيما بين العميل والمصرف ما لم ينسب الى المصرف غش او خطأ جسيم ولا يسرى هذا الاشتراط على بقية المظهرين.
المادة 449
لا تنقضى الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر او فقدانه الاهلية.

الباب الخامس
العمليات على الأوراق المالية
الفصل الأول
الاقراض بضمان الاوراق المالية
المادة 450
1) الاقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن. 2) واذا كانت الأوراق المالية صكوكا اسمية فان رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه انه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي اصدرته اما اذا كانت الأوراق المالية صكوكا لحاملها فانها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الاثبات.
المادة 451
1) تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن الى المصرف الدائن المرتهن. 2) ويكون للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك.
المادة 452
على المصرف ان يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل ارباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من اصل الدين.
المادة 453
اذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول اجله كان له ان يطلب من المحكمة المختصة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني او بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.

المادة 454
اذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا.
المادة 455
يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة انه قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
المادة 456
اذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت تقديمه للرهن وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع ان يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب من المحكمة بيع الصك وفقا لأحكام المادة (453) من هذا القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضمانا في بدل الرهن.
المادة 457
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير على ارباح الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته اذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.

الفصل الثاني
وديعة الأوراق المالية
المادة 458
وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل الى المصرف الأوراق المالية المتفق على ايداعها ويعطى المصرف للعميل عند استلامه الأوراق ايصالا يتضمن شروط العقد وأرقام تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الايصال الأوراق المودعة ولا يقوم مقامها وانما يعد مجرد اداة لاثبات العقد.
المادة 459
1) يجب على المصرف ان يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفى المصرف من هذه الالتزامات. 2) ويكون المصرف مسؤولا عن هلاك هذه الأوراق او سرقتها ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة.
المادة 460
لا يجوز للمصرف ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها او رهنها او ان يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من العميل.
المادة 461
1) يلتزم المصرف بادارة الأوراق المالية المودعة لديه فيقوم بتحصيل ارباحها وقيمة السندات المستحقة او المستهلكة وعليه اخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق كاستبدالها وتجديدها مع ايداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه. 2) وعلى المصرف ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على اختياره فاذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف ان يتصرف في الأمر بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع المصروفات. 3) ويكون المصرف مسؤولا اذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذلك ضرر للعميل.


المادة 462
1) يكون للمصرف الحق في اجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم الاتفاق وفقا للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها 2) وضمانا لاستيفاء المصرف الأجر المستحق له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع عن ردها حتى يستوفى حقه فضلا عن الامتياز المقرر قانونا لمصروفات حفظ المنقول.
المادة 463
1) على المصرف ان يرد الأوراق المالية المودعة لديه الى العميل بمجرد ان يطلب منه ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الورقة للرد. 2) ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع ويجب ان ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون ان يكون للمصرف الحق في رد صكوك من ذات النوع تحمل ارقاما مختلفة ما لم يتفق على رد اوراق من جنسها او اوراق اخرى او يقض القانون بذلك.
المادة 464
يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصيا او لممثله القانوني او لورثته او لوكيله الخاص حسب الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة 465
1) اذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن ارادته كان له الحق في رفع دعوى استردادها على من يحوزها. 2) وعلى المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها او سرقتها ان يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع ارباح الورقة او قيمتها في حالة استهلاكها او استحقاقها لمن يتقدم اليها.
المادة 466
اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الأوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى.

الباب السادس
ايجار الخزائن
المادة 467
1) ايجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء اجرة معلومة. 2) وعلى المصرف حراسة الخزانة المؤجرة والمحافظة على سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي يفرضها العرف المصرفي.
المادة 468
1) تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطى المصرف للعميل المستأجر احدهما ويحتفظ بالآخر لديه ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له ان يأذن بالدخول الى الخزانة او استعمالها الا للعميل او وكيله المفوض بذلك. 2) ويبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكا للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة. 3) وللمصرف ان يستخدم وسائل اخرى مثل نظام التحكم الآلي او بطاقات البلاستيك.
المادة 469
1) يكون المصرف مسؤولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له ان ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او فعل الغير الذي يرقى الى مستواها. 2) ولا يجوز للمصرف ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية اذا اثبت صدور غش او اهمال جسيم منه او من تابعيه.

المادة 470
1) يلتزم المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في مواعيد استحقاقها. 2) ولا يجوز للمستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه. 3) ولا يجوز للمستأجر ان يؤجر الخزانة او جزء منها او ان يتنازل عن الايجار للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلك.
المادة 471
1) اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2) وفي حالة وفاة احد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة ان يأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشأن او بناء على قرار من المحكمة.
المادة 472
على المصرف ان يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر
المادة 473
اذا تبين للمصرف ان الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستأجر فورا بالحضور لافراغ محتوياتها او سحب الأشياء الخطرة منها، فاذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر الذي يهدد الخزانة حالا جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وافراغها او سحب الأشياء الخطرة منها دون اخطار او اذن من المحكمة ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤولي المصرف لا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة منه للعميل.
المادة 474
1) اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة عشر يوما- ما لم يتفق على مدة اخرى- من انذار المستأجر بالدفع ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته وأن يسترد المصرف الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها وتسليم مفتاحها ويكون الاخطار صحيحا متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف. 2) واذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد او اذا انتهت مدة العقد وبعد اخطاره جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب المحكمة والمصرف، وللمحكمة ان تأمر بايداع المحتويات لدى المصرف او لدى امين تعينه الى ان يتسلمها صاحبها او تأمر المحكمة بالتصرف فيها.
المادة 475
للمصرف حق حبس محتويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة 476
1) يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة. 2) ويوقع الحجز باخطار المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الاخطار ان يمنع المستأجر المحجوز عليه من استعمال الخزانة مع اخطاره فورا بتوقيع الحجز على الخزانة. 3) واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل او بعض محتوياتها. 4) واذا كان الحجز تنفيذيا التزم المصرف بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع اخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجرى في الموعد المحدد جرد محتويات الخزانة وتسليمها الى المصرف او الى الأمين الذي تعينه المحكمة حتى يتم بيعها وفقا للإجراءات التي تحددها المحكمة. 5) واذا كانت بالخزانة اوراق او وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها الى المستأجر فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى المصرف للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى يطلبها المستأجر. 6) وعلى الحاجز ان يؤدي للمصرف مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
المادة 477
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة او افراغ محتوياتها الا بإذن من المستأجر وفي حضوره او تنفيذا لحكم او امر او قرار صادر من المحكمة.

الكتاب الرابع
الأوراق التجارية
احكام عامة
التعريف بالاوراق التجارية وانواعها
المادة 478
الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق اشكال حددها القانون تمثل حقا موضوعه مبلغا معينا من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع او بعد اجل معين او قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية واستقر العرف على قبولها كاداة للوفاء بدلا من النقود.
المادة 479
تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند الاذني والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق المحررة لاعمال تجارية والتي يجري العرف على قبولها كأداة وفاء في المعاملات.
المادة 480
الكمبيالة (سند السحب) ورقة تجارية تتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لاذن المستفيد.
المادة 481
السند الإذني ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لإذن شخص آخر هو المستفيد.
المادة 482
السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع او في تاريخ معين او قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.
المادة 483
الشيك ورقة تجارية تتضمن امرا صادرا من الساحب الى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره مبلغا معينا من النقود لاذن شخص ثالث هو المستفيد او لحامله.

الباب الاول
الكمبيالة
الفصل الأول
انشاء الكمبيالة
المادة 484
يجب ان تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1) لفظ كمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها 2) امر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط. 3) مكان انشاء الكمبيالة وتاريخ الانشاء. 4) توقيع الساحب 5) اسم المسحوب عليه ولقبه. 6) اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له او لأمره (المستفيد) 7) ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء.

المادة 485
لا يعتبر الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة الا في الأحوال الآتية: 1) اذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها. 2) واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء ومحلا لاقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر. 3) واذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الانشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان انشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.
المادة 486
1) يكون التوقيع على الكمبيالة بالامضاء او بصمة الابهام. 2) ويجب ان يشهد شاهدان على صاحب البصمة بأنه وقع امامها عالما بما وقع عليه.
المادة 487
1) اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف. 2) واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغا.
المادة 488
1) لا يجوز ان تتضمن الكمبيالة اكثر من مبلغ واحد. 2) واذا سحبت كمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة بين بلدي الانشاء والوفاء دون تحديد العملة المقصودة فان العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.
المادة 489
1) يجوز ان يوقع على الكمبيالة اكثر من ساحب واحد. 2) كما يجوز للساحب ان يعهد الى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.
المادة 490
1) لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبالغ المذكورة في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع. 2) ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها والا كان الشرط باطلا. 3) وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة 491
1) من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجبها. فاذا اوفاها آلت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه. 2) ويسري هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود سلطته.
المادة 492
اذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة او لأشخاص وهميين او لأشخاص ليست لهم اهلية الالتزام او كانت التوقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى او غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
المادة 493
تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة اليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة.
المادة 494
1) يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2) ويجوز سحبها على ساحبها. 3) ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة 495
1) يخضع شكل الكمبيالة لقانون الدولة التي تم انشاؤها فيها. 2) ويرجع في تحديد اهلية الالتزام بمقتضى الكمبيالة الى قانون جنسية الملتزم، فاذا احال هذا القانون الى قانون دولة اخرى كان هذا القانون هو الواجب التطبيق. 3) واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فإن التزامه بمقتضى الكمبيالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
المادة 496
يجوز ان تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة شخص آخر سواء في الجهة التي بها محل اقامة المسحوب عليه او اية جهة اخرى.
المادة 497
1) يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2) ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن.

الفصل الثاني
تداول الكمبيالة
المادة 498
1) كل كمبيالة تتداول بالتظهير ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لأمر. 2) ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع الساحب في صيغتها اية عبارة تفيد انها ليست لأمر، الا باتباع احكام حوالة الحق. 3) ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة، او لم يقبلها، كما يجوز تظهير الكمبيالة للساحب او لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة 499
1) مع عدم الاخلال بحكم المادة (503) يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. 2) ويكون التظهير الجزئي باطلا. 3) ويكون التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المادة 500
1) يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر. 2) ويجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها.
المادة 501
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة الى المظهر اليه.
المادة 502
اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما يأتي: 1) ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر. 2) ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض، او الى شخص آخر. 3) ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.
المادة 503
1) يضمن المظهر قبول الكمبيالة وفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2) ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول اليه الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة 504
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرها على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، واذا اعقب التظهير على بياض آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
المادة 505
اذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم من يحملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقا للمادة السابقة، الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة 506
مع عدم الاخلال بحكم المادة (493) ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها او بأحد حامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.
المادة 507
1) اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او على اية عبارة تفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، بما في ذلك حق اقامة الدعوى باسمه الشخصي ولا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل. 2) وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
المادة 508
1) اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او على اية عبارة تفيد رهن الحق الثابت في الكمبيالة للمظهر اليه جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك اذا ظهر الحامل الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل. 2) وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار بالمدين.
المادة 509
1) التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا آثار حوالة الحق. 2) ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.
المادة 510
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، واذا حصل اعتبر تزويرا.

الفصل الثالث
مقابل الوفاء بالكمبيالة
المادة 511
على ساحب الكمبيالة او من سحبت لحسابه ان يوجد مقابل وفائها لدى المسحوب عليه ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.
المادة 512
يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة 513
1) يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل. 2) وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار، سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا، فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمال في مصلحته.
المادة 514
1) تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2) واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. 3) ويسرى الحكم المبين بالفقرة السابقة اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة 515
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء، فاذا افلس الساحب لزم ذلك امين التفليسة وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة 516
يترتب على افلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه.
المادة 517
1) اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2) واذا كان للساحب لدى المسحوب عليه المفلس بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقا لأحكام الافلاس وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة او ضمنا لوفاء قيمة الكمبيالة فانه يكون للحامل الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة 518
1) اذا تزاحمت عدة كمبيالات مستحقة الدفع على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها كانت الأولوية في استيفاء قيمها وفقا لترتيب تواريخ سحبها. 2) فاذا كانت الكمبيالات قد سحبت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه، واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لها مقابل الوفاء، وتأتي في المرتبة الأخيرة الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول.

الفصل الرابع
قبول الكمبيالة
المادة 519
يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها في الفترة ما بين انشائها وحتى ميعاد استحقاقها تقديمها الى المسحوب عليه في محل اقامته لقبولها.
المادة 520
1) يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بدون تحديد ميعاد. 2) وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 3) وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين. 4) ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بدون تحديد ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة 521
الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، ولكل مظهر تقصير الميعاد فقط.
المادة 522
1) يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في الاحتجاج. 2) لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
المادة 523
1) يكتب القبول على وجه الكمبيالة بلفظ (مقبول) او بأية عبارة تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه. 2) ويعتبر قبولا مجرد توقيع المسحوب عليه على وجه الكمبيالة. 3) ويجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها ما لم يوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة. 4) فاذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب اثبات ذلك باحتجاج بعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة 524
1) يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. 2) وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة 525
1) اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير محل اقامة المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه عند القبول اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. 2) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل اقامة المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يتم فيها الوفاء.
المادة 526
1) اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2) وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل- ولو كان هو الساحب ذاته- الرجوع على المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به قانونا.
المادة 527
1) اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا، ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. 2) ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع آخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.

الفصل الخامس
الضمان الاحتياطي للكمبيالة
المادة 528
1) يجوز ضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة كلها او بعضها ضمانا احتياطيا. 2) ويجوز ان يكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة.

المادة 529
1) يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على ورقة متصلة بها، بأية صيغة تفيد الضمان الاحتياطي ويوقعه الضامن. 2) كما يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة ما لم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب. 3) ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا اعتبر حاصلا للساحب.
المادة 530
1) يلتزم الضمان الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون. 2) ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل. 3) واذا اوفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه هذا المضمون.
المادة 531
1) يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه. 2) ولا يلتزم الضامن الاحتياطي الذي اعطى الضمان على ورقة مستقلة الا تجاه من اعطى له الضمان.

