محمد ابراهيم البادي
05-23-2010, 12:07 PM
الطعن رقم 16 لسنة 28 القضائية شرعي جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2008
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مجاهد الحصري و مصطفى بنسلمون
المبدأ القضائي :-
لما كان النص في المادة 20/1 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي من انه تنقضي الدعوى الجزائية بصدور حكم بات فيها ، و النص في المادة 268/1 منه من انه تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم بات فيها بالادانة او بالبراءة ، يدلان ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على ان مناط حجية الاحكام المانعة من اعادة المحاكمة مرة اخرى هو ان يكون بين الدعويين التي انقضت بالحكم البات و الدعوى التي يراد التمسك فيها بهذا الحكم اتحاد في السبب و الموضوع والخصوم وانه يجب للقول بهذا الحكم اتحاد في السبب و الموضوع و الخصوم ، وانه يجب للقول بوحدة السبب بين الدعويين ان تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ، و انه لا يكفي للقول بوحدة هذا السبب ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الثانية او تتحد معها في الوصف القانوني او ان تكون الواقعتان كلتاهما حقلة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، وكان من المقرر ان مناط الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين عدة جرائم في حكم المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي هو ان تكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال يكمل بعضها بعضا بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالنص المتقدم ، و ان تقدير قيام هذا الارتباط من عدمه مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها.
المحكــــــــــمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن ------- بانه في يوم 15/4/2005 بدائرة الشارقة :-
أولا: تعاطى مادة مخدرى (مورفينا) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
ثانيا: حاز بقصد التعاطي مؤثرين عقليين (برومازيبام و برازولام) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
ثالثا: تعاطى مؤثرا عقليا (برومازيبام) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابه طبقا للشريعة الاسلامية الغراء والمواد 1 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 49/2 ، 56/1 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1/2005 و البند رقم (65) من الجدول رقم (1) والبندين رقم (2 ، 7) من الجدول رقم 8 الملحقين بالقانون سالف الذكر ، وبجلسة 10/10/2005 قضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضوريا بالاجماع بمعاقبته بالسجن لمدة اربع سنوات عن التهم الثلاث المسندة اليه بعد ان اعملت قواعد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها طبقا للمادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي و امرت بمصادرة المضبوطات ـ فاستأنف برقم 1401/2005 جزائي شرعي الشارقة وبجلسة 10/12/2005 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن موضوعا .
وحيث ان الطاعن اقام طعنه على خمسة اسباب ينعى بالسببين الاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ سبق له التمسك بدرجتي التقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 579/2005 مرور الشارقة التي اتهم فيها بعدة جرائم مرورية من بينها جريمة قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة قضى بادانته عنها بحكم بات و حائز لقوة الامر المقضي به في مواجهة النيابة العامة التي لم تطعن عليه باي طريق من طرق الطعن بما يمتنع عليها معه اعادة محاكمته من جديد عن تلك الجريمة ولو بقيد ووصف جديدين لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بينها وبين جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المراد محاكمته عنها ويعد الحكم بادانته عن جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة قضاء ضمنيا بادانته ايضا عن جريمة التعاطي المشار اليها التي كانت تحت نظر محكمة الجنح وهي بصدد الفصل في الجريمة المرورية سالفة الذكر بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة المذكورة بحكم بات ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض الدفع المتقدم على سند من القول باستقلال كل من الدعويين عن بعضهما وتمتع كل منهما بذاتية خاصة دون ان يعرض في قضائه للجنحة موضوع الدعوى السابقة او يبين السند الذي استقى منه القول بالذاتية الخاصة لكل من هاتين الدعويين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه لما كان النص في المادة 20/1 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي من انه تنقضي الدعوى الجزائية بصدور حكم بات فيها ، و النص في المادة 268/1 منه من انه تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم بات فيها بالادانة او بالبراءة ، يدلان ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على ان مناط حجية الاحكام المانعة من اعادة المحاكمة مرة اخرى هو ان يكون بين الدعويين التي انقضت بالحكم البات و