المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ابعاد الاجانب في التشريعات الجنائية


محمد ابراهيم البادي
05-17-2015, 08:45 PM
ابعاد الاجانب في التشريعات العربية

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

كما تعلمون ان منتدى قانون الامارات اصبح وبفضل من الله مصب للفكر القانوني القضائي في العالم باسره وفي دولة الامارات الامارات العربية المتحدة
فكل فكر نلتقي به يكون لنا مصدرا مهم في النهل من فكره القضائي القانوني القضائي

فها هو اليوم
سعادة المستشار الدكتور احمد عبدالظاهر المستشار القانوني بدائرة قضاء ابوظبي
استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة

يقدم لنا جزء من فكره النير في الكتاب المذكور اسمه اعلاه ، والذي امرنا بنشره في المنتدى هدية لكم جميعا

فالف شكر و تقدير لسعادته على كرمه معنا


طبعا ان ارسلت له تعليقي على الكتاب ومحتواه من احكام واسئلة
وسوف ادرجها هتا لاحقا

محمد ابراهيم البادي
05-23-2015, 07:03 PM
بعد ان شرفنا سعادة الدكتور المستشار احمد عبدالظاهر بكتابه هذا
وبعد قراءته واستمتاعي في تلك اللحظات كانت لي بعض الاطروحات التي
اود ان تكون في متناول الجميع ، واخص بالذكر ممن سبق ان تناقشنا سابقا في
مواضيع اوردها الكاتب هنا في هذا الكتاب ، كما ان موضوع الكتاب يهم شريحة من افراد
المجتمع المقيمين ممن صدرت بحقهم احكام بالابعاد ، او من افراد عائلتهم الذين مازالوا على
ارض الدولة .

في اورد الكتاب موضوع جميل كان موضوع نقاش سابق وهي مسألة الفرق بين الابعاد وعقوبتي التغريب والنفي في الشريعة الاسلامية

وكذلك مسألة الابعاد الوجوبي في الجرائم الواقعة على العرض ، فعلى سبيل المثال والتداخل في هذه المسألة وجدت محكمة نقض ابوظبي مخرجا عند اعمال المادة الاولى من قانون العقوبات الاتحادي ، ووجدت عدم جواز ابعاد الانثى الاجنبية عن الدولة والتي ادينت في جريمة من جرائم العرض ، لعدة اسباب اهمها انها متزوجة من مواطن ولديها منه ابناء وقالت لاجل ذلك ان ابعادها اما يؤدي الى الاستمرار في الفساد سيما وانه لا يجوز للمرأة ان تسافر بغير محرم مسافة القصر ـ الطعن رقما 55 ـ 58 لسنة 2007 س3 ق.أ جلسة 24 فبراير 2008 ـ والسؤال النقاشي هنا هل اعادة الاجنبية هذه الى بلدها الام سيكون استمرارا للفساد او قتنة ؟

كما تحدث الكاتب عن مسألة تحديد مدة للابعاد ، واشار الى ان المشرع المحدد لم يذكر ذلك ، ويكون بذلك هذا الابعاد ابديا ، ولابد من الاشارة الى ان هناك اتفاقية وقعتها كل دول مجلس التعاون الخليجي في تبادل اسماء المبعدين من الاراضي الخليجية سواء كان ذلك الابعاد اداريا ام قضائيا.

وتناول الكاتب مسألة عديمي الجنسية او البدون ، فيمكن الاشارة الى ان قضاء عدالة محكمة تمييز دبي قررت مبدأ انه اذا كان عديم الجنسية هذا قد منح مرسوما بالجنسية فلا يجوز ابعاده باعتباره في حكم المواطن وان لم يستلم خلاصة القيد ، لان الاجراءات اللاحقة على المرسوم تنفيذية لا اثر لها ـ الطعن رقم 167 لسنة 2004 جلسة 16 اكتوبر 2004

وتناول الكاتب ايضا مسألة عودة المبعد الى اراضي الدولة بعد حصوله على اذن الجديد واعتبار هذا الاذن موافقة ضمنية من وزير الداخلية باعتباره هو من فوض مديري دوائر الجنسية المختلفة بالدولة ، فقد مشروعية هذا الاذن وصحته جميع محاكم الدولة وفي مقدمتها عدالة المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 198 لسنة 2009 جلسة 24 فبراير 2010 (على سبيل المثال) بقولها ان الموافقة في الغاء امر الابعاد بحق المبعد مسألة لصيقية وشخصية بالوزير نفسه ولا يجوز له منح التفويض بها للغير .

وتناول الكاتب مسألة اخرى وهو سقوط عقوبة الابعاد بحق المبعد بمضي المدة ؟
فاذا كان المبعد هذه قد حصل على اذن جديد بعد حكم او قرار الابعاد ، ودخل الدولة وبقي فيها مدة تقادم العقوبة التي انقضت حسبما جاء بنص المادة (20) من قانون الاجراءات الجزائية .
والسؤال هنا ...... هل يبقى المبعد في ارض الدولة بعد انقضاء المدة في الجريمة باعتباره دخل الى ارض الدولة ومكث بها الى ان انقضت هذه الجريمة بمرور الخمسة سنوات التي قررها المشرع ، ام انه يسري عليه حكم الابعاد السابق؟
لطفا النظر الى الطعن رقما 174 ـ 278 لسنة 2012 جزائي اتحادية عليا دلسة 18 سببتمبر 2012.

