المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 3 لسنة 1 قضائية عسكرية ـ تعديل محكمة الموضوع للتهمة على سبيل الاحتياط


محمد ابراهيم البادي
04-28-2015, 07:19 PM
الطعن رقم 3 لسنة 1 قضائية عسكرية
جلسة الخميس الموافق 27 ديسمبر 2012
برئاسة القاضي العقيد حقوقي على محمد عبدالله البلوشي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مدني درجة خاصة محمد خميس عبدالله الكعبي و المقدم حقوقي محمد سالم محمد الظنحاني و الرائد ركن حقوقي خلفان خادم خلفان المحيربي و مدنية درجة خاصة موزه جاسم محمد الشمري

القاعدة القانونية والمبدأ القضائي:
1- تعديل محكمة الموضوع للتهمة على سبيل الاحتياط.
لما كانت محكمة الموضوع تملك تعديل التهمة المسندة للمتهم بامر الاحالة حسبما تراه وفقا لما يثبت لها من التحقيق او من المرافعة في الجلسة اعمالا لحقها المخول لها بنص المادة (214) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (35 لسنة 192) وتعديلاته ، فاذا طلبت المحكمة من المتهم ـ في دعوى يحوز فيها الدفاع عن نفسه ـ او من دفاعه ان يتناول من مرافعته على سبيل الاحتياط وصف اخر للتهمة يمكن ان يندرج تحت نص اخر من قانون العقوبات وتمت المرافعة على الوصفين ، ثم انتهت الى الفصل في التهمة الواردة بامر الاحالة دون تسبيبها لعدم تطبيقها للوصف الاحتياطي للتهمة ، فلا تكون بذلك قد اخطأت في تطبيق القانون اذ انها ليست ملزمة في حكمها ان تناقش الوصف الاحتياطي الذي طلبت المرافعة فيه من باب الاحتياط.
فاذا كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه قد ساير حكم محكمة اول درجة فيما قضت به وايدته ، وكانت التهمة التي احيل بها المتهم الى محكمة الجنح العسكرية هي بقيد المادة (248) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) وتعديلاته ثم اثناء نظر الدعوى بمرحلة التحقيق النهائي امامها وبعد سماعها للمرافعة عن التهمة الواردة بامر الاحالة وقفل باب المرافعة عادت وقررت اعادة فتحه في جلسة اخرى ونبهت المتهم ان يتناول مرافعته على سبيل الاحتياط تعديل التهمة لتكون بقيد المادة (249/1) من ذات قانون العقوبات المشار اليه وتناول المتهم المرافعة على الوصفين ـ الوارد بامر الاحالة والاحتياطي ـ ثم قضت المحكمة بتبرئته من التهمة التي احيل بها اليها بعد ان قبلت الواقعة على كافة كيوفها واوصافها القانونية ولم تجدها تندرج تحت نص عقابي اخر ـ فانه لا يصح من بعد ان ينعى عليها بانها لم تتعرض الى التهمة الى تناول المتهم في مرافعته على سبيل الاحتياط اذ ذلك منها يحمل على انه كان من قبيل الاحتياط فقط ومادامت هي بعد سماعها الدعوى تمحيص ادلة الثبوت فيها قد انتهت الى تبرئته من الاتهام الاصلي الوارد في امر الاحالة فان التعديل الاحتياطي لا يبقى له محل ولا يكون له مقتض ، واضحى الحكم المطعون فيه يدور في دائرة الصواب بما يتعين رفض ما نعته النيابة العامة عليه في هذا الوجه .

2- اثر عدم طلب عضو النيابة العسكرية في الجلسة تعديل التهمة.
لا يقدح في سلامة الحكم قعود عضو النيابة العسكرية عن طلب تعديل التهمة او اصراره على طلب تطبيق مواد الاتهام في جلسة المحاكم اذ ان الدعوى اصبحت في حوزة المحكمة لها ما تملك فيها من قرارات واحكام تتفق وصحيح القانون وغير مطالبة باجابة كل ما يطلبه عضو النيابة العسكرية في الجلسة باعتباره احد خصوم الدعوى التي تنظرها.

3- حدود تصدي المحكمة بادخال المتهم بتهمة اخر.
اذا كانت المحكمة الجزائية مقيدة بحدود عينية الدعوى بما اورده امر الاحالة بشأن الواقعة والمتهم المقام عليه الدعوى طبقا لما فرضه المشرع الجزائي عليها بالمادة (213) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (35 لسنة 1992) وتعديلاته وكان حق التصدي المقرر للمحاكم الجزائية انما هو استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام و المحاكمة ولا يترتب عليه استعماله سوى تحريك الدعوى امام سلطة التحقيق ، اذ ان المشرع الجزائي في المادة (17) من قانون الاجراءات الجزائية انف الذكر منح للمحكمة الجزائية سلطة احالة اوراق الدعوى الى النيابة لتحقيقها والتصرف فيها اذ تبين لها ايا من الحالات الواردة حصرا في المادة سالفة البيان ومنه ان تكون هناك وقائع اخرى لم تكن قد اسندت الى المتهمين فيها .
لما كان ذلك كانت محكمة الموضوع لم تظهر امامها واقعة اخرى لم تكن تتضمنها اوراق الدعوى ولم تتناولها التحقيقات الابتدائية من قبل فلا يصح من بعد النعي على حكمها بعدم التصدي بادخال المتهم بتهمة اخرى جديدة ، فالثابت ان محكمة الموضوع كان تحت بصرها التحقيقات الابتدائية التي اجرتها النيابة العسكرية بشأن واقعة الشروع في تصوير موقع عسكري ، فاذا كانت النيابة العسكرية قد انتهت بعد تحقيقاتها المستفاضة متضمة هذا الشأن الى عدم احالة المتهم الى المحاكمة عن هذه الواقعة فهي وشأنها فيما تملكه كسلطة اتهام وتصرفاتها في الدعوى باعتبار ان تحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها هما من شأن النيابة العسكرية ، ومن ثم فلا تملك المحكمة الزامها بتحريك الدعوى الجزائية ضده عن هذه الواقعة مادامت النيابة العسكرية قد امسكت عن تحريكها ضده ، وعلى ذلك فلا رقابة للمحكمة الجزائية على النيابة العسكرية في استعمالها لسطلتها في هذا الشأن ومفاد ذلك انه لا تثريب على محكمة الموضوع في عدم تطبيقها للمادة (17) من قانون الاجراءات الجزائية باحالة اوراق الدعوى الى النيابة العسكرية لتحريك الدعوى الجزائية عن المتهم بواقعة اخرى لم تسند اليه بامر الاحالة مادامت لم تظهر امامها واقعة اخرى جديدة.

لاميس
12-15-2015, 07:33 PM
بالتوقيق للجميع
شكرا علي المعلومات

محمد ابراهيم البادي
10-22-2016, 03:55 PM
شكرا على المرور