الدعوى التي يراد التمسك فيها بهذا الحكم اتحاد في السبب و الموضوع والخصوم وانه يجب للقول بهذا الحكم اتحاد في السبب و الموضوع و الخصوم ، وانه يجب للقول بوحدة السبب بين الدعويين ان تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ، و انه لا يكفي للقول بوحدة هذا السبب ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الثانية او تتحد معها في الوصف القانوني او ان تكون الواقعتان كلتاهما حقلة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، وكان من المقرر ان مناط الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين عدة جرائم في حكم المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي هو ان تكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال يكمل بعضها بعضا بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالنص المتقدم ، و ان تقدير قيام هذا الارتباط من عدمه مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى اليه ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الجنحة رقم 579/2005 مرور الشارقة انه قد سبق للنيابة العامة احالة الطعن بشأنها الى محكمة جنح مرور الشارقة بوصف انه قاد سيارة تحت تأثير المواد المخدرة وقاد ذات السيارة بحالة خطرة و الحق اضرارا بممتلكات الاخرين فضلا عن عدم ابلاغه اقرب مركز شرطة عن الحادث وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد قانون السير و المرور الاتحادي رقم 21/1995 ومن بينها المادة 47/7 التي تقع جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تحت طائلتها وقضت المحكمة المذكورة بمعاقبته عن الجرائم الثلاث الاولى بالحبس لمدة شهرين بينما عاقبته عن التهمة الرابعة بغرامة خمسمائة درهم وصار الحكم باتا ، وكان من المقرر انه لا ارتباط بالمعنى المقصود بنص المادة 88 عقوبات المار ذكره بين جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة التي حوكم عنها الطاعن وبين جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عنها في الدعوى موضوع الطعن الماثل لاختلاف ظروفهما واستقلال كل منهما بزمانها و مكانها فضلا عن استحالة ارتكابهما لغرض واحد ، اذ من غير المتصور في العقل و المنطق ان يكون الغرض من حيازة الطعن او تعاطيه المواد المخدرة الدعوى الماثلة هو قيادة سيارته تحت تأثيرها فيعرض بذلك نفسه ومستعملي الطريق للخطر ومن ثم جازت اعادة محاكمته من جديد عن تلك الجريمة التي لم يتناولها في قضائه الحكم السابق الصادر من محكمة الجنح ، كما انه بفرض وجود الارتباط المقول به جدلا بين هاتين الجريمتين فانه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 90 من قانون العقوبات الاتحادي انه اذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 منه قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق ، وكانت جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة الت سبقت محاكمة الطاعن عنها بحكم بات في الجريمة ذات العقوبة الاخف بما يجب معه طبقا للنص المتقدم اعادة محاكمة الطاعن من جديد عن جريمة حيازة و تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية موضوع الطعن الماثل باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الاشد التي عناها الشارع من وراء هذا الارتباط والتي تتحقق بها غاية التشريع ، واذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه وايا كان وجه الرأي في السند الذي اسس عليه قضاءه يكون من حيث النتيجة اليت توصل اليها قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه غير اساس خليقا بالرفض.
وحيث ان الطاعن ينعى بباقي الاسباب على الحكم المطعون فيه البطلان و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ قضى بادانته عن الجرائم الثلاث موضوع الاتهام المسند اليه بامر الاحالة رغم انتفاء هذه الجرائم قانونا في حقه وعول الحكم في قضائه على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات مع بطلانه لصدوره عنه وهو فاقد الوعي و الانتباه لما تناوله من اقراص مخدرة بقصد العلاج بموجب وصفة طبية صادرة من طبب مختص وهو ما يعد سببا كافيا لاباحة تناوله لهذه الاقراص كما لم يجبه الحكم بغير مسوغ لطلبه باحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود النفي والاثبات وهو طلب جوهر قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها بما فيها شهادة الشهود و تقارير الخبراء واستخلاص الحقيقة منها توصل الى نسبة الاتهام بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى و الاخذ بما تطمئن اليه من هو لو عدل عنه فيما بعد الجرائم التعزيرية متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن ارادة حرة مختارة وواعية ، ولها عدم اجابة المتهم الى طلب بسماع شهود الاثبات او النفي متى ظهر لها ان المقصود من هذا الطب هو محاولة التشكيك في نسبة الواقعة اليه رغم ثبوتها في حقه من الادلة والقرائن التي اودرتها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف و المكمل له انه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم الثلاث التي دان بها الطاعن تعزيرا بعد ان اعمل