عدالة تقهر الظلم
05-26-2010, 01:26 PM
ادرج هنا نموذج لاستئناف النيابة العامة لصالح المتهمين حصلت عليه بعناء لصالح المنتدى خصوصا ... يبرز فيه دور النيابة العامة كخصم شريف ....
بمطالبتها تطبيق صحيح القانون
مذكرة بأسباب الاستئناف في الحكم الصادر بالجلسة ....... م
في القضية رقم...... لسنة 9512 جنح
v المستأنف: النيابة العامة
المستأنف ضدهم: ......
.............
.............
.........
.......
v الوقائع: اتهمت النيابة العامة المستأنف ضدهم.
لأنهم في 23/3/2010 بدائرة الشارقة
المتهمين الأول والثاني
اعتدى كل منهما على سلامة جسد المتهمين الرابع والخامس والمجني عيه ...... فاحدثا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
المتهم الثاني
اعتدى كل على سلامة جسد المتهم الرابع فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
المتهم الثالث
اعتدى كل على سلامة جسد المتهم الخامس فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
المتهم الرابع
تعديا على سلامة جسد المتهم الثاني والمجني عليه ..... دون أن يترك ذلك بهما إصابات ظاهرة مما أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
المتهم الخامس
اعتدى كل على سلامة جسد المتهمين الأول والثالث دون أن يترك ذلك بهما إصابات ظاهرة مما أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم.
المتهم الاول
اتلف المنقولات المبين وصفا وقيمة بالأوراق –سيارة- والمملوكة للمجني عليه عدنان رياض عدنا وجعلها غير صالحة للاستعمال.
- طلبت عقابهم بالمادتين 339/1و2 و424/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
- ومحكمة اول درجة حكمت حضوريا بحبس كل متهم لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة آلاف درهم عن تهمة الضرب وبراءة المتهم الأول مما نسب إليه عن تهمة الإتلاف.
v الشكل: الاستئناف مقدم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.
v أسباب الاستئناف:
تستأنف النيابة العامة تأسيسا على الخطأ في تطبيق القانون والذي كان جليا في الآتي.
أولا: معاقبة المستأنف ضدهما الثالث والخامس بغير التدابير التي نص عليها قانون الأحداث.
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين أنه "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير"
لما كان ذلك وكان المستأنف ضدهما الثالث والخامس لم يبلغا السادسة عشر من عمرهما مما يتعين معه على المحكمة أن تتخذ قبلهما التدابير المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، وإذ تنكب الحكم المستأنف هذه القاعدة القانونية وقضى بحبسهما وتغريمهما فانه يكون بذلك قد جاء مخالفا للقانون متعينا استئنافه لإلغائه والقضاء مجددا وفق صحيح القانون.
ثانيا: معاقبة المستأنف ضده الأول حال كونه حدثا بعقوبة مالية.
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين انه "لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية". لما كان ذلك وكان المستأنف ضده الأول حدث لم يتم الثامنة عشر ومن ثم يمتنع إيقاع العقوبة المالية عليه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذه الوجهة من النظر فعاقبه بالغرامة بالإضافة إلى الحبس عن تهمة الاعتداء على سلامة الجسم فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون متعينا استئنافه لإلغائه والقضاء مجددا وفق صحيح القانون.
ثالثا: عدم أعمال قواعد الأعذار المخففة قبل المستأنف ضدهما الثاني والرابع.
وحيث انه من المقر قانونا وفقا لأحكام المادة 96 من قانون العقوبات انه "يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم...."
وقد أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ بهذا الخصوص قضت فيه "أن نص المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي اعتبر حداثة السن من الأعذار المخففة، وإذا توفر العذر التزم القاضي بأعماله ووجب عليه الإشارة إليه وبيان شروطه والنزول بالعقوبة إلى القدر الوارد في المادة 97 من قانون العقوبات الاتحادي إذا كانت جناية أو المادة 99 من ذات القانون إذا كانت جنحة خلاف الظروف المخففة"
(الطعن رقم 765 لسنة 16 ق.ع شرعي جلسة 5/11/1994)
لما كان ذلك وكان المستأنف ضدهما الثاني والثالث قد جاوزا الثامنة عشر سنة بقليل مما كان يتعين معه إعمال قواعد الأعذار المخففة طبقا لأحكام المادة 99 من قانون العقوبات. وإذ كان الحكم المستأنف قد غض الطرف عن توافر هذا العذر ولم يعمل قواعد التخفيف على القدر الذي قضت به المادة 99 من قانون العقوبات فانه بذلك يكون قد جاء معيبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا استئنافه لإلغائه والقضاء مجددا وفق صحيح القانون.
لــذلك
تطلب النيابة العامة:
1- قبول الاستئناف شكلا.
