المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقمي 163 ـ 184 لسنة 1999 حقوق


محمد ابراهيم البادي
05-25-2010, 07:27 PM
حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية

الطعن رقمي 163 ـ 184 لسنة 1999 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/6/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي ومحمد نبيل محمد رياض وخلف فتح الباب متولي


موجز القاعدة :-
(1) حكم "حجية الحكم الجنائي" ـ اشخاص اعتبارية .
الحكم ببراءة المتهم ـ التابع ـ لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه ـ لا تمتد حجيته الى مسئولية الشخص المعنوي عن عمل صادر منه .

(2 ـ 3) تعويض "دية" ـ اختصاص نوعي .
(2) ماهية الدية ـ المطالبة بها كتعويض امام المحكمة المدنية ـ جائز .
(3) الحكم بالتعويض الذي يستحق للورثة ماديا كان او ادبيا نتيجة ما اصاب اشخاصهم من اضرار من جراء وفاة موروثهم ـ لا يعد جمعا بين الدية و التعويض .


القاعدة القانونية :-
[1] ان الحكم الجنائي يقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهو خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ و الضرر ومن ثم فان الحكم ببراءة المتهم التابع لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه لا تمتد حجيته الى جواز مساءلة الشخص المعنوي ذلك ان الخطأ الذي يوجب المساءلة قد يكن صادرا من احدى هيئات الشخص المعنوي فلابد اذن من نسبة الخطأ مباشرة الى الشخص المعنوي ذاته ، ومن ثم تكون مسئولية الشخص المعنوي مسئولية عن عمل شخصي لا مسئولية المتبوع عن تابعه .

[2] من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الدية و ان كانت عقوبة وفقا لنص المادتين 29 ، 66 من قانون العقوبات فهي تعويض مجبر للضرر الذي اصاب ورثة المتوفى ومن ثم فليس ما يمنع قانونا من المطالبة بها كتعويض امام المحكمة المدنية .

[3] المقرر في قضاء هذه المحكم ان الدية وفقا للشريعة الاسلامية عقوبة اصلية للقتل و الجرح شبه العمد و الخطأ وهي باعتبارها عقوبة لا يتوقف الحكم بها على طلب الافراد ومن ناحية اخرى فهي بمثابة التعويض من حيث الغاية منها ترضية ورثة المجني عليه و لا يعد بمثابة الجمع بين الدية و التعيض و المطالبة باي اضرار اخرى نشأت عن خطأ المسئول او الجاني ولا تغطيها الدية التي تغطي الالام النفسية و المعوية دون الاضرار المادية ولا تعارض في ذلك مع نص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية التي تنص في فقرتها الثالثة على انه في الحالات التي تستحق فيها الدية او الارش فلا يجوز الجمع بين اي منهما ، و التعويض مالم يتفق الطرفان على غير ذلك ـ لان المحظور في حكم هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الجمع بين الدية او الارش وبين التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الايذاء الواقع على نفسه وينتقل بوفاته الى ورثته ، اما التعويض الذي يستحق للورثة ماديا كان او ادبيا نتيجة ما اصاب اشخاصهم من اضرار بسبب وفاة مورثهم فانه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية او الارش ـ لما كان ذلك وكان التعويض الذي قضى به الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هو تعويض عن الاضرار الادبية التي اصابت ورثة المتوفى و الاضرار المادية التي لحقت بزوجته و اولاده القصر من جراء وفاته وقد اقام الحكم قضائه في هذا الخصوص على اسباب سائغة تكفي لحمله ومن ثم فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه .

المحكـــــــــــــــمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة و المداولة قانونا،،،
حيث ان الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان المدعيين (ورثة المتوفى ---------) اقاموا الدعوى رقم 44/97 ضد المدعي عليهم ------------- وشركة --------- للمقاولات و شركة ------------ للشئون المعمارية و الاستشارية الهندسية بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بان يدفعوا لهما الدية الشرعية ومقدارها 150 الف درهم ومبلغ 100 الف درهم تعويضا لجبر الضرر الادبي الذي اصابهم من وفاة مورثهم مع المصاريف و الاتعاب قولا منهم ان المدعي عليها الثانية تحت اشراف المدعي عليها الثالثة قاموا بتنفيذ عملية بناء العقار المملوك للمدعي عليه الاول و كان المتوفي مورث المدعيين بين العاملين في تنفيذ البناء بصفته تابعا للمدعي عليها الثانية وبتاريخ 22/5/1995 واثناء قيام مورثهم بعمله في تنفيذ البناء وفي صب سقف مظلة بواجهة المبنى انهاء السقف و نتيجة عنه سقوط كتل حديد و اسمنت وسقالات عليه فاحدثت اصابته التي الى ادت الى وفاته ، وكان سقوط هذا السقف طبقا لتقرير البلدية راجعا الى الاستخدام الخاطئ من المدعي عليها الثانية للشدة المعدنية الحاملة للسقف و ان خطأ المدعي عليها الثالثة يتمثل بصفتها المنهدس الاستشاري المشرف على اعمال البناء والذي سمح للمدعي عليها الثانية بهذا الاستخدام الخاطئ ، وبتاريخ 19/4/1998 حكمت محكمة اول درجة اولا بالزام المدعي عليهما الثانية والثالثة مناصفة بينهما بان يؤديا للمدعين جميعا مبلغ الدية الشرعية وقدره 150 الف درهم يقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية ، ثانيا بالزام المدعي عليهما الثانية و الثالثة مناصفة بان يؤديا للمدعية جميعا مبلغ عشرين الف درهم تعويضا عن الاضرار الادبية يقسم بالسوية بينهم وبان يؤديا للمدعي عليه الاول بصفته وليا شرعيا عن القاصرتين -------- و --------- بنتي المتوفى و للمدعية الثالثة مبلغ ثلاثين الف درهم تعويضا عن الاضرار المادية يقسم بالسوية بينهم ، ثالثا الزام المدعي عليهما الثانية والثالثة مناصفة بالمصاريف المناسبة و المقاصة في مقابل اتعاب المحاماة و رفضت ما عدا ذلك من الطلبات .
لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فطعنا عليه بالاستئنافين رقمي 812 ـ 816/98 وبتاريخ 21/3/1999 حكمت محكمة الاستئناف في غير حضور الخصوم بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المحكوم عليها الثانية شركة -------- على هذا الحكم بالتمييز رقم 163/99 بموجب صحيفة قدمت بقلم كتاب هذه المحكمة في 13/4/1999 موقعا عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقض الحكم واذ اعلنت للمطعون ضدهما قد محاميهما مذكرتين بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت عليها المحكوم عليها الاول شركة ----------- للمقاولات بالتمييز رقم 184/99 بموجب صحيفة قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة في 1/5/1999 موقع عليها من محاميه الموكل طلبت فيها نقضه ، واذ اعلنت للمطعون ضدهما محاميهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان المحكمة امرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .

