محمد ابراهيم البادي
05-25-2010, 07:30 PM
قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزة لدى شرطة دبي
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي ،
وعلى النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في إمارة دبي ،
وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري ،
قـــــررنا مـا يلـي :
المادة (1)
1- يجوز استبدال مـدة حجـز المركبة التي يتقـرر حجـزها وفقـا لأحكـام القـرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 المشــار إليه في مقابل دفــع مبلغ (100) مائة درهـــم عـن المركبات الخفيفـة ومبلغ (200) مائتي درهـــم عــن المركبات الثقيلة وذلك عن كل يوم من مـدة الحجـز المقـررة أو المـدة المتبقية منهـا .
2- إذا لـم يقـم من حجـزت مركبته بإستلامهـــا عنـد إنتهـاء مـدة الحجـــز فيلزم بـدفع مبلـغ (50) خمسـين درهـما عن كل يوم تبقى فيها مركبته في الحجـز .
المادة (2)
تعتـبر بـدلات الإستبدال المنصوص عليها فـي المـادة (1) مـن هــذا القــرار إيرادات محلية تـؤول حصيلتهــا إلى الخـزانة العامـة لحكومـة دبي .
المادة (3)
يُـلغى النظـام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجـراءات الضبط المروري في إمارة دبي .
المادة (4)
يُـنشر هـذا القـرار في الجريدة الرسمية ، ويُـعمل به من تاريخ نشره .
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهـد دبي رئيس المجلس التنفيذي
تم نشره في العدد 347 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 14-02-2010 30-صفر-1431 هـ.
تاريخ النشر: 15-04-2010
تاريخ العمل به: 15-04-2010
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي ،
وعلى النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في إمارة دبي ،
وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري ،
قـــــررنا مـا يلـي :
المادة (1)
1- يجوز استبدال مـدة حجـز المركبة التي يتقـرر حجـزها وفقـا لأحكـام القـرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 المشــار إليه في مقابل دفــع مبلغ (100) مائة درهـــم عـن المركبات الخفيفـة ومبلغ (200) مائتي درهـــم عــن المركبات الثقيلة وذلك عن كل يوم من مـدة الحجـز المقـررة أو المـدة المتبقية منهـا .
2- إذا لـم يقـم من حجـزت مركبته بإستلامهـــا عنـد إنتهـاء مـدة الحجـــز فيلزم بـدفع مبلـغ (50) خمسـين درهـما عن كل يوم تبقى فيها مركبته في الحجـز .
المادة (2)
تعتـبر بـدلات الإستبدال المنصوص عليها فـي المـادة (1) مـن هــذا القــرار إيرادات محلية تـؤول حصيلتهــا إلى الخـزانة العامـة لحكومـة دبي .
المادة (3)
يُـلغى النظـام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجـراءات الضبط المروري في إمارة دبي .
المادة (4)
يُـنشر هـذا القـرار في الجريدة الرسمية ، ويُـعمل به من تاريخ نشره .
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهـد دبي رئيس المجلس التنفيذي
تم نشره في العدد 347 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 14-02-2010 30-صفر-1431 هـ.
تاريخ النشر: 15-04-2010
تاريخ العمل به: 15-04-2010