المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية عمالية 8/4/2014


aimdzm
04-09-2015, 03:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة وبعد
ارجو من سيادتكم إفادتي حيث اني لدي قضية عمالية بسب تأخر الرواتب وتم تحديد جلسة بوازرة العمل ولكن لم يحضر المدير وكذلك في لجنة التوفيق والمصالحة ومن ثم تم إحالة للمحكمة العمالية ولدي اول جلسة يوم 12/4/2015 حيث اني اعمل مهندس في شركة ذات مسئولية محدودة راس مالها 150الف درهم ولدي مطالبة بمستحقات في حدود 170 الف درهم وفي حال حكم المحكمة لصالحى على الشركة (الشركة ليس بها أصول ولا ممتلكات وحساباتها خالية وعلى وشك الاغلاق حيث ان المدير هددني بالافلاس ولن احصل على درهم واحد) فسألت محامون البعض اكد بانك لن تحصل على شيء بتلك الوضعية والبعض اكد بان الشركاء ملزمون بدفع راس المال كل بحصته لان الشركة ذات مسئولية محدودة فأود ان اعرف هل ان الشركاء ملزمون بدفع راس المال من شخصهم لان الشركة لايوجد بها مال ولا أصول ؟ وكيفية تنفيذ الحكم ؟ وبخصوص المبلغ الزائد عن المال يضيع عليا؟

aimdzm
04-09-2015, 07:08 PM
ياريت بعد إذنكم حد يساعدني

aimdzm
04-09-2015, 08:30 PM
ارجو من المستشار على الراعي الإفادة نظرا للقلق الشديد الذي ينتابني

محمد الجمل مستشار قانونى
04-11-2015, 01:44 PM
عليك ان تختصم المدير فى دعوك العماليه كطرف ثانى مدعى عليه بصفته مديرا للشركة المدعى عليها

علي الراعي
04-13-2015, 01:23 AM
الشكر الجزيل للمستشار محمد الجمل على مشاركته .
إلا اننى أتوجه للسؤال لسعادة المستشار لماذا سيتم إختصام مدير الشركة ، وما الفائدة من إختصامه وماذا سيعود على المدعى ؟

وشكراً

محمد الجمل مستشار قانونى
04-13-2015, 05:41 PM
لو تم اختصام المدير فى الدعوى سيشمل الحكم المدير وفى تلك الحاله يمكنه التنفيذ على مدير الشركه وفى امواله الخاصه وذلك بعد الإنتهاء من كافة الأستعلامات الخاصه بالشركه سواء اكانت رخصة تجارية او ارصده بنكية او اى منقولات وسيارات تخص الشركه ............ فإذا تم النتهاء من كافة تلك الإستعلامات ولا يوجد مال يمكن التنفيذ عليه خاص بالشركه ... يمكنه فى تلك الحاله ااستصدار امر ضبط واحضار بحق المدير وحجز جواز سفره كوسيله من وسائل الضغط فى التنفيذ لحسين السداد ويوجد حالات متعدده كثيره فى هذا الشأن .

علي الراعي
04-13-2015, 10:40 PM
المستشار محمد الجمل شكراً جزيلاً على مشاركتك
ولكن المحكمة ستقضى برفض الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
لأن الإختصام سيكون بمواجهة الشركة فقط لكون التعاقد بين المدعى والشركة .
كما وأنت أعلم منى فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة استقلال الذمم المالية للشركاء عن الشركة .
ومن ثم فإن المدير وإن كان شريكاً فلن ينفذ عليه .

وشكراً

خليفة حمادي
04-14-2015, 01:42 PM
بارك الله فيكم أساتذتي ، الاستاذ علي الراعي والاستاذ محمد الجمل ، وأتفق مع الاستاذ علي الراعي فيما ذهب اليه من عدم جواز إختصام مدير الشركه لانه ليس طرفا في النزاع ، ولكن يجوز بعد الحصول علي حكم ضد الشركه وأثناء تنفيذه طلب حبس مدير الشركه إذا كان الامتناع عن التنفيذ راجع لممانعة المدير وذلك طبقا لنص الماده 327 من قانون الاجراءات المدنيه ، كما يمكن إدخاله في التنفيذ إذا إستطاع طالب التنفيذ إثبات خطأ المدير فهنا يسأل المدير في ذمته الماليه الشخصيه طبقا لقانون الشركات التجاريه (القديم) الحديث لم أطلع عليه بعد....

محمد الجمل مستشار قانونى
04-15-2015, 11:01 AM
اختصام المدير فى الدعوى يكون اختصام بصفته الأعتبارية وليس الشخصيه !!!!!!!!!!!!!! وكم من الاف الدعاوى تم رفعها وتم اختصام المدير فيها وحصلنا على الاف الأحكام القضائية فى هذا الشأن بل قمت باستصدار امر ضبط واحضار ضد المدير فى قضايا متعدده .................. والصفه موجوده كونه مدير اشلركه وممثلها القانونى !!!!!!!!!!!!! اذن من يمثل الشركة قانونا اذا دفعهنا برفعها على غير ذى صفه !!!!!!!!!!!! المحكمة نفسها تطلع على الرخصة التجارية لبيان ممثل الشركة .......... حتى الوكالة التى تعطى للمحامى للتمثيل القانونى لايوجد بها اسم الشركه فحسب وانما لابد ذكر ممثلها القانونى وهو مديرهااااااااااااااااااااااااا والكثير من الدعاوى التى تم رفعها ضد شركات ذ.م.م تم اختصام المدير فيها كطرف ثانى مدعى عليه بصفته مديرا للمدعى عليها الأولى ( ش.ذ.م.م )
عزرا استاذتى الكرام لا اتفق معكم فى هذا الشأن وارى ان اختصام المدير قد اصاب صحيح القانون ولايوجد مايمنع من اختصامه قانونا .
ثم ايه علاقة الماده 327 والتى نصت على انه ( المادة 327
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصيا.
بموضوع اختصام المدير بالعكس هى تؤيد انه من الممكن التنفيذ على شخص ممثل الشخصية الإعتبارية قانونا !!!

خليفة حمادي
04-15-2015, 03:52 PM
أستاذي محمد الجمل العزيز ، أولاً :- لا أفهم كيف يكون للمدير صفة إعتباريه خلاف صفته الشخصيه ، فالصفة الاعتباريه تثبت للشركه دون الشخص الطبيعي ، و أتفق معك أن مدير الشركه هو ممثلها القانوني ، أي هو من يمثل الشركه أثناء سير الدعوي ، وتمثيل الشركه قانونا لا يعني مسائلة مديرها في ذمته الماليه عن دين الشركه حيث لا يسأل مدير الشركة في ذمته إلا إذا تم إثبات خطأ المدير الشخصي .
ثانياً :- أجد أنك تتفق معنا عندما قلت " والكثير من الدعاوى التى تم رفعها ضد شركات ذ.م.م تم اختصام المدير فيها كطرف ثانى مدعى عليه بصفته مديرا للمدعى عليها الأولى ( ش.ذ.م.م ) " فهنا أقررت أن المدير يختصم بصفته مديرا للشركه فلا داعي من جعله مدعي عليه ثاني ، فهذا من قبيل التذيد (إلا اذا قصد به إلزامه في ذمته الماليه وبشخصه لثبوت خطأه )، ذلك أن أي شركه أو كيان إعتباري يجب أن يمثله أمام القضاء أو الغير شخص ، وقد نص القانون علي أن ممثل الشركه القانوني هو مديرها فبمجرد رفع الدعوي علي الشركه فإن المخول بتمثيل الشركه أثناء سير الدعوي هو مديرها ، فإختصام مدير الشركه كمدعي عليه ثان بصفته مديرا للشركه سيان إذا لم تختصم سوي الشركه دون ذكر أسم مديرها ، وفي كلتا الحالتين يصدر الحكم ضد الشركه فقط ويكون التنفيذ علي الشركه ، ولا دخل لذمت المدير الماليه.
ثالثاً : علاقه الماده 327 ، هو وكما أسلفت أنت أنك قمت بضبط وإحضار ضد المدير في قضايا عديدة ، فما كان لك أن تقوم بضبط وإحضار المدير دون إعمال القاضي لنص الماده (327) من قانون الاجراءات المدنيه مع العلم أن ذلك تم أثناء تنفيذ الحكم.
أخيراً أشكرك أستاذ محمد الجمل ،علي هذا النقاش القانوني الرائع ، وأتمني أن ترفق صوره من الاحكام التي أختصمت فيها المدير ، حتي نري في أسبابها هل ثبت خطأ المدير ، وهل ألزم المدير في منطوق الحكم وبأي صفة تم الزامه . ولك جزيل الشكر

علي الراعي
04-16-2015, 01:07 AM
السادة الكريام
الشكر موصول للأستاذ خليفة الحمادى والأستاذ محمد الجمل على مشاركتهما .
إلا أننى اتوجه بالسؤال للأستاذ محمد الجمل
إذا تم إختصام مدير الشركة - حسبما جاء بمشاركتك - وصدر ضده حكم بصفته مديراً وليس بشخصه ، فما ذنبه إذا صدر حكم بمواجهته ( مع عدم التسليم بحدوثه إلا إذا أساء المدير استخدامه لسلطته وأخطأ )
وفيما يلى حكم صادر عن محكمة تمييز دبى يؤكد على إلتزام الشركة وحدها بآثار تصرف المدير فيها .


الطعن رقم 210 لسنة2007 "طعن تجاري": ، جلسة الثلاثاء 16 أكتوبر2007


شركات "أنواع الشركات: شركات ذات مسئولية محدودة". دعوى "الخصوم في الدعوى".
إبرام مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة تصرفًا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها. أثره. التزامها وحدها بآثار هذا التصرف ما لم ينسب دائنها له خطأً شخصيًا ترتب عليه ضرر له ويخاصمه في الدعوى بصفته الشخصية. مخاصمة الشركة الدائنة للشركة المدينة ومديرها بصفته قضاء الحكم المطعون بإلزامهما بالتضامن بالمبلغ المحكوم به. خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر وفق ما تقضي به المادة 1/237 من قانون الشركات التجارية والمادة153 من قانون المعاملات المدنية أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفًا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف، ما لم ينسب دائنها له خطأ شخصيًا ترتب عليه ضرر له ويخاصمه في الدعوى بصفته الشخصية، لما كان ذلك ومكان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن معاملات بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة الطاعنة الأولى، وأن الطاعن الثاني هو مجرد مدير لهذه الشركة الأخيرة وقد خاصمته الشركة المطعون ضدها في الدعوى بهذه الصفة، ولما كان الطاعن الثاني غير مسئول عن ديون الشركة الطاعنة الأولى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتضامن مع تلك الشركة بالمبلغ الذي قضى به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولا يغير من ذلك قيام الطاعن الثاني بحلف اليمين الحاسمة بشأن جزء من المبلغ المطالب به، لأن الشركة المطعون ضدها وجهت إليه تلك اليمين بصفته التي اختصمته بها.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضي............ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 638 لسنة2005 تجاري كلي- أمام محكمة دبي الابتدائية – على كل من: 1- شركة- ............ 2-........... بصفته المدير العام لشركة........... للسياحة. بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليها مبلغ 230099/78 يوروأو ما يعادله بالدرهم والفائدة- وذلك قيمة حجوزات سفر نفذتها لحساب الشركة المدعى عليها الأولى وبناء على طلب مديرها المدعى عليه الثاني. وبتاريخ 25-2-2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2006/118تجاري. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، وجهت الشركة المدعية اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه الثاني بشأن جزء من المبلغ المطالب به، وبعد أن حلفها، حكمت المحكمة بتاريخ 24-4-2007 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يدفعا إلى الشركة المدعية مبلغ 13800/11دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ الوفاء. طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل، وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21-6-2007 طلبًا فيها نقضه. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه- الخطأ في تطبيق القانون. إذ قضى بإلزام الطاعن الثاني بالتضامن مع الشركة الطاعنة الأولى بالمبلغ الذي قضى به، هذا في حين أنه غير مسئول عن هذا المبلغ لأنه مجرد مدير لهذه الشركة، وقد خاصمته الشركة المطعون ضدها في الدعوى بهذه الصفة- مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر وفق ما تقضي به المادة 1/237من قانون الشركات التجارية والمادة153 من قانون المعاملات المدنية أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفًا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف، ما لم ينسب دائنها له خطأ شخصيًا ترتب عليه ضرر له ويخاصمه في الدعوى بصفته الشخصية، لما كان ذلك وكان المبلغ المحكوم به ناتجًا عن معاملات بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة الطاعنة الأولى، وأن الطاعن الثاني هو مجرد مدير لهذه الشركة الأخيرة وقد خاصمته الشركة المطعون ضدها في الدعوى بهذه الصفة، ولما كان الطاعن الثاني غير مسئول عن ديون الشركة الطاعنة الأولى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بالتضامن مع تلك الشركة بالمبلغ الذي قضى به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، ولا يغير من ذلك قيام الطاعن الثاني بحلف اليمين الحاسمة بشأن جزء من المبلغ المطالب به، لأن الشركة المطعون ضدها وجهت إليه تلك اليمين بصفته التي اختصمته بها. وهو أنه مدير للشركة الطاعنة الأولى .
وحيث إنه ولاما تقدم وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني.

مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية محاكم دبي - محكمة التمييز - المكتب الفني عام 2007
العدد الثامن عشر (حقوق) - الجزء الثاني (من سبتمبر إلى ديسمبر 2007)

Badeea
06-14-2018, 07:26 PM
شركة تجارية .ذ.م.م صاحبها و مديرها مواطن وخسرت الشركة ليس لها اي ممتلكات و لا مال. عامل ادعا به ١٥ شهر راتب بالكذب لم تستلم و صاحب العقار عن ايجار المحل تم إصدار الحكم للقضيتين ثم وصلت مرحلة التنفيذ و صدر امر من قاضي التنفيذ بالقبض و احظار المدير .
السوال: لان الشركة ليس متبقى لها اي مال او ممتلكات و القانون يقول لايسال الشريك إلى قدر راسماله المدفوع ولم يبقى من هذا الرأسمال اي شي، فهل المدير و الشريك يتحمل أي مبالغ خارج رأس المال الشركة المدفوع؟ هل المدير يلزم أن يدفع من حسابه الخاص.
اذا المدير او الشريك معصر وليس لديه مال أن يدفع من حسابه الخاص هل يسجن ويعاقب؟
ما ذا يحدث عندما يقبض عليه عند احظاره أمام قاضي التنفيذ.
ارجوا مساعدتي بحكم القانون مع ذكر المادة حيث لم أمتلك مال لدفع أتعاب المحامي للاستشارة

rkan
06-19-2018, 02:17 PM
من الممكن لحضرتك اذا كانت للشركة اى أموال لدى اشخاص اخرين من الممكن لحضرتك تقديم طلب حجز ما للمدين لدى الغير عند التنفيذ .او تقديم طلب حجز تحفظى الان لحين الانتهاء من الدعوى .