الفصل السادس
استحقاق الكمبيالة
المادة 532
1) يجب ان تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد. 2) ويجوز للساحب ان يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية: أ) بمجرد الاطلاع. ب) بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج) في تاريخ محدد. د) بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها. 3) والكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين السابقين تفقد صفتها كورقة تجارية.
المادة 533
1) الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته وللمظهرين تقصيره فقط. 2) وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء. لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الأجل.
المادة 534
1) يحسب ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول او من تاريخ الاحتجاج. 2) فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول وفقا للمادة (521)
المادة 535
1) الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء فاذا لم يوجد التاريخ المقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر. 2) واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما.
المادة 536
1) اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء. 2) واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة. 3) ولا تسري الأحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.

الفصل السابع
الوفاء بالكمبيالة
المادة 537
1) يجب على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في ميعاد الاستحقاق. 2) ويعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمها للوفاء.
المادة 538
1) اذا اوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2) ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي. 3) واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثباته على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة بقدر ما يدفع من اصل قيمتها وعلى الحامل ان يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
المادة 539
1) لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق. 2) واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة 540
تبرأ ذمة من يوفي بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة ما لم يكن قد وقع منه غش او خطأ جسيم، وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة 541
1) اذا كان وفاء قيمة الكمبيالة في دولة الامارات العربية المتحدة بعملة غير المتداولة رسميا فيها وجب الوفاء بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان للحامل الخيار بين المطالبة بالوفاء بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب سعر صرفها في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في محل الوفاء في تعيين سعر صرف العملة الأجنبية ما لم يعين الساحب في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. 2) ولا تسرى احكام الفقرة السابقة اذا اشترط الساحب صراحة ان يكون وفاء الكمبيالة بصنف العملة الاجنبية المعينة فيها وذلك مع مراعاة القوانين الخاصة بالعملة ومراقبة التحويل الخارجي. 3) واذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة 542
1) اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لأي مدين بها ايداع مبلغ خزانة المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان الوفاء، ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته وبمقتضى وثيقة تسلم الى المودع ويذكر فيها مقدار المبلغ المودع وتاريخ انشاء الكمبيالة وتاريخ استحقاقها واسم من حررت في الأصل لمصلحته. 2) فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على الأخير تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل استلام الكمبيالة منه مؤشرا عليها بالوفاء بموجب الوثيقة المذكورة، وللحامل قبض المبلغ المودع بالمحكمة بموجب هذه الوثيقة، فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع للحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
المادة 543
لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة او الامتناع عن وفائها الا في حالة ضياعها او في حالة افلاس حاملها.
المادة 544
1) اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق القيمة ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الأخرى. 2) واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الأخرى الا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفيل.
المادة 545
يجوز ضاعت منه كمبيالة- مقبولة او غير مقبولة- ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الأخرى ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة اصدار امر بوفاء قيمتها، بشرط ان يثبت ملكيته لها وأن يقدم كفيلا
المادة 546
1) في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها ان يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (560) 2) ويجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة المختصة في الوقت المناسب.
المادة 547
تبرأ ذمة المدين بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بناء على امر المحكمة في الأحوال المشار اليها في المادتين (544) و (545)
المادة 548
يقضي التزام الكفيل المشار اليه في المادتين (544) و (545) بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.
المادة 549
1) يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب. 2) ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد انها بدل الاصل المفقود. 3) ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من رئيس المحكمة المختصة وبشرط تقديم كفالة. 4) وتكون جميع المصروفات على عاتق مالك الكمبيالة.

الفصل الثامن
المطالبة والرجوع على الملتزمين بالكمبيالة
المادة 550
لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها.
المادة 551
1) يجوز للحامل الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أ) الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول. ب) افلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة او غير قابل، او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه، او الحجز على امواله حجزا غير مجد. ج) افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. 2) ويجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالتين المبينتين في البندين (ب) و (ج) من الفقرة السابقة ان يطلب من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل اقامته وخلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليه، منحة مهلة للوفاء، فاذا رأت المحكمة مبررا لمنح المهلة حددت في قرارها الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط الا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.
المادة 552
1) اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او مصرفية فلا يجوز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي. 2) وكذلك لا يجوز القيام بأي اجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول او عمل الاحتجاج الا في يوم عمل. 3) واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة رسمية او مصرفية امتد الميعاد الى يوم العمل التالي. 4) وتحسب في الميعاد ايام العطلة التي تتخلله. 5) لا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليوم الأول من الميعاد.
المادة 553
يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها باحتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء، ويحرر الاحتجاج بوساطة الكاتب العدل المختص وعليه تسليم نسخة منه لمن يوجه اليه الاحتجاج.
المادة 554
1) يجب ان يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولكل ما ورد فيها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات، كما يجب ان يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوفاء قيمة الكمبيالة واثبات حضور او غياب من عليه قبولها او وفاؤها واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الكمبيالة في حالة الوفاء الجزئي. 2) ويكون تبليغ احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء في موطن الملتزم بوفاء الكمبيالة او في آخر موطن معروف له.
المادة 555
يقوم الكاتب العدل المختص بقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشرا عليه حسب الأصول.
المادة 556
على الكاتب العدل المختص خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر ان يرسل الى مكتب السجل التجاري المختص قائمة باحتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق ويمسك مكتب السجل التجاري المختص دفترا لقيدها. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة 557
1) يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة (522) في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. 2) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول. 3) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. 4) ويغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة 558
لا تقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 559
1) في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل او توقيع حجز غير مجد على امواله، فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل احتجاج عدم الوفاء. 2) وفي حالة اشهار افلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، او اشهار افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الافلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة 560
1) على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال الأربعة ايام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج، او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الرجوع بلا مصروفات، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر بدوره من ظهر اليه الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه. 2) ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. 3) واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه. 4) ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به بأية كيفية ولو برد الكمبيالة ذاتها. 5) ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل المتضمن الاخطار الى ادارة البريد في الميعاد المذكور. 6) ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة 561
1) للساحب ولكل مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء عند الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط (الرجوع بلا مصروفات) او (بدون احتجاج) او اي شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع عليه. 2) ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك. 3) واذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصروفات سرت اثاره على كل الموقعين، اما اذا كتب الشرط احد المظهرين او الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده. 4) واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل.
المادة 562
1) الاشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها. 2) وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. 3) ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة اذا ادى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه والدعوى المقامة على احد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت اليه الدعوى ابتداء.
المادة 563
1) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ) اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية ان كانت مشروطة. ب) الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق. ج) مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصروفات. 2) وفي احوال الرجوع قبل معاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل اقامة الحامل.
المادة 564
يجوز لمن اوفى الكمبيالة مطالبة الملتزمين نحوه بالمبلغ الذي اوفاه والمصروفات التي تحملها.
المادة 565
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة او للقيام بأي اجراء متعلق بها الا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 566
1) لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع او كان مستهدفا للمطالبة بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. 2) ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة 567
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي يجوز لمن ادى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضلا عن ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المادة 568
1) يسقط حق حامل الكمبيالة وفقا لقواعد قانون الصرف في الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين عدا القابل وذلك بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما يأتي: أ) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع. ب) عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء. ج) تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصروفات. 2) ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا ثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه. 3) واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقط حق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول. 4) واذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط.
المادة 569
1) اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. 2) وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة (560). 3) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء. 4) واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل احتجاج. 5) واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها. 6) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج.
المادة 570
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا دون حاجة الى تقديم كفالة- على اموال كل من الساحب او القابل او المظهر او الضامن الاحتياطي او غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة لهذا الحجز في قانون الاجراءات المدنية عدا تقديم كفالة.
المادة 571
1) لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفى حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وواجبة الوفاء في محل اقامة هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك. 2) وتشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الواردة بيانها في المادتين (563) و (564) مضافا اليها ما دفع من عمولة وأية رسوم مقررة قانونا. 3) واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي يوجد فيه محل اقامة الضامن. 4) واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي يوجد فيه محل اقامة ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه محل اقامة الضامن. 5) واذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالب ساحب الكمبيالة الاصلية او اي مظهر لها الا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.

الفصل التاسع
التدخل في الكمبيالة
الفرع الأول
احكام عامة
المادة 572
1) لساحب الكمبيالة او مظهرها او ضامنها الاحتياطي ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء. 2) ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفصل. 3) ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه غير القابل او اي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة وانما لا يجوز ان يكون المسحوب عليه القابل. 4) ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين للتدخل والا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.







الفرع الثاني
القبول بالتدخل
المادة 573
1) يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. 2) واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج. 3) وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصحلته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة 574
يكون القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصحلته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة 575
1) يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصحلته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الأخير. 2) ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المبين بالمادة (563) بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت.

الفرع الثالث
الوفاء بالتدخل
المادة 576
1) يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق او قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها. 2) ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه. 3) ويجب ان يقع الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة 577
1) اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء محل اقامة في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الأشخاص جميعا لوفائها وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال وذلك في اليوم التالي على الأكثر لآخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج. 2) فاذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء او من حصل القبول بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.
المادة 578
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة 579
1) يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصحلته فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. 2) ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج- ان عمل- للموفى بالتدخل.
المادة 580
1) يكتسب من اوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الشخص بمقتضى الكمبيالة ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد. 2) وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصحلته. 3) واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين، ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ لو روعيت هذه القاعدة.

الفصل العاشر
تعدد نسخ الكمبيالة
المادة 581
1) يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، فاذا سحبت من عدة نسخ وجب ان يذكر في كل واحدة منها عدد هذه النسخ ورقمها، والا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها. 2) ولكل حامل كمبيالة غير مذكورة فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجأ الى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى الى الساحب. 3) وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة 582
1) وفاء الكمبيالة بمقتضى احدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل اثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها. 2) والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة 583
على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة للقبول ان يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير ان يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة اخرى، فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه: أ) ان النسخة التي ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها. ب) ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.

الفصل الحادي عشر
صور الكمبيالة وتحريفها
الفرع الأول
الصـــــور
المادة 584
1) لحامل الكمبيالة ان يحرر صورا منها. 2) ويجب ان تكون الصور مطابقة تماما لأصل الكمبيالة وما تحمل من تظهيرات او بيانات اخرى مدونة فيها، ويجب ان يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الأصل. 3) ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التي يقع بها تظهير او ضمان الاصل وبالآثار ذاتها.
المادة 585
1) يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الحائز ان يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة. 2) واذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين، الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه ان الأصل لم يسلم اليه رغم طلبه. 3) واذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة تفيد انه لا يصح تظهير الكمبيالة بعد ذلك الا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يعتبر كأن لم يكن.

الفرع الثاني
التحريف
المادة 586
اذ وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف اما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون الا بما ورد في المتن الاصلي.

الفصل الثاني عشر
مضي المدة المانع من سماع الدعوى
المادة 587
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2) دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصروفات. 3) دعاوى المظهرين تجاه بعضهم او تجاه الساحب بعد مضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعوى عليه.
المادة 588
اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المقررة في المادة السابقة لعدم سماعها الا من تاريخ آخر اجراء فيها.
المادة 589
لا تسري المدد المذكورة في المادة (587) اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل اقرار يترتب عليه تجديد الدين.
المادة 590
لا يكون لانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.

الباب الثاني
السند الاذني (السند لأمر)
المادة 591
يشتمل السند الأذني على البيانات الآتية: 1) شرط الاذن او عبارة (سند لاذن او لأمر) مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. 2) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود يكتب بالارقام والحروف. 3) تاريخ الاستحقاق. 4) مكان الوفاء. 5) اسم من يجب الوفاء له او لأمره. 6) تاريخ انشاء السند ومكان انشائه. 7) توقيع من انشأ السند (المحرر).
المادة 592
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا اذنيا الا في الأحوال الآتية: 1) اذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه. 2) اذا خلا السند من بيان مكان الوفاء او محل اقامة المحرر اعتبر محل اصدار السند مكانا للوفاء ومحلا لاقامة محرره. 3) واذا خلا السند من بيان مكان انشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر والا فمكان توقيعه للسند فعلا.
المادة 593
1) يلتزم محرر السند الاذني على الوجه الذي يلزم به قابل الكمبيالة. 2) ويجب تقديم السند الاذني المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع على المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (509) للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند، ويجب ان يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. 3) وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. 4) واذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
المادة 594
1) الاحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بالاهلية وبتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وايام العمل، والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل، وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تسري على السند الاذني، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته. 2) وتسري ايضا على السند الأذني القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد الاغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط الفائدة، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات المزورة او لأشخاص وهميين او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض. 3) وكذلك تسري على السند الأذني الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

الباب الثالث
الشيك
المادة 595
مع مراعاة الأحكام المذكورة في هذا الباب تسرى على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفصل الاول
انشاء الشيك
المادة 596
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ شيك مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- من يجب الوفاء له او لأمره. 5- مكان الوفاء. 6- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. 7- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).
المادة 597
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة بالمادة السابقة لا يعتبر شيكا الا في الحالات الآتية: 1) اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكانا للوفاء فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه، واذا خلا الشيك من هذه البيانات اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. 2) اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب توقيع الساحب فاذا لم يوجد اعتبر انه انشىء في المكان الذي تم فيه توقيعه فعلا.
المادة 598
1) يجب ان يسحب الشيك الصادر في الدولة والمستحق الوفاء فيها على احد المصارف. 2) على كل مصرف يسلم لعميله دفترا يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، ان يكتب على كل شيك منها اسم صاحب الحساب الذي تسلمه ورقم حسابه. 3) ويجوز السحب عن طريق طلبات تحريرية خاصة على النحو الذي يعده المصرف ويكون مقبولا لديه من حيث الشكل. 4) ويكون التوقيع على الشيكات وعلى الطلبات التحريرية الخاصة مطابقة للتوقيعات النموذجية والتواقيع المعتمدة المسجلة لدى المصرف ويكون صاحب الحساب مسؤولا امام المصرف سواء كان هذا الحساب دائنا ام مدينا.
المادة 599
1) لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. 2) وعلى من سحب الشيك او امر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا قبل المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء. 3) وعلى الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت اصداره، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة قانونا.
المادة 600
1) لا قبول في الشيك، واذا كتب على الشيك صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2) يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده، ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير به ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا. 3) ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا طلب منه الساحب او الحامل ذلك وكان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمة الشيك. 4) ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل الى انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة 601
يجوز اشتراط وفاء الشيك: 1) الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر او بدونه. 2) الى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للأمر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى. 3) الى حامل الشيك.
المادة 602
الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى المنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله، واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
المادة 603
الشيك المستحق الوفاء في الدولة والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع الا لمن تسلمه مقرونا بهذا الشرط.
المادة 604
1) يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه. 2) ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3) ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه بين فروع المصرف الواحد بعضها البعض او بينها وبين المركز الرئيسي للمصرف، ويشرط الا يكون الشيك المسحوب مستحق الوفاء لحامله.
المادة 605
اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 606
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفى الساحب نفسه بموحبه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة 607
لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الأصلي قائما بكل ماله من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك.