2- في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وإنزال حكم القانون على وجه الصحيح.
وكيل النيابة
بمطالبتها تطبيق صحيح القانون
مذكرة بأسباب الاستئناف في الحكم الصادر بالجلسة ....... م
في القضية رقم...... لسنة 9512 جنح
v المستأنف: النيابة العامة
المستأنف ضدهم: ......
.............
.............
.........
.......
v الوقائع: اتهمت النيابة العامة المستأنف ضدهم.
لأنهم في 23/3/2010 بدائرة الشارقة
المتهمين الأول والثاني
اعتدى كل منهما على سلامة جسد المتهمين الرابع والخامس والمجني عيه ...... فاحدثا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
المتهم الثاني
اعتدى كل على سلامة جسد المتهم الرابع فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
المتهم الثالث
اعتدى كل على سلامة جسد المتهم الخامس فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
المتهم الرابع
تعديا على سلامة جسد المتهم الثاني والمجني عليه ..... دون أن يترك ذلك بهما إصابات ظاهرة مما أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.
المتهم الخامس
اعتدى كل على سلامة جسد المتهمين الأول والثالث دون أن يترك ذلك بهما إصابات ظاهرة مما أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم.
المتهم الاول
اتلف المنقولات المبين وصفا وقيمة بالأوراق –سيارة- والمملوكة للمجني عليه عدنان رياض عدنا وجعلها غير صالحة للاستعمال.
- طلبت عقابهم بالمادتين 339/1و2 و424/1 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.
- ومحكمة اول درجة حكمت حضوريا بحبس كل متهم لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة آلاف درهم عن تهمة الضرب وبراءة المتهم الأول مما نسب إليه عن تهمة الإتلاف.
v الشكل: الاستئناف مقدم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلا.
v أسباب الاستئناف:
تستأنف النيابة العامة تأسيسا على الخطأ في تطبيق القانون والذي كان جليا في الآتي.
أولا: معاقبة المستأنف ضدهما الثالث والخامس بغير التدابير التي نص عليها قانون الأحداث.
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين أنه "إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير"
لما كان ذلك وكان المستأنف ضدهما الثالث والخامس لم يبلغا السادسة عشر من عمرهما مما يتعين معه على المحكمة أن تتخذ قبلهما التدابير المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، وإذ تنكب الحكم المستأنف هذه القاعدة القانونية وقضى بحبسهما وتغريمهما فانه يكون بذلك قد جاء مخالفا للقانون متعينا استئنافه لإلغائه والقضاء مجددا وفق صحيح القانون.
ثانيا: معاقبة المستأنف ضده الأول حال كونه حدثا بعقوبة مالية.
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين انه "لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية". لما كان ذلك وكان المستأنف ضده الأول حدث لم يتم الثامنة عشر ومن ثم يمتنع إيقاع العقوبة المالية عليه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذه الوجهة من النظر فعاقبه بالغرامة بالإضافة إلى الحبس عن تهمة الاعتداء على سلامة الجسم فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون متعينا استئنافه لإلغائه والقضاء مجددا وفق صحيح القانون.
ثالثا: عدم أعمال قواعد الأعذار المخففة قبل المستأنف ضدهما الثاني والرابع.
وحيث انه من المقر قانونا وفقا لأحكام المادة 96 من قانون العقوبات انه "يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم...."
وقد أرست المحكمة الاتحادية العليا مبدأ بهذا الخصوص قضت فيه "أن نص المادة 96 من قانون العقوبات الاتحادي اعتبر حداثة السن من الأعذار المخففة، وإذا توفر العذر التزم القاضي بأعماله ووجب عليه الإشارة إليه وبيان شروطه والنزول بالعقوبة إلى القدر الوارد في المادة 97 من قانون العقوبات الاتحادي إذا كانت جناية أو المادة 99 من ذات القانون إذا كانت جنحة خلاف الظروف المخففة"
(الطعن رقم 765 لسنة 16 ق.ع شرعي جلسة 5/11/1994)
لما كان ذلك وكان المستأنف ضدهما الثاني والثالث قد جاوزا الثامنة عشر سنة بقليل مما كان يتعين معه إعمال قواعد الأعذار المخففة طبقا لأحكام المادة 99 من قانون العقوبات. وإذ كان الحكم المستأنف قد غض الطرف عن توافر هذا العذر ولم يعمل قواعد التخفيف على القدر الذي قضت به المادة 99 من قانون العقوبات فانه بذلك يكون قد جاء معيبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا استئنافه لإلغائه والقضاء مجددا وفق صحيح القانون.
لــذلك
تطلب النيابة العامة:
1- قبول الاستئناف شكلا.
2- في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وإنزال حكم القانون على وجه الصحيح.
وكيل النيابة