المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزة لدى شرط


محمد ابراهيم البادي
05-25-2010, 07:30 PM
قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزة لدى شرطة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي ،
وعلى النظام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في إمارة دبي ،
وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري ،

قـــــررنا مـا يلـي :
المادة (1)
1- يجوز استبدال مـدة حجـز المركبة التي يتقـرر حجـزها وفقـا لأحكـام القـرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008 المشــار إليه في مقابل دفــع مبلغ (100) مائة درهـــم عـن المركبات الخفيفـة ومبلغ (200) مائتي درهـــم عــن المركبات الثقيلة وذلك عن كل يوم من مـدة الحجـز المقـررة أو المـدة المتبقية منهـا .
2- إذا لـم يقـم من حجـزت مركبته بإستلامهـــا عنـد إنتهـاء مـدة الحجـــز فيلزم بـدفع مبلـغ (50) خمسـين درهـما عن كل يوم تبقى فيها مركبته في الحجـز .
المادة (2)
تعتـبر بـدلات الإستبدال المنصوص عليها فـي المـادة (1) مـن هــذا القــرار إيرادات محلية تـؤول حصيلتهــا إلى الخـزانة العامـة لحكومـة دبي .
المادة (3)
يُـلغى النظـام رقم (7) لسنة 2006 بشأن قواعد وإجـراءات الضبط المروري في إمارة دبي .
المادة (4)
يُـنشر هـذا القـرار في الجريدة الرسمية ، ويُـعمل به من تاريخ نشره .


حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهـد دبي رئيس المجلس التنفيذي
تم نشره في العدد 347 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 14-02-2010 30-صفر-1431 هـ.
تاريخ النشر: 15-04-2010
تاريخ العمل به: 15-04-2010

محمد الشربيني
05-25-2010, 09:32 PM
اعتقد يا سيادة الاستاذ محمد البادي ان هذا القرار يحتوي على عقوبة مالية مقنعة , اذ انه اجاز استبدال مدة حجز المركبة بمبلغ مالي محدد يتزايد بزيادة مدة حجز المركبة ويختلف من مركبة الى اخرى يعني " دفع غرامة " , كما انوه ان عقوبة الغرامة هي عقوبة يجب ان يصدر بها حكم قضائي
ارجو من سيادتكم توضيح ذلك و بيان ما اذا كنت مصحا ام لا في ضوء القانون الاماراتي والمباديء القانونية العامة
وشكرا لسيادتكم

محمد ابراهيم البادي
05-26-2010, 11:32 AM
لا تعليق استاذي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عدالة تقهر الظلم
05-26-2010, 01:48 PM
اخي محمد الشربيني قبل الاجابة على سؤالك من الجيد ان نحلل الموضوع


الحجز هل هو تدبير ام عقوبة؟؟

هل يجوز استبدال التدبير بعقوبة اصلية؟

الجزاء الاصلي المنصوص عليه في هذا القانون هل هو الحجز ام الغرامة؟؟

الغرامة المنصوص عليها هل هي مخالفة او غرامة الجنحة؟

ولو كانت مخالفة هل يجب ان يصدر بها حكم قضائي ... ام انه يكفي ان تعرضها السلطة التنفيذية كجزاء لو وجد نص خاص كما في حالة قانون السير والمرور ويكون للمتهم الحق في ان يطلب الاحالة الى القضاء للبت في امر المخالفة وما ان كان مذنب من عدمه؟


وللاضافة المادة 61 من قانون السير والمرور نصت على "1.يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة او المركبة. 2. باستثناء العقوبات المنصثو عليها في هذا القانون تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفاتوالصادرة بقرار من وزير الداخلية، بشرط الا تجاوز ثلاثة الاف درهم. واذا رفض المخالف ذلك احيلت الاوراق الى النيابة العامة وفي حالة الادانة يجب الا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة"

