المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رد الاعتبار


ADOM
05-06-2015, 01:34 AM
في قضية احتيال حكم على شخص بغرامة 10,000 درهم في محكمة الاستئناف

قام المحكوم و دفع 10,000 درهم في يوليو 2013

و بعد ذلك نقض الحكم في الاتحادية العليا

و تم في مارس 2014 نقض الحكم و ارجاعه الى محكمة استئناف من جديد

و صار لها اكثر من سنة و لم تبت فيها

السؤال :

لو حكمت المحكمة برفض الاستئناف الجديد

فهل تاريخ تنفيذ الحكم هو تاريخ دفع الغرامة المالية في يوليو 2013 أم بتاريخ اصدار حكم الاستئناف الجديد

يعني متى يقدر المحكوم يقدم على رد الاعتبار؟

محمد ابراهيم البادي
05-10-2015, 07:53 PM
الدعوى حاليا لم يصدر فيها حكم في الاساس

لان اعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد يعني اعادة نظر الدعوى موضوعا

ونحن لا نعرف اسباب الطعن التي قضي بها بالاعادة