محمد الشربيني
05-23-2010, 08:08 PM
المبحث الأول : المنحة المالية
تقوم مؤسسة صندوق الزواج على تحقيق الأهداف المنشودة بغية تحقيق صالح الشعب الإماراتي ككل , كما يقدم خدماته لسائر المواطنين . ولكن بالنسبة للخدمات المالية فقد حدد القانون بوجه قاطع مستحقيها من الشعب الإماراتي وهم الرجال من ذوي الإمكانات المحدودة أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية لإعانتهم على تكاليف الزواج ؛ حيث يقدم الصندوق منحة مالية لا تقل عن 60,000 ستين ألف درهم ولا تزيد على 70,000 سبعين ألف درهم .
ولم يضع القانون الاتحادي تعريفا لذوي الإمكانات المحدودة المخاطبين بالمنحة المالية , وان كانت اللائحة الإدارية له اعتبرت من ذوي الدخل المحدود خريجو الجامعات والمعاهد والعاملون والمهنيونوالحرفيون وغيرهم ممن لا يكفي دخلهم لمواجهة نفقات الزواج ولا تتمكن أسرهم منمساعدتهم في تدبير هذه النفقات ,ويتم التأكد من ذلك من خلال الإطلاع على الوثائقالثبوتية والبحث الميداني والاستعانة بذوي الخبرة في المنطقة المعنية والتنسيق معالجهات الرسمية المعنية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الصحة للوقوف علىالمعلومات بالحالة الاجتماعية والصحية لمقدم الطلب.
ومن ثم يكون لمجلس الإدارة سلطة تقديرية مطلقة في تحديد من يدخل في طائلة ذوي الإمكانات المحدودة أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية, وهو أمر يرتبط بظروف الحياة المادية , ومن ثم يجوز أن يشترط مجلس الإدارة حد أقصى (سقف) لراتب المواطن الذي يمكنه الاستفادة من المنحة المالية .
ولم يحدد القانون بشكل قاطع ما إذا كانت المنحة المالية تقدم قبل الزواج أم بعده , إلا انه قد أورد في شروطها البند (3) أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. مما مفاده أن المنحة تكون بعد الزواج وليس قبله , كما أن المنحة تكون للذكور دون الإناث .
وقد حدد القانون ولوائحه شروط وضوابط صرف المنحة المالية لمستحقيها , وأعطى مجلس الإدارة إمكانية إضافة ضوابط وشروط صرفها بالكيفية التي يراها , ومن ثم فان مجلس إدارة الصندوق هو المهيمن على صرف المنحة المالية وهو الذي يقر صرفها على النحو الآتي :-
المطلب الأول :شروط الحصول على المنحة :
يشترط للحصول على المنحة المالية ما يلي :
1- أن يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشترط أن يكون طالب المنحة متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وقت طلبها وحتى صرفها كاملة وتحقق كافة الشروط التي يشترطها مجلس إدارة الصندوق ؛ وعلى سبيل المثال : إذا أسقطت الجنسية عن المواطن بعد صرف احد دفعاتها يجب استردادها منه لعدم تحقق الغرض الذي منحت من اجله , أما إذا أسقطت الجنسية عن المواطن بعد صرف جميع الدفعات وتحقق كافة الشروط التي اشترطها مجلس إدارة الصندوق فلا محل لاستردادها .
2- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاماً وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاماً.
يجب ألا يقل عمر الزوج المتقدم للحصول على المنحة عن واحد وعشرين عاماً وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاما , ويتم تحديد هذا السن بالنظر إلى عقد الزواج وفي ضوء القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية وليس تاريخ تقديم طلب الحصول على المنحة .
وبالرجوع إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية نجد أن المادة( 3) منه نصت على أن " يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك".
وتنص المادة (30) منه على أن "1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعا قبل ذلك. 2- لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي بعد التحقق من المصلحة . 3- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي. 4- يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها لسماع أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
وتنص المادة 172من القانون المشار إليه على أن "ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم أحدى وعشرين سنة قمرية".
ومفاد ذلك أن سن البلوغ هو ثماني عشر عاما , وتكتمل أهلية الزواج ببلوغ هذه السن بشرط عدم الإصابة بأي عارض من عوارض الأهلية , وأجاز القانون زواج من لم يبلغ هذا السن بشرط الحصول على إذن من القاضي المختص مع توافر المصلحة , والبالغ ثمانية عشر عاما لا يزوج نفسه وإنما يقوم وليه بتزويجه ,وببلوغ سن الرشد (أحدى وعشرين سنة قمرية) يكون للشخص أن يزوج نفسه دون ولي الأمر.
