عدالة تقهر الظلم
05-26-2010, 02:01 PM
باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من ربيع الأول سنة 1431 هـ الموافق 21 من فبراير سنـة 2010 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 5 ق ( 2010 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / .....
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة
1- .............
2- ............
أنهما في يوم 1 من سبتمبر 2009 و أيام سابقة بدائرة رأس الخيمة
ــ الأول : 1- هتك عرض الثانية برضاها .
2- دخل منزل ...... خلافاً لإرادته بقصد إرتكاب جريمة .
ــ الثانية : إشتركت مع المتهم الأول في إرتكاب جريمة دخول منزل كفيلها .
ـــ وطلبت معاقبتهما بالمواد 44 ، 47 ، 356/1 ، 434/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
ـــ وبجلسة 29 من أكتوبر لسنة 2009 قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً بحبس كل متهم لمدة شهر ، و أمرت بإبعادهما عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، و بجلسة 28 من ديسمبر لسنة 2009 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 / 1 / 2010 م.
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد ناجي دربالة ، ، وبعد المداولة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وأخرى بجريمتي هتك العرض بالرضا ودخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقاب وظروفها وأدلة الثبوت فيها كما التفت عن دفعه ببطلان اعترافه بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة لترجمة أقواله على غير حقيقة ما أدلى به ، معولاً على تلك الاعترافات في الإدانة رغم أنها جاءت وليدة للقبض الباطل عليه لوقوعه دون توافر حالة من حالات التلبس بالجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأقام عليهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال صاحب المسكن ..............، واعترافه والمتهمة الأخرى ........... بما مؤداه أنه تسلل إلى داخل منزل الأول ، حيث التقى خادمته المتهمة الأخرى ، بفناءه ، وقام بملامسة جسدها وعورتها بذكره ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كاف لتفهم الواقعة وظروفها ولبيان فعل هتك العرض المسند إلى الطاعن ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت منها ، فمتى كان ما مجموع ما أورده الحكم ـــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــ كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من القبض عليه ـــ الذي يزعم بطلانه ـــ وإنما أقام قضاءه على أقوال مالك المسكن وعلى اعترافه والمتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة منبتة الصلة بالقبض على الطاعن ، فإن تعييب الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً لما هو مقرر من أن بطلان الضبط لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية للنتيجة التي أسفر عنها . لما كان ذلك ، وكان لا يُقبل من الطاعن ما يدعيه من أن الاعتراف المعزو له في تحقيقات النيابة العامة كان وليد خطأ في النقل عنه والترجمة عن أقواله ، ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على ما ورد بالتحقيقات المشار إليها . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ومن حيث إن الطاعن قد قُضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، فإنه لا يُلزم بسداد التأمين الذي نصت عليه المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، مما يتعين معه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين.
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فـــي الجلســـــة العلنيـــــة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأحد 7 من ربيع الأول سنة 1431 هـ الموافق 21 من فبراير سنـة 2010 م
فــي الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 2 لسنـــة 5 ق ( 2010 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / .....
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة
1- .............
2- ............
أنهما في يوم 1 من سبتمبر 2009 و أيام سابقة بدائرة رأس الخيمة
ــ الأول : 1- هتك عرض الثانية برضاها .
2- دخل منزل ...... خلافاً لإرادته بقصد إرتكاب جريمة .
ــ الثانية : إشتركت مع المتهم الأول في إرتكاب جريمة دخول منزل كفيلها .
ـــ وطلبت معاقبتهما بالمواد 44 ، 47 ، 356/1 ، 434/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
ـــ وبجلسة 29 من أكتوبر لسنة 2009 قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً بحبس كل متهم لمدة شهر ، و أمرت بإبعادهما عن الدولة .
ــ استأنف المحكوم عليه ، و بجلسة 28 من ديسمبر لسنة 2009 قضت محكمة استئناف جنح رأس الخيمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ، و في الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف .
ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 14 / 1 / 2010 م.
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي / محمد ناجي دربالة ، ، وبعد المداولة :
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وأخرى بجريمتي هتك العرض بالرضا ودخول مسكن خلافاً لإرادة صاحبه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقاب وظروفها وأدلة الثبوت فيها كما التفت عن دفعه ببطلان اعترافه بمحضر الضبط وبتحقيقات النيابة لترجمة أقواله على غير حقيقة ما أدلى به ، معولاً على تلك الاعترافات في الإدانة رغم أنها جاءت وليدة للقبض الباطل عليه لوقوعه دون توافر حالة من حالات التلبس بالجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأقام عليهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال صاحب المسكن ..............، واعترافه والمتهمة الأخرى ........... بما مؤداه أنه تسلل إلى داخل منزل الأول ، حيث التقى خادمته المتهمة الأخرى ، بفناءه ، وقام بملامسة جسدها وعورتها بذكره ، وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم كاف لتفهم الواقعة وظروفها ولبيان فعل هتك العرض المسند إلى الطاعن ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت منها ، فمتى كان ما مجموع ما أورده الحكم ـــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــ كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في إدانة الطاعن إلى دليل مستمد من القبض عليه ـــ الذي يزعم بطلانه ـــ وإنما أقام قضاءه على أقوال مالك المسكن وعلى اعترافه والمتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة ، وهي أدلة منبتة الصلة بالقبض على الطاعن ، فإن تعييب الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً لما هو مقرر من أن بطلان الضبط لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات المستقلة عنه والمؤدية للنتيجة التي أسفر عنها . لما كان ذلك ، وكان لا يُقبل من الطاعن ما يدعيه من أن الاعتراف المعزو له في تحقيقات النيابة العامة كان وليد خطأ في النقل عنه والترجمة عن أقواله ، ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على ما ورد بالتحقيقات المشار إليها . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ومن حيث إن الطاعن قد قُضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، فإنه لا يُلزم بسداد التأمين الذي نصت عليه المادة 31 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 ، مما يتعين معه الأمر برد ما سدده على هذا الوجه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت برد التأمين.