الفصل الثاني
تداول الشيك
المادة 608
1) الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير ويجوز التظهير ولو للساحب او لأي ملتزم آخر ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد. 2) والشيك المشروط دفعه لشخص مسمى المكتوب فيه عبارة (ليس للأمر) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق. 3) والشيك المشروط دفعه لحامله يتداول بالتسليم.
المادة 609
1) يضمن المظهر الوفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك. 2) ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.

المادة 610
يعتبر التظهير للمسحوب عليه في حكم المخالصة الا اذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.
المادة 611
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا للأمر.
المادة 612
يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن واذا اعقب التظهير على بياض تظهيرا آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة 613
اذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله او قابلا للتظهير فلا يلزم من آل اليه الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه بالكيفية المبينة في المادة السابقة الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيما.
المادة 614
1) التظهير اللاحق للاحتجاج او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا اثار حوالة الحق. 2) ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه قد تم قبل عمل الاحتجاج او انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك. 3) ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير فاذا حصل اعتبر تزويرا.
المادة 615
1) يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك او بعضه من ضامن احتياطي 2) ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.
المادة 616
1) التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه. 2) ويعتبر التظهير لحامله تظهير على بياض.

الفصل الثالث
الوفاء بالشيك
المادة 617
1) يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره. 2) ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ. 3) واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة او يعمل احتجاج.
المادة 618
1) الشيك المسحوب في الدولة او خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة اشهر. 2) ويبدأ الميعاد المذكور في الفقرة السابقة من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره. 3) ويعتبر تقديم الشيك الى احد المصارف او حجز مبلغه هاتفيا او برقيا من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.
المادة 619
اذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم ارجع تاريخ انشائه الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
المادة 620
1) يجوز للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2) ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله. 3) ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، وليس للمحكمة ان تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق.
المادة 621
اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد اعطاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
المادة 622
1) اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها. 2) فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخا واحدا اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 623
1) اذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول في دولة الامارات العربية المتحدة حسب سعره في يوم الوفاء فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في الدولة حسب سعره في يوم التقديم او يوم الوفاء. 2) فاذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم. 3) ويتبع في تقويم النقد الأجنبي السعر السائد في السوق ومع ذلك يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه. 4) واذا عين مبلغ الشيك بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء.
المادة 624
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.
المادة 625
1) اذا ضاع شيك لحمله او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد في التعرف عليه والظروف التي احاطت بفقدانه او هلاكه، واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك، فاذا لم يكن للمعارض محل اقامة في الدولة وجب ان يعين موطنا مختارا بها. 2) ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره. 3) ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.
المادة 626
1) يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة، وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه. 2) وعلى المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار. 3) واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فعلى حائز الشيك ان يستصدر حكما من قاضي الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه هو مالكه. 4) واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

المادة 627
1) اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ حصول المعارضة المنصوص عليها في المادة (625) دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارضة خلال الشهر التالي ان يرفع دعوى امام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والاذن له في قبض قيمته. 2) واذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة او حكم برفضها وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

الفصل الرابع
الشيك المسطر والشيك المقيد
في الحساب
المادة 628
1) لساحب الشيك او لحامله ان يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2) ويتم التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. 3) ويكون التسطير عاما او خاصا. 4) فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفظ (مصرف) او اي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطير عاما، اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا. 5) ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص، اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام. 6) ويعتبر شطب التسطير او اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لم يكن.
المادة 629
1) لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الى احد عملائه او الى مصرف. 2) ولا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا المصرف اذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور ان يعهد الى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك. 3) ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من مصرف آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب غيره هؤلاء الاشخاص. 4) واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. 5) ويقصد بلفظ (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر
المادة 630
1) يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة (للقيد في الحساب) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية تقوم مقام الوفاء. 2) ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب). 3) واذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
المادة 631
مع مراعاة احكام المواد (628) و (629) و (630) يبقى الشيك قابلا للتداول وحائزا لكل صفات الشيكات الأخرى.

الفصل الخامس
الامتناع عن الوفاء
المادة 632
1) لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته. 2) ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف، وانما يجوز للملتزم بوضعه طلب مهلة لا تجاوز ثلاثة ايام عمل تالية لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة 633
يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم، فاذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة 634
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقى هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.
المادة 635
1) اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة بذلك امتدت هذه المواعيد. 2) وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الشيك او الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب وفقا للمادة (560). 3) وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء. 4) واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر اليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا اليوم قبل ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل احتجاج او ما يقوم مقامه. 5) ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه.

الفصل السادس
التحريف وتعدد النسخ
المادة 636
1) يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه، ما لم يثبت وقوع خطأ جسيم من الساحب المبين اسمه في الشيك ادى الى حدوث التزوير او التحريف في البيانات، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2) ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه العناية الواجبة.
المادة 637
1) فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا في دولة الامارات العربية المتحدة ومستحق الوفاء في بلد اجنبي او العكس. 2) واذا حررت عدة نسخ من شيك وجب ترقيم كل نسخة في متنها والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة 638
لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي: 1) دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه. 2) دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على بعض بمضي سنة من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء. 3) دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك. 4) ولا تسرى المواعيد المتقدمة بالنسبة للدعاوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم سحبه كله او بعضه والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير مشروع.
المادة 639
1) يجب على المدعى عليهم رغم انقضاء مدة سماع الدعوى ان يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها. 2) وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة 640
1) اذا اقيمت الدعوى فلا تسري المدد المنصوص عليها في المادة (638) الا من يوم آخر اجراء فيها. 2) ولا تسرى المدد المذكورة اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين. 3) ولا يكون لانقطاع المدة المذكورة لعدم سماع الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ تجاهه الاجراء القاطع للمدة.

الفصل السابع
العقوبات
المادة 641
يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من يرتكب احد الافعال الآتية: أ) التصريح عمدا وخلافا للحقيقة بهدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته. ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. ج) الامتناع عن وضع البيان المشار اليه في المادة (632)
المادة 642
اذا قضت المحكمة بالادانة في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها ان تأمر بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة على ان يتضمن اسم المحكوم عليه ومحل اقامته ومهنته والعقوبة المحكوم بها عليه ويكون النشر واجبا في حالة العود.
المادة 643
يجوز للمحكمة اذا قضت بالإدانة في احدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات ان تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة لمدة تعينها.
المادة 644
اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية بإحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته فضلا عن التعويض عند الاقتضاء.

الكتاب الخامس
الافلاس والصلح الواقي منه
الباب الأول - الافلاس
الفصل الاول - اشهار الافلاس
المادة 645
1) مع مراعاة احكام الصلح الواقي من الافلاس يجوز اشهار افلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه. 2) ويعتبر في حكم المتوقف عن الدفع كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير عادية او غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية. 3) ويشهر الافلاس بحكم يصدر بذلك من المحكمة المدنية المختصة. 4) وينشىء الحكم الصادر بإشهار الافلاس حالة الافلاس، ولا يكون للتوقف عن الدفع او لاستعمال التاجر لوسائل غير عادية او غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه اثر الا بصدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 646
1) يجوز اشهار افلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة او فقدانه الاهلية اذا حدث ذلك وهو في حالة توقف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال سنة من تاريخ الوفاء او من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة او من تاريخ فقدانه اهليته. 2) وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثة. 3) ويجوز لورثة التاجر ان يطلب اشهار افلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة الأولى، فاذا اعترض بعض الورثة على اشهار الافلاس وجب على المحكمة ان تسمع اقواله ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن
المادة 647
1) يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه او طلب احد دائنيه. 2) ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها.
المادة 648
اذا رأت المحكمة شهر افلاس التاجر من تلقاء ذاتها وجب عليها اخطاره بيوم الجلسة ويجوز في احوال الاستعجال ان تأمر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة 649
1) يجوز للتاجر ان يطلب اشهار افلاسه، اذا اضطربت اعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه ويصبح الطلب واجبا اذا انقضى ثلاثون يوما على توقفه عن الدفع والا اعتبر مرتكبا لجريمة الافلاس التقصيري، ويكون الطلب بتقرير يقدمه الى المحكمة يبين فيه اسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية: أ) الدفاتر التجارية الرئيسية. ب) صورة من آخر ميزانية مدققة وفقا للأصول الحسابية وحساب الأرباح والخسائر. ج) بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس او عن مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك. د) بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع. هـ) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها. و) بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب اشهار الافلاس. 2) ويجب ان تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر، واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضرا بذلك.
المادة 650
1) لكل دائن بدين تجاري او مدني حال ان يطلب الحكم بإشهار افلاس مدينه التاجر بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع دينه التجاري. 2) ويكون للدائن بدين تجاري او مدني اجل او معلق على شرط ان يطلب اشهار الافلاس اذا لم يكن لمدينه محل اقامة معروف في الدولة او اذا لجأ الى الفرار او اغلاق متجره او الشروع في تصفيته او اجراء تصرفات ضارة بدائنيه بشرط ان يثبت الدائن ان المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال.
المادة 651
لا يجوز اشهار افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية او ضرائب ايا كان نوعها.
المادة 652
1) يجوز للمحكمة التي تنظر في اشهار الافلاس ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في شهر الافلاس. 2) ويجوز للمحكمة ان تندب احد الخبراء لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.
المادة 653
1) تختص بإشهار الافلاس المحكمة المدنية الكائن في دائرة اختصاصها المحل التجاري للمدين فإذا تعددت المحال كان الاختصاص لمحكمة المركز الرئيسي، واذا اعتزل التاجر التجارة كان الاختصاص لمحكمة محل اقامته في الدولة وإن لم يكن له محل اقامة انعقد الاختصاص لمحكمة المكان الذي توقف فيه عن الدفع. 2) ومع عدم الاخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، يجوز اشهار افلاس التاجر الذي له فرع او وكالة او مكتب في الدولة ولو لم يصدر حكم بإشهار افلاسه في دولة اجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار الافلاس هي المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الفرع او الوكالة او المكتب.
المادة 654
1) تكون المحكمة التي اشهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الطلبات والدعاوى الناشئة عن الافلاس. 2) وتعتبر الدعوى ناشئة عن الافلاس اذا كانت متعلقة بإدارة التفليسة او اذا كان الفصل فيها يقتضي تطبيق احكام الافلاس، ولا يعتبر من اعمال ادارة التفليسة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة على الغير او التي للغير عليها متى كان من الممكن ان تنشأ هذه الدعاوى بدون الافلاس.
المادة 655
1) تحدد المحكمة في حكم اشهار الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتأمر بوضع الاختام على محال تجارة المدين وتعين امينا للتفليسة. 2) وترسل المحكمة صورة من حكم اشهار الافلاس فور صدوره الى النيابة العامة والى امين التفليسة ووزارة الاقتصاد والتجارة واتحاد غرف التجارة والصناعة ومكتب السجل التجاري المختص والمصرف المركزي في الدولة.
المادة 656
يكون رئيس الدائرة التي قضت باشهار الافلاس قاضيا للتفليسة واذا كانت محكمة الاستئناف هي التي حكمت باشهار الافلاس عينت احد رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية قاضيا للتفليسة.
المادة 657
1) يجوز للمحكمة ان تستبدل بقاضي التفليسة غيره من القضاة كلما استدعى الحال ذلك. 2) ولا يقبل قرار استبدال قاضي التفليسة الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة 658
1) اذا لم يعين في حكم اشهار الافلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور الحكم تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع. 2) واذا صدر حكم اشهار الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة او فقدانه الاهلية ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة او فقدانه الأهلية تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.
المادة 659
1) للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة طبقا لحكم الفقرة (1) من المادة (728) قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا. 2) وفي جميع الأحوال لا يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس.
المادة 660
1) يقيد الحكم الصادر بإشهار الافلاس او بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السجل. 2) وتأمر المحكمة في اليوم التالي لصدور الحكم بلصقه في لوحة الاعلانات في المحكمة لمدة ثلاثين يوما وترسله الى كل محكمة يقع في دائرتها محل او فرع او وكالة او مكتب للمدين للصقه بلوحة الاعلانات بهذه المحكمة لمدة ثلاثين يوما.
المادة 661
1- يتولى امين التفليسة نشر ملخص حكم اشهار الافلاس في صحيفة يومية او اكثر تعينها المحكمة، ويجب ان يتم النشر خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم ويشتمل هذا الملخص فيما يتعلق بحكم اشهار الافلاس على اسم المفلس ومحل اقامته ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم امينها وعنوانه، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين للتقدم بتسجيل ديونهم في التفليسة، اما ملخص تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل فضلا عن هذه البيانات على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة ويجري نشره بنفس الصورة. 2- كما يتولى امين التفليسة قيد ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم
المادة 662
1) يجوز للغير ذي المصلحة ان يطعن في حكم اشهار الافلاس بطريق الاعتراض امام المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ آخر نشر لملخص الحكم في الصحف، ومع عدم الاخلال بأحكام المادة (659) يكون ميعاد اعتراض الغير في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن واجب النشر فيسري الميعاد من تاريخ نشره. 2) ويكون الحكم الصادر في الاعتراض قابلا للطعن فيه بالاستئناف.
المادة 663
يتبع في استئناف الحكم الصادر في دعاوى الافلاس الاجراءات والمواعيد المبينة في قانون الاجراءات المدنية.
المادة 664
اذا اصبح المدين- قبل صيرورة حكم اشهار الافلاس باتا- قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء الحكم على ان يتحمل المدين مصروفات الدعوى.
المادة 665
1) تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة، ويجوز عند الاستعجال تقديم طلب بعريضة الى المحكمة تشتمل على ما يؤيد التوقف عن الدفع واسباب الاستعجال وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفصل في الطلب بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفي باعلان المدين في آخر محل اقامة له. 2) وتكون الأحكام الصادرة في دعاوى الافلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة ما لم ينص على غير ذلك.
المادة 666
1) اذا طلب المدين اشهار افلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الآف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة الآف درهم اذا تبين انه تعمد اصطناع الافلاس. 2) واذا طلب احد الدائنين اشهار الافلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض.
المادة 667
اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصاريف حكم شهر الافلاس او شهره ونشره او الطعن فيه او وضع الاختام على اموال المفلس او رفعها او التحفظ على اموال المفلس وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة.