ولكن سؤال طرح في خاطري التمس منكم المشاركة فيه :
النيابة العامة هي من تحيل الدعوى الجزائية الى المحكمة ....
وهي من تقيد وتوصف الدعوى وتورد مواد الاتهام ......

فاذا كانت هذه الاحالة خالية من طلب الابعاد (سواء كان ذلك الابعاد جوازي او وجوبي) .... هل يحق للمحكمة ان تقضي بالابعاد من تلقاء نفسها ؟
الطعن رق 114 لسنة 1993 تمييز دبي جلسة 29 يناير 1994

علي الراعي
05-25-2015, 02:46 AM
الأستاذ محمد البادى المحترم
الشكر الجزيل لعطائكم اللامحدود والغير متناهى للمنتدى والأعضاء والقاعدة العريضة من السائلين الباحثين عن بريق أمل فى موضوع الإبعاد.
والشكر موصول لسعادة المستشار الجليل الدكتور أحمد عبدالظاهر له منا كل الشكر والتقدير والإحترام
أما عن السؤال المطروع أعلاه بشان تقيد المحكمة بإحالة النيابة بما تحويه من إبعاد او عدمه فإن ردى سيسترشد بطعن بسيط صادر عن المحكمة الإتحادية العليا والتى قضت أنه " من المقرر أن محكمة الموضوع ملتزمة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها وعليها أن تبحث هذه الواقعة من جميع وجوهها وأن تقضي بما ثبت لديها بعد تمحيصها وتردّها إلى الوصف القانوني الصحيح غير مقيدة بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة عليها في أمر الإحالة وكان من المقرر أن تكييف الدعوى هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء الموضوع بصددها لرقابة محكمة النقض وأن العبرة في هذا التكييف ليست بما يصفه الخصوم بل بما تتبينه المحكمة من وقائعها والطلبات المطروحة وإنزال حكم القانون عليها . " طعن رقم 25 و27 لسنة 23 القضائية ، صادر بتاريخ 19/5 / 2003 ( جزائي )
وقضى أيضاً " إن المادة ( 214 ) من قانون الإجراءات الجزائية 35/1992 قد نصت على أن ( للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ، ولها تعديل التهمة . حسبما تراه ، وفقاً لما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة )؛ ومفاد هذا النص - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن للمحكمة الحق في أن تضفي على الواقعة المسندة للمتهم أي وصف قانوني تراه أصح من الوصف القانوني الذي أسبغته عليها النيابة العامة في أمر الإحالة ، وأن تعدل التهمة تبعاً لذلك . ولا تثريب عليها في هذا الشأن ما دامت الواقعة التي أدانت المتهم عنها هي نفس الواقعة الواردة في أمر الإحالة من النيابة العامة . طالما أن ذلك لا يسوىء مركز المتهم بأن تكون الجريمة بوصفها الجديد عقوبتها أشد فيتعين عندئذ تنبيه المتهم لهذا التغيير . أما المادة 213 من ذات القانون فإنها تنص على أن ( لا يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ...)؛ وثمة فرق بين ما نصت المادة 213 على منعه ، وهو أن تدين المحكمة المتهم على أساس واقعة لم تتهمه النيابة بها . وبين ما نصت المادة 214 على جوازه ، وهو أن تبقي المحكمة الواقعة الواردة في أمر الإحالة أساساً للإدانة ، لكنها تقوم بتعديل الوصف القانوني الوارد في أمر الإحالة إلى وصف قانوني تراه هو المنطبق على الواقعة . إذ أن تغيير الواقعة هو المحظور على المحكمة ، أما تغيير وصف الواقعة فهو جائز لها . " طعن رقم 79 لسنة 23 القضائية ،صادر بتاريخ12/10/2002




وبإنزال ما سبق على السؤال المطروح يستبين أن المحكمة ولما لها من سلطة تقديرية فى تكييف الواقعة قد تعدل القيد والوصف للواقعة وتقضى بالإبعاد عملاً بنص المادة 121 إجراءات جائية إذا كان الإبعاد جوازى .
كما أن للمحكمة أن تستبدل العقوبة الأصلية بالإبعاد فى بعض الجرائم الأخرى .
أما إذا كان الإبعاد وجوبى فإنه ليس بحاجه إلى قرار إحالة لأنه فى هذه الحالة يكون الإبعاد والعقوبة الإصلية معاً لا ينفصلان .

وبالله التوفيق

محمد ابراهيم البادي
05-27-2015, 12:29 PM
اشكر الله تعالى سعادة المستشار ان من علينا بالفكر القانوني الذي نجد فيه محلا كافيا للمناقشة القانونية التي من اجلها يكون ثراء للساحة القانونية
وبما ان الحديث النقاشي وصل الى ان السلطة التقديرية لقاضي الموضوع تجيز له اصدار الاحكام بعد تحقيقه الواقعة التي تعرض عليه

وارجع هنا الى موضوع الخصومة
فالنيابة العامة هي الخصم الوارد قبل المتهم في الدعوى الجزائية
ومحكمة الموضوع هي ميزان الحق و العدل بين ادلة النيابة العامة المقدمة في الدعوى والدفاع المقدم من المتهم نفسه
فالسؤال هنا : هل يجوز للمحكمة التي تقضي بما لم يطلبه الخصوم في الدعوى؟

اي ان النيابة العامة لم تطلب توقيع تدبير الابعاد الجوازي قبل المتهم ، و المتهم هنا لم يطلب الحكم له بالبراءة من التهمة المنسوبة اليه ؟

اكرر شكري وامتناني اخي الاستاذ علي