عدالة تقهر الظلم
05-25-2010, 09:36 PM
مبدأ للمحكمة الاتحادية العليا تناول نطاق جريمة تحسين معصية المؤثمة بالمادة 312 من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987
لما كانت الأفعال التي ثبت لمحكمة الاستئناف قيام المطعون ضدها بها هي اختلاؤها برجل أجنبي خلوة محرمة حاسرة عن بعض جسدها وهذه الأفعال ينطبق عليها الوصف القانوني الوارد في المادة 363/1 عقوبات التي تنص على انه" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكر أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعد على ذلك" وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تكييف الأفعال سالفة الذكر عندما اعتبرها تدخل في نطاق تحسين المعصية وفق المادة 312 /3 عقوبات إذ أن تحسين المعصية وصف عام يطلق علىكل ما يعتبر جريمة تمس الدين والأخلاق لا يوجد لها نص خاص في القانون بينما الأفعال التي اقترفتها المطعون ضدها لها نص خاص بها في المادة 363/1 عقوبات سالفة الذكر والخاص يقدم على العام وهذا ما يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وقد أدى به ذلك إلى إنزال عقوبة لا تتناسب مع الجرم المرتكب حيث نزل عن الحد الأدنى المقرر في المادة 363/1 عقوبات الواجبة التطبيق مما يتعين معه نقضه
الطعن رقم 42 - لسنــة 18 - تاريخ الجلسة 16 \ 11 \ 1996
لما كانت الأفعال التي ثبت لمحكمة الاستئناف قيام المطعون ضدها بها هي اختلاؤها برجل أجنبي خلوة محرمة حاسرة عن بعض جسدها وهذه الأفعال ينطبق عليها الوصف القانوني الوارد في المادة 363/1 عقوبات التي تنص على انه" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرض ذكر أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعد على ذلك" وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تكييف الأفعال سالفة الذكر عندما اعتبرها تدخل في نطاق تحسين المعصية وفق المادة 312 /3 عقوبات إذ أن تحسين المعصية وصف عام يطلق علىكل ما يعتبر جريمة تمس الدين والأخلاق لا يوجد لها نص خاص في القانون بينما الأفعال التي اقترفتها المطعون ضدها لها نص خاص بها في المادة 363/1 عقوبات سالفة الذكر والخاص يقدم على العام وهذا ما يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وقد أدى به ذلك إلى إنزال عقوبة لا تتناسب مع الجرم المرتكب حيث نزل عن الحد الأدنى المقرر في المادة 363/1 عقوبات الواجبة التطبيق مما يتعين معه نقضه
الطعن رقم 42 - لسنــة 18 - تاريخ الجلسة 16 \ 11 \ 1996