القانون ديالى
04-19-2015, 04:19 PM
المقدمة
يتضمن الحكم القضائي مجموعة من البيانات أوردتها المادة (160) من قانون (http://www.law.uodiyala.edu.iq/) أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم(24) لسنة(1988) المعدل بموجب القانونين رقم (26) لسنة (2002) والقانون (http://www.law.uodiyala.edu.iq/)رقم (16) لسنة 2006 على سبيل الحصر, حيث ورد في مطلع المادة أعلاه " يجب أن يبين في الحكم...." مجموعة من البيانات حيث جاء في نهاية هذه البيانات أو آخر هذه البيانات منطوق الحكم, كونه يمثل النتيجة النهائية التي توصلت لها المحكمة في الدعوى المعروضة أمامها بعد تكييفها للوقائع وتطبيقها للقانون (http://www.law.uodiyala.edu.iq/) وبناء حكمها على أسباب مع استخدامها لسلطتها التقديرية وما لها من حق في الاجتهاد في الحدود التي رسمها القانون .
فمن المتصور أو الممكن أن تغفل المحكمة واحدا أو أكثر من البيانات التي أوردها المشرع في المادة (160) ولكن لا يمكن تصور إغفال المحكمة لمنطوق الحكم على الإطلاق, لان ذلك يعني عدم قيام المحكمة بواجبها الذي وجدت من اجله وهو فض المنازعات بين الخصوم مما يجعل منطوق الحكم من أهم بل هو البيان الأهم من بين بيانات الحكم القضائي (http://www.law.uodiyala.edu.iq/) .
لتحميل البحث كاملا من هنا (http://www.law.uodiyala.edu.iq/uploads/research%20st/%D9%85.%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D9%85%D9% 86%D8%B7%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9 %85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%2 0%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.pdf)
يتضمن الحكم القضائي مجموعة من البيانات أوردتها المادة (160) من قانون (http://www.law.uodiyala.edu.iq/) أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم(24) لسنة(1988) المعدل بموجب القانونين رقم (26) لسنة (2002) والقانون (http://www.law.uodiyala.edu.iq/)رقم (16) لسنة 2006 على سبيل الحصر, حيث ورد في مطلع المادة أعلاه " يجب أن يبين في الحكم...." مجموعة من البيانات حيث جاء في نهاية هذه البيانات أو آخر هذه البيانات منطوق الحكم, كونه يمثل النتيجة النهائية التي توصلت لها المحكمة في الدعوى المعروضة أمامها بعد تكييفها للوقائع وتطبيقها للقانون (http://www.law.uodiyala.edu.iq/) وبناء حكمها على أسباب مع استخدامها لسلطتها التقديرية وما لها من حق في الاجتهاد في الحدود التي رسمها القانون .
فمن المتصور أو الممكن أن تغفل المحكمة واحدا أو أكثر من البيانات التي أوردها المشرع في المادة (160) ولكن لا يمكن تصور إغفال المحكمة لمنطوق الحكم على الإطلاق, لان ذلك يعني عدم قيام المحكمة بواجبها الذي وجدت من اجله وهو فض المنازعات بين الخصوم مما يجعل منطوق الحكم من أهم بل هو البيان الأهم من بين بيانات الحكم القضائي (http://www.law.uodiyala.edu.iq/) .
لتحميل البحث كاملا من هنا (http://www.law.uodiyala.edu.iq/uploads/research%20st/%D9%85.%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1%20%D9%85%D9% 86%D8%B7%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9 %85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%2 0%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.pdf)