اولا : الطعن رقم 163/99 المقام من شركة --------- للشئون المعمارية والاستشارية الهندسية :-
وحيث ان الطعن قد اقيم على سببين تنعى الطاعنة باولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان الشركة الطاعنة شركة استشارات هندسية وليست مقاول تنفيذ وان المحكمة الجزائية قد اصدرت حكمها ببراءة مهندس الشركة الطاعنة مما يتعين عه اعمال هذا الحكم ومده الى الدعوى المدنية ، كما تناقضت المحكمة في تحديد دور المهندس الاستشاري وعقدت مسئوليته عن السقالات بالمخالفة لحكم المادة 878 من قانون المعاملات المدنية وان استعمال الشدة المعدنية لا دخل للاستشاري بها ، كما اورد تقرير البلدية البلدية وهي الجهة المختصة تحديد مسئولية المقاول والاستشاري الا ان الحكم المطعون فيه اهدر ذلك التقرير واقام قضاءه دون سند قانوني ورفض طلبه ندب خبير .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المستقر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم الجنائي يقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهو خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ و الضرر ومن ثم فان الحكم ببراءة المتهم التابع لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه لا تمتد حجيته الى جواز مساءلة الشخص المعنوي ذلك ان الخطأ الذي يوجب المساءلة قد يكن صادرا من احدى هيئات الشخص المعنوي فلابد اذن من نسبة الخطأ مباشرة الى الشخص المعنوي ذاته ، ومن ثم تكون مسئولية الشخص المعنوي مسئولية عن عمل شخصي لا مسئولية المتبوع عن تابعه ، واذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر من ثم يكون قد اقيم على اساس سليم من القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ذلك وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة والمستندات المطروحة على بساط البحث وفي موازنة بعضها البعض الاخر وترجيح ما يطمئن الى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى انه واقع في الدعوى لان قاضي الموضوع حر في تقدير الدليل المقدم اليه فله ان يأخذ به اذا اطمأن اليه ويطرحه اذا لم يثق به و لا يصح الطعن في تقديره الا اذا استند في قضائه الى اوراق لا وجود لها او تناقض فيما اتبعه او استخلصه بما لا يصوغ عقلا ومنطقا ، كما ان لمحكمة الموضوع وحدها تقدير مدى لزوم الاجراء الواجب اتخاذه لاثبات عناصر الدعوى ولا معقب عليها ان رفضت الاستجابة لطلب باتخاذ اجراء معين مادام في اوراق الدعوى ما يكفي لاستكمال عقيدتها ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت خطأ الطاعنة فيما اورده من اسبابه "ان الطاعنة هي المهندس الاستشاري للمشروع واذ كان دون المقاول في تشييد البناء يقوم اساسا على تنفيذ اعمال البناء وفقا للاصول المتبعة في حين ان دور المهندس الاستشاري يقوم على وضع التعليمات ومراقبة عملية التنفيذ باكملها سواء كانت اعمال دائمة او وقتية ..... ولما كان البين من تقريري البلدية المؤرخين 4/6/95 ، 16/9/95 ان استعمال الشدة المعدنية الحاملة لسقف المظلة المنهارة كان استخداما معيبا يخالف الاصول الفنية اذ انها مصممة لغايات انشاء مظلة بسقف افقي 7 بوصات وليس لسقف ماثل في حين ان المقاول تعامل مع هذه الشدة لانشاء سقف ماثل وبشكل مخالف للتصميم ...... ولا يغير من ذلك ما اثارته الطاعنة من انتفاء مسئوليتها عن تشييد المظلة باعتبارها اعمال وقتية ذلك ان هذه الاعمال و ان كانت لا تدخل ضمن اختصاصات المهندس الاستشاري للبلدية وفقا لما ورد بتقرير البلدية المؤرخ 16/9/95 الا ان هذه الاعمال مثلها كالاعمال الدائمة تسأل عن عملها الطاعنة بصفتها الاستشاري المراقب لعملية التنفيذ" ، وهي اسباب سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الكافي على ما اثاره الطاعن في نعيه .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الاخلال بحق الدفاع ذلك انه التفت عما ورد بتقريري البلدية من انتفاء مسئولية الطاعنة كما لم يستجب لطلب الطاعنة بندب خبير هندسي او الاستعلام من بلدية دبي لبيان ما اذا كان هناك خطأ في جانبها من عدمه مما يعيب الحكم .
وحيث ان هذا النعي مردود لما سلف بيانه في الرد على منعى الطاعنة الاول على الحكم المطعون فيه .