الفصل الثاني
الاشخاص الذين يديرون التفليسة
المادة 668
1) تعين المحكمة في حكم اشهار الافلاس او في حكم لاحق وكيلا بأجر لادارة التفليسة يسمى امين التفليسة. 2) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب الأمر باضافة امين او اكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثة.
المادة 669
1) لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من كان دائنا للمفلس او زوجا له او صهرا او قريبا له الى الدرجة الرابعة، او من كان خلال السنتين السابقتين على اشهار الافلاس شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا لديه او وكيلا عنه. 2) وكذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه في جناية او في جنحة سرقة او اختلاس او خيانة او احتيال او افلاس بالتقصير او شهادة الزور
المادة 670
1) يقوم امين التفليسة بإدارة اموالها والمحافظة عليها وتنحصر الخصومة فيه بعد صدور الحكم بإشهار الافلاس سواء كانت الديون المطالب بها تجارية او مدنية. 2) ويدون امين التفليسة يوما بيوم جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه. 3) ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت، وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضي التفليسة.
المادة 671
1) اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن ادارتهم. 2) ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسؤولا الا عن الأعمال التي كلف بها. 3) ويجوز لامناء التفليسة ان ينيبوا بعضهم في القيام بالأعمال المعهود بها اليهم ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضي التفليسة، وفي هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسؤولين بالتضامن عن هذه الأعمال.
المادة 672
يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على اعمال امينها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل، ويجب ان يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب النفاذ فورا.
المادة 673
يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب ان يقرر تنحية امين التفليسة او انقاص عدد الامناء في حالة تعددهم، وعلى قاضي التفليسة ان يفصل في هذا الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن قابلا للطعن واذا لم يفصل قاضي التفليسة في الطلب في الميعاد المقرر جاز رفع الطلب مباشرة الى المحكمة للفصل فيه.
المادة 674
1) تقدر اتعاب امين التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها بعد ان يقدم امين التفليسة تقريرا عن ادارته. 2) ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة السابقة وذلك خصما من اتعابه. 3) ويجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصروفاته.
المادة 675
1) يتولى قاضي التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له في هذا القانون، مراقبة ادارة التفليسة وسير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها. 2) ويدعو الدائنين الى اجتماع في الأحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات. 3) وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او اي شخص آخر لسماع اقوالهم في شؤون التفليسة. 4) ويقدم للمحكمة تقريرا كل ثلاثة اشهر عن حالة التفليسة وعن كل نزاع يتعلق بها ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
المادة 676
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها وله ان يأمر بتبليغها لذوي الشأن.
المادة 677
1) لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كانت تلك القرارات خارجة عن حدود صلاحياته. 2) ويكون الطعن في حالة جوازه بتظلم يقدم الى محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار المتظلم منه او من تاريخ تبليغه الى ذوي الشأن، وتصدر المحكمة قرارها في غرفة المداولة على وجه السرعة ويكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. 3) ويجوز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في الطعن.
المادة 678
1) يعين قاضي التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك. 2) ويجوز للمفلس ولكل دائن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين المراقب ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة 679
لا يجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقبا زوجا او صهرا للمفلس او قريبا له الى الدرجة الرابعة.


المادة 680
1) يقوم المراقب بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على اعمال امينها. 2) وللمراقب ان يطلب من امين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وعن حالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة 681
1) لا يتقاضى المراقب اجرا نظير عمله. 2) ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة. 3) ولا يسأل الا عن خطئه الجسيم.

الفصل الثالث
آثار الافلاس
الفرع الأول
بالنسبة الى المدين
المادة 682
1) يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة العامة او امين التفليسة ان يقرر في كل وقت حجز المفلس او وضعه تحت المراقبة اذا تعمد اخفاء امواله او دفاتره او امتنع عن تنفيذ قرارات قاضي التفليسة وأن يأمر باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره. 2) وللمفلس ان يطعن في القرار الصادر وفق الفقرة السابقة دون ان يترتب على الطعن وقف تنفيذه. 3) ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع المراقبة او الحجز عن المفلس او رفع الوسائل التحفظية عنه.
المادة 683
1) لايجوز لمن اشهر افلاسه ان يكون ناخبا او منتخبا او معينا في المجلس الوطني او مجلس البلدية او غرفة التجارة والصناعة او الجمعيات المهنية ولا ان يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل بأعمال الوكالة التجارية او التصدير او الاستيراد او السمسرة في بيع او شراء الأوراق المالية او البيع بالمزاد العلني. 2) كما لا يجوز لمن اشهر افلاسه ان ينوب عن غيره في ادارة امواله ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة ان تأذن له في ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم.
المادة 684
لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن محل اقامته دون ان يخطر امين التفليسة كتابة بمحل وجوده، ولا يجوز له ان يغيره او يغادر الدولة الا بإذن من قاضي التفليسة.
المادة 685
1) يمنع المفلس بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس من ادارة امواله والتصرف فيها وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور حكم الافلاس حاصلة بعد صدوره. 2) واذا كان التصرف مما لا ينعقد ولا ينفذ في حق الغير الا بالتسجيل او غيره من الاجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الافلاس.
المادة 686
لا يحول منع المفلس من ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
المادة 687
1) لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم اشهار الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق. 2) ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة في الوفاء طبقا للمادة (543)
المادة 688
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم اشهار الافلاس بين حق للمفلس والتزام عليه الا اذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص اذا نشأ الحق والالتزام عن سبب واحد او شملهما حساب جار.
المادة 689
1) يشمل منع المفلس من الادارة والتصرف جميع الاموال التي تكون ملكا للمفلس في يوم صدور حكم اشهار الافلاس والأموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الافلاس. 2) ومع ذلك لا يشكل المنع من الادارة والتصرف ما يأتي: أ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والاعانة التي تتقرر له. ب) الأموال المملوكة لغير المفلس. ج) الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية للمفلس. د) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم اشهار الافلاس، ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد الى التفليسة اقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. هـ) ولا يشمل منع المفلس من الادارة والتصرف المشار اليه في البند (1) الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس او بصفته رب اسرة او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة. وكذلك لا يشمل المنع الارباح التي يمكن ان يحوزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه وأسرته.
المادة 690
1) اذا آلت الى المفلس تركة لم يكن لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال. 2) ويتولى امين التفليسة وبإشراف قاضيها تصفية اموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم اشهار الافلاس الى ان تتم تصفية التركة.
المادة 691
لا يجوز بعد صدور حكم اشهار الافلاس اقامة دعوى من المفلس او عليه او السير فيها باستثناء الدعاوى الآتية: 1) الدعاوى المتعلقة بالأموال والحقوق والتصرفات التي لا يشملها منع المفلس من الادارة والتصرف. 2) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها. 3) الدعاوى الجزائية. 4) الدعاوى المهيأة للحكم بقفل باب المرافعة فيها.
المادة 692
1) يجوز للمحكمة ان تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها ان تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 2) واذا اقام المفلس او اقيمت عليه دعوى جزائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية.
المادة 693
اذا حكم على المفلس بعد اشهار افلاسه بالتعويض عن ضرر احدقه للغير جاز للمحكوم له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضى به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
المادة 694
1) يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع اقوال امين التفليسة ان يقرر اعانة تصرف لطالبها من اموال التفليسة بناء على طلب المفلس او من يعولهم. 2) ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة او طالب الاعانة تعديل مقدار الاعانة او الأمر بالغائها، ويجوز الطعن في هذا القرار. 3) ويوقف صرف الاعانة بمجرد التصديق على الصلح او قيام حالة اتحاد الدائنين.
المادة 695
يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من اموالها.


المادة 696
لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس: 1) جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف. 2) وفاء الدين قبل حلول الأجل ايا كانت كيفية هذا الوفاء. 3) وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق ورقة تجارية او التحويل المصرفي كالوفاء بالنقود. 4) كل رهن او تأمين اتفاقي آخر يقرر على اموال المدين ضمانا لدين سابق.
المادة 697
كل ما اجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره، في المادة السابقة خلال الفترة المشار اليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضارا بهم، وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع.
المادة 698
في جميع الأحوال المشار اليها في المادتين السابقتين، يكون لجماعة الدائنين اقامة دعوى الاسترداد فاذا كان محل الوفاء كمبيالة او شيكا اقيمت الدعوى المذكورة على الشخص الذي اعطى الكمبيالة او الشيك لحسابه فقط، اما اذا كان محل الوفاء سندا لأمر فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الأول وفي الحالتين يجب اقامة الدليل على ان الشخص الذي يطلب منه الرد كان عالما وقت اصدار الورقة التجارية بتوقف المدين عن الدفع.
المادة 699
1) حقوق الرهن او الامتياز المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع. 2) لا يعطي الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه في مواجهة الدائنين من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن او الامتياز الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.
المادة 700
1) اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بأن يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشيء وقت قبضه، كما يلزم بدفع ثمار ما قبضه من تاريخ القبض، ومقابل منافعه. 2) ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه المفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.
المادة 701
لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين اذا وقع الصرف قبل صدور حكم اشهار الافلاس وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية. ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم الاعتداء به في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعده.
المادة 702
1) تضاف الى المدد القانونية لعدم سماع الدعوى التي يقيمها امين التفليسة على الغير وكذلك الى المدد الأخرى المقررة قانونا للاجراءات التي يجب ان يتخذها المفلس او امين التفليسة مدة ستة اشهر من تاريخ صيرورة حكم اشهار الافلاس باتا. 2) ولا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (696 697 و 698 و 699و 701) بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس.

الفرع الثاني
بالنسبة الى الدائنين
المادة 703
تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم باشهار الافلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية القانونية ويمثلها مدير التفليسة، ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين وفقا للفقرة السابقة اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز خاص وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة 704
1) يترتب على صدور الحكم بإشهار الافلاس وقف الاجراءات والدعاوى الفردية المقامة على المفلس من الدائنين العاديين او الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة. 2) ولا يجوز للدائنين المشار اليها في الفقرة السابقة اتخاذ اجراءات التنفيذ على اموال المفلس ولا اتمام الاجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس، ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في اجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن الى التفليسة. 3) ولا يجوز بعد صدور الحكم بإشهار الافلاس الاستمرار في الدعاوى المقامة او اقامة دعوى على التفليسة او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى ضدها ما لم يأذن قاضي التفليسة بذلك وبالشروط التي يقررها عدا الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم اقامة الدعاوى او الاستمرار فيها في مواجهة امين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الأموال التي تقع عليه تأميناتهم
المادة 705
1) الحكم بإشهار الافلاس يسقط اجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية او مضمونة بامتياز عام او خاص. 2) وللمحكمة ان تستنزل من الدين المؤجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.
المادة 706
1) الحكم بإشهار الافلاس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين. 2) ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن او امتياز الا عن المبالغ الناتجة عن بيع الأموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل اصل الدين اولا ثم الفوائد المستحقة قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.
المادة 707
يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل، اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها من التوزيعات الى ان تتبين نتيجة الشرط.
المادة 708
1) اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وأشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى المتلزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2) واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين.
المادة 709
اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
المادة 710
1) اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه بتمامه من اصل ومصروفات وفوائد. 2) ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها. 3) واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين.






الفرع الثالث
بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة
برهن او امتياز على منقول
المادة 711
1) تدرج في جماعة الدائنين، اسماء دائني المفلس اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز على منقول، على سبيل التذكير، مع الاشارة الى الرهن او الامتياز. 2) يجوز لأمين التفليسة في كل وقت بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة، دفع الدين المضمون برهن استرداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
المادة 712
1) اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب المرتهن، بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد، لحساب جماعة الدائنين، واذا كان الثمن اقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفليسة بوصفة دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لأحكام القانون. 2) ويجوز لأمين التفليسة، ان يعذر الدائن المرتهن بإخطاره بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الأشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد، فاذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الأمين، وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن الأذن للأمين ببيع المنقولات المرهونة، ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالاذن بالبيع الى الدائن المرتهن، ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع.

المادة 713
1) على امين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، ان يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بإشهار الافلاس، الأجور والمرتبات المستحقة للعمال والمستخدمين، قبل صدور الحكم بإشهار الافلاس، عن مدة ثلاثين يوما، وذلك مما يكون تحت يده من نقود للتفليسة، ولو وجد اي دين آخر، فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة، ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2) ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة، والتي تزيد عن القدر المشار اليه في الفقرة السابقة، مرتبة الامتياز المقررة قانونا.
المادة 714
اذا اوفى امين التفليسة دينا من ماله الخاص او اوفاه شخص آخر حل محل ذوي الشأن فيما لهم من حقوق واستوفى دينه من اول نقود تدخل التفليسة دون ان يكون لأي منهم الاعتراض على ذلك.
المادة 715
يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس، في حالة انهاء الايجار طبقا للمادة (722) امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم اشهار الافلاس وعن السنة الجارية، واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت، ظل المؤجر محتفظا بحقه في الامتياز.
المادة 716
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها، الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بإشهار الافلاس، وتشترك الضرائب المستحقة عن غير هاتين السنتين في التوزيعات بوصفها ديونا عادية.
المادة 717
يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح امين التفليسة، ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة، في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس، بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المعترض عليها، المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة (757)، واذا حصل اعتراض على الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيه بحكم نهائي.




