المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح المرسوم رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية -التظلمات-


محمد الشربيني
05-30-2010, 05:38 AM
التظلمات
السياسة العامة
المادة (95)
تلتزم الحكومة - للحد من الإشكالات والنزاعات الوظيفة التي تحدث في بيئة العمل - بالمحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الوزارة وبين موظفيها وذلك من خلال اعتماد اجراءات فورية لحل تلك الإشكالات والنزاعات، دون أن يخل ذلك بحق الموظف بتقديم التظلمات التي ينبغي تسويتها من خلال الإجراءات الداخلية للوزارة بشكل واضح وعادل مع منح الموظف الفرصة الكافية للدفاع عن وجهة نظره.
اولا:لجنة التظلمات:
المادة (96)
تنشأ في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة التظلمات” يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات الإدارية.
المادة (97)
يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه. وتكون قرارات اللجنة قطعية في التظلمات المرفوعة إليها بشأن جزاءات لفت النظر والإنذار الكتابيين.
المادة (98)
1- يجوز للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزاءات الإنذار ولفت النظر الكتابيين وذلك بتقديم اعتراض خطي إلى الهيئة خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار وإلا اعتبر قرار لجنة التظلمات والشكاوى قطعياً.
2- تقترح الهيئة نظاماً للنظر في الاعتراضات المرفوعة إليها وترفعه لمجلس الوزراء لاعتماده.
المادة (99)
للموظف أن يقدم لإدارة الموارد البشرية أية شكوى تتعلق وبيئة العمل ويشمل ذلك دونما حصر (أدوات ومعدات العمل، الإساءة الجسدية، الكلام البذيء، إطلاق وترويج الشائعات، الاستخفاف بالموظف أو بآرائه، المضايقات اللفظية أو الكتابية) وعلى هذه الإدارة مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها وان تقرر إحالتها إلى لجنة المخالفات في الحالات التي تتطلب ذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للموظف الاعتراض على ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية او الراتب والمكافآت.
المادة (100)
يلتزم رؤساء الوحدات التنظيمية بالوزارات بمعالجة الأسباب والظروف التي قد تؤدي الى تقديم التظلمات الوظيفية بما في ذلك عدم منع أو اهمال الشكاوى التي تقدم او تصل اليهم، وبذل الجهود اللازمة لتسوية وحل تظلمات موظفيهم بطريقة ودية.
الشرح:
ا-الهدف من إنشاء لجنة التظلمات:
في نطاق اهتمام الدولة بالمحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الوزارة وبين موظفيها وتحقيق عدالة ناجزه ، تصل بها الحقوق إلى أصحابها ودون الاضطرار إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه في مراحله المختلفة من الأعباء المادية والمعنوية ، اخذ المرسوم بقانون بزمام المبادرة في تبسيط إجراءات حصول الموظفين على حقوقهم ، من خلال أداة سهلة ، وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به ، وذلك من خلال لجنة للتظلمات تنشأ في كل وزارة بقرار من الوزير يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات الإدارية الموقعة على الموظفين. ويعد هذا النظام ضمانه جوهرية وضرورية لتحقيق العدالة في معاملة الموظفين واستقرار الأوضاع الوظيفية والثقة المتبادلة بين الموظفين والإدارة ومن ثم زيادة الاتصال الفعال بينهما والمؤدي إلى رفع معنويات وإنتاجية الموظف بما يحقق المصلحة العامة.
2-اختصاص لجنة التظلمات:
