مشاهدة النسخة كاملة : حق المتهم
ahmedeisa
04-07-2015, 03:48 AM
تقدم الشاكي بدعوى للقضاء وتم الحكم بإدانة المتهم علما بأن المدعي لم يأخذ حقه من ما قام به المشتكي بالشتم للمتهم علمل بأن الشتم سبق الاعتداء فما هو إلا جراء هل يتم تقديم عريضة لرئيس النيابة حيث أن الشاكي أخذ حقه من مما ادعى به هو الاعتداء أما المهتم لم يأخذ حقه من ما تعرض له من الشتم وبوجود الشهود؟؟؟ وما هو نسق كتابة العريضة
AbuFeras
04-07-2015, 09:46 PM
هل سمعت بالمثل القال : ضربني وبكى .. سبقني واشتكى ؟
على العموم .. لو عندك اثبات على السب والشتم من شهود او اعترافه في اي محضر .. فيك ترفع بلاغ مستقل بالسب .. وحيصير فيه متل ما صار فيك من اجراءات ..
والمسامح كريم .. واحتسبها عند الله
علي الراعي
04-08-2015, 12:27 AM
الأخ الكريم السائل
بعد التحية
إذا تقدمت بشكوى ضده فإنه للأسف يخشى أن يدفع بكيدية الإتهام وذلك لأن الشاكى الآخر تقدم ببلاغه قبلك . ها من الناحية الموضوعية .
أما من الناحية الشكلية فإن جريمة السب والقذف من الجرائم التى لا يعتد بها إذا مر عليها ثلاث شهور من وقت العلم ويسقط الحق فى الشكوى بمرور ثلاث شهور .
وحيث أن الشكوى الأخرى قضى فيها بعد مرورها بمرحلة الإستدلال ( الشرطة ) والتحقيقات بالنيابة حتى إحالتها للقضاء ثم الحكم فيها ، فكل هذه الإجراءات قد تزيد عن الثلاث أشهر .
وشكراً
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.