الفرع الرابع
بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة
برهن او امتياز على عقار
المادة 718
اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، او حصل التوزيعان معا، كان للدائنين المرتهنين او الممتازين الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات، ان يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الأموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين، بشرط ان تكون ديونهم قد حققت.
المادة 719
1) اذا جرى توزيع واحد او اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين او الممتازين، ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم، بشرط ان تكون قد حققت. 2) وبعد بيع العقارات واجراء التسوية النهائية، بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين، لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة، قبض الدين الا بعد خصم المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات، ويرد هذا المقدار الى جماعة الدائنين العاديين. 3) واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه، وجب ان يرد الى جماعة الدائنين العاديين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه، لو ان توزيع ثمن العقارات المثقلة بالرهن او الامتياز، قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه.
المادة 720
الدائنون المرتهنون او الممتازون، الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم، يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين، وعن الصلح القضائي ان وقع.

الفرع الخامس
اثر الافلاس في العقود الصحيحة
المبرمة قبل اشهاره
المادة 721
1) لا يترتب على الحكم بإشهار الافلاس، فسخ العقود الملزمة للجانبين، التي يكون المفلس طرفا فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2) واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد، او لم يستمر في تنفيذه، جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد، يجب ان يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة لا يضاح موقفه من العقد. 3) وللمتعاقد الاشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ، الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا.
المادة 722
1) اذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة، فلا يترتب على صدور الحكم بإشهار الافلاس، انهاء الاجارة او حلول الأجرة عن المدة الباقية لانقضائها، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2) واذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقولات الموجودة في العقار، ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بإشهار الافلاس، وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم، مع عدم الاخلال بحق المؤجر في اتخاذ الاجراءات الاحتياطية، وفي طلب تخلية العقار وفقا للقواعد العامة، وفي هذه الحالة يزول وقف التنفيذ دون حاجة الى صدور قرار بذلك ويجوز لقاضي التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما اخرى، اذا رأى ضرورة لذلك، وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ، برغبته في انهاء الاجارة او الاستمرار فيها. 3) واذا قرر امين التفليسة الاستمرار في الاجارة، وجب ان يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالأجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضي التفليسة انهاء الاجارة، اذا كان الضمان غير كاف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة في الاستمرار في الاجارة. 4) ولأمين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة، تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الايجار، بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر وأن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين وأن يتم تعويض المؤجر تعويضا عادلا.

المادة 723
اذا افلس رب العمل، جاز للعامل ولأمين التفليسة انهاء العقد، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل.
المادة 724
تنقضى الوكالة بافلاس الوكيل او افلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضى، بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فيها.

الفرع السادس
الاسترداد
المادة 725
1) لكل شخص ان يسترد من التفليسة الأشياء المعينة بذاتها التي تثبت له ملكيتها وقت اشهار الافلاس. 2) ويجوز لأمين التفليسة، بعد اخذ رأي المراقب والحصول على اذن من قاضي التفليسة، رد الشيء الى مالكه واذا رفض امين التفليسة الرد وجب عرض الأمر على المحكمة.
المادة 726
1) يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة، او لأجل بيعها لحساب مالكها، او لأجل تسليمها اليه، بشرط ان توجد في التفليسة عينا كما يجوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بمقاصة او بطريق قيده في حساب جار بين المفلس والمشتري. 2) وعلى المسترد ان يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس. 3) واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه. 4) واذا اقترض المفلس برهن البضائع، وكان الدائن لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
المادة 727
يجوز استرداد الأوراق التجارية، وغيرها من الصكوك ذات القيمة، المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او ارباحها، او لتخصيصها لوفاء معين، اذا وجدت عينا في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس. ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا ادرجت الأوراق والصكوك المكذورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
المادة 728
لا يجوز استرداد النقود المودعة عند المفلس معدنية كانت او ورقية، الا اذا اثبت المستورد ملكيته لها بذاتها.
المادة 729
على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة ان يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة 730
1) اذا فسخ عقد البيع بحكم او بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم باشهار افلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها من التفليسة بشرط ان توجد عينا. 2) ويجوز الاسترداد، ولو حكم بالفسخ بعد صدور حكم اشهار الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
المادة 731
1) اذا افلس المشتري قبل رفع الثمن، وكانت البضائع لا تزال عند البائع، جاز له حبسها. 2) واذا افلس المشتري بعد ارسال البضائع اليه، وقبل دخولها مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية او وثائق النقل، الى مشتر حسن النية. 3) وفي جميع الأحوال، يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة، ان يطلب استلام البضائع، بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فاذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض.
المادة 732
1) مع عدم الاخلال بأحكام المادة (48) من هذا القانون اذا افلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز. 2) وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع، او الاحتفاظ بامتيازه عليها، لا يحتج به على جماعة الدائنين.

الفرع السابع
حقوق زوج المفلس
المادة 733
1) لا يجوز لأي من الزوجين ان يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه، بالتبرعات التي يقررها له هذا الزوج خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع. 2) ولا يجوز لجماعة الدائنين في تفليسة اي من الزوجين، ان تتمسك بالتبرعات التي يقررها له زوجه خلال المدة المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة 734
يجوز لكل من الزوجين، ايا كان النظام المالي المتبع في الزواج، ان يسترد من تفليسة الآخر، امواله المنقولة والعقارية، اذا اثبت ملكيته لها وفقا للقواعد العامة وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي.
المادة 735
1) الأموال التي يشتريها المفلس لحساب القصر المشمولين بولايته من تاريخ احترافه التجارة تعتبر انها اشتريت بنقود المفلس فتدخل في اصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك. 2) الأموال التي يشتريها زوج المفلس للزوج الآخر خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ اشهار الافلاس تعتبر قد اشتريت بنقود المفلس فتدخل في اصول التفليسة ما لم يثبت غير ذلك. 3) وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون على زوجه الذي افلس، يعتبر حاصلا بنقود هذا الزوج ما لم يثبت غير ذلك.

الفصل الرابع
ادارة التفليسة
الفرع الأول
ادارة الموجودات
المادة 736
1) يقوم قاضي التفليسة فور صدور الحكم بإشهار الافلاس، بوضع الاختام على محال المفلس، ومكاتبه وخزائنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته، وله ان يندب احد موظفي المحكمة لذلك، ويبلغ بذلك رئيس كل محكمة يوجد في دائرتها مال للمفلس ليقوم بوضع الاختام عن هذا المال. 2) واذا تبين لقاضي التفليسة امكان جرد اموال المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فورا دون حاجة الى وضع الاختام. 3) ويحرر محضر بوضع الأختام، يوقعه من قام بهذا الاجراء ويسلم لقاضي التفليسة، ان لم يكن هو الذي قام بالاجراء.
المادة 737
لا يجوز وضع الأختام، على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضي التفليسة هذه الأشياء وتسلم الى المفلس قائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.
المادة 738
1) يجوز لقاضي التفليسة ان يأمر من تلقاء نفسه، او بناء على طلب امين التفليسة، بعدم وضع الأختام او برفعها عن الأشياء الآتية: أ) الدفاتر التجارية. ب) الأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التي تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها. ج) النقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة للتفليسة. د) الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة، او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة. هـ) الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار في تشغيله. 2) وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة، بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك وتسلم الى امين التفليسة بقائمة يوقعها. 3) ولا يجوز تسليم الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضي التفليسة بقفلها بحضور المفلس ان امكن.
المادة 739
1) يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة، برفع الأختام لجرد اموال المفلس. 2) ويجب ان يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الافلاس.
المادة 740
1) يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور. 2) وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة او من يندبه وأمين التفليسة وكاتب المحكمة وتودع احداهما المحكمة وتبقى الأخرى لدى الأمين. 3) ويذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام او التي رفعت عنها. 4) ويجوز الاستعانة بخبير في اجراء الجرد وتقويم الأموال.
المادة 741
اذا اشهر الافلاس بعد وفاة التاجر، ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، او اذا توفى التاجر بعد اشهار افلاسه، وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة، وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور.
المادة 742
يستلم امين التفليسة بعد الجرد، اموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد يما يفيد ذلك.
المادة 743
اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، فعلى امين التفليسة ان يقوم فورا بعملها، او ان يعهد ذلك بأذن المحكمة الى مدقق حسابات قانوني وايداعها المحكمة فور الانتهاء منها.
المادة 744
يتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله، ويقوم امين التفليسة بفضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.
المادة 745
1) يقوم امين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها. 2) وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينية اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد. 3) وعليه ان يقدم الى قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التفليسة مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر.
المادة 746
1) لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بناء على طلب امين التفليسة، ان يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة، او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الاذن ببيع اموال التفليسة اذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شؤونها، او كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين او للمفلس، ولا يجوز الاذن بالبيع في الحالة الأخيرة الا بعد اخذ رأي المراقب وسماع اقوال المفلس او اخطاره بالبيع. 2) ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، اما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنفيذ على العقار في قانون الاجراءات المدنية. 3) ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع اموال المفلس.


المادة 747
1) يجوز لقاضي التفليسة، بعد اخذ رأي المراقب، وسماع اقوال المفلس او اخطاره، ان يأذن لأمين التفليس بالصلح او بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان خاصا بحقوق او دعاوي عقارية. 2) فاذا كان النزاع غير معين القيمة، او كانت قيمته تزيد على (10.000) عشرة الآف درهم فلا يكون الصلح او قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه، ويكلف المفلس بالحضور عند التصديق، ويسمع قاضي التفليسة اقواله اذا حضر. 3) ولا يجوز لأمين التفليسة التنازل عن حق للمفلس، او الاقرار بحق للغير، الا بالشروط المبينة في الفقرتين السابقتين. 4) ويجوز الطعن في قرار قاضي التفليسة اذا صدر برفض التصديق على الصلح او التحكيم
المادة 748
1) لقاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة او طلب المفلس، وبعد اخذ رأي المراقب، ان يأذن بالاستمرار في تشغيل المحل التجاري اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او مصلحة المدين او الدائنين. 2) ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح الأمين، من يتولى ادارة المحل التجاري وأجره، ويجوز تعيين المفلس للادارة، ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه اعانة له. 3) ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضي التفليسة عن سير التجارة. 4) ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة، الطعن في القرار الخاص بعدم بالاستمرار في تشغيل المحل التجاري.
المادة 749
في حالة وفاة المفلس، يقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس، ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، فاذا لم يتفقوا على انابة احدهم، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب امين التفليسة اجراء ذلك، وللقاضي في كل وقت عزل من انابه من الورثة وتعيين غيره.
المادة 750
1) تودع المبالغ التي يحصلها امين التفليسة لحسابها، خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في يوم التحصيل، او في اول يوم عمل تال له وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها للمصروفات، وعلى امين التفليسة ان يقدم الى قاضي التفليسة حسابا بهذه المبالغ خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع. 2) ولا يجوز سحب تلك المبالغ، او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة، الا بأمر من قاضي التفليسة.
المادة 751
1) يجوز لقاضي التفليسة عند الضرورة بعد اخذ رأي المراقب، ان يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم، ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها امين التفليسة، ويؤشر عليها قاضي التفليسة باجراء التوزيع. 2) ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين.

الفرع الثاني
تحقيق الديون
المادة 752
1) على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، او كانت ثابتة بأحكام باتة، ان يسلموا امين التفليسة عقب صدور الحكم بإشهار الافلاس، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ان وجدت، ومقدارها مقومة، بالعملة الوطنية، على اساس سعر الصرف السائد يوم صدور الحكم بإشهار الافلاس ويوقع الدائن او وكيله البيان، ويحرر امين التفليسة ايصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين. 2) ويجوز ارسال البيان والمستندات الى امين التفليسة. 3) ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة، ويكون مسؤولا عنها لمدة سنة من تاريخ قفلها.
المادة 753
1) اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم في الميزانية، مستندات ديونهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر حكم اشهار الافلاس في الصحف، وجب على امين التفليسة النشر فورا في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه في المادة السابقة مع اخطار الدائنين المعروفة عناوينهم. 2) وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان، خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف، ويكون الميعاد شهرا بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الدولة.
المادة 754
1) يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور. 2) واذا اعترض امين التفليسة او المراقب او المفلس، على احد الديون او على مقداره او ضماناته، وجب على الأمين اخطار الدائن فورا بذلك. وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار، وتكون المدة ثلاثين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج الدولة. 3) ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها لاجراءات التحقيق.
المادة 755
1) يودع امين التفليسة المحكمة، بعد الانتهاء من تحقيق الديون، قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها وأسباب الاعتراض عليها، وما يراه بشأن قبولها او رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصة على اموال المفلس، مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم، والأموال المقررة عليها. 2) ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحكم بإشهار الافلاس ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة. 3) وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع، ان ينشر في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة، بيانا بوقوعه، وأن يرسل الى المفلس والى كل دائن نسخة من القائمة والكشف مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين. 4) ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بالمحكمة.
المادة 756
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون، ان يعارض في الديون المدرجة فيها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف بحصول الايداع، وتكون المدة ثلاثين يوما اذا كان الدائن مقيما خارج الدولة، ويقدم الاعتراض الى قاضي التفليسة ويجوز ارساله بخطاب مسجل او برقيا.
المادة 757
1) يضع قاضي التفليسة بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها، ويؤشر على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها. 2) ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين معترضا عليه، ولو لم يقدم بشأنه اي اعتراض. 3) ويفصل قاضي التفليسة في الديون المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 4) ويخطر قاضي التفليسة ذوي الشأن بميعاد الجلسة، قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل كما يبلغهم القرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.
المادة 758
1) يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه. 2) ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة، الا اذا امرت المحكمة بذلك. 3) ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن، ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 4) ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. 5) واذا كان الطعن على الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا. 6) ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا في اجراءات التفليسة.
المادة 759
1) لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية، في التوزيعات الجارية، وانما يجوز لهم الاعتراض الى ان ينتهي توزيع النقود، ويتحملون مصاريف هذا الاعتراض. 2) ولا يترتب على الاعتراض، وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة، بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرا مؤقتا، وتحفظ لهم حصصهم الى حين صدور القرار في الاعتراض. 3) واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، فلا يجوز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وانما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع، انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.




الفرع الثالث
اغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال
المادة 760
1) اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على تقرير من قاضي التفليسة ان تأمر باغلاقها. 2) ويترتب على القرار باغلاق التفليسة لعدم كفاية اموالها، ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس. 3) واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة، جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على امر اداء من قاضي التفليسة متضمن مقدار الدين وقبوله نهائيا والقرار بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال.
المادة 761
1) يجوز للملفلس ولكل ذي مصلحة، ان يطلب في كل وقت من المحكمة الغاء قرار اغلاقها لعدم كفاية اموالها، اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات التفليسة او سلم لأمين التفليسة مبلغا كافيا لذلك. 2) كما يجوز للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب قاضي التفليسة، باعادة فتح التفليسة والاستمرار في اجراءاتها. 3) وفي جميع الأحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصاريف الاجراءات التي تمت طبقا للفقرتين السابقتين.