ومن حيث أن البين من أحكام المرسوم بقانون إن اختصاص لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 96 سالفة الذكر, لا يبدأ إلا عندما يتقدم إليها أحد العاملين بتظلم من الجزاءات الإدارية التي وقعته عليه لجنة المخالفات سالفة الذكر, ومن ثم فإن عملها ينصب على بحث التظلم المقدم إليها في ضوء المطاعن التي أثارها الموظف على الجزاء الصادر ضده, والتأكد من قيام عناصر التقرير على أسس سليمة, دون أن تتقيد في ذلك بالأساس الذي أقامت عليه لجنة المخالفات فرض الجزاء على الموظف , ومن غير أن يتعدى ذلك إلى باقي الحالات المماثلة طالما لم يتقدم أصحابها بتظلمات بشأنها.
3-طبيعة اللجوء غالى لجنة التظلمات:
إن اللجوء إلى لجنة التظلمات اختياريا للموظف وليس اجبارايا , ويتم اللجوء إلى لجنة التظلمات عن طريق تظلم مكتوب , وتصدر اللجنة قرارها في التظلم , وقد فرق المرسوم بقانون بين نوعين من القرارات التي تصدرها لجنة المخالفات بالنظر الى طبيعة الجزاء المتظلم منه على النحو التالي :
4-القرارات التي تصدرها لجنة المخالفات:
أ- بالنسبة لجزائي لفت النظر والإنذار الكتابيين :
تكون قرارات اللجنة قطعية في شأن التظلمات المرفوعة إليها في هذين الجزائين ولا يجوز الاعتراض عليها.
ب- بالنسبة لجزاء الخصم من الراتب الأساسي بما لا يجاوز أجر عشرة أيام عن كل مخالفة وبما لا يجاوز ستين يوماً في السنة:
5-الاعتراض على قرار لجنة التظلمات:
أجاز المرسوم بقانون للموظف الاعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزاءات الإنذار ولفت النظر الكتابيين ( جزاء الخصم من الراتب الأساسي بما لا يجاوز أجر عشرة أيام عن كل مخالفة وبما لا يجاوز ستين يوماً في السنة ) وذلك بتقديم اعتراض خطي إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالقرار ورتب المرسوم بقانون على عدم مراعاة هذا الميعاد اعتبار قرار لجنة التظلمات والشكاوى قطعياً.
ولم يحدد المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بالاعتراض أمام لجنة التظلمات وإنما أحال ذلك إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لاقتراحه ثم رفعه لمجلس الوزراء لاعتماده.
6-القرارات التي يجوز التظلم منها:
تجدر الإشارة إن حق الموظف في التظلم إلى لجنة التظلمات قاصر على التظلم من القرارات الجزائية الصادرة ضده طبقا لحكم المادة ولا تمتد إلى غير ذلك من القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية.
ولم تتعرض المواد سالفة الذكر لميعاد التظلم أمام لجنة التظلمات ,كما لم تتعرض إلى لجزاء الفصل من الخدمة الموقع من الوزير باعتبار ان لجنة المخالفات لا تملك توقيعه على الموظف طبقا لأحكام المرسوم بقانون.
ثانيا:حق الشكوى:
أجاز المرسوم بقانون للموظف أن يقدم لإدارة الموارد البشرية أية شكوى تتعلق وبيئة العمل وعدد أنواعا لهذه الشكاوى على سبيل المثال لا الحصر مثل (أدوات ومعدات العمل، الإساءة الجسدية، الكلام البذيء، إطلاق وترويج الشائعات، الاستخفاف بالموظف أو بآرائه، المضايقات اللفظية أو الكتابية)
ويجب على إدارة الموارد البشرية مراجعة الشكاوى التي تقدم إليها وان تقرر إحالتها إلى لجنة المخالفات في الحالات التي تتطلب ذلك.
ولا يسرى هذا الحق على ساعات العمل أو الدرجة الوظيفية أو الراتب والمكافآت.
وأخيرا ألزم المرسوم بقانون رؤساء الوحدات التنظيمية بالوزارات بمعالجة الأسباب والظروف التي قد تؤدي إلى تقديم التظلمات الوظيفية بما في ذلك عدم منع أو إهمال الشكاوى التي تقدم او تصل إليهم، وبذل الجهود اللازمة لتسوية وحل تظلمات موظفيهم بطريقة ودية.

محمد ابراهيم البادي
10-03-2010, 07:32 PM
شاكر الجهد الرائع استاذي

mariam alkaabi
10-08-2010, 06:56 PM
الله يعطيك العافية استاذ

ومجهود تشكر عليه،،،