ثانيا: الطعن رقم 184 لسنة 1999 المقام من شركة ---------------- .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسببين الاول و الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه في محاولة للحكم بالدية عدل على طلبات المدعين دو طلب منهم اذ انه كيفها كتعويض على خلاف القانون ، كما ان الدية يستلزم وقوع فعل مجرم ينبغي ادانه مرتكبه فهي تختلف في سببها عن التعويض المدني ، كما انه في واقع الامر قضى بتعويضين عن ضرر واحد وهو قضاؤه بالدية بعد ان كيفها على انها تعويض وقضاؤه بتعويض مادي و ادبي في حين انه لا يجوز الجمع بينهما الا في حدود عناصر الضرر التي لا تغطيها الدية والدعوى خالية من دليل يثبت ذلك .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسببين الاول و الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك ان في محاولة للحكم بالدية عدل طلبات المدعين دون طلب منهم اذ انه كيفها كتعويض على خلاف القانون ، كما ان الدية يستلزم وقوع فعل مجرم ينبغي ادانة مرتكبه فهي تختلف في سببها عن التعويض المدني ، كما انه في واقع الامر قضي بتعويض عن ضرر واحد وهو قضاؤه بالدية بعد ان كيفها على انها تعويض وقضاؤه بالتعويض مادي و ادبي ، في حين انه لا يجوز الجمع بينهما الا في حدود عناصر الضرر التي لا تغطيها الدية و الدعوى خالية من دليل يثبت ذلك .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من الاصول المقررة ان القصور في اسباب الحكم القانونية او الخطأ فيها لا يعيب الحكم ولمحكمة التمييز استكمال تلك الاسباب و تصحيحها متى كانت النتيجة التي انتهى اليها صحيحة ، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الدية و ان كانت عقوبة وفقا لنص المادتين 29 ، 66 من قانون العقوبات فهي تعويض مجبر للضرر الذي اصاب ورثة المتوفى ومن ثم فليس ما يمنع قانونا من المطالبة بها كتعويض امام المحكمة المدنية ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فان هذه المحكمة تصحح هذا الخطأ متى كانت النتيجة التي انتهى اليها الحكم صحيحة ، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكم ان الدية وفقا للشريعة الاسلامية عقوبة اصلية للقتل و الجرح شبه العمد و الخطأ وهي باعتبارها عقوبة لا يتوقف الحكم بها على طلب الافراد ومن ناحية اخرى فهي بمثابة التعويض من حيث الغاية منها ترضية ورثة المجني عليه و لا يعد بمثابة الجمع بين الدية و التعيض و المطالبة باي اضرار اخرى نشأت عن خطأ المسئول او الجاني ولا تغطيها الدية التي تغطي الالام النفسية و المعوية دون الاضرار المادية ولا تعارض في ذلك مع نص المادة 299 من قانون المعاملات المدنية التي تنص في فقرتها الثالثة على انه في الحالات التي تستحق فيها الدية او الارش فلا يجوز الجمع بين اي منهما ، و التعويض مالم يتفق الطرفان على غير ذلك ـ لان المحظور في حكم هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الجمع بين الدية او الارش وبين التعويض عن الضرر المادي الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الايذاء الواقع على نفسه وينتقل بوفاته الى ورثته ، اما التعويض الذي يستحق للورثة ماديا كان او ادبيا نتيجة ما اصاب اشخاصهم من اضرار بسبب وفاة مورثهم فانه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية او الارش ـ لما كان ذلك وكان التعويض الذي قضى به الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هو تعويض عن الاضرار الادبية التي اصابت ورثة المتوفى و الاضرار المادية التي لحقت بزوجته و اولاده القصر من جراء وفاته وقد اقام الحكم قضائه في هذا الخصوص على اسباب سائغة تكفي لحمله ومن ثم فانه لا يكون قد خالف القانون او اخطأ في تطبيقه ويكون منعى الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ومخالفة القانون ذلك ان الحكم استخلص الخطأ من تقرير البلدية وهو استخلاص غير سديد اذ انه لا يمكن اسناد الخطأ الى الطاعنة ن هذا التقرير اذ استعملت الشدة التي قرر مهندس البلدية صلاحيتها وقامت بصب الخرسانة طبقا لما قرره المهندس الاستشاري و ان الخطأ يقع في جانب الطاعن الاول الاستشاري .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من الاصول المقررة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي اليه وقائع الدعوى ـ لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اثبت توافر ركن الخطأ في حق الطاعنة على ما اورده في اسبابه "ان الطاعنة هي المقاول الذي تولى تنفيذ عملية بناء المظلة التي انهارت اثناء التنفيذ وسببت قتل مورث المدعيين ---------- وكان دورها تنفيذ اعمال البناء وفقا للاصول الفنية ... وكانت المحكمة بما لها من سلطة في تقدير الادلة والقرائن والاخذ بما ترتاح اليه منها تستخلص من تقرير البلدي ان استعمال الشدة المعدنية الحاملة لسقف المظلة المنهار كان استخداما بطريقة معيبة تخالف الاصول الفنية وهو ما ادى الى انهيار تلك المظلة الخرسانية" وهي اسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ولها معينها الصحيح من الاوراق ويضحى النعي في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .


مجموعة احكام التمييز بدبي ـ العدد العاشر ـ ديسمبر 2000

محمد ابراهيم البادي
05-26-2010, 11:42 AM
محد اطلع على هذا الحكم

عقد القانون
05-27-2010, 04:07 AM
يعطيك العافيه أستاذي ..

جهد طيب تشكر عليه ..

محمد ابراهيم البادي
05-30-2010, 01:14 PM
الف شكر لمرور الرائع و الوحيد كذلك استاذة

دبلومآسية
06-01-2010, 04:36 AM
تـسلم آخـويه ع الـطرح الـمميز ..
ووفـقك الـرب وسـدد خـطاك ..
دمـتم بود ^^"

law student
06-01-2010, 05:01 PM
شاكر جهودك و طرحك القيم

محمد ابراهيم البادي
06-01-2010, 06:44 PM
شاكر المرور الغالي على من الدبلوماسية و طالب القانون