الفصل الخامس
انتهاء التفليسة
الفرع الأول
زوال مصلحة جماعة الدائنين
المادة 762
للمحكمة بعد وضع قائمة الديون المشار اليها في المادة (757) ان تأمر في كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة، اذا اثبت انه اوفى كل ديون الدائنين الذين قدموا في التفليسة او انه اودع لدى المحكمة او الى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من اصل وفوائد ومصروفات التفليسة.
المادة 763
1) لا يجوز للمحكمة، ان تقرر انهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين، الا بعد الاطلاع على تقرير من قاضي التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما في المادة السابقة. 2) وتنتهي التفليسة بمجرد صدور القرار، ويستعيد المفلس جميع حقوقه، باستثناء ما يلزم لاستعادته صدور حكم برد الاعتبار.

الفرع الثاني
الصلح القضائي
المادة 764
1) يدعو قاضي التفليسة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا لحضور المداولة في الصلح. 2) وتوجه الدعوة الى جمعية الصلح، في حالة عدم وصول اعتراض على الديون خلال الايام السبعة التالية لوضع قائمة الديون المشار اليها في المادة (757) وفي حالة حصول الاعتراض، توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن امام قاضي التفليسة في آخر قرار اصدره بشأن قبول الديون او رفضها. 3) وعلى امين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ان ينشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة.
المادة 765
1) تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2) ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك. 3) ويدعى المفلس الى الحضور، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره، الا لاسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة، واذا كان محبوسا وجب التصريح له بأمر من القاضي بحضور الجمعية.
المادة 766
1) يقدم امين التفليسة تقريرا الى جمعية الصلح، مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من اجراءات، ومقترحات المفلس للصلح ورأى الأمين فيها. 2) ويتلى تقرير امين التفليسة في جمعية الصلح، ويسلم موقعا منه الى قاضي التفليسة، وتسمع اقوال المفلس ويحرر قاضي التفليسة محضرا بما تم في الجمعية.
المادة 767
1) لا يتم الصلح الا بموافقة عدد من الدائنين، يؤلفون الاكثرية العددية ويملكون ثلثي الديون التي قبلت على وجه نهائي او مؤقت. 2) ويعتبر الدائن الغائب عن جمعية الصلح رافضا له.
المادة 768
1) لا يجوز لزوج المفلس او لأقاربه او لأصهاره الى الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس، الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه. 2) واذا تنازل احد هؤلاء الدائنين عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بإشهار الافلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه.
المادة 769
1) لا يجوز للدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على اموال المفلس، الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، الا اذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما، ويذكر التنازل في محضر الجلسة. 2) واذا اشترك احد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تأمينه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين. 3) وفي جميع الأحوال، لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا الا ذا تم التصديق على الصلح. 4) واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل.
المادة 770
1) يوقع محضر الصلح، في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه، والا كان الصلح باطلا. 2) واذا لم تتحقق احدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (767) تأجلت المداولة عشرة ايام لا مهلة بعدها. 3) ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول، او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة، عدم حضور الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، او اذا ادخل المدين تغييرا جوهريا في مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
المادة 771
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس، واذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة وجب تأجيل المداولة في الصلح.
المادة 772
1) لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير، دون الصلح معه. 2) واذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة.
المادة 773
1) يجوز ان يتضمن الصلح، منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز ان يتضمن تنازلا للمدين عن جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله التنازل بوصفه دينا طبيعيا. 2) ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء، اذا ايسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح، ولا يعتبر المدين قد ايسر، الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه. 3) وللدائنين ان يطلبوا تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة 774
1) يقدم قاضي التفليسة محضر الصلح الى المحكمة التي اشهرت الافلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق عليه. 2) ويجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح يبلغ قاضي التفليسة كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح. 3) وعلى المحكمة خلال ثلاثة ايام من انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، ان تصدر قرارا بابطال الصلح او بالتصديق عليه. 4) ويجب ان يكون قرار ابطال الصلح مسببا، ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه. 5) ويصبح الصلح نافذا بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ويقوم مراقب التفليسة بملاحظة تنفيذ شروطه، واذا لم يكن للتفليسة مراقب عينت المحكمة مراقبا لملاحظة تنفيذ شروط الصلح.
المادة 775
1) يسرى الصلح في حق الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنسبة لمن لم يشتركوا في اجراءاته، او لم يوافقوا عليه. 2) ولا يسرى الصلح في حق الدائنين اصحاب الامتيازات والرهون اذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم اثناء مدة التفليسة.
المادة 776
1) يشهر القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم اشهار الافلاس ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف، على اسم المدين ومحل اقامته، ورقم قيده في السجل التجاري، وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح. 2) وعلى امين التفليسة، خلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، تسجيل ملخصه بإسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين، في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار للمفلس، ويترتب على هذا التسجيل، انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ويطلب المراقب شطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. 3) ومع مراعاة احكام المادة (48) من هذا القانون يجب على امين التفليسة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين في مكتب السجل التجاري الواقع في دائرته متجر المفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العناصر الأساسية للمتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة 777
1) فيما عدا الحرمان من الحقوق التي ينص عليها في قوانين خاصة، تزول جميع آثار الافلاس، بصدور قرار المحكمة بالتصديق على الصلح، دون ان يؤثر ذلك على الملاحقة الجزائية. 2) وعلى امين التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا، وتحصل مناقشة الحساب بحضور قاضي التفليسة. 3) وتنتهي مهمة امين التفليسة، ويتسلم المفلس امواله ودفاتره وأوراقه منه، بمقتضى ايصال، ولا يكون الأمين مسؤولا عن هذه الأشياء، اذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامي. 4) ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم، واذا قام نزاع احالة قاضي التفليسة الى المحكمة للفصل فيه.
المادة 778
1) يبطل الصلح، اذا صدر بعد التصديق عليه، حكم بإدانة المفلس في احدى حالات جريمة الافلاس بالتدليس. 2) وكذلك يبطل الصلح، اذا ظهر بعد التصديق عليه، تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس، او المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة، يجب طلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر، من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، والا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا، اذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح. 3) ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.
المادة 779
اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس، بعد التصديق على الصلح، او اقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التي اشهرت الافلاس بناء على طلب كل ذي مصلحة، ان تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر حفظ التحقيق او حكم ببراءة المفلس.
المادة 780
1) اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة التي صدقت عليه. 2) ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة 781
1) تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه قاضيا للتفليسة وأمينا لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع الأختام على اموال المفلس. 2) وعلى امين التفليسة، خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او فسخه، ان ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية يعينها قاضي التفليسة. 3) ويقوم امين التفليسة بحضور القاضي او من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس، وبوضع ميزانية اضافية. 4) ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد، لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لاجراءات تحقيق الديون.
المادة 782
تحقق فورا الديون الجديدة، دون ان يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ومع ذلك، يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها.
المادة 783
التصرفات الحاصلة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه، تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها الا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية، بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.
المادة 784
1) تعود الى الدائنين بعد بطلان الصلح اوفسخه، ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط. 2) ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين، بديونهم الأصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، والا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور. 3) وتسرى الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين، اذا اشهر افلاس المدين مرة اخرى، قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح.

الفرع الثالث
الصلح مع التخلي عن الأموال
المادة 785
1) يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها، لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين. 2) وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح، وآثاره وابطاله وفسخه، الأحكام الخاصة بالصلح القضائي. ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من ادارة الأموال التي تخلى عنها ومن التصرف فيها. 3) وتباع هذه الأموال ويوزع ثمنها، بالكيفية المتبعة في بيع الأموال وتوزيعها في حالة الاتحاد.
المادة 786
اذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، رد المقدار الزائد اليه.

الفرع الرابع
اتحاد الدائنين
المادة 787
يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون اذا لم يتم الصلح القضائي.
المادة 788
1) يدعو قاضي التفليسة الدائنون إثر قيام حالة الاتحاد، للمداولة في شؤون التفليسة، والنظر في إبقاء امينها او تغييره، وللدائنين اصحاب التأمينات العينية المقررة على اموال المفلس، الاشتراك في هذه المداولات والتصويت، دون ان يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم. 2) واذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير امين التفليسة، وجب على قاضي التفليسة، تعيين غيره فورا، ويسمى الأمين الجديد (امين اتحاد الدائنين). 3) وعلىالأمين السابق، ان يقدم الى امين الاتحاد، في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره، حسابا عن ادارته، ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.
المادة 789
1) يؤخذ رأي الدائنين، خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة، في امر تقرير اعانة من اموال التفليسة للمدين او لمن يعولهم. 2) واذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين، على تقرير الإعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب على قاضي التفليسة، بعد اخذ رأي امين الاتحاد ورأي المراقب، تحديد مقدار الاعانة. 3) ويجوز لأمين الاتحاد دون غيره الطعن، في قرار قاضي التفليسة بتحديد مقدار الاعانة. وفي هذه الحالة تصرف الاعانة لمن تقررت له لحين الفصل في الطعن.
المادة 790
1) لا يجوز لأمين الاتحاد، الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل، الا بعد الحصول على تفويض، يصدر من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا، ويجب ان يعين في التفويض مدته وسلطة الأمين والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة. 2) ولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار في التجارة، الا بعد تصديق قاضي التفليسة. 3) واذا نشأت عن الاستمرار في التجارة، التزامات تزيد على اموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة، مسؤولين في اموالهم الخاصة دون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه.
المادة 791
1) يجوز لأمين الاتحاد، بيع منقولات المفلس ومحله التجاري، واستيفاء ما له من حقوق، اما بيع عقارات المفلس، فيجب ان يتم من قبل امين الاتحاد وتحت اشراف قاضي التفليسة طبقا لأحكام التنفيذ على العقار المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية. 2) واذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المدين قبل قيام حال الاتحاد، كان للأمين دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب عليه الشروع في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ. 3) ويجوز للأمين، الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (747) باستثناء دعوة المفلس لحضور التصديق على الصلح او التحكيم.
المادة 792
1) يجوز لقاضي التفليسة ان يعين لأمين الاتحاد، الكيفية التي يبيع بها منقولات المفلس ومحله التجاري. 2) ولا يجوز لأمين الاتحاد، بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي الا بعد استئذان قاضي التفليسة. ولا يجوز للقاضي اعطاء هذا الاذن الا بعد اخذ رأي المراقب. 3) ويجوز لكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس، او الاذن ببيع امواله دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
المادة 793
1) يودع امين الاتحاد، المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس، خزانة المحكمة او مصرفا يعينه قاضي التفليسة، وذلك في موعد اقصاه اليوم التالي للتحصيل. 2) ويقدم الأمين الى قاضي التفليسة، بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة. 3) ولا يجوز سحب هذه المبالغ الا بأمر من قاضي التفليسة.
المادة 794
1) تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس، الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة، والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة. 2) وتجنب انصبة الديون المعترض عليها وتحفظ، حتى يفصل نهائيا في شأن هذه الديون.
المادة 795
يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، وعلى امين الاتحاد اخطار الدائنين بذلك، ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء، ان يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها.
المادة 796
1) لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بالانصبة، الا اذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة. 2) واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي التفليسة ان يأذن بدفع الدين بعد التحقق من قبوله.
المادة 797
اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد، دون انجاز تصفية اعمال التفليسة، وجب على الأمين ان يقدم الى قاضي التفليسة، تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في انجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويتكرر الاجراء كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز الأمين اعمال التصفية.
المادة 798
1) يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية، حسابا ختاميا الى قاضي التفليسة، وللقاضي ارسال نسخة من هذا الحساب الى الدائنين او دعوتهم للاطلاع عليه بعد نشره في لوحة الاعلانات في المحكمة. وعلى القاضي في كلتا الحالتين، دعوة الدائنين الى الاجتماع لمناقشة الحساب المذكور، ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع. 2) وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب. 3) ويكون امين الاتحاد مسؤولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة، عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة اليه.
المادة 799
يعود الى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد، الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الباقي من دينه. ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم بات فيما يتعلق بهذا التنفيذ.

الفصل السادس
التفليسات الصغيرة
المادة 800
اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على 50000 (خمسين الف) درهم جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه، او بناء على طلب الأمين او احد الدائنين، ان يأمر بإجراء التفليسة، وفقا لكل الأحكام الآتية او بعضها: 1- تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها في المواد (753) و (754) فقرة ثانية و (755) فقرة ثانية و (756) و (757) فقرة ثالثة و (770) فقرة ثانية. 2- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها. 3- لا يعين مراقب للتفليسة. 4- لا تقرر اعانة للمفلس او لمن يعولهم. 5- وفي حالة الاعتراض على الديون عند تحقيقها، يدعو الدائنون للمداولة في الصلح، خلال خمسة ايام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في الاعتراضات. 6- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين، ويجب ان يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع. 7- لا يغير امين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد. 8- لا يجرى الا توزيع واحد على الدائنين، بعد الانتهاء من بيع اموال التفليسة.

الفصل السابع
افلاس الشركات
المادة 801
تسري على افلاس الشركات التجارية، بالاضافة الى احكام المواد المنصوص عليها في هذا الباب، الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 802
1- فيما عدا شركات المحاصة يجوز اشهار افلاس كل شركة تجارية اذا توقفت عن دفع ديونها التجارية في مواعيد استحقاقها، لاضطراب اعمالها المالية. 2- ويجوز اشهار افلاس الشركة وان كانت في حالة التصفية، اما اذا تمت تصفية الشركة، فلا يجوز الحكم بإشهار افلاسها. 3- وتسرى الأحكام المتقدمة، على الشركات التي حكم بإبطالها اذا ما استمرت بصورة فعلية.


المادة 803
يتبع فيما يتعلق بالشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة ما يأتي: 1- اذا طلب اشهار افلاس الشركة، وجب وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، او وضعها تحت الحراسة القضائية. 2- واذا حكم باشهار افلاس الشركة، فلا يجوز قبل انتهاء التفليسة تصفيتها او وضعها تحت الحراسة القضائية.