وتجدر الإشارة في خصوصية المنحة المالية أنها لا تستحق إلا إذا كان الزوج قد بلغ سن الرشد( واحد وعشرين عاماً قمريا ) وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاماً قمريا , وإذا كان قانون الأحوال لشخصية قد أجاز الزواج – بضوابط معينة – قبل هذا السن , إلا انه وان كان هذا الزواج صحيحا إلا انه لا يرتب الحصول على المنحة المالية الا اذا كان الزوج قد عقد زواجه وعمره – بحد ادنى- عشرون عاما قمريا ونصف , وعمر الزوجة سبعة عشر عاما قمريا ونصف , اي قبل التقدم للمنحة بستة اشهر , لعدم تحقق الشرط المنصوص عليه سالف البيان. وهو ما يتفق مع الاعتبارات الاجتماعية حيث أن الزواج قبل بلوغ سن الرشد يفترض أن الشخص مازال تابعا لأبويه ومن ثم يتكفلان به , أما بعد بلوغه سن الرشد فان المجرى العادي للأمور يكشف على انه يعتمد على نفسه.
ومن ثم يتم تحيد السن وقت التقدم للحصول على المنحة بمراعاة تاريخ عقد الزواج والمدة التي حدده مجلس إدارة الصندوق بعد عقد الزواج للتقدم للحصول على المنحة (6 اشهر),
و يتيح العمل بالتقويم الهجري تخفيضا في عمر الزوج والزوجة نحو 6 أشهر مقارنة بالتقويم الميلادي .
وأخيرا يشترط أن يكون الزوجان قد أتما العمر المشار إليه فلا يغني احدهما عن الآخر.
3- أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
استلزم القانون الاتحادي للحصول على المنحة أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة, وهو ما يتوافق مع تشجيع الزواج من المواطنات ونبذ الزواج من الأجانب حفاظا على وحدة الشعب الإماراتي. فالمنحة لم تقرر بموجب القانون من اجل تشجيع الزواج فحسب وإنما من اجل الزواج من المواطنات .
ونرى انه في حالة فقد الزوجة للجنسية الإماراتية بعد صرف المنحة أو احد دفعاتها ليس سببا لاسترداد المنحة من الزوج بشرط ألا يكون له دخل في ذلك.
4- أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية.
الواضح من القانون الاتحادي أن أهداف الصندوق تخاطب جميع الشعب الإماراتي أما المنحة المالية فقد حدد القانون بوجه قاطع مستحقيها من أبناء الوطن وهم ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية وهو ما يتماشى مع دعم الدولة لمن يحتاج إلى المنحة المالية ويرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن , ومن ثم وان دلت الأوراق المقدمة من المواطن على انه يدخل في طائفة المستفيدين بالمنحة , إلا انه يتعين أن يكون واقع الحال وظروفه ينبئ بحاجته للمنحة ,وان كانت المنحة مقررة بنص القانون , فانه لا يجب منحها إلا لمستحقيها من الفئات المشار إليها .
وتتحقق حالة يسار الزوج رغم كونه من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية إذا كانت ظروف زواجه ميسرة أو لم يتكبد عناء أو جهدا ماليا مضنيا , ومن ثم يتعين بحث كل حالة على حده ووفقا لظروفها مع توعية الموطنين بأهمية دور المنحة في المجتمع وتعميق مبدأ الإيثار.
ومن ثم فإننا نهيب بالمواطنين إذا وجدوا في أنفسهم القدرة المادية على الزواج رغم توافر حالات استحقاقهم للمنحة ألا يتقدموا لها ويتركوا غيرهم من أبناء الدولة ممن يستحقونها فعليا للاستفادة بها .
وقد اشترط مجلس إدارة الصندوق بموجب صلاحياته المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 والقرارات المنظمة له أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود ومُلتحقـاً بعمل، أو لديه مصدر دخل، وأن لا يتجاوز دخله الشهري بعد استقطاع حصة التقاعد 15000 درهم , وهو ما يتوافق مع حرص الدولة على تشجيع المواطن على العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري يجب أن يتناسب مع ظروف الحياة الاقتصادية , ومن ثم فانه يختلف باختلاف الزمان تبعا للظروف والمستجدات.
