عدالة تقهر الظلم
05-26-2010, 02:16 PM
نموذج لامر حفظ الاوراق لانقضاء الدعوى الجزائية
في 30/3/3030
............. وكيل النيابة العامة
بعد الاطلاع على ملف القضية رقم ..../3030 جزاء قررنا الآتي:
أولا: تقيد الواقعة جنحة طبقا لأحكام المادة 395 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
ضــــــد
......................
لأنه في 1/3/3030 وايام سابقة بدائرة رأس الخيمة
استأجر عربة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من أجرة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: في تاريخه أمر حفظ.
حيث تخلص الواقعة فيما ابلغ به المجني عليه من أن المتهم استأجر مركبة وامتنع لغير مبرر عن دفع كامل ما استحق عليه.
وبسؤال المتهم بمحضر الضبط اعترف بما نسب اليه من اتهام وقرر أن ما تبقى في ذمته ستة آلاف درهم.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل في مجال التكييف القانوني جنحة استأجر مركبة معدة للإيجار والفرار لغير مبرر عن الدفع المؤثمة بالمادة 395 من قانون العقوبات.
وحيث انه في مجال الاسناد فان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا لاحالته للمحاكمة لينال جزاء ما اقترفت يداه، بيد انه ولما كانت المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات نصت على أن "للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 395 ... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال إثبات صلحه ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية"، ولما كان الثابت بالأوراق تصالح المجني عليه مع المتهم الامر الذي يتعين معه التقرير بحفظ الاوراق لانقضاء الدعوى بالتصالح.
لـــــــذلك
نأمر:
بحفظ الاوراق قبل المتهم لانقضاء الدعوى بالتصالح.
وكيل النيابة
في 30/3/3030
............. وكيل النيابة العامة
بعد الاطلاع على ملف القضية رقم ..../3030 جزاء قررنا الآتي:
أولا: تقيد الواقعة جنحة طبقا لأحكام المادة 395 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
ضــــــد
......................
لأنه في 1/3/3030 وايام سابقة بدائرة رأس الخيمة
استأجر عربة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه من أجرة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ثانيا: في تاريخه أمر حفظ.
حيث تخلص الواقعة فيما ابلغ به المجني عليه من أن المتهم استأجر مركبة وامتنع لغير مبرر عن دفع كامل ما استحق عليه.
وبسؤال المتهم بمحضر الضبط اعترف بما نسب اليه من اتهام وقرر أن ما تبقى في ذمته ستة آلاف درهم.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل في مجال التكييف القانوني جنحة استأجر مركبة معدة للإيجار والفرار لغير مبرر عن الدفع المؤثمة بالمادة 395 من قانون العقوبات.
وحيث انه في مجال الاسناد فان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا لاحالته للمحاكمة لينال جزاء ما اقترفت يداه، بيد انه ولما كانت المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات نصت على أن "للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 395 ... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال إثبات صلحه ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية"، ولما كان الثابت بالأوراق تصالح المجني عليه مع المتهم الامر الذي يتعين معه التقرير بحفظ الاوراق لانقضاء الدعوى بالتصالح.
لـــــــذلك
نأمر:
بحفظ الاوراق قبل المتهم لانقضاء الدعوى بالتصالح.
وكيل النيابة