قواعد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها طبقا لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي واستدل على ثبوتها فيحقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وما اطمأن اليه مما شعد به الشرطي -------- بتحقيقات النيابة العامة وامام محكمة اول درجة من انه عير على الاقراص المخدرة المضبوطة اسفل المقعد الامامي الايمن لسيارة الشرطة بارشاد الطاعن الذي اقر له بسبق اخفائه اياها بهذا الموضع حال استقلاله السيارة عقب القبض عليه ، وما اوراه تقرير المختبر الجنائي من احتواء الاقراص المشار اليها على عقاري البرومازيبام و البرازولام وهما من المؤثرات العقلية واحتواء عينة بول الطاعن على عقار البرومازيبام ومخدر المورفين ومما اقر به الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة وامام محكمة اول درجة بمحض ارادته من سبق تناوله بعض الاقراص المخدرة بقصد العلاج بموجب وصفة طبية صادرة من عيادة ------- بالشارقة مبينا ان ما قال به الطاعن المذكور من ان تناوله للاقراص المخدرة كان بوصفة طبية قد جاء مرسلا ولم يقم على صحته دليل في الاوراق لعجزه عن تقدير الوصفة الطبيةالمشار اليها رغم امهاله من محكمة ال درجة لتقديمها اكثر من مرة لتأكيد زوجته بتحقيقات النيابة العامة بعدم وجود ملف طبي باسمه بعيادة -------- التي قال بسبق علاجه بها مما يجعل تناوله لهذه الاقراص قد تم بغير سبب قانوني ويقع تبعا لذلكتحت طائلة التجريم وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وقائما على ما له اصله الثابت في الاوراق بما يكفي لحمل قضائه ومن ثم يعدو النعي برمته ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوى و استناط معتقدها وهو مالا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ويضحى على غير اساس خليقا بالرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعن المصاريف .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2008
برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مجاهد الحصري و مصطفى بنسلمون
المبدأ القضائي :-
لما كان النص في المادة 20/1 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي من انه تنقضي الدعوى الجزائية بصدور حكم بات فيها ، و النص في المادة 268/1 منه من انه تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم بات فيها بالادانة او بالبراءة ، يدلان ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على ان مناط حجية الاحكام المانعة من اعادة المحاكمة مرة اخرى هو ان يكون بين الدعويين التي انقضت بالحكم البات و الدعوى التي يراد التمسك فيها بهذا الحكم اتحاد في السبب و الموضوع والخصوم وانه يجب للقول بهذا الحكم اتحاد في السبب و الموضوع و الخصوم ، وانه يجب للقول بوحدة السبب بين الدعويين ان تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ، و انه لا يكفي للقول بوحدة هذا السبب ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الثانية او تتحد معها في الوصف القانوني او ان تكون الواقعتان كلتاهما حقلة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، وكان من المقرر ان مناط الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين عدة جرائم في حكم المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي هو ان تكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال يكمل بعضها بعضا بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالنص المتقدم ، و ان تقدير قيام هذا الارتباط من عدمه مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها.
المحكــــــــــمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن ------- بانه في يوم 15/4/2005 بدائرة الشارقة :-
أولا: تعاطى مادة مخدرى (مورفينا) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
ثانيا: حاز بقصد التعاطي مؤثرين عقليين (برومازيبام و برازولام) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
ثالثا: تعاطى مؤثرا عقليا (برومازيبام) في غير الاحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت عقابه طبقا للشريعة الاسلامية الغراء والمواد 1 ، 6/1 ، 7 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 49/2 ، 56/1 ، 63 من القانون الاتحادي رقم 14/1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة و المؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1/2005 و البند رقم (65) من الجدول رقم (1) والبندين رقم (2 ، 7) من الجدول رقم 8 الملحقين بالقانون سالف الذكر ، وبجلسة 10/10/2005 قضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضوريا بالاجماع بمعاقبته بالسجن لمدة اربع سنوات عن التهم الثلاث المسندة اليه بعد ان اعملت قواعد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها طبقا للمادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي و امرت بمصادرة المضبوطات ـ فاستأنف برقم 1401/2005 جزائي شرعي الشارقة وبجلسة 10/12/2005 قضت محكمة الاستئناف حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت في ختامها رفض الطعن موضوعا .