ونرى انه في حالة ما إذا كان المواطن غير قادر على العمل لظروف صحية أو ما شابه ذلك فانه يستحق صرف المنحة المشار إليها إذا توافرت باقي الشروط تأسيسا على أن نص المادة رقم 16 من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 قد جاء عاما ولم يشترط أن يكون المواطن ملتحقا بعمل بوجه عام .
5- ألا يكون قد سبق صرف منحة لطالب الزواج لذات الغرض.
يتعين كأصل عام للمتقدم للمنحة المالية أن لا يكون قد سبق له صرفها لذات الغرض , ومن ثم فان المنحة تصرف لمرة واحدة ولزيجة واحدة , ومن ثم فانه إذا حدث طلاق بعد صرف المنحة وتحقق كافة شروطها , وعزم المواطن على الزواج مرة ثانية لا يحق له صرفها وان كان لا يجوز استردادها , وهو ما يتوافق مع إتاحة الفرصة لغيره من أبناء وطنه .
وقد أورد القانون استثناءين فقط يجوز معهما صرف المنحة للمرة الثانية حسبما سيرد تفصيلا فيما بعد.
ويشترط أن يكون المتقدم للحصول على المنحة لم يستفيد من أي منحة أخرى كمشاركته في عرس جماعي.
6- لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على (20.000) عشرين ألف درهم أو أنيجاوز مؤخر الصداق (30.000) ثلاثين ألف درهم .
7- لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط.
8- لا يجوز أنينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل.
وتجدر الإشارة بالنسبة للشرط السابع والثامن فان تحقق مدى توافرهما يرتبط بالقرارات الصادرة من وزير الداخلية ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ؛ فقد صدر القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه والذي نص على أن لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على ( 20,000) عشرين ألف درهم وأن لا يجاوز مؤخر الصداق (30,000) ثلاثين ألف درهم، ولا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط، ولا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل، وحدد القانون لكل من يخالف أحكامه غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف درهم مع حرمانه من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م.
المطلب الثاني: أحوال صرف المنحة :-
أولا : تصرف المنحة لمستحقها إذا كان زواجه لأول مرة , وعلى ذلك إذا طلق المواطن زوجته لا يستحق الحصول على المنحة لمرة ثانية وهو ما يتفق مع إتاحة الفرصة لغيره من أبناء وطنه وبخاصة انه قد استفاد منها . وكذلك لا يستحق صرف المنحة للزواج للمرة الثانية في حالة بقاء الزواج الأول قائما دون موانع وله أبناء من زواجه الأول.
إلا أن المشرع قد استثنى – لاعتبارات خاصة - حالتين أجاز فيهما الحصول على المنحة حالة الزواج للمرة الثانية وهما :-
1- إذا كان طالب المنحة أرملاً -توفيت زوجته - ويرغب في الزواج يكون له الحق في الحصول على المنحة للمرة الثانية.
2- إذا كان طالب المنحة متزوجاً من زوجة لا تنجب أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية وعزم الزوج على الزواج يكون له الحق في الحصول على المنحة للمرة الثانية.
وتجدر الإشارة في هذه الحالة أن شرط الحصول على المنحة للمرة الثانية في هذه الحالة ( إذا كانت زوجة لا تنجب أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية ) أن يبقى هذا الزواج قائما وذلك حرصا على تماسك الأسرة الإماراتية ومراعاة لحقوق المرأة ونبذا للطلاق وبخاصة أن الزوجة الأولى لا دخل لها في ذلك وإنما هي إرادة الله عز وجل , ومن ثم فان هذا الاستثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع أو القياس عليه وإنما يتعين الوضع في الاعتبار مبدأ " الضرورة تقدر بقدرها " المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية ,ومن ثم فإذا طلق الزوج زوجته للأسباب المشار إليها يسقط حقه في الحصول على المنحة للمرة الثانية , وإذا طلقها بعد حصوله على المنحة يجب استردادها –ما لم يكن الطلاق برغبتها - وهو ما يتفق مع أهداف الصندوق في الحفاظ على وحدة الأسرة وتماسكها .
3- أية حالات أخرى يقرر مجلس الإدارة ضرورة تقديم المنحة فيها :
و أعطى القانون لمجلس الإدارة سلطة تقرير منح المنحة دون التقيد بالضوابط سالفة الذكر بشرط وجود ضرورة ملحة ولاعتبارات خاصة حسب الظروف والأحوال .
