محمد ابراهيم البادي
05-25-2010, 07:24 PM
الطعن رقم 849 لسنة 29 القضائية ـ اثبات
في الجلسة العلينة المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/1/208
برئاسة عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة خالد يحي دراز و مجدي زين العابدين محمد
المبدأ القانوني :-
ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اليمين الحاسمة ملك للخصم لا القاضي و ان على القاضي ان يجب طلب توجيهها اذا توافرت شروطها الا اذا بان له ان طلبها يتعسف في هذا الطلب او انها لا تحسم النزاع ويجوز للخصم توجيهها في اية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى ام الاستئناف ، وسواء طلب اليمين قبل كل دفاع او بعده و ان توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله او في شق منه عندما يعوز الخصم الدلل لاثبات دعواه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 327/2002 تجاري كلي ابوظبي على الطاعنة واخرين بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن بان يؤدوا لها مبلغ 274.387 درهم و الفوائد ذلك انها اصدرت بناء على طلبات الطاعنة تذاكر سفر عن المدة من 12/7/1995 وحتى 17/2/1998 و ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به فاقامت الدعوى و ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت محكمة اول درجة بالطلبات قبل الطاعنة وبرفض الدعوى قبل الاخرين ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 89/2004 وبتاريخ 17/4/2004 قضت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل و عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان مما تنعا الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك انه رفض توجيه اليمين الحاسمة لمالك المطعون ضدها بمقولة ان اليمين كيدية مستخلصا ذلك من مسلكها في الدعوى وان القصد من اليمين اطالة امد التقاضي في حين ان مسلكها لم يكم ا لحاجتها الى الدليل على انشغال ذمة مالك المطعون دها بقيمة التذاكر محل المطالبة فاحتكمت الى ضميره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اليمين الحاسمة ملك للخصم لا القاضي و ان على القاضي ان يجب طلب توجيهها اذا توافرت شروطها الا اذا بان له ان طلبها يتعسف في هذا الطلب او انها لا تحسم النزاع ويجوز للخصم توجيهها في اية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى ام الاستئناف ، وسواء طلب اليمين قبل كل دفاع او بعده و ان توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله او في شق منه عندما يعوز الخصم الدلل لاثبات دعواه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة لمالك المطعون ضدها لكيدية اليمين و التعسف في توجيهها و رغبة في اطالة امد النزاع واعتمد في ذلك على توجيه النزاع بعد امد طويل في النزاع امام محكمة الاستئناف وما اورده من مسلك الطاعنة في مرحلتي التقاضي و اعتبره مطلا مع ان ما اورده لا يفيد بذاته كيدية اليمين التي يجوز توجيهها في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو امام محكمة الاسئتناف فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون مما جره الى بحث ما اذا كانت اليمين تحسم النزاع من عدمه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالت القضية الى محكمة استئناف ابوظبي لنظرها بهيئة مغايرة والزمت المطعون ضدها الرسم و المصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب محاماة الطاعنة و امرت برد التأمين اليها .
مجلة الشريعة والقانون ـ العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009
في الجلسة العلينة المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/1/208
برئاسة عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة خالد يحي دراز و مجدي زين العابدين محمد
المبدأ القانوني :-
ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اليمين الحاسمة ملك للخصم لا القاضي و ان على القاضي ان يجب طلب توجيهها اذا توافرت شروطها الا اذا بان له ان طلبها يتعسف في هذا الطلب او انها لا تحسم النزاع ويجوز للخصم توجيهها في اية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى ام الاستئناف ، وسواء طلب اليمين قبل كل دفاع او بعده و ان توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله او في شق منه عندما يعوز الخصم الدلل لاثبات دعواه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 327/2002 تجاري كلي ابوظبي على الطاعنة واخرين بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن بان يؤدوا لها مبلغ 274.387 درهم و الفوائد ذلك انها اصدرت بناء على طلبات الطاعنة تذاكر سفر عن المدة من 12/7/1995 وحتى 17/2/1998 و ترصد في ذمتها المبلغ المطالب به فاقامت الدعوى و ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت محكمة اول درجة بالطلبات قبل الطاعنة وبرفض الدعوى قبل الاخرين ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 89/2004 وبتاريخ 17/4/2004 قضت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل و عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان مما تنعا الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك انه رفض توجيه اليمين الحاسمة لمالك المطعون ضدها بمقولة ان اليمين كيدية مستخلصا ذلك من مسلكها في الدعوى وان القصد من اليمين اطالة امد التقاضي في حين ان مسلكها لم يكم ا لحاجتها الى الدليل على انشغال ذمة مالك المطعون دها بقيمة التذاكر محل المطالبة فاحتكمت الى ضميره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اليمين الحاسمة ملك للخصم لا القاضي و ان على القاضي ان يجب طلب توجيهها اذا توافرت شروطها الا اذا بان له ان طلبها يتعسف في هذا الطلب او انها لا تحسم النزاع ويجوز للخصم توجيهها في اية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى ام الاستئناف ، وسواء طلب اليمين قبل كل دفاع او بعده و ان توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله او في شق منه عندما يعوز الخصم الدلل لاثبات دعواه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض توجيه اليمين الحاسمة لمالك المطعون ضدها لكيدية اليمين و التعسف في توجيهها و رغبة في اطالة امد النزاع واعتمد في ذلك على توجيه النزاع بعد امد طويل في النزاع امام محكمة الاستئناف وما اورده من مسلك الطاعنة في مرحلتي التقاضي و اعتبره مطلا مع ان ما اورده لا يفيد بذاته كيدية اليمين التي يجوز توجيهها في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو امام محكمة الاسئتناف فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون مما جره الى بحث ما اذا كانت اليمين تحسم النزاع من عدمه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالت القضية الى محكمة استئناف ابوظبي لنظرها بهيئة مغايرة والزمت المطعون ضدها الرسم و المصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب محاماة الطاعنة و امرت برد التأمين اليها .
مجلة الشريعة والقانون ـ العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009