وحيث ان الطاعن اقام طعنه على خمسة اسباب ينعى بالسببين الاول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ سبق له التمسك بدرجتي التقاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 579/2005 مرور الشارقة التي اتهم فيها بعدة جرائم مرورية من بينها جريمة قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة قضى بادانته عنها بحكم بات و حائز لقوة الامر المقضي به في مواجهة النيابة العامة التي لم تطعن عليه باي طريق من طرق الطعن بما يمتنع عليها معه اعادة محاكمته من جديد عن تلك الجريمة ولو بقيد ووصف جديدين لوجود ارتباط لا يقبل التجزئة بينها وبين جريمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المراد محاكمته عنها ويعد الحكم بادانته عن جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة قضاء ضمنيا بادانته ايضا عن جريمة التعاطي المشار اليها التي كانت تحت نظر محكمة الجنح وهي بصدد الفصل في الجريمة المرورية سالفة الذكر بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة المذكورة بحكم بات ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض الدفع المتقدم على سند من القول باستقلال كل من الدعويين عن بعضهما وتمتع كل منهما بذاتية خاصة دون ان يعرض في قضائه للجنحة موضوع الدعوى السابقة او يبين السند الذي استقى منه القول بالذاتية الخاصة لكل من هاتين الدعويين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه لما كان النص في المادة 20/1 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي من انه تنقضي الدعوى الجزائية بصدور حكم بات فيها ، و النص في المادة 268/1 منه من انه تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم بات فيها بالادانة او بالبراءة ، يدلان ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على ان مناط حجية الاحكام المانعة من اعادة المحاكمة مرة اخرى هو ان يكون بين الدعويين التي انقضت بالحكم البات و الدعوى التي يراد التمسك فيها بهذا الحكم اتحاد في السبب و الموضوع والخصوم وانه يجب للقول بهذا الحكم اتحاد في السبب و الموضوع و الخصوم ، وانه يجب للقول بوحدة السبب بين الدعويين ان تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ، و انه لا يكفي للقول بوحدة هذا السبب ان تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الثانية او تتحد معها في الوصف القانوني او ان تكون الواقعتان كلتاهما حقلة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد اذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، وكان من المقرر ان مناط الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين عدة جرائم في حكم المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي هو ان تكون هذه الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال يكمل بعضها بعضا بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الاجرامية التي عناها الشارع بالنص المتقدم ، و ان تقدير قيام هذا الارتباط من عدمه مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى اليه ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الجنحة رقم 579/2005 مرور الشارقة انه قد سبق للنيابة العامة احالة الطعن بشأنها الى محكمة جنح مرور الشارقة بوصف انه قاد سيارة تحت تأثير المواد المخدرة وقاد ذات السيارة بحالة خطرة و الحق اضرارا بممتلكات الاخرين فضلا عن عدم ابلاغه اقرب مركز شرطة عن الحادث وطلبت عقابه بالمنطبق من مواد قانون السير و المرور الاتحادي رقم 21/1995 ومن بينها المادة 47/7 التي تقع جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تحت طائلتها وقضت المحكمة المذكورة بمعاقبته عن الجرائم الثلاث الاولى بالحبس لمدة شهرين بينما عاقبته عن التهمة الرابعة بغرامة خمسمائة درهم وصار الحكم باتا ، وكان من المقرر انه لا ارتباط بالمعنى المقصود بنص المادة 88 عقوبات المار ذكره بين جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة التي حوكم عنها الطاعن وبين جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عنها في الدعوى موضوع الطعن الماثل لاختلاف ظروفهما واستقلال كل منهما بزمانها و مكانها فضلا عن استحالة ارتكابهما لغرض واحد ، اذ من غير المتصور في العقل و المنطق ان يكون الغرض من حيازة الطعن او تعاطيه المواد المخدرة الدعوى الماثلة هو قيادة سيارته تحت تأثيرها فيعرض بذلك نفسه ومستعملي الطريق للخطر ومن ثم جازت اعادة محاكمته من جديد عن تلك الجريمة التي لم يتناولها في قضائه الحكم السابق الصادر من محكمة الجنح ، كما انه بفرض وجود الارتباط المقول به جدلا بين هاتين الجريمتين فانه لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 90 من قانون العقوبات الاتحادي انه اذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 منه قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق ، وكانت جريمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة الت سبقت محاكمة الطاعن عنها بحكم بات في الجريمة ذات العقوبة الاخف بما يجب معه طبقا للنص المتقدم اعادة محاكمة الطاعن من جديد عن جريمة حيازة و تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية موضوع الطعن الماثل باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الاشد التي عناها الشارع من وراء هذا الارتباط والتي تتحقق بها غاية التشريع ، واذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه وايا كان وجه الرأي في السند الذي اسس عليه قضاءه يكون من حيث النتيجة اليت توصل اليها قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه غير اساس خليقا بالرفض.
