محمد ابراهيم البادي
05-25-2010, 07:28 PM
في الطعن بالتمييز رقم 485 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 4/2/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و ماجد قطب و سيد محمود قايد
موجز القاعدة
تلبس "مأمور الضبط القضائي" ـ مواد مخدرة .
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتقدير الدلائل التي تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه من سلطة محكمة الموضوع ـ شرط ذلك ـ الارتباك او الحالة الغير طبيعية للمتهم او علم رجل الضبط القضائي ان المتهم من متعاطي المواد المخدرة لا تعتبر دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض .
المبدأ القانوني
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق وقد استقر قضاء هذه المحكمة أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها كما أن الدلائل التي تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه كما أوردت المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع على أنه يتعين على مأمور الضبط أن يورد في محضر الضبط ماهية الدلائل التي لاحظها أو شاهدها وسوغت له إجراء القبض والتفتيش أمام إذا اقتصر في محضره وأقواله أنه شاهد المتهم في حالة ارتباك أو حالة غير طبيعية وأنه تعرف على تلك الحالة وأعراض التعاطي نتيجة خبرته وعلمه أو لمجرد معرفة أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة ودون بيان ماهية تلك الحالة والأعراض فإن ذلك لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض على المتهم وتفتيشه ويكون ما وقع على الطاعن من قبض صريح وتفتيش ليس ما يبرره ولا سند له من القانون .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت -------------------
بأنه في يوم 9\10\2007 بدائرة مركز شرطة بردبي
حاز على مؤثران عقليان ( عدد 30 قرص لعقار XANAX تحتوي على مادة الألبرازولام، وعدد 8 أقراص لعقار Lagatzx تحتوي على مادة كاريسوبرودول، في غير الأحوال المرخصة بها قانوناً.
وطلبت عقابه بالمواد (1\2، 7، 49\2، 56\1، 65) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدول رقم (8) الملحق به.
وبتاريخ 30\10\2007 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة سنة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 5610\2007 وبتاريخ 9\12\2007 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 26\12\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وذلك لعدم توافر الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه وتفتشيه والقول بأن حالته غير طبيعية دون إيراد مظاهر تلك الحالة لا يكف ومن ثم فإن ما ساقه الحكم لتبرير القبض على الطاعن وتفتيشه مشوب بالفساد كما أن القبض على الطاعن تم بمعرفة دورية الشرطة وليس من قبل الشاهد الضابط فؤاد مرتضى الذي قرر أنه يعرف من خبرته أعراض التعاطي كما أنه قد تم تفتيش الطاعن دون مبرر مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق وقد استقر قضاء هذه المحكمة أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها كما أن الدلائل التي تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه كما أوردت المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع على أنه يتعين على مأمور الضبط أن يورد في محضر الضبط ماهية الدلائل التي لاحظها أو شاهدها وسوغت له إجراء القبض والتفتيش أمام إذا اقتصر في محضره وأقواله أنه شاهد المتهم في حالة ارتباك أو حالة غير طبيعية وأنه تعرف على تلك الحالة وأعراض التعاطي نتيجة خبرته وعلمه أو لمجرد معرفة أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة ودون بيان ماهية تلك الحالة والأعراض فإن ذلك لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض على المتهم وتفتيشه ويكون ما وقع على الطاعن من قبض صريح وتفتيش ليس ما يبرره ولا سند له من القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 4/2/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و ماجد قطب و سيد محمود قايد
موجز القاعدة
تلبس "مأمور الضبط القضائي" ـ مواد مخدرة .
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتقدير الدلائل التي تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه من سلطة محكمة الموضوع ـ شرط ذلك ـ الارتباك او الحالة الغير طبيعية للمتهم او علم رجل الضبط القضائي ان المتهم من متعاطي المواد المخدرة لا تعتبر دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض .
المبدأ القانوني
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق وقد استقر قضاء هذه المحكمة أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها كما أن الدلائل التي تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه كما أوردت المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع على أنه يتعين على مأمور الضبط أن يورد في محضر الضبط ماهية الدلائل التي لاحظها أو شاهدها وسوغت له إجراء القبض والتفتيش أمام إذا اقتصر في محضره وأقواله أنه شاهد المتهم في حالة ارتباك أو حالة غير طبيعية وأنه تعرف على تلك الحالة وأعراض التعاطي نتيجة خبرته وعلمه أو لمجرد معرفة أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة ودون بيان ماهية تلك الحالة والأعراض فإن ذلك لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض على المتهم وتفتيشه ويكون ما وقع على الطاعن من قبض صريح وتفتيش ليس ما يبرره ولا سند له من القانون .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت -------------------
بأنه في يوم 9\10\2007 بدائرة مركز شرطة بردبي
حاز على مؤثران عقليان ( عدد 30 قرص لعقار XANAX تحتوي على مادة الألبرازولام، وعدد 8 أقراص لعقار Lagatzx تحتوي على مادة كاريسوبرودول، في غير الأحوال المرخصة بها قانوناً.
وطلبت عقابه بالمواد (1\2، 7، 49\2، 56\1، 65) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدول رقم (8) الملحق به.
وبتاريخ 30\10\2007 حكمت محكمة أول درجة بحبس المتهم مدة سنة.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 5610\2007 وبتاريخ 9\12\2007 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 26\12\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وذلك لعدم توافر الدلائل الكافية التي تجيز القبض عليه وتفتشيه والقول بأن حالته غير طبيعية دون إيراد مظاهر تلك الحالة لا يكف ومن ثم فإن ما ساقه الحكم لتبرير القبض على الطاعن وتفتيشه مشوب بالفساد كما أن القبض على الطاعن تم بمعرفة دورية الشرطة وليس من قبل الشاهد الضابط فؤاد مرتضى الذي قرر أنه يعرف من خبرته أعراض التعاطي كما أنه قد تم تفتيش الطاعن دون مبرر مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق وقد استقر قضاء هذه المحكمة أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها كما أن الدلائل التي تسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه كما أوردت المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع على أنه يتعين على مأمور الضبط أن يورد في محضر الضبط ماهية الدلائل التي لاحظها أو شاهدها وسوغت له إجراء القبض والتفتيش أمام إذا اقتصر في محضره وأقواله أنه شاهد المتهم في حالة ارتباك أو حالة غير طبيعية وأنه تعرف على تلك الحالة وأعراض التعاطي نتيجة خبرته وعلمه أو لمجرد معرفة أن المتهم من متعاطي المواد المخدرة ودون بيان ماهية تلك الحالة والأعراض فإن ذلك لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض على المتهم وتفتيشه ويكون ما وقع على الطاعن من قبض صريح وتفتيش ليس ما يبرره ولا سند له من القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.