تقوم مؤسسة صندوق الزواج على تحقيق الأهداف المنشودة بغية تحقيق صالح الشعب الإماراتي ككل , كما يقدم خدماته لسائر المواطنين . ولكن بالنسبة للخدمات المالية فقد حدد القانون بوجه قاطع مستحقيها من الشعب الإماراتي وهم الرجال من ذوي الإمكانات المحدودة أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية لإعانتهم على تكاليف الزواج ؛ حيث يقدم الصندوق منحة مالية لا تقل عن 60,000 ستين ألف درهم ولا تزيد على 70,000 سبعين ألف درهم .
ولم يضع القانون الاتحادي تعريفا لذوي الإمكانات المحدودة المخاطبين بالمنحة المالية , وان كانت اللائحة الإدارية له اعتبرت من ذوي الدخل المحدود خريجو الجامعات والمعاهد والعاملون والمهنيونوالحرفيون وغيرهم ممن لا يكفي دخلهم لمواجهة نفقات الزواج ولا تتمكن أسرهم منمساعدتهم في تدبير هذه النفقات ,ويتم التأكد من ذلك من خلال الإطلاع على الوثائقالثبوتية والبحث الميداني والاستعانة بذوي الخبرة في المنطقة المعنية والتنسيق معالجهات الرسمية المعنية لوزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الصحة للوقوف علىالمعلومات بالحالة الاجتماعية والصحية لمقدم الطلب.
ومن ثم يكون لمجلس الإدارة سلطة تقديرية مطلقة في تحديد من يدخل في طائلة ذوي الإمكانات المحدودة أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية, وهو أمر يرتبط بظروف الحياة المادية , ومن ثم يجوز أن يشترط مجلس الإدارة حد أقصى (سقف) لراتب المواطن الذي يمكنه الاستفادة من المنحة المالية .
ولم يحدد القانون بشكل قاطع ما إذا كانت المنحة المالية تقدم قبل الزواج أم بعده , إلا انه قد أورد في شروطها البند (3) أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. مما مفاده أن المنحة تكون بعد الزواج وليس قبله , كما أن المنحة تكون للذكور دون الإناث .
وقد حدد القانون ولوائحه شروط وضوابط صرف المنحة المالية لمستحقيها , وأعطى مجلس الإدارة إمكانية إضافة ضوابط وشروط صرفها بالكيفية التي يراها , ومن ثم فان مجلس إدارة الصندوق هو المهيمن على صرف المنحة المالية وهو الذي يقر صرفها على النحو الآتي :-
المطلب الأول :شروط الحصول على المنحة :
يشترط للحصول على المنحة المالية ما يلي :
1- أن يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشترط أن يكون طالب المنحة متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وقت طلبها وحتى صرفها كاملة وتحقق كافة الشروط التي يشترطها مجلس إدارة الصندوق ؛ وعلى سبيل المثال : إذا أسقطت الجنسية عن المواطن بعد صرف احد دفعاتها يجب استردادها منه لعدم تحقق الغرض الذي منحت من اجله , أما إذا أسقطت الجنسية عن المواطن بعد صرف جميع الدفعات وتحقق كافة الشروط التي اشترطها مجلس إدارة الصندوق فلا محل لاستردادها .
2- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عاماً وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاماً.
يجب ألا يقل عمر الزوج المتقدم للحصول على المنحة عن واحد وعشرين عاماً وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاما , ويتم تحديد هذا السن بالنظر إلى عقد الزواج وفي ضوء القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية وليس تاريخ تقديم طلب الحصول على المنحة .
وبالرجوع إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية نجد أن المادة( 3) منه نصت على أن " يعتمد الحساب القمري في المدد الواردة في هذا القانون، ما لم ينص على خلاف ذلك".
وتنص المادة (30) منه على أن "1- تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعا قبل ذلك. 2- لا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي بعد التحقق من المصلحة . 3- إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر إلى القاضي. 4- يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه خلالها لسماع أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ زوجه القاضي.
وتنص المادة 172من القانون المشار إليه على أن "ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم أحدى وعشرين سنة قمرية".
ومفاد ذلك أن سن البلوغ هو ثماني عشر عاما , وتكتمل أهلية الزواج ببلوغ هذه السن بشرط عدم الإصابة بأي عارض من عوارض الأهلية , وأجاز القانون زواج من لم يبلغ هذا السن بشرط الحصول على إذن من القاضي المختص مع توافر المصلحة , والبالغ ثمانية عشر عاما لا يزوج نفسه وإنما يقوم وليه بتزويجه ,وببلوغ سن الرشد (أحدى وعشرين سنة قمرية) يكون للشخص أن يزوج نفسه دون ولي الأمر.