وحيث ان الطاعن ينعى بباقي الاسباب على الحكم المطعون فيه البطلان و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ قضى بادانته عن الجرائم الثلاث موضوع الاتهام المسند اليه بامر الاحالة رغم انتفاء هذه الجرائم قانونا في حقه وعول الحكم في قضائه على اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات مع بطلانه لصدوره عنه وهو فاقد الوعي و الانتباه لما تناوله من اقراص مخدرة بقصد العلاج بموجب وصفة طبية صادرة من طبب مختص وهو ما يعد سببا كافيا لاباحة تناوله لهذه الاقراص كما لم يجبه الحكم بغير مسوغ لطلبه باحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود النفي والاثبات وهو طلب جوهر قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها بما فيها شهادة الشهود و تقارير الخبراء واستخلاص الحقيقة منها توصل الى نسبة الاتهام بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند وبينت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في اي مرحلة من مراحل الدعوى و الاخذ بما تطمئن اليه من هو لو عدل عنه فيما بعد الجرائم التعزيرية متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للواقع وصدوره عن ارادة حرة مختارة وواعية ، ولها عدم اجابة المتهم الى طلب بسماع شهود الاثبات او النفي متى ظهر لها ان المقصود من هذا الطب هو محاولة التشكيك في نسبة الواقعة اليه رغم ثبوتها في حقه من الادلة والقرائن التي اودرتها . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف و المكمل له انه عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم الثلاث التي دان بها الطاعن تعزيرا بعد ان اعمل قواعد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها طبقا لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي واستدل على ثبوتها فيحقه مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وما اطمأن اليه مما شعد به الشرطي -------- بتحقيقات النيابة العامة وامام محكمة اول درجة من انه عير على الاقراص المخدرة المضبوطة اسفل المقعد الامامي الايمن لسيارة الشرطة بارشاد الطاعن الذي اقر له بسبق اخفائه اياها بهذا الموضع حال استقلاله السيارة عقب القبض عليه ، وما اوراه تقرير المختبر الجنائي من احتواء الاقراص المشار اليها على عقاري البرومازيبام و البرازولام وهما من المؤثرات العقلية واحتواء عينة بول الطاعن على عقار البرومازيبام ومخدر المورفين ومما اقر به الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة وامام محكمة اول درجة بمحض ارادته من سبق تناوله بعض الاقراص المخدرة بقصد العلاج بموجب وصفة طبية صادرة من عيادة ------- بالشارقة مبينا ان ما قال به الطاعن المذكور من ان تناوله للاقراص المخدرة كان بوصفة طبية قد جاء مرسلا ولم يقم على صحته دليل في الاوراق لعجزه عن تقدير الوصفة الطبيةالمشار اليها رغم امهاله من محكمة ال درجة لتقديمها اكثر من مرة لتأكيد زوجته بتحقيقات النيابة العامة بعدم وجود ملف طبي باسمه بعيادة -------- التي قال بسبق علاجه بها مما يجعل تناوله لهذه الاقراص قد تم بغير سبب قانوني ويقع تبعا لذلكتحت طائلة التجريم وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وقائما على ما له اصله الثابت في الاوراق بما يكفي لحمل قضائه ومن ثم يعدو النعي برمته ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير ادلة الدعوى و استناط معتقدها وهو مالا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ويضحى على غير اساس خليقا بالرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن و الزمت الطاعن المصاريف .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد السابع و الثلاثين ـ محرم 1430 ـ يناير 2009