المادة 804
1- لا يجوز لمدير الشركة او للمصفي على حسب الأحوال، ان يطلب اشهار افلاس الشركة الا بعد الحصول على اذن بذلك، من اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العمومية بإجتماع غير عادي في الشركات الأخرى. 2- ويقدم التقرير المشار اليه في المادة (649) الى المحكمة المختصة بإشهار الافلاس. 3- ويجب ان يشتمل التقرير على اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين، والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان محل اقامة كل منهم وتاريخ اشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري.
المادة 805
يجوز لدائن الشركة، طلب اشهار افلاسها ولو كان شريكا فيها اما الشركاء غير الدائنين، فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية، طلب اشهار افلاس الشركة.
المادة 806
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الشركة، ان تؤجل اشهار افلاسها لمدة لا تتجاوز سنة، اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي او اذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك. وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بإتخاذ ما تراه من تدابير، للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة 807
1- اذا اشهر افلاس الشركة، وجب اشهار افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل اشهار افلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع، بشرط الا يكون قد انقضى من تاريخ اشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري، مدة تجاوز السنة. 2- وتقضي المحكمة بحكم واحد، بإشهار افلاس الشركاء المتضامنين فيها، ولو لم تكن مختصة بإشهار افلاس هؤلاء الشركاء. 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا. ومع ذلك تكون كل تفليسة، مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
المادة 808
اذا طلب اشهار افلاس الشركة، جاز للمحكمة ان تقضي بإشهار افلاس كل شخص، قام بإسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموالها كما لو كانت امواله الخاصة.
المادة 809
اذا تبين ان موجودات الشركة، لا تكفي لوفاء 20% (عشرين في المائة) على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة التي اشهرت الافلاس، ان تأمر بالزام اعضاء مجلس الادارة، او المديرين كلهم او بعضهم بالتضامن بينهم او بدون تضامن، بدفع الشركة كلها او بعضها وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة 810
يقوم ممثل الشركة التي اشهر افلاسها مقامها، في كل امر يستلزم فيه القانون، اخذ رأي المفلس او حضوره. وعلى ممثل الشركة، الحضور امام قاضي التفليسة او امينها متى طلب منه ذلك والادلاء بما يطلب منه من معلومات او ايضاحات.
المادة 811
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضيها، ان يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل استحقاقه. ولقاضي التفليسة ان يأمر بقصر هذه المطالبة، على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
المادة 812
سندات القرض، التي اصدرتها الشركة حسب الأصول المقررة في قانون الشركة التجارية، لا تخضع لاجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد خصم ما قد تكون الشركة دفعته منها.
المادة 813
1- توضع مقترحات الصلح، بموافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العمومية باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى. 2- ويتولى ممثل الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين.
المادة 814
1- اذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض، تربو على 20% (عشرين في المائة) من مجموع ديونها، فلا يجوز منحها الصلح، الا اذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لأصحاب هذه السندات، وتكون الموافقة لازمة في جميع الأحوال اذا تضمن الصلح شروطا لا تتفق والشروط التي اصدرت السندات بمقتضاها. 2- ويصدر قرار الجمعية العامة لأصحاب السندات، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. 3- وفي الأحوال التي تكون فيها موافقة الجمعية العامة لأصحاب السندات لازمة تؤجل دعوة الدائنين الى الاجتماع للمداولة في الصلح، الى ان يصدر قرار الجمعية.
المادة 815
1- اذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص اموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن. 2- واذا تم الصلح من الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة الا اذا كان موضوع الصلح التخلي عن اموالها. 3- واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه الا على دائني التفليسة الخاصة به.
المادة 816
لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي اشهرت الافلاس، ان تقرر حل الشركة، اذا تبين ان ما بقي من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة اعمالها على وجه مفيد.

الفصل الثامن
رد اعتبار المفلس
المادة 817
فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق التي تنص القونين الخاصة على حرمان المفلس منها، بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
المادة 818
1- يرد الاعتبار الى المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، اذا اوفى جميع ديونه من اصل ومصروفات والفوئد عن مدة سنة، بما فيها الجزء الذي ابرئت ذمته منه. 2- واذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم باشهار افلاسها، فلا يرد اعتباره الا بعد وفاء جميع ديون الشركة من اصل ومصروفات والفوائد عن مدة سنة ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص به.
المادة 819
يجوز رد الاعتبار الى المفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (817) في الحالتين الآتيتين: 1- اذا حصل على صلح من دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم باشهار افلاسها، اذا حصل الشريك على صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه. 2- اذا اثبت ان الدائنين قد ابرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء التفليسة.
المادة 820
لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس، الذي صدر عليه حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتقصير، الا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها، او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة او انقضاء مدتها اذا كان قد حكم بوقف تنفيذها، مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (818) و (819).
المادة 821
لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس، الذي صدر عليه الحكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس، الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، او على العفو عنها، او على سقوطها بمضي المدة، بشرط ان يكون قد اوفى جميع ديونه من اصل وفوائد ومصروفات، او اجرى تسوية عنها مع الدائنين.
المادة 822
يجوز رد الاعتبار الى المفلس بعد وفاته، بناء على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادتين السابقتين اعتبارا من تاريخ الوفاة.
المادة 823
اذا امتنع احد الدائنين عن قبض دينه، او كان غائبا، او تعذر معرفة محل اقامته جاز ايداع الدين خزانة المحكمة. ويعتبر ايصال الايداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.
المادة 824
1- يقدم طلب رد الاعتبار، مرفقا به المستندات المؤيدة له، الى المحكمة التي اصدرت حكم اشهار الافلاس. 2- وترسل المحكمة فورا صورة من الطلب الى النيابة العامة وإلى ادارة السجل التجاري وتقوم باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار. 3- وينشر ملخص الطلب على نفقة المفلس في صحيفة يومية تحددها المحكمة، ويجب ان يشتمل هذا الملخص على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم اشهار افلاس، وكيفية انتهاء التفليسة، والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتضى.
المادة 825
تقدم النيابة العامة الى المحكمة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس، والأحكام الي صدرت على المفلس في جرائم الافلاس، او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأيها في قبول طلب رد الاعتبار او رفضه، على ان يكون هذا الرأي مسببا.
المادة 826
لكل دائن لم يستوف حقه، ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب في الصحف، ويكون الاعتراض بطلب كتابي يقدم الى المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.
المادة 827
تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، باخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
المادة 828
1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار، بحكم يكون قابلا للطعن فيه امام محكمة الاستئناف المختصة. 2- واذا رفض طلب رد الاعتبار، فلا يجوز تقديمه من جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم البات برفضه.


المادة 829
اذا اجريت، قبل الفصل في طلب رد الاعتبار، تحقيقات مع المفلس بشأن احدى جرائم الافلاس، او اقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة اخطار المحكمة فورا. وعلى المحكمة وقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى التصرف في التحقيقات، او صدور الحكم البات في الدعوى الجزائية.
المادة 830
اذا صدر على المدين حكم بات بالادانة في احدى جرائم الافلاس، بعد صدور الحكم برد الاعتبار، اعتبر الحكم الأخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك الا بالشروط المشار اليها في المادتين (820) و (821)

الباب الثاني
الصلح الواقي من الافلاس
المادة 831
1- لكل تاجر اضطربت اعماله المالية اضطرابا من شأنه ان يؤدي الى توقفه عن الدفع، او في خلال العشرين يوما التي تلي هذا التوقف ان يطلب الصلح الواقي من الافلاس. 2- وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه، ولو طلب اشهار افلاسه، ان يطلب الصلح الواقي من الافلاس، اذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة. 3- وفيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس، لكل شركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ومع ذلك، لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
المادة 832
يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس للشركة الواقعية.
المادة 833
1- لا يقبل طلب الصلح الواقي الا اذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على تقديم الطلب، وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري والدفاتر التجارية. 2- ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح، الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى.
المادة 834
لمن آل اليهم متجر المتوفي بطريق الارث او الوصية اذا استمروا في تجارته ان يطلبوا الصلح الواقي في الثلاثة اشهر التالية لوفاته بشرط ان يكون التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح واذا اعترض احدهم على طلب الصلح وجب ان تسمع المحكمة اقواله ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن.
المادة 835
لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ صلح واق ان يطلب الصلح مرة ثانية.
المادة 836
لا يجوز الفصل في اي طلب خاص بإشهار افلاس المدين الا بعد ان يقضى بحكم بات برفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
المادة 837
1) يقدم طلب الصلح الواقي الى المحكمة المختصة بإشهار الافلاس، ويبين في الطلب اسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، على ان لا تقل التسوية المقترحة عن 50% من الدين ولا ان يجاوز اجل الوفاء ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على الصلح. 2) ويرفق بطلب الصلح ما يأتي: أ- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه. ب- شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت مراعاة احكام السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح. ج- شهادة من غرفة التجارة تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح. د- الدفاتر التجارية الالزامية. هـ- صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. و- بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح. ز- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة، وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح. ح- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم، ومقدار حقوقهم او ديونهم والتأمينات الضامنة لها. ط- اقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (2/839) وبأنه لم يحصل من قبل على صلح واق بجري تنفيذه. 3) وإذا كان الطلب خاصا بشركة، وجب ان يرفق به ايضا صورة من عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي مصدقا عليهما حسب الأصول من دائرة السجل التجاري، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم. 4) ويجب ان تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح. واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن الطلب اسباب ذلك. 5) ويحرر قلم كتاب المحكمة محضرا بتسلم الوثائق المتقدم ذكرها.
المادة 838
للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح، ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في الطلب. ولها ان تندب خبيرا لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها، وتقديم تقرير بذلك. وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال وبدون خصومه.
المادة 839
يجب ان تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1- اذا لم يقدم طالب الصلح، الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة (837) او قدمها ناقصة دون مسوغ. 2- اذا صدر حكم بات على طالب الصلح بالادانة، في الافلاس بالتدليس او في احدى جرائم التزوير، او السرقة او الاحتيال او خيانة الأمانة او اختلاس الأموال العامة. 3- اذا لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق. 4- اذا كان قد اعلن افلاسه ولم يوف جميع دائنيه جميع ديونهم الأصلية او لم يقم بموجبات الصلح بتمامها. 5- اذا كان الطلب قد اعتزل التجارة او لجأ الى الفرار. 6- اذا لم يقدم طالب الصلح ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.
المادة 840
اذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح جاز لن تحكم على التاجر بغرامة، لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف درهم، اذا تبين لها انه تعمد الإيهام باضطراب اعماله المالية، او احداث الاضطراب فيها. كما يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بإشهار الافلاس، اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.
المادة 841
1- اذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح، وجب ان تأمر بافتتاح الاجراءات، وتعين المحكمة في قرارها احد قضاتها للاشراف على الصلح، وأمينا للصلح او اكثر، لمباشرة اجراءات الصلح ومتابعتها، ويكون قرارها غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. 2- وعلى المدين ايداع خزانة المحكمة مبلغا تحدده، ويكون امانة لمواجهة مصروفات الاجراءات، وعلى المحكمة ان تأمر بإلغاء اجراءات الصلح او بوقفها اذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته.
المادة 842
لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح، الا اذا نص القانون على جواز ذلك او كانت خارجة عن حدود صلاحياته. وتسري على الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة (677).
المادة 843
يعين امين الصلح وفقا للمادة (668) ويسري عليه الحظر المنصوص عليه في المادة (669)
المادة 844
1- تبلغ المحكمة امين الصلح بالقرار الصادر بتعيينه، في موعد اقصاه اليوم التالي لصدور القرار. 2- ويقوم الأمين خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغه بالتعيين، بقيد القرار الصادر بافتتاح اجراءات الصلح في السجل التجاري، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع في صحيفتين يوميتين يعينهما القاضي المشرف. 3- وعلى الأمين ان يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، الدعوة الى الاجتماع، باخطار يرفق به مقترحات الصلح الى الدائنين المعلومة عناوينهم.
المادة 845
1- يقوم القاضي المشرف فور صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه. 2- ويباشر الأمين فور تبليغه بالتعيين، اجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
المادة 846
1- يبقى المدين بعد صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح، قائما على ادارة امواله باشراف امين الصلح وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية، التي تقتضيها اعماله التجارية ومع ذلك لا تسري على الدائنين التبرعات التي يجريها المدين بعد صدورها القرار المذكور. 2- ولا يجوز للمدين بعد صدور القرار ان يقترض او يعقد صلحا او رهنا او ان يجري تصرفا ناقلا للملكية، لا تستلزمه اعماله التجارية العادية، الا بعد الحصول على اذن من القاضي المشرف. وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين.
المادة 847
1- توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين، بمجرد صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح. ولا يستفيد من هذا الوقف، المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين. اما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها، فتبقى سارية مع ادخال الأمين فيها. 2- ولا يجوز الاحتجاج في مواجهة الدائنين بالرهون وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين والمقيده بعد صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح.
المادة 848
لا يترتب على صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المدين او وقف سريان فوائدها.
المادة 849
اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او تلفه، او اجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين، او تصرفات مما ورد بالمادة (645) جاز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر بإلغاء اجراءات الصلح.
المادة 850
1- على جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم غير حالة، او مضمونة بتأمينات خاصة، او ثابتة بأحكام باتة، ان يسلموا امين الصلح خلال عشرة ايام، من تاريخ نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح اجراءات الصلح في الصحيفة، او من تاريخ استلام خطاب التبليغ مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها ان وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار. ويجوز ارسال البيان والمستندات الى الأمين. 2- ويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الدولة.
المادة 851
1- يضع امين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة باسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في اجراءات الصلح، وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده، والتأمينات التي تضمنه ان وجدت وما يراه بشأن قبوله او رفضه. 2- وللأمين ان يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين او تكملة مستنداته او تعديل مقداره او صفاته.
المادة 852
1- على امين الصلح ايداع قائمة الديون بالمحكمة. ويجب ان يتم الايداع خلال ثلاثين يوما على الأكثر، من تاريخ صدور قرار افتتاح اجراءات الصلح. ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من القاضي المشرف. 2- ويقوم امين الصلح خلال الأيام الثلاثة التالية للايداع، بنشر بيان بوقوعه في صحيفة يومية محلية عينها القاضي المشرف. وعلى الأمين ان يرسل الى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين. 3- ولكل ذي مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة بالمحكمة.
المادة 853
للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان يعارض في الديون المدرجة بها، خلال عشرة ايام من تاريخ النشر في الصحف عن وقوع الايداع، ويقدم الاعتراض الى القاضي المشرف ويجوز ارساله بخطاب مسجل، او ببرقية او بتلكس او بتيليفاكس او غيرها من وسائل التقنية الحديثة، ولا يضاف الى هذا الميعاد مدة للمسافة.
المادة 854
1- يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المعترض عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار ما قبل منه. 2- ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين معترضا عليه، ولو لم يقدم بشأنه اي اعتراض. 3- ويفصل المشرف في الديون المعترض عليها، خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 4- ويخطر القاضي المشرف ذوي الشأن، بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الأقل كما يبلغهم بالقرار الصادر في الاعتراض فور صدوره.
المادة 855
1- يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين او رفضه امام المحكمة التي قدم اليها طلب الصلح. 2- ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح الا اذا امرت المحكمة بذلك. 3- ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن ان تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره. 4- ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية. 5- واذا كان الاعتراض على الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.
المادة 856
لا يجوز ان يشترك في اجراءات الصلح، الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة (850) ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا او مؤقتا.
المادة 857
1- يعين القاضي المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون، ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح، وترسل الدعوة لحضور هذا الاجتماع الى كل دائن قبل دينه نهائيا او مؤقتا. 2- ويجوز للقاضي المشرف ان يأمر بنشرها في صحيفة يومية محلية يعينها.
المادة 858
1- يودع امين الصلح المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطربها، وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في اجراءات الصلح. 2- ويجب ان يتضمن التقرير رأي الأمين في الشروط التي اقترحها المدين للصلح.
المادة 859
1- يتولى القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين. 2- ويجوز للدائن ان يقيم عنه وكيلا خاصا في حضور الاجتماع، ويجب ان يحضر المدين بنفسه الاجتماع ولا يجوز له ان يقيم وكيلا في الحضور بدلا عنه الا لعذر يقبله القاضي المشرف.
المادة 860
لا تجوز المداولة في شروط الصلح، الا بعد تلاوة تقرير امين الصلح عن حالة المدين المالية ويجوز للمدين اقتراح تعديل شروط الصلح اثناء المداولة.
المادة 861
1- لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون. ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذيم لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم. 2- واذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (814).

المادة 862
1- يسري على الصلح الواقي من الافلاس الحظر المنصوص عليه في المادة (768). 2- ويسري في شأن اشتراك الدائنين اصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح، الأحكام المنصوص عليها في المادة (769).
المادة 863
1- يوقع الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه والا كان باطلا. 2- واذا لم تتحقق احدى الأغلبيتين المشار اليهما في الفقرة الاولى من المادة (861)، وجب تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (770).
المادة 864
1- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح، يوقعه القاضي المشرف، والأمين والمدين والدائنون الحاضرون. 2- يجوز لكل ذي مصلحة خلال خمسة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح، ان يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من ملاحظات بشأن الصلح. 3- وعلى القاضي المشرف ان يعرض الأمر على المحكمة خلال ثلاثة ايام من انقضاء الميعاد المذكور لتصدير قرارا بالغاء الصلح او بالتصديق عليه. 4- ويجب ان يكون قرار الغاء الصلح مسببا. ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه. 5- ويصبح الصلح نافذا بمجرد صدور قرار التصديق عليه، ولا يجوز الطعن فيه. وتعين المحكمة في هذا القرار من بين الدائنين، مراقبا او اكثر للاشراف على تنفيذ شروط وابلاغ المحكمة بما يقع من المدين من مخالفات لهذه الشروط.
المادة 865
1- يجوز ان يتضمن عقد الصلح شرطا بوفاء كامل الدين اذا ايسر المدين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الصلح. ولا يعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة عليه. 2- وللدائنين ان يطلبوا كفيلا او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
المادة 866
1- يعلن القرار الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم الافلاس، ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين ومحل اقامته، ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ قرار التصديق وملخص بأهم شروط الصلح. 2- وعلى المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح، بوصفه نائبا عن الدائنين وخلال عشرة ايام من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح، قيد ملخص هذا القرار في كل دائرة تسجيل يقع في منطقتها عقار المفلس. ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة، لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في الصلح على غير ذلك. وعلى المراقب المشرف ان يطلب انقضاء الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.
المادة 867
يسري الصلح على جميع الدائنين، الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الافلاس ولو لم يشتركوا في اجراءاته او لم يوافقوا عليه.
المادة 868
1) لا يستفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين. ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة، استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديونها الا اذا نص الصلح على غير ذلك. 2) ولا يسري الصلح على ديون النفقة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح اجراءات الصلح.
المادة 869
يجوز للمحكمة ان تمنح المدين آجالا للوفاء بالديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح اجراءات الصلح، بشرط الا تجاوز الأجل المقرر في الصلح وعلى ان لا يسري هذا الحكم على ديون النفقة.
المادة 870
لا يترتب على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون ابعد مدى من الأجل المقرر في الصلح.
المادة 871
يطلب المراقب المشرف على تنفيذ شروط الصلح من المحكمة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، اصدار قرار بإغلاق الإجراءات، ويعلن هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة (844).
المادة 872
يصدر قرار اغلاق الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الصحف، ويقيد هذا القرار في السجل التجاري وفقا للأحكام الخاصة بهذا السجل.
المادة 873
1) يبطل الصلح، اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص، اخفاء الأموال او اصطناع الديون او تعمد المبالغة في تقديرها. 2) ويجب ان يطلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح.
المادة 874
1) يترتب على ابطال الصلح، براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه. 2) ولا يلزم الدائنون برد الأجزاء التي قبضوها من الديون قبل الحكم بإبطال الصلح.
المادة 875
اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه، وكذلك يجوز طلب الفسخ اذا توفي المدين واتضح انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح.
المادة 876
لا يترتب على فسخ الصلح، براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه. ويجب تكفيله بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة 877
1- يقدر القاضي المشرف اجر امين الصلح، ويودع القرار الصادر بذلك المحكمة في اليوم التالي لصدوره. 2- ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتظلم من القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ الايداع. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا.

الباب الثالث
جرائم الافلاس والصلح الواقي منه
المادة 878
يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل تاجر اشهر افلاسه بحكم بات، وثبت انه ارتكب احد الأعمال الآتية: 1- اخفى دفاتره كلها او بعضها او اتلفها او غيرها. 2- اختلس جزءا من ماله او اخفاه اضرارا بدائنيه. 3- اقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاهة او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات. 4- حصل على الصلح بطريق التدليس.
المادة 879
في حالة صدور حكم بات بشهر افلاس شركة، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديروها او القائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية: 1- اخفوا دفاتر الشركة او اتلفوها او غيروها. 2- اختلسوا جزءا من اموال الشركة او اخفوه. 3- اقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، او امتنعوا عن تقديم مستندات اذا كانت في حيازتهم. 4- حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس. 5- اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع، او وزعوا ارباحا صورية، او استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون او في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الأساسي. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة او يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة 880
يعد مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز (20000) عشرين الف درهم كل تاجر شهر افلاسه بحكم بات وثبت انه تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه في احدى الحالات الآتية: 1) اذا انفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه اعماله التجارية. 2) اذا وفى بعد وقوفه عن الدفع، دين احد الدائنين اضرارا بالباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 3) اذا تصرف في بضاعة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخير وقوفه عن الدفع او شهر افلاسه، او فسخ الصلح، او التجأ تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.
المادة 881
يجوز ان يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز (10000) عشرة الآف درهم كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر افلاسه في احدى الحالات الآتية: 1) اذا لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي او لم يقم بالجرد المفروض طبقا للقانون. 2) اذا لم يلتزم بالقواعد المتعلقة بالقيد في السجل التجاري. 3) اذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة الى حالته المالية عندما تعهد بها. 4) اذا امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة او المحكمة المختصة او تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 5) اذا سمح بعد وقوفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح. 6) اذا تكرر افلاسه قبل ان يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق. 7) اذا انفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منزله سواء كان ذلك قبل الوقوف عن الدفع او بعده.
المادة 882
في حالة صدور حكم بات بشهر افلاس شركة، يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديروها او القائمون بتصفيتها بالحبس، اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الأعمال الآتية: 1) لم يمسكوا دفاتر تجارية، تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي. 2) امتنعوا عن تقديم البيانات، التي يطلبها منهم قاضي التفليسة او امينها، او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة. 3) تصرفوا في اموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع، بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين. 4) وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع، دين احد الدائنين اضرارا بالباقين، او قرروا تأمينات او مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح. 5) تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي، بقصد تأخير وقوف الشركة عن الدفع، او شهر افلاسها او فسخ الصلح، او التجأوا تحقيقا لهذه الأغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 6) انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة الوهمية في غير ما تستلزمه اعمال الشركة. 7) اشتركوا في اعمال تخالف القانون، او عقد تأسيس الشركة، او نظامها الأساسي او صادقوا على هذه الأعمال. ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة او يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة 883
اذا اقيمت على المفلس، او عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة، او مديرها، او القائمة بتصفيتها الدعوى الجزائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير، او صدر عليه حكم بذلك وفقا لأحكام المواد السابقة، بقيت الدعاوى المدنية او التجارية، محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، كما تبقى الاجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة الجزائية، او ان يكون من حق المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 884
1) يعاقب امين التفليسة، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالا للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها. 2) ويعاقب بالحبس اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
المادة 885
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس او سرق او اخفى مالا للتفليسة، ولو كان الشخص زوجا للمفلس او من اصوله او فروعه، او اصول او فروع زوجه، وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 886
يعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب احد الأعمال الآتية: 1) زاد من ديونه على المفلس بطريق الغش. 2) اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة، مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة او في الصلح. 3) عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع، اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك. وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة، بالنسبة الى المفلس والى اي شخص آخر، وبالزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة. وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 887
يعاقب بالحبس كل من قدم في التفليسة بطريق الغش، ديونا صورية باسمه او باسم غيره.
المادة 888
1) على امين التفليسة او امين الصلح الواقي من الافلاس بحسب الأحوال ان يقدم للنيابة العامة كل ما تطلب من وثائق ومستندات وايضاحات ومعلومات. 2) وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق او المحاكمة الجزائية محفوظة بقلم كتاب المحكمة، ويجوز الاطلاع عليها او طلب نسخ رسمية منها ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. 3) وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى امين التفليسة او المراقب مقابل ايصال.
المادة 889
يعاقب المدين بالسحن مدة لا تجاوز خمس سنوات: 1) اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها، او غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي. 2) اذا مكن عمدا دائنا وهميا، او ممنوعا من الاشتراك في الصلح، او مغاليا في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت، او تركه عمدا يشترك في ذلك. 3) اذا اغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة 890
يعاقب الدائن بالحبس: 1- اذا تعمد المغالاة في تقرير ديونه. 2- اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت، وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك. 3- اذا عقد مع المدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة 891
يعاقب بالحبس كل من لم يكن دائنا، واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت.
المادة 892
يعاقب بالحبس كل مراقب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، او ايد هذه البيانات.
المادة 893
لا يترتب على اقامة الدعوى الجزائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير، اي تعديل في الأحكام المتعلقة بإجراءات التفليسة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 894
اذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع احد الدائنين، لمنح الدائن مزايا خاصة، مقابل التصويت على الصلح، او اضرارا بباقي الدائنين، جاز للمحكمة الجزائية ان تقضي من تلقاء نفسها، بإبطال هذا الاتفاق، وبالزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة ان تقضي ايضا بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويضات عند الاقتضاء.
المادة 895
تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في جرائم الافلاس بالطرق المقررة لنشر حكم الافلاس.

الباب الرابع
الغرامات والنفقات
المادة 896
الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالافلاس بالتقصير، والتي تقيمها النيابة العامة لا يجوز في اي حال من الأحوال ان تلقى على عاتق جماعة الدائنين.
المادة 897
في حالة عقد الصلح، يتحمل المفلس نفقات الدعوى، على انه لا يجوز للخزانة العامة ان تطالبه بها الا بعد انقضاء المواعيد الممنوحة له بمقتضى عقد الصلح,
المادة 898
نفقات الدعوى التي يقيمها امين التفليسة باسم الدائنين، تتحملها جماعة الدائنين اذا ما حكم ببراءة المفلس، وتتحملها الخزانة العامة اذا ما حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس.
المادة 899
نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها احد الدائنين باسمه، يتحملها هو، اذا حكم ببراءة المفلس، وتتحملهاالخزانة العامة اذا حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس.
المادة 900
الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة بالافلاس بالتدليس، لا يجوز في اي حال من الأحوال ان تلقى على عاتق جماعة الدائنين. الا اذا اخذ دائن او عدة دائنين صفة المدعى الشخصي فإن النفقات في حالة البراءة تقع على عاتقهم.

محمد ابراهيم البادي
06-01-2010, 06:31 PM
شاكر جديدك استاذة

عقد القانون
06-02-2010, 01:02 AM
جهد جميل خيتوو ..

بارك الله فيج..

law student
06-02-2010, 02:19 AM
تسلمين على الطرح بارك الله فيج

جويرية بني حماد
06-02-2010, 08:43 PM
تسلمين الشخيهــ

يعطيـــــــــــــــج الف عافيهـ

جاري حفظ المواد في جهازي

وفرتي علي مجهود كبير

تسلمين مرة ثانيهـ حبيبتي..~

دبلومآسية
06-04-2010, 08:28 AM
محمد البادي
مثل العسل
طالب القانون
جويريه

ممتنه لــحضوركم الرأآقي ^^"

احمد عبد الرحيم
06-05-2010, 08:17 PM
اشكرك جزيلاً
ولكن من اين يمكنني تنزل هذا القانون ؟

عدالة تقهر الظلم
06-06-2010, 03:49 PM
اخي احمد عبد الرحيم

يمكنك ان تنزله من هذا الرابط

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1027&highlight=%C7%E1%E3%DA%C7%E3%E1%C7%CA+%C7%E1%CA%CC %C7%D1%ED%C9

محمد حسين إدريس أحمد
11-28-2011, 08:18 PM
جزاك الله خيرا

عشق الشارقة
02-08-2012, 10:52 AM
جزاك الله خيرا
جهد مشكور

انور البرناوي
04-13-2012, 12:04 AM
جهد رائع و ننتظر المزيد