وتجدر الإشارة في خصوصية المنحة المالية أنها لا تستحق إلا إذا كان الزوج قد بلغ سن الرشد( واحد وعشرين عاماً قمريا ) وعمر الزوجة عن ثمانية عشر عاماً قمريا , وإذا كان قانون الأحوال لشخصية قد أجاز الزواج – بضوابط معينة – قبل هذا السن , إلا انه وان كان هذا الزواج صحيحا إلا انه لا يرتب الحصول على المنحة المالية الا اذا كان الزوج قد عقد زواجه وعمره – بحد ادنى- عشرون عاما قمريا ونصف , وعمر الزوجة سبعة عشر عاما قمريا ونصف , اي قبل التقدم للمنحة بستة اشهر , لعدم تحقق الشرط المنصوص عليه سالف البيان. وهو ما يتفق مع الاعتبارات الاجتماعية حيث أن الزواج قبل بلوغ سن الرشد يفترض أن الشخص مازال تابعا لأبويه ومن ثم يتكفلان به , أما بعد بلوغه سن الرشد فان المجرى العادي للأمور يكشف على انه يعتمد على نفسه.
ومن ثم يتم تحيد السن وقت التقدم للحصول على المنحة بمراعاة تاريخ عقد الزواج والمدة التي حدده مجلس إدارة الصندوق بعد عقد الزواج للتقدم للحصول على المنحة (6 اشهر),
و يتيح العمل بالتقويم الهجري تخفيضا في عمر الزوج والزوجة نحو 6 أشهر مقارنة بالتقويم الميلادي .
وأخيرا يشترط أن يكون الزوجان قد أتما العمر المشار إليه فلا يغني احدهما عن الآخر.
3- أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
استلزم القانون الاتحادي للحصول على المنحة أن يكون الزواج من مواطنة متمتعة بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة, وهو ما يتوافق مع تشجيع الزواج من المواطنات ونبذ الزواج من الأجانب حفاظا على وحدة الشعب الإماراتي. فالمنحة لم تقرر بموجب القانون من اجل تشجيع الزواج فحسب وإنما من اجل الزواج من المواطنات .
ونرى انه في حالة فقد الزوجة للجنسية الإماراتية بعد صرف المنحة أو احد دفعاتها ليس سببا لاسترداد المنحة من الزوج بشرط ألا يكون له دخل في ذلك.
4- أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية.
الواضح من القانون الاتحادي أن أهداف الصندوق تخاطب جميع الشعب الإماراتي أما المنحة المالية فقد حدد القانون بوجه قاطع مستحقيها من أبناء الوطن وهم ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية وهو ما يتماشى مع دعم الدولة لمن يحتاج إلى المنحة المالية ويرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن , ومن ثم وان دلت الأوراق المقدمة من المواطن على انه يدخل في طائفة المستفيدين بالمنحة , إلا انه يتعين أن يكون واقع الحال وظروفه ينبئ بحاجته للمنحة ,وان كانت المنحة مقررة بنص القانون , فانه لا يجب منحها إلا لمستحقيها من الفئات المشار إليها .
وتتحقق حالة يسار الزوج رغم كونه من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية إذا كانت ظروف زواجه ميسرة أو لم يتكبد عناء أو جهدا ماليا مضنيا , ومن ثم يتعين بحث كل حالة على حده ووفقا لظروفها مع توعية الموطنين بأهمية دور المنحة في المجتمع وتعميق مبدأ الإيثار.
ومن ثم فإننا نهيب بالمواطنين إذا وجدوا في أنفسهم القدرة المادية على الزواج رغم توافر حالات استحقاقهم للمنحة ألا يتقدموا لها ويتركوا غيرهم من أبناء الدولة ممن يستحقونها فعليا للاستفادة بها .
وقد اشترط مجلس إدارة الصندوق بموجب صلاحياته المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 والقرارات المنظمة له أن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود ومُلتحقـاً بعمل، أو لديه مصدر دخل، وأن لا يتجاوز دخله الشهري بعد استقطاع حصة التقاعد 15000 درهم , وهو ما يتوافق مع حرص الدولة على تشجيع المواطن على العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري يجب أن يتناسب مع ظروف الحياة الاقتصادية , ومن ثم فانه يختلف باختلاف الزمان تبعا للظروف والمستجدات.
ونرى انه في حالة ما إذا كان المواطن غير قادر على العمل لظروف صحية أو ما شابه ذلك فانه يستحق صرف المنحة المشار إليها إذا توافرت باقي الشروط تأسيسا على أن نص المادة رقم 16 من القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 قد جاء عاما ولم يشترط أن يكون المواطن ملتحقا بعمل بوجه عام .
5- ألا يكون قد سبق صرف منحة لطالب الزواج لذات الغرض.
يتعين كأصل عام للمتقدم للمنحة المالية أن لا يكون قد سبق له صرفها لذات الغرض , ومن ثم فان المنحة تصرف لمرة واحدة ولزيجة واحدة , ومن ثم فانه إذا حدث طلاق بعد صرف المنحة وتحقق كافة شروطها , وعزم المواطن على الزواج مرة ثانية لا يحق له صرفها وان كان لا يجوز استردادها , وهو ما يتوافق مع إتاحة الفرصة لغيره من أبناء وطنه .
وقد أورد القانون استثناءين فقط يجوز معهما صرف المنحة للمرة الثانية حسبما سيرد تفصيلا فيما بعد.
ويشترط أن يكون المتقدم للحصول على المنحة لم يستفيد من أي منحة أخرى كمشاركته في عرس جماعي.
6- لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على (20.000) عشرين ألف درهم أو أنيجاوز مؤخر الصداق (30.000) ثلاثين ألف درهم .
7- لا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط.
8- لا يجوز أنينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل.
وتجدر الإشارة بالنسبة للشرط السابع والثامن فان تحقق مدى توافرهما يرتبط بالقرارات الصادرة من وزير الداخلية ووزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ؛ فقد صدر القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1997 في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه والذي نص على أن لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق في عقد الزواج على ( 20,000) عشرين ألف درهم وأن لا يجاوز مؤخر الصداق (30,000) ثلاثين ألف درهم، ولا يجوز أن تزيد أيام الاحتفال بالزواج على يوم واحد فقط، ولا يجوز أن ينحر في حفلات الزواج ما يزيد على تسعة رؤوس من الإبل، وحدد القانون لكل من يخالف أحكامه غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف درهم مع حرمانه من الحصول على منحة الزواج المقررة بالقانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992م.
المطلب الثاني: أحوال صرف المنحة :-
أولا : تصرف المنحة لمستحقها إذا كان زواجه لأول مرة , وعلى ذلك إذا طلق المواطن زوجته لا يستحق الحصول على المنحة لمرة ثانية وهو ما يتفق مع إتاحة الفرصة لغيره من أبناء وطنه وبخاصة انه قد استفاد منها . وكذلك لا يستحق صرف المنحة للزواج للمرة الثانية في حالة بقاء الزواج الأول قائما دون موانع وله أبناء من زواجه الأول.
إلا أن المشرع قد استثنى – لاعتبارات خاصة - حالتين أجاز فيهما الحصول على المنحة حالة الزواج للمرة الثانية وهما :-
1- إذا كان طالب المنحة أرملاً -توفيت زوجته - ويرغب في الزواج يكون له الحق في الحصول على المنحة للمرة الثانية.
2- إذا كان طالب المنحة متزوجاً من زوجة لا تنجب أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية وعزم الزوج على الزواج يكون له الحق في الحصول على المنحة للمرة الثانية.
وتجدر الإشارة في هذه الحالة أن شرط الحصول على المنحة للمرة الثانية في هذه الحالة ( إذا كانت زوجة لا تنجب أو غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية ) أن يبقى هذا الزواج قائما وذلك حرصا على تماسك الأسرة الإماراتية ومراعاة لحقوق المرأة ونبذا للطلاق وبخاصة أن الزوجة الأولى لا دخل لها في ذلك وإنما هي إرادة الله عز وجل , ومن ثم فان هذا الاستثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع أو القياس عليه وإنما يتعين الوضع في الاعتبار مبدأ " الضرورة تقدر بقدرها " المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية ,ومن ثم فإذا طلق الزوج زوجته للأسباب المشار إليها يسقط حقه في الحصول على المنحة للمرة الثانية , وإذا طلقها بعد حصوله على المنحة يجب استردادها –ما لم يكن الطلاق برغبتها - وهو ما يتفق مع أهداف الصندوق في الحفاظ على وحدة الأسرة وتماسكها .
3- أية حالات أخرى يقرر مجلس الإدارة ضرورة تقديم المنحة فيها :
و أعطى القانون لمجلس الإدارة سلطة تقرير منح المنحة دون التقيد بالضوابط سالفة الذكر بشرط وجود ضرورة ملحة ولاعتبارات خاصة حسب الظروف والأحوال .