محمد الشربيني
05-26-2010, 02:41 PM
شكرا على شرحك يا سيدي الفاضل . ولكن اريد ان اشير اليك ان بعض التشريعات في مصر تذهب الى هذا الاتجاه حيث تعمد الى ان تكون الغرامة بيد السلطة التنفيذية مع اجازة فرضها وذلك للتصالج كما و وارد في قوانين المرور والجمارك والمباني وما شابه ذلك.
هذا الاتجاه يقوم على فكرة ان الغرمة جزاء اداري وليست عقوبة بالمعنى الاصطلاحي
الا اننا كقضاه لا زلنا ننظر اليها "كعقوبة" لا يجوز فرضها الا بنص ولا توقع الا بحكم "
وبالنسبة للحجز كتدبير ومدى جواز استبداله بعقوبة اصلية فاعتقد انه لا يجوز كقاعدة عامة لان التدابير تفرض الى جانب العقوبة الاصلية وبحكم من القاضي في اغلب الاحوال
واخيرا اكرر شكري الى "عدالة تقهر الظلم " جزاك الله خيرا على هذا العلم ورفع من شأنك واطال عمرك ووسع في رزقك وشفاك وعافاك باذن الله تعالى.

عدالة تقهر الظلم
05-26-2010, 03:17 PM
اخي العزيز محمد الشربيني شاكر حسن ظنك فيني وما انا الا طالب في محراب العلم ....

اما بخصوص مصر فانا علم بذلك والمادة التي ذكرتها "61 من السير والمرور" لها مثيلها في القانون المصري فيما يخص المخالفات التي تضبطها البلدية على حد علمي.. وما اعرفه ان هناك حد اقصى للغرامة التي يجوز ايقاعها فان زادت كان وجوبا الاحالة الى القضاء

وهذا ما يعرف في الاوساط الفقهية بتغول السلطة التنفيذية

ولكن الحالة الواردة في القرار ليست ايقاع غرامة وانما استبدلال اختياري ... فالاصل حجز المركبة مدة معينة ولصاحب المركبة ان يدفع مبلغ معين عن كل يوم ..... بحيث يتقي معونة حجزها في الشبك المخصص للحجز.... فالمبلغ المدفوع لا يقرر جبرا بحيث يخصم من ذمته المالية ولا يمكن ايقاعه وسائل الاكراه المادي لحمله على دفع المبلغ بدلا من الحجز ... اذ هي ليست غرامة بالمعنى القانوني....

ولكن من وجهة نظري لو خيرت لما وافقت على مثل هذا القرار ... لان القانون عندما ينظم مسألة يهدف الى المساواة بين جميع الخاضعين للقانون. ومثل هذا القانون الذي يجيز تبديل الحجز بالغرامة لن يكون ذي معنى لدى الاثرياء من الناس الذين لن يهمهم ان يدفعوا الوفا من الدراهم على خلاف الفقير او متوسط الدخل.... فلا التأديب توفر ولا الردع حصل اما ايقاع الحجز وجوبا فهو بسط ليد العدالة لتقول كلمتها امام الجيمع

على خلاف "إذا لـم يقـم من حجـزتمركبته بإستلامهـــا عنـد إنتهـاء مـدة الحجـــز فيلزم بـدفع مبلـغ (50) خمسـين درهـما عن كل يوم تبقى فيها مركبته في الحجـز " قهذه عقوبة عن التأخر في استلم السيارة بعد انتهاء مدة الحجز

عقد القانون
05-27-2010, 01:22 AM
بارك الله فيكم أخواني ..

ويعطيك الف عافيه أخوي البادي عالجهد الطيب..

محمد الشربيني
05-27-2010, 03:22 AM
شكرا على توضيحك واتفق معك في هذا الراي الصائب تماما

محمد ابراهيم البادي
05-30-2010, 01:08 PM
شاكر التفاعل الجميل بين الاعضاء على الموضوع

دبلومآسية
06-01-2010, 05:19 PM
يـعطيك الـعآفيه آخـويه ع الـطرح }~

محمد ابراهيم البادي
06-01-2010, 06:34 PM
شاكر مرورك الجميل الدبلوماسية

شيخون الكل
07-22-2010, 06:50 PM
جزاكم الله خيرا وجعله الله فى

ميزان حسناتكم

محمد ابراهيم البادي
07-25-2010, 12:43 PM
شاكر المرور